قرار مؤتمر الشعب العام
رقم (25) لسنة 1372 و.ر
بشأن تعديل حكم في اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (2) لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي
الصادرة بقرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (144) لسنة 1369و.ر
أمانة مؤتمر الشعب العام،
قـــــــــررت
مادة (1)
تعدل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 1369 و.ر المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:-
“مع مراعاة المادة الخامسة من هذه اللائحة تداير المكاتب بلجان شعبية تتكون من:-
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتبار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
الزناتي محمد الزناتي
أمين مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت بتاريخ 24/محرم
الموافق 15/ الربيع/ 1372 و.ر
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.