نظام العدالة الجنائية الليبي (LCJS)
حقوق السجناء
انتقل إلى:
قواعد عامة لحقوق السجناء
التشريع | النص الوطني | الجهة الملزمة بالتنفيذ | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|---|
مادة (31) لا یجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك. ولا یجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فیه إلا بمقتضى أمر موقع علیه من السلطة المختصة، وألا یبقیه بعد المدة المحددة لھذا الأمر. | النيابة العامةإدارة السجنالسلطات العامة التنفيذية | الحق في الحرية، الحق في عدم الإخفاء القسري | احتجاز غير قانوني تجاوز مدد الحبس الاحتياطي إطالة مدد الحبس الاحتياطي قانونيا القرار 555 لسنة 2018 الصادر عن المجلس الرئاسي | مادة ( 433 ) القبض على الناس بدون حق | ||
مادة (32) لكل من أعضاء النیابة العامة وقضاة الأشراف ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائیة والاستئنافیة زیارة السجون العامة الموجودة في دوائر اختصاصھم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غیر قانونیة، ولھم أن یطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس، وأن یأخذوا صوراً منھا، وأن یتصلوا بأي محبوس ویسمعوا منه أي شكوى یرید أن یبدیھا لھم، وعلى مدیر وموظفي السجن أن یقدموا لھم كل مساعدة لحصولھم على المعلومات التي یطلبونھا. | إدارة، سجين | القاعدة 841 – يتمتَّع المفتِّشون بالصلاحيات التالية: (أ) الاطِّلاع على جميع المعلومات المتعلقة بأعداد السجناء وأماكن الاحتجاز ومواقعها، إلى جانب جميع المعلومات ذات الصلة بمعاملة السجناء، بما في ذلك سجلاتهم وظروف احتجازهم؛ (ب) حرِّية اختيار السجناء الذين يريدون زيارتهم، بما في ذلك القيام بزيارات غير معلنة، بمبادرة منهم، واختيار السجناء الذين يريدون إجراء مقابلات معهم؛ (ج) إجراء مقابلات على انفراد وفي سرِّية تامة مع السجناء وموظفي السجن أثناء الزيارات؛ (د) تقديم توصيات إلى إدارة السجن وغيرها من السلطات المختصَّة. 2 – تتألَّف أفرقة التفتيش الخارجي من مفتِّشين مؤهَّلين وذوي خبرة تعيِّنهم سلطة مختصَّة، وتشمل اختصاصيين في الرعاية الصحية. ويُولى الاعتبار الواجب للتمثيل المتوازن بين الجنسين. | الحق في عدم الإخفاء القسري، الحق في المعلومات | الفصل الثالث عشر خصص لوضع ضوابط في التفتيش والإشراف القضائي يكون للمؤسسات جهاز للتفتيش الإداري يعمل به عدد من المفتشين والمفتشات يتولى رئاسته أحد رؤساء النيابة العامة للتأكد من الالتزام بالنظم الموضوعة لها وتنفيذ كافة ما تنص عليه القوانين واللوائح وفحص ما يقدم من شكاوى ودراسة ما يطلب إليهم من موضوعات ويقدمون تقارير بنتائج أعمالهم الي النائب العام . المادة (74) | ||
مادة (33) لكل مسجون الحق في أن یقدم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابة أو شفھیاً ویطلب منه تبلیغھا للنیابة العامة أو القاضي المختص. وعلى المأمور قبولھا وتبلیغھا في الحال بعد إثباتھا في سجل یعد لذلك في السجن. | سجين | القاعدة 551 – تُتاح المعلومات المشار إليها في القاعدة 54 بأشيعِ اللغات استعمالاً وفقاً لاحتياجات نزلاء السجن. وإذا كان السجين لا يفهم أيًّا من هذه اللغات، فينبغي مساعدته بترجمة المعلومات شفويًّا. 2 – إذا كان السجين أُميًّا وجب أن تُتلى عليه هذه المعلومات شفويًّا. وينبغي أن تُقدَّم المعلومات إلى السجناء ذوي الإعاقات الحسيَّة بطريقة ملائمة تلبِّي احتياجاتهم. 3 – تَعرض إدارة السجن بشكل بارز ملخَّصات لهذه المعلومات في الأماكن المشتركة في السجن. | الحق في الشكوى | يكون بكل سجن سجل الشكاوي والتظلمات المقدمة من السجناء [ مادة 72 ق رقم 5 يجب على مدير السجن قبول أي شكوى من السجين شفوية كانت أو كتابية واتخاذ اللازم بشأنها وإثبات ذلك في السجل المعد للشكاوي والطلبات المقدمة من السجناء [ مادة 68 ق رقم 5 على وحدة الرعاية الاجتماعية بحث الشكاوي التي تقدم من السجناء وأسرهم وإبداء الرأي فيها وفي كيفية معالجة أسبابها إن تبين جديتها اللائحة التنفيذية [المادة 123ف 11 و 124 من اللائحة | ||
