قانون رقم (9) لسنة 2012م
بشأن إلغاء حكم في القانون رقم (6) لسنة 2012م
المجلس الوطني الانتقالي:
بعد الإطلاع:
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
يلغى حكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم (6) لسنة 2012م المتعلق بسحب الورقة النقدية من فئة العشرين دينارا (20) د.ل من التداول.
مادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وتبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت-ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 7-2-2012
Law No. (9) of 2012
on repealing a provision of Law No. (6) of 2012
The National Transitional Council
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
Article (1), Paragraph (2) of Law No. (6) of 2012 on withdrawing the currency note of LYD 20 (twenty) from circulation shall be repealed.
Article (2)
This law shall enter into force from its date of issuance, any contrary provision shall be repealed, and each party concerned shall implement this law within their mandate. The transitional government and local council shall be notified thereof, and it shall be published in the media.
Interim National Transitional Council - Libya
Issued in Tripoli
On 07-02-2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.