قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (787) لسنة 1990م
بتعديل بعض أحكام القرار
الصادر بانشاء
هيئة الأمن الداخلي
اللجنة الشعبية العامة،،
قــــــــــــــررت
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (8) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 417 لسنة 1987 المشار إليه، النص التالي:-
مادة 8 :-
يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي:-
أ انشاء وادارة المشاريع الاستثمارية أو المشاركة فيها بما في ذلك المشاريع الزراعية و الصناعية و التجارية، وذلك بعد الحصول على موافقة اللجنة الشعبية العامة للعدل.
بانشاء مكاتب استشارية متخصصة، بهدف تقديم الخدمات والخبرة الامنية للجهات والمشروعات الاستراتيجية، وذلك بمقابل يصدر به قرار من أمين الهيئة.
ت-مباشرة أعمال التوكيلات التجارية في مجالات التصدير و الاستيراد وفق الاحكام المقررة بالتشريعات النافذة.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 25 صفر 1400 و.ر
الموافق 15 الفاتح 1990 م
Decree No. (787) of 1990
amending some provisions of the decree establishing
the Internal Security Agency
The General People's Committee
Upon review of:
issued the following decree:
Article (1)
The text of Article (8) of General People's Committee Decree No. (417) of 1987 referred to above shall be replaced with the following text:
Article (8)
The Agency may, in order to realize its objectives, undertake the following:
1. Establish, administer, or engage in investment enterprises, including agricultural, industrial, and commercial enterprises, after obtaining approval from the General People's Committee for Justice.
2. Establish specialized consulting firms for the purpose of providing security services and expertise to strategic entities and enterprises, for remuneration as per a decree issued by the Secretary of the Agency.
3. Carry out the operations of commercial agencies in the domain of imports and exports, according to the provisions of the legislation in force.
Article (2)
This decree shall enter into force from its date of issuance and shall be published in the Official Gazette.
The General People's Committee - Libya
Issued on 5 Safar 1400 FDP
Corresponding to 15 September 1990 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.