مادة (1) {…} أن يقضي بدلاً من الحكم بعقوبتي الحبس أو المراقبة بوضع المحكوم عليها في إصلاحية خاصة إلى أن يؤمر بإخلاء سبيلها، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء في الإصلاحية عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. | النيابة العامة | لا توجد حاليا اصلاحيات خاصة وبالتالي يتعذر تطبيقه | لا يجوز إيداع أي إنسان في السجن إلا بأمر كتابي موقع ومختوم من النيابة العامة [ مادة 9 ق رقم 5 ] | |||
مادة (2) يصدر الأمر بإخلاء سبيل المحكوم عليها من الإصلاحية من لجنة مشكلة من رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نيابة الولاية ومدير الإصلاحية، متى تبين للجنة أن سلوك المحكوم عليها داخل الإصلاحية يدعو إلى الثقة بتقويم نفسها واستقامتها، وتصدر اللجنة قراراتها بإجماع الآراء. | النيابة العامة إدارة الإصلاحية إدارة الرعاية الاجتماعية بالإصلاحية | القاعدة 95تُنشَأ في كلِّ سجن نظم امتيازات توائم مختلف فئات السجناء ومختلف أساليب المعاملة بغية تشجيع السجناء على حسن السلوك وتنمية روح المسؤولية لديهم وحفزهم على الاهتمام بمعاملتهم وجعلهم متعاونين فيها. | مكافأة السلوك الجيد | لا توجد حاليا اصلاحيات خاصة وبالتالي يتعذر تطبيقه | ||
مادة (4) يصدر بتنظيم الإصلاحيات المشار إليها قرار من وزير العدل{…} على أن يتضمن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقويم الأخلاق النسوة وتهذيبهم وتربيتهن تربية دينية صالحة وتدريبهن على الأعمال والحرف النافعة التي تهيئ لهن أسباب الحياة الكريمة بعد إخلاء سبيلهن. | النيابة العامة سجين | القاعدة 107يوضع في الاعتبار، منذ بداية تنفيذ عقوبة السجن، مستقبل السجين بعد إطلاق سراحه، ويُشجَّع ويُساعَد على أن يصون أو يُقيم من العلاقات بالأشخاص أو الهيئات خارج السجن كل ما من شأنه أن يساعده على إعادة تأهيله ويخدم مصالح أسرته على أفضل وجه. القاعدة 1081 – على الأجهزة والهيئات الحكومية أو الخاصة، التي تساعد الخارجين من السجن على إعادة تثبيت أقدامهم في المجتمع، أن تضمَن بالقدر الممكن واللازم حصول السجناء المطلَق سراحهم على الوثائق وأوراق الهوية الضرورية، وعلى المسكن والعمل المناسبين، وعلى ثياب لائقة تناسب المناخ والفصل، وأن توفِّر لهم من الوسائل ما يكفي لوصولهــم إلــى وجهتهم ولتأميــن أسبــاب العيــش لهم خــلال الفترة التـي تلــي مباشرة إطلاق سراحهم. | الحق في التأهيل داخل المؤسسات الإصلاحية وتهيئة السجينة للحياة الكريمة | لا توجد اصلاحيات بد 2011م وقبل 2011م قرار النيابة بالإيداع إلى حين إشعار آخر بالنسبة للسيدات اللائي انهين مدة العقوبة السالبة للحرية ورفض الاهل استلامها بسبب الوصم حول دور الاصلاحيات الى سجن غير قانوني للبعض | ||
مادة (9) لا يجوز إيداع أي إنسان في أي مؤسسة للإصلاح التأهيل إلا بأمر كتابي موقع ومختوم من النيابة العامة ولا يجوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة بهذا الأمر. | النيابة العامة إدارة السجن | الحق في محاكمة عادلة الحق في الحرية | وجود سجون خارج الشرعية ينتهك هذا النص | اللائحة التنفيذية بينت ذلك تفصيلا في الفصل الثاني المعنون قبول النزلاء المادة ” يقبل النزلاء في المؤسسة أثناء مواعيد العمل الرسمية، ولا يجوز قبول النزلاء في غير تلك المواعيد أو في أيام الجمع والعطلات الرسمية واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز بأمر من النيابة العامة قبول النزلاء بعد المواعيد المقررة أو في أيام الجمع والعطلات الرسمية على أن تخطر المؤسسة بذلك قبل إرسال النزيل إليها بوقت كاف” المادة 5 ” إذا لم يتأت إيداع النزيل في المؤسسة خلال المدة والمواعيد المحددة في المادة السابقة يودع في مركز الشرطة الذي يقع بدائرة مقر المحكمة التي أصدرت الحكم أو النيابة التي أمرت بالحبس الاحتياطي على أن يرحل إلى المؤسسة فور حلول الميعاد الذي يجوز فيه الإيداع، وبما لا يجاوز في جميع الأحوال (48) (ثمانٍ وأربعين ساعة “ | ||
مادة (6) يتولى الجهاز إدارة المؤسسات والإشراف عليها إداريـاً وفنيـاً وتنفيذ التشريعات المتعلقة بها وتطبيق المعايير الدولية في شأن المؤسسات بهدف إصلاح وتأهيل النزلاء بالطرق العلمية وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية، للجهاز في سبيل تحقيق مهامه مباشرة الاختصاصات التالية: 4 -تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء. 5 -إعادة تأهيل النزلاء وفق أحدث الطرق المتبعة ودمجهم في المجتمع. 6 -صون كرامة النزلاء الإنسانية والمحافظة على احترام مبادئ حقوق الإنسان. | الموظفين العموميين من الضبطية القضائية النيابة العامة قاضى الإشراف | القاعدة 241 – تتولَّى الدولة مسؤولية توفير الرعاية الصحية للسجناء. وينبغي أن يحصل السجناء على نفس مستوى الرعاية الصحية المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحقُّ في الحصول على الخدمات الصحية الضرورية مجَّاناً ودون تمييز على أساس وضعهم القانوني. | الحق في الرعاية الصحية، الحق في التأهيل داخل المؤسسات الإصلاحية | عدم النص صراحة على ما تضمنته القاعدة 74و 75 بشأن ضوابط اختيار الموظفين بإدارة السجن والشرطة القضائية ليكونوا قادرين على الاضطلاع بدورهم وهي شروط موجود بقانون الشرطة والأمن ومع ذلك يجب النص عليها بصورة واضجة ومحددة ” على إدارة الجهاز القضائي حسن انتقاء موظفي السجون والعاملين فيها على اختلاف درجاتهم بكل عناية، إذ يتوقَّف حسن إدارة السجن على نزاهتهم وإنسانيتهم وكفاءتهم المهنية وأهليَّتهم الشخصية للعمل | ||
مادة (14) المؤسسات هي أماكن إصلاح وتربية تهدف إلى تقويم سلوك المحكوم عليهم بعقوبات جنائية سالبة للحرية، وتأهيلهم وتدريبهم لأن يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع، ويتولى إدارة المؤسسة مدير يتم ترشيحه مـن قبـل مدير الفرع، ويصدر قرار بشأنه من رئيس الجهاز. ولا يجوز إنشاء مؤسسات جديدة إلا بقرار من وزير العدل بنـاء علـى اقتراح من رئيس الجهاز. | النيابة العامة والشرطة القضائية إدارة السجن الموظفين العموميين من الضبطية القضائية | الحق في الاندماج بالمجتمع والحق في التأهيل والإصلاح والعلاج | عدم تأهيل القائمين على السجون عدم توافر البرامج التي تسهم في تنفيذ برامج التأهيل والإصلاح عقوبة السجن قصير المدة لا يسمح بالتأهيل | في أهداف مؤسسات الإصلاح والتأهيل وأنواعها | ||
مادة (97) يجوز لأعضاء الشرطة العاملين بالمؤسسات وكذلك المكلفين بحراسة النزلاء داخل المؤسسة وخارجها أن يستعملوا أسلحتهم النارية في الاحوال الاتية: أ- صد هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل اخرى. ب- منع فرار اي نزيل إذا تعذر منعه بوسائل اخرى. وفي جميع الأحوال يتعين البدء بإطلاق عيار ناري واحد في الفضاء للإنذار فإذا واصل النزيل محاولته الهجوم أو المقاومة أو الفرار بعد هذا الإنذار جاز إطلاق النار عليه في اتجاه الساقين. مادة (13) لعضو هيئة الشرطة استعمال القوة دون استعمال السلاح وذلك بالقدر اللازم لأداء واجبه وبشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لذلك ،ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية :- مادة (71) یحدد المحقق میعاداً للخبیر لیقدم تقریره فیھ، ولھ أن یستبدل بھ خبیراً آخر إذا لم یقدم التقریر في المیعاد المحدد. | وزارة الداخلية النيابة العامة الموظفين العموميين من رجال الشرطة والضبطية القضائية | القاعدة 821 – لا يجوز لموظفي السجون أن يلجؤوا إلى القوة في علاقاتهم بالسجناء إلاَّ دفاعاً عن أنفسهم، أو في حالات محاولة الفرار أو المقاومة البدنية بالقوة أو بالامتناع السلبي لأمر يستند إلى القانون أو اللوائح التنظيمية. وعلى الموظفين الذين يلجؤون إلى القوة ألاَّ يستخدموها إلاَّ في أدنى الحدود الضرورية وأن يقدِّموا فوراً تقريراً عن الحادث إلى مدير السجن. 2 – يُوفَّر لموظفي السجون تدريب بدني خاص لتمكينهم من كبح جماح السجناء ذوي التصرف العدواني. 3 – لا ينبغي للموظفين الذين يؤدُّون مهامَّ تجعلهم على احتكاك مباشر بالسجناء أن يكونوا مسلَّحين، إلاَّ في ظروف استثنائية. وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز بأيِّ حال من الأحوال تسليم سلاح لأيِّ موظف ما لم يكن قد تمَّ تدريبه على استعماله. | الحق في الحياة | الحصانة الوظيفية لرجال الشرطة وبالتالي الضبطية القضائية الخاضعين لقانون رقم 10 مما يحول دون مساءلتهم | ( مادة 71 ) الاستعمال المشروع للسلاح ( مادة 235 عقوبات ) سوء استعمال السلطة حيث لا قانون |
قانونية سجن السجناء / إدارة الملفات
التشريع | النص الوطني | الجهة الملزمة بالتنفيذ | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|---|
مادة (9) لا يجوز إيداع أي إنسان في أي مؤسسة للإصلاح التأهيل إلا بأمر كتابي موقع ومختوم من النيابة العامة ولا يجوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة بهذا الأمر . ويجب أن يحدد الأمر اسم الشخص المطلوب إيداعه بدقة وأن يكون الاسم رباعيا. | قاضي الإشراف النيابة العامة مدير جهاز الشرطة القضائية مدير السجن | القاعدة 7لا يُقبَل إدخال أيِّ شخص في السجن دون أمر حبس مشروع. وتُدخَل المعلومات التالية في نظام إدارة ملفات السجناء عند دخول كلِّ سجينٍ السجنَ: (أ) معلومات دقيقة تتيح الوقوف على هويَّته المميزة، بما يراعي الهوية الجنسانية التي يراها لنفسه؛ (ب) أسباب سجنه والسلطة المسؤولة، وتاريخ ووقت ومكان القبض عليه؛ (ج) يوم وساعة إدخاله وإطلاق سراحه، وكذلك يوم وساعة أيِّ نقل؛ (د) أيُّ إصابات ظاهرة أو شكاوى بشأن سوء معاملة سابق؛ (ﻫ) قائمة بممتلكاته الشخصية؛ (و) أسماء أعضاء أسرته، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، أسماء أولاده وأعمارهم ومكانهم ووضعهم من حيث الحضانة أو الوصاية؛ (ز) بيانات الاتصال في حالات الطوارئ ومعلومات عن أقرب أقرباء السجين | الحق في عدم الإخفاء قسرياً الحق في الحرية الحق في التنقل | وجود سجون خارج الشرعية عدم تأهيل وتدريب أعضاء الشرطة المكلفين بالسجون يدفعهم لخشية الإفراج عن الشخص | مادة ( 433 عقوبات ) القبض على الناس بدون حق | |
مادة (10) يجب علي مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل أو من يقوم مقامه قبل قبول أي إنسان في المؤسسة أن يستلم أمر الإيداع وان يوقع على النسخة الثانية بالاستلام ويردها لمن احضر النزيل علي أن يوقع الأخير علي أصل الأمر | قاضي الإشراف النيابة العامة مدير جهاز الشرطة القضائية مدير السجن | القاعدة 7لا يُقبَل إدخال أيِّ شخص في السجن دون أمر حبس مشروع. وتُدخَل المعلومات التالية في نظام إدارة ملفات السجناء عند دخول كلِّ سجينٍ السجنَ: (أ) معلومات دقيقة تتيح الوقوف على هويَّته المميزة، بما يراعي الهوية الجنسانية التي يراها لنفسه؛ (ب) أسباب سجنه والسلطة المسؤولة، وتاريخ ووقت ومكان القبض عليه؛ (ج) يوم وساعة إدخاله وإطلاق سراحه، وكذلك يوم وساعة أيِّ نقل؛ (د) أيُّ إصابات ظاهرة أو شكاوى بشأن سوء معاملة سابق؛ (ﻫ) قائمة بممتلكاته الشخصية؛ (و) أسماء أعضاء أسرته، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، أسماء أولاده وأعمارهم ومكانهم ووضعهم من حيث الحضانة أو الوصاية؛ (ز) بيانات الاتصال في حالات الطوارئ ومعلومات عن أقرب أقرباء السجين | الحق في المعلومات الحق في الحرية | وجود سجون خارج الشرعية عدم تأهيل وتدريب أعضاء الشرطة المكلفين بالسجون يدفعهم لخشية الافراج عن الشخص | مادة ( 433 عقوبات ) القبض على الناس بدون حق | |
مادة (11) يسجل أمر إيداع النزيل فور وروده إلي المؤسسة بالسجل العام في حضور الشخص الذي أحضره ويجب علي هذا الشخص أن يوقع في ذلك السجل. | قاضى الإشراف النيابة العامة مدير السجن | القاعدة 7لا يُقبَل إدخال أيِّ شخص في السجن دون أمر حبس مشروع. وتُدخَل المعلومات التالية في نظام إدارة ملفات السجناء عند دخول كلِّ سجينٍ السجنَ: (أ) معلومات دقيقة تتيح الوقوف على هويَّته المميزة، بما يراعي الهوية الجنسانية التي يراها لنفسه؛ (ب) أسباب سجنه والسلطة المسؤولة، وتاريخ ووقت ومكان القبض عليه؛ (ج) يوم وساعة إدخاله وإطلاق سراحه، وكذلك يوم وساعة أيِّ نقل؛ (د) أيُّ إصابات ظاهرة أو شكاوى بشأن سوء معاملة سابق؛ (ﻫ) قائمة بممتلكاته الشخصية؛ (و) أسماء أعضاء أسرته، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، أسماء أولاده وأعمارهم ومكانهم ووضعهم من حيث الحضانة أو الوصاية؛ (ز) بيانات الاتصال في حالات الطوارئ ومعلومات عن أقرب أقرباء السجين | تقييد أحوال الاحتجاز إلا وفق القانون | وجود سجون خارج الشرعية عدم تأهيل وتدريب أعضاء الشرطة المكلفين بالسجون يدفعهم لخشية الافراج عن الشخص عدم الالتزام بوجود جميع السجلات لاسباب متعددة منها الدعم المالي عدم تأهيل القائمين على السجلات | المادة ( 72) ” … ويجوز إنشاء أية سجلات أخرى يرى النائب العام أو مدير جهاز الشرطة القضائية ضرورة استعمالها ،ويكون مدير كل مؤسسة مسؤولأ عن سلامة السجلات المشار إليها وانتظام القيد فيها. | |
مادة (6) يجب على مدير المؤسسة قبل قبول النزيل أن يتأكد وفي حضور من أحضره من صحة أمر إيداعه وتوقيع من أصدره وختم النيابة العامة ويوقع على صورته بالاستلام ويردها لمن أحضرها بعد توقيعه على الأصل. | مدير السجن النيابة العامة قاضي الإشراف | القاعدة 7لا يُقبَل إدخال أيِّ شخص في السجن دون أمر حبس مشروع. وتُدخَل المعلومات التالية في نظام إدارة ملفات السجناء عند دخول كلِّ سجينٍ السجنَ: (أ) معلومات دقيقة تتيح الوقوف على هويَّته المميزة، بما يراعي الهوية الجنسانية التي يراها لنفسه؛ (ب) أسباب سجنه والسلطة المسؤولة، وتاريخ ووقت ومكان القبض عليه؛ (ج) يوم وساعة إدخاله وإطلاق سراحه، وكذلك يوم وساعة أيِّ نقل؛ (د) أيُّ إصابات ظاهرة أو شكاوى بشأن سوء معاملة سابق؛ (ﻫ) قائمة بممتلكاته الشخصية؛ (و) أسماء أعضاء أسرته، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، أسماء أولاده وأعمارهم ومكانهم ووضعهم من حيث الحضانة أو الوصاية؛ (ز) بيانات الاتصال في حالات الطوارئ ومعلومات عن أقرب أقرباء السجين | الحق في الحرية الحق في التنقل | وجود سجون خارج الشرعية | الفصل الثالث عشر | |
مادة (7) يسجل النزيل فور قبوله بالمؤسسة وفي حضور من أحضره بالسجل العام، ويجب أن يثبت في السجل البيانات الشخصية لمن أحضره من واقع مستنداته الرسمية وأن يحصل منه على توقيع في السجل بما يفيد أنه هو الذي أحضر النزيل | مدير السجن النيابة العامة قاضى الإشراف | القاعدة 7لا يُقبَل إدخال أيِّ شخص في السجن دون أمر حبس مشروع. وتُدخَل المعلومات التالية في نظام إدارة ملفات السجناء عند دخول كلِّ سجينٍ السجنَ: (أ) معلومات دقيقة تتيح الوقوف على هويَّته المميزة، بما يراعي الهوية الجنسانية التي يراها لنفسه؛ (ب) أسباب سجنه والسلطة المسؤولة، وتاريخ ووقت ومكان القبض عليه؛ (ج) يوم وساعة إدخاله وإطلاق سراحه، وكذلك يوم وساعة أيِّ نقل؛ (د) أيُّ إصابات ظاهرة أو شكاوى بشأن سوء معاملة سابق؛ (ﻫ) قائمة بممتلكاته الشخصية؛ (و) أسماء أعضاء أسرته، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، أسماء أولاده وأعمارهم ومكانهم ووضعهم من حيث الحضانة أو الوصاية؛ (ز) بيانات الاتصال في حالات الطوارئ ومعلومات عن أقرب أقرباء السجين | الحق في التوثيق والاحتجاز في الاحوال القانونية | سجون خارج الشرعية عدم تأهيل اشخاص يكونوا مسؤولين عن السجلات بأنواعها | الفصل الثالث عشر | |
مادة (12) يتولى مكتب تقنية المعلومات وضع الآلية اللازمة لمنظومات المعلومـات والتواصل الإلكتروني وتوفير البرمجيات اللازمة للمنظومات، والقيام بإعداد المنظومات الخاصة بتوثيق كافة البيانات المتعلقة بعمل الجهاز، وله علـى وجه الخصوص ما يلي: 7 -وضع منظومة تتعلق بدخول وخروج نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وإعداد الاحصائيات الخاصة بها، وتوثيقها وحفظها للرجوع إليها عند الحاجة. 8 -إعداد قاعدة بيانات خاصة بالنزلاء تبين أسمائهم وأعمارهم وجنسياتهم ونوع الجرائم الموقوفين على ذمتها، أو المحكومين بها، ومكان تنفيـذ العقوبة، وغيرها من البيانات التي تساعد الباحثين في دراسـة أسـباب الجريمة ومعرفة مرتكبيها وطرق مكافحتها. 9 -جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بإجراءات لجـان الإفراج الصـحي وقرارات العفو عن النزلاء وتوثيقها وحفظها. 10 -القيام بإعداد بطاقة معلومات عن كل نزيـل مـن نـزلاء مؤسسـات الإصلاح والتأهيل بالتنسيق الكامل مع مدراء هذه المؤسسات. وإعـداد منظومة معلوماتية خاصة لتوثيق حركة الهروب و القـبض والتشغيل وحالات الوفيات الخاصة بالنزلاء. | وزارة العدل وزارة الداخلية النيابة العامة ادارة السجن ادرة الشرطة القضائية | القاعدة 7لا يُقبَل إدخال أيِّ شخص في السجن دون أمر حبس مشروع. وتُدخَل المعلومات التالية في نظام إدارة ملفات السجناء عند دخول كلِّ سجينٍ السجنَ: (أ) معلومات دقيقة تتيح الوقوف على هويَّته المميزة، بما يراعي الهوية الجنسانية التي يراها لنفسه؛ (ب) أسباب سجنه والسلطة المسؤولة، وتاريخ ووقت ومكان القبض عليه؛ (ج) يوم وساعة إدخاله وإطلاق سراحه، وكذلك يوم وساعة أيِّ نقل؛ (د) أيُّ إصابات ظاهرة أو شكاوى بشأن سوء معاملة سابق؛ (ﻫ) قائمة بممتلكاته الشخصية؛ (و) أسماء أعضاء أسرته، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، أسماء أولاده وأعمارهم ومكانهم ووضعهم من حيث الحضانة أو الوصاية؛ (ز) بيانات الاتصال في حالات الطوارئ ومعلومات عن أقرب أقرباء السجين. القاعدة 10تُستخدَم نُظم إدارة ملفات السجناء أيضاً لاستخلاص بيانات موثوق بها عن الاتجاهات المتعلقة بالسجناء وخصائص الحياة في السجون، بما في ذلك معدَّلات الإشغال، من أجل وضع أساس لاتخاذ القرارات بالاستناد إلى أدلة. | الحق في التوثيق والمعلومات | لا يوجد استخدام أمثل للتقنية لا وجود لمنظومة معلومات الكترونية لربط السجون بالنيابة العامة وادارة الشرطة القضائية الافتقار الى الدعم المادى عدم تأهيل المتخصصين في التقنية وتوظيفهم في هذا المجال | ||
مادة (72) يكون في كل مؤسسة السجلات الآتية: سجل عام لجميع النزلاء. سجل المحبوسين احتياطياً. سجل الأمانات. سجل الأمتعة. سجل التنقلات اليومية وغيرها. سجل التشغيل سجل الأجور سجل الحوادث . سجل الرعاية الصحية. سجل الزيارات. سجل الإجازات. سجل الشكاوى والتظلمات المقدمة من النزلاء. سجل الهاربين من المؤسسة. سجل المضبوطات. سجل الجزاءات. سجل الطعون والإعلانات القضائية. سجل الإفراج تحت شرط. ويكون في كل مؤسسة سجل خاص بالزيارات الرسمية يدون فيه الزائر ما يراه من ملاحظات. ويجوز إنشاء أية سجلات أخرى يرى النائب العام أو مدير جهاز الشرطة القضائية ضرورة استعمالها ويكون مدير كل مؤسسة مسؤولا عن سلامة السجلات المشار إليها وانتظام القيد فيها. ويجب على القاضي الإشراف وعلى النيابة العامة الاطلاع على هذا السجل ويدون ما يراه من ملاحظات كل خمسة عشر يوما على الأقل وبمناسبة كل زيارة للمؤسسة. | النيابة العامة قاضى الإشراف إدارة السجن إدارة الشرطة القضائية | القاعدة 6يوضع في أيِّ مكان يُحبَس فيه أشخاص نظام موحَّد لإدارة ملفات السجناء. ويجوز أن يكون ذلك النظام قاعدة بيانات إلكترونية للسجلات أو سجلاًّ صفحاته مرقمة وموقَّعة. وتُطبَّق إجراءات لضمان وجود مسار تتبُّع مأمون لمراجعة البيانات ولمنع الاطِّلاع على المعلومات المتضمَّنة في النظام أو تعديلها دون إذن. | الحق في التوثيق والمعلومات | عدم الالتزام بوجود بعض السجلات عدم تأهيل اشخاص يكونوا مسؤولين عن السجلات | ( مادة 236 عقوبات ) إفشاء أسرار الوظيفة |
حقوق السجناء في الفحص والتصنيف وافرادية المعاملة
التشريع | النص الوطني | الجهة الملزمة بالتنفيذ | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|---|
مادة (16) يعزل النزلاء الذين يعرف عنهم الشذوذ الجنسي أو الهرب أو الشغب أو التسلط أو الاعتداء على غيرهم، ويوضع كل واحد منهم في غرفة منفردة. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مادة (26) الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب. | الحق في عدم التمييز | التمييز ضد السجين | ||
مادة (26) تعزل النزيلات عزلاً كاملاً عن باقي النزلاء وذلك في مؤسسة تخصص لإيواء النزيلات من النساء | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 11توضَع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم والأسباب القانونية لاحتجازهم ومتطلبات معاملتهم. ومن أجل ذلك: (أ) يُسجن الرجال والنساء، بقدر الإمكان، في مؤسسات مختلفة؛ وحين تكون هناك مؤسسة تستقبل الجنسين على السواء، يتحتَّم أن يكون مجموع الأماكن المخصَّصة للنساء منفصلاً كليًّا | الحق في التصنيف بحسب الجنس | عدم وجود فصل بين النساء البالغات والحدثات | ||
