احدث القوانين

>

الجزء XI: المجتمع المدني و الرقابة غير الرسمية على قطاع الأمن

قانون رقم (34) لسنة 1977 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 1975 في شأن التنظيمات النسائية

قانون رقم (34) لسنة 1977م

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 1975م

في شأن التنظيمات النسائية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الإطلاع على الاعلان الدستوي،
  • وعلى القانون رقم (111) لسنة 1970م بشأن الجمعيات،
  • وعلى القانون رقم (106) لسنة 1975م في شأن التنظيمات النسائية،
  • وبناءً على ما عرضه وزير الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي:

مادة (

1

)

يستبدل بنصوص المواد (4)، (5)، (10)، (13) من القانون رقم (106) لسنة 75م المشار إليه النصوص الآتية:

مادة – 4

عضوية التشكيل مفتوحة لكل مسلمة ملتزمة بأهداف ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة ولا يقل عمرها عن خمس عشرة سنة ميلادية ويشترط ألا يقل عدد العضوات المؤسسات لأي تشكيل عن عشر عضوات.

ولكل تشكيل أن ينشئ مجموعات يشرف عليها بقصد تربيتها تربية سياسية جديدة وفق أهدافه الواردة في هذا القانون من اللاتي تقل أعمارهن عن السن المحددة للعضوية.

مادة – 5

يكون لكل تشكيل لجنة قيادية تؤلف من رائدة وخمسة أعضاء ممن لهن نشاط ملحوظ يتصل بأغراض التشكيل.

وتكون مدة اللجنة سنتين، ويجوز إعادة اختيار من انتهت عضويتها.

مادة – 10

يكون تشكيل الجمعيات النسائية وإدارتها والرقابة عليها وسائر أحكامها طبقا لأحكام القانون رقم (111) لسنة 1970م المشار إليه وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، على ألا يقل عمر العضوة عن خمس عشرة سنة ميلادية، ويشترط ألا يقل عدد العضوات المؤسسات لأي جمعية عن عشرة عضوات، وتكون مدة مجلس إدارة كل جمعية سنتين ويجوز إعادة اختيار من انتهت عضويتها في مجلس الإدارة.

مادة – 13

يتكون الاتحاد النسائي العام من الجمعيات النسائية والتشكيلات الثورية ويختص ببحث ووضع الخطط العامة للعمل النسائي في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية.

ويتولى إدارة الاتحاد مجلس إدارة تكون مدته سنتين، ويجوز إعادة اختيار من انتهت عضويتها في مجلس الإدارة.

ويكون للاتحاد النسائي العام الشخصية الاعتبارية، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل جمعيته العمومية ومجلس إدارته والدعوة إلى اجتماعاتها ونظام إدارة الاتحاد وجميع ما يتعلق به.

وتعتبر صحيحة التشكيلات والجمعيات النسائية المشكلة قبل صدور هذا القانون والتي لم يكن قد توفر عند تأسيسها الشروط المقررة في عدد العضوات المؤسسات أو أعمارهن، وذلك متى كانت قد استوفت الشروط المقررة بمقتضي هذا القانون.

مادة (

2

)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (106) لسنة 1975م المشار إليه.


مجلس قيادة الثورة


الرائد / عبد السلام احمد جلود


رئيس مجلس الوزراء

محمد عبد السلام الفيتوري

وزير الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي

صدر في 6 ربيع الاول 1397هـ

الموافق 24 فبراير 1977م

صنف النص:قانون
عدد النص:34
تاريخ النص:1977-02-24
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:ملغى

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.