AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (34) لسنة 1977م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 1975م
في شأن التنظيمات النسائية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
مادة ( 1 )
يستبدل بنصوص المواد (4)، (5)، (10)، (13) من القانون رقم (106) لسنة 75م المشار إليه النصوص الآتية:
مادة - 4-
عضوية التشكيل مفتوحة لكل مسلمة ملتزمة بأهداف ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة ولا يقل عمرها عن خمس عشرة سنة ميلادية ويشترط ألا يقل عدد العضوات المؤسسات لأي تشكيل عن عشر عضوات.
ولكل تشكيل أن ينشئ مجموعات يشرف عليها بقصد تربيتها تربية سياسية جديدة وفق أهدافه الواردة في هذا القانون من اللاتي تقل أعمارهن عن السن المحددة للعضوية.
مادة - 5-
يكون لكل تشكيل لجنة قيادية تؤلف من رائدة وخمسة أعضاء ممن لهن نشاط ملحوظ يتصل بأغراض التشكيل.
وتكون مدة اللجنة سنتين، ويجوز إعادة اختيار من انتهت عضويتها.
مادة - 10-
يكون تشكيل الجمعيات النسائية وإدارتها والرقابة عليها وسائر أحكامها طبقا لأحكام القانون رقم (111) لسنة 1970م المشار إليه وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، على ألا يقل عمر العضوة عن خمس عشرة سنة ميلادية، ويشترط ألا يقل عدد العضوات المؤسسات لأي جمعية عن عشرة عضوات، وتكون مدة مجلس إدارة كل جمعية سنتين ويجوز إعادة اختيار من انتهت عضويتها في مجلس الإدارة.
مادة - 13-
يتكون الاتحاد النسائي العام من الجمعيات النسائية والتشكيلات الثورية ويختص ببحث ووضع الخطط العامة للعمل النسائي في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية.
ويتولى إدارة الاتحاد مجلس إدارة تكون مدته سنتين، ويجوز إعادة اختيار من انتهت عضويتها في مجلس الإدارة.
ويكون للاتحاد النسائي العام الشخصية الاعتبارية، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل جمعيته العمومية ومجلس إدارته والدعوة إلى اجتماعاتها ونظام إدارة الاتحاد وجميع ما يتعلق به.
وتعتبر صحيحة التشكيلات والجمعيات النسائية المشكلة قبل صدور هذا القانون والتي لم يكن قد توفر عند تأسيسها الشروط المقررة في عدد العضوات المؤسسات أو أعمارهن، وذلك متى كانت قد استوفت الشروط المقررة بمقتضي هذا القانون.
مادة ( 2 )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (106) لسنة 1975م المشار إليه.
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام احمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
محمد عبد السلام الفيتوري
وزير الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي
صدر في 6 ربيع الاول 1397هـ
الموافق 24 فبراير 1977م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.