مادة (20) يجب أن يقيم النزلاء والمحبوسين احتياطيا في أماكن منفصلة عن غيرهم من النزلاء بالمؤسسة ويجوز التصريح لهم بالإقامة في غرف مؤثثة بمقابل، وذلك وفق ما تنظمه اللائحة التنفيذية | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | الحق في افتراض البراءة الحق في التصنيف الحق في معاملة انسانية | عدم وجود فصل بالنسبة للمحبوسين احتياطيا عدم تأهيل القائمين على السجون واعتقادهم ان المحبوسين معاملته اشد من المحكوم عليه | |||
مادة (19) قسم النزلاء بكل مؤسسة رئيسة أو محلية من حيث المعاملة أو المعيشة الي فئتين تعزل كل منهما عن الأخرى :عزلا تاما وتشمل الفئة الأولى المحبوسين احتياطيا . المحكوم عليهم في جرائم المرور والجرائم الخطيئة .المحكوم عليهم بالحبس البسيط لأول مرة المحكوم عليهم من كبار السن الذين تجاوزوا الستين من العمر .المحكوم عليهم الذين لم يتموا الحادي والعشرين من أعمارهم . المحكوم عليهم الذين يكونون محال للإكراه البدني تنفيذ أحكام مالية. وتشمل الفئة الثانية باقي المحكوم عليهم .وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية المعاملة لكل من الفئتين وكيفية النقل من فئة إلى أخرى. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 11توضَع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم والأسباب القانونية لاحتجازهم ومتطلبات معاملتهم. ومن أجل ذلك: (أ) يُسجن الرجال والنساء، بقدر الإمكان، في مؤسسات مختلفة؛ وحين تكون هناك مؤسسة تستقبل الجنسين على السواء، يتحتَّم أن يكون مجموع الأماكن المخصَّصة للنساء منفصلاً كليًّا؛ (ب) يُفصل السجناء غير المحاكَمين عن السجناء المدانين؛ (ج) يُفصل المسجونون بسبب الديون وغيرهم من المسجونين لأسباب مدنية عن المسجونين بسبب جريمة جنائية؛ (د) يُفصل الأحداث عن البالغين. | الحق في معاملة انسانية الحق في التأهيل والاصلاح | عدم تأهيل القائمين على استقبال السجناء اختزال دور الرعاية الاجتماعية في استقبال النزيل وكتابة استبيان موجز دون دراسة لحالته واصدار قرار بنوع معاملته | يتولى قسم الرعاية الاجتماعية الذي يعمل به عدد كاف من الخبراء والأخصائيين، المساهمة في إعداد وتنفيذ برامج استقبال السجناء فيما يخص فحص شخصيتهم وتصنيفهم. المادة 47/أ من القانون رقم 5 – المادة 123 من لائحته التنفيذية . | |
مادة (20) يجب أن يقيم النزلاء والمحبوسين احتياطيا في أماكن منفصلة عن غيرهم من النزلاء بالمؤسسة ويجوز التصريح .لهم بالإقامة في غرف مؤثثة بمقابل، وذلك وفق ما تنظمه اللائحة التنفيذية | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | الحق في افتراض البراءة الحق في الكرامة الانسانية | عدم وجود اماكن مخصصة للمحبوسين احتياطيا | |||
مادة (9) ولا يجوز لغير النساء تفتيش النزيلات ويتم تفتيشهن أمام إحدى المشرفات على مؤسسة النساء. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 521 – لا يُلجأ إلى إجراءات التفتيش الاقتحامي، بما في ذلك تفتيش الجسد العاري وتفتيش تجاويف الجسم، إلاَّ في حالات الضرورة القصوى. وتُشجَّع إدارات السجون على وضع بدائل مناسبة للتفتيش الاقتحامي وعلى استخدام تلك البدائل. ويجب أن تنفَّذ إجراءات التفتيش الاقتحامي في مكان تتوفَّر فيه الخصوصية، وأن يتولى القيام بها موظفون مدرَّبون من نفس جنس السجين. | حق المرأة في التصنيف | المادة 37 قانون إجراءات جنائية يقرر قاعدة عامة ” وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى…” | ||
مادة (14) يخصص في كل مؤسسة قسم منفصل للمحبوسين احتياطـيّاً، وقسم منفصل آخر للمحكومين الذين لم يتجاوزوا سن الحادية والعشرين، وقسم ثالث لباقي النزلاء. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 11(ب) يُفصل السجناء غير المحاكَمين عن السجناء المدانين […] (د) يُفصل الأحداث عن البالغين | الحق في افتراض البراءة والحق للأحداث في معاملة خاصة | عدم وجود اماكن مخصصة لهذه الفئة في معظم السجون والقليل خصص غرف خاصة لهذه الفئة واغفل باقي شروط التصنيف عدم وجود أماكن قدم السجون عدم تأهيل القائمين على السجون | ||
مادة (15) لا يجوز أن يقيم النزلاء الذين تقل سنهم عن الحادية والعشرين منفردين إلا بأمر من النيابة العامة، ولا يجوز أن يقل عددهم عن ثلاثة في الغرفة الواحدة، كما يعزلون عن غيرهم ممن تزيد أعمارهم على السن المذكورة أثناء العمل والراحة. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | الحق للأحداث في معاملة خاصة | عدم وجود اماكن مخصصة لهذه الفئة في معظم السجون والقليل خصص غرف خاصة لهذه الفئة واغفل باقي شروط التصنيف عدم وجود أماكن قدم السجون عدم تأهيل القائمين على السجون | |||
مادة (28) مع مراعاة أحكام المواد ( 73، 74 ) من قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل لايصرح لأي شخص بدخول مؤسسة النساء إلا بإذن من مدير المؤسسة وبحضور إحدى مشرفاتها. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 811 – في السجون التي تُؤوي الذكور والإناث معاً، يوضع القسم المخصَّص للنساء مــن مبنى السجــن تحــت رئاسة موظفة مسؤولة تُؤتَمن على مفاتيح جميع أبواب هذا القسم من السجن. 2 – لا يجوز لأيٍّ من موظفي السجن الذكور أن يدخل قسم النساء ما لم تصحبه في ذلك موظفة أنثى. 3 – تكون مهمة حراسة السجينات والإشراف عليهن من اختصاص موظفات السجن من النساء حصراً. على أنَّ هذا لا يمنع الموظفين الذكور، ولا سيما الأطباء والمعلِّمين، من ممارسة مهامهم المهنية في السجون أو أقسام السجون المخصَّصة للنساء. القاعدة 11توضَع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم والأسباب القانونية لاحتجازهم ومتطلبات معاملتهم. ومن أجل ذلك: (أ) يُسجن الرجال والنساء، بقدر الإمكان، في مؤسسات مختلفة؛ وحين تكون هناك مؤسسة تستقبل الجنسين على السواء، يتحتَّم أن يكون مجموع الأماكن المخصَّصة للنساء منفصلاً كليًّا | حق المرأة في التصنيف | عدم تأهيل القائمين على السجون النساء من مأموري ضبط ورعاية اجتماعية ورعاية طبية | ||
مادة (39) يقسم نزلاء كل فئة إلى ثلاث درجات ويدرج النزيل عند دخوله المؤسسة ضمن الدرجة الثالثة فإذا قضى ثلث مدة العقوبة أو مدة سنتين أيهما أقل نقل إلى الدرجة الثانية وإذا قضى ثلثي المدة أو خمس سنوات من تاريخ دخوله المؤسسة أيهما أقل نقل إلى الدرجة الأولى، ولا ينقل النزيل من درجة إلى درجة أخرى إلا إذا كان حسن السلوك ومواظباً على أداء عمله، ويعتبر حسن السلوك من لم توقع عليه أكثر من عقوبتين من العقوبات المنصوص عليها في البنود (هـ) ، (و)، (ز) من المادة (58) من قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل أو ثلاث مرات فأكثر من الجزاءات الأخرى عن كل سنة أمضاها في المؤسسة وتعتبر كسور السنة بمثابة سنة كاملة إذا زادت على ستة أشهر. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | الحق في مكافأة السلوك الجيد الحق في التأهيل والإصلاح | قدم السجون لا يسمح بالتصنيف عدم تأهيل القائمين على السجون من مأموري ضبط ورعاية اجتماعية ورعاية طبية وعدم تخصيص دورات للمنتسبين الجدد الذين لم يتلقوا تدريبا متخصص | |||
مادة (23) يراعي في سكان النزلاء تصنيفهم حسب سوابقهم ونوع التهمة ومدى قابليتهم للإصلاح وأحوالهم الاجتماعية والنفسية وتتبع في ذلك ما تنص عليه اللائحة التنفيذية من أحكام | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن النيابة العامة | الحق في التصنيف الحق في معاملة إنسانية الحق في التأهيل والإصلاح | عدم تأهيل القائمين على السجون من مأموري ضبط ورعاية اجتماعية ورعاية طبية عدم وجود أماكن لتصنيفهم في معظم السجون عدم وجود أماكن قدم السجون | |||
مادة (24) تعزل النزيلات عزلا كاملا عن غيرهن من النزلاء، كما يعزل النزلاء الذين لم يتجاوز سن الحادية والعشرين عن الذين تجاوزها. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 11توضَع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم والأسباب القانونية لاحتجازهم ومتطلبات معاملتهم. ومن أجل ذلك: (أ) يُسجن الرجال والنساء، بقدر الإمكان، في مؤسسات مختلفة؛ وحين تكون هناك مؤسسة تستقبل الجنسين على السواء، يتحتَّم أن يكون مجموع الأماكن المخصَّصة للنساء منفصلاً كليًّا […] (د) يُفصل الأحداث عن البالغين. | حق المرأة في التصنيف حق الأحداث في معاملة خاصة | عدم وجود دور احداث منذ 2012م عدم وجود اماكن مخصصة لهذه الفئة في معظم السجون والقليل خصص غرف خاصة لهذه الفئة واغفل باقي شروط التصنيف عدم تأهيل القائمين على السجون ودور الاصلاح والتأهