قانون رقم (100) 1970 م
بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (3) لسنة 1970 م
بشأن الكسب الحرام
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ
الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 14 شعبان 1389 هـ الموافق
26 أكتوبر 1969 م بمحاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري،
● وعلى القانون رقم (3) لسنة 1970 م بشأن الكسب الحرام،
● وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل وموافقة رأي
المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
تضاف إلى القانون رقم 3 لسنة 1970م بشأن الكسب الحرام مادة جديدة برقم 7 مكررا بالنص التالي:-
إذا كان من وجدت شبهات قوية على أن الزيادة التي طرأت على ذمته المالية تعتبر كسبا حراما، من المحالين إلى محكمة الشعب فتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر دعوى الكسب الحرام، وتقيم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة الدعوى أمام المحكمة المذكورة، ويتولى مكتب الإدعاء إعلان المتهم ومباشرة الدعوى، وتطبق المحكمة عند نظر هذه الدعوى أحكام قرار مجلس قيادة الثورة بمحاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري وأحكام المواد 10 و11 و12 و13 و14 و15 و19 من هذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المذكور.
مادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مجلس قيادة الثورة
محمد علي الجدي العقيد / معمر القذافي
وزير العدل رئيس مجلس الوزراء
صدر بتاريخ 24 جمادي الثاني 1390 هـ
الموافق 26 أغسطس 1970 م
Law No. (100) of 1970 AD
To Add a New Article to Law No. (3) of 1970 AD
On Illicit Gain
In the Name of the People,
The Revolutionary Command Council,
● Upon review of the Constitutional Declaration issued on 2 Shawwal 1389 AH,
Corresponding to 11 December 1969 AD; and
● Revolutionary Command Council Decree issued on 14 Sha'ban1389 AH, corresponding to
26 October 1969 AD, to prosecute those responsible for political and administrative corruption; and
● Law No. (3) of 1970 AD on Illicit Gain, and
● Based on the submission of the Prime Minister and the Minister of Justice, and the approval of the
said council,
Issued the following law
Article (1)
A new article numbered “7 bis” shall be added to Law No. (3) of 1970 AD on Illicit Gain, and shall provide as follows:
If a person with strong suspicions that the increase in his financial liability is deemed to be illicit gain was referred to the People’s Court, then this court shall have exclusive jurisdiction to hear the case in respect of the illicit gain. The committee stipulated in the previous article shall file the case before the aforementioned court, and the Prosecution Office shall serve notice to the accused and initiate the case. When hearing this case, the court shall apply the provisions of the Revolutionary Command Council Decree to Prosecute those Responsible for Political and Administrative Corruption, and the provisions of Articles 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 19 of this law, in so far as these are not in conflict with the provisions of the aforementioned Revolutionary Command Council Decree.
Article (2)
This law shall be published in the Official Gazette and shall come into force as of the issuance date thereof.
The Revolutionary Command Council
Muhammad Ali al-Jady Colonel / Muammar Gaddafi
Minister of Justice Prime Minister
Issued on 24 Jumada al Thani 1390 AH
Corresponding to 26 August 1970 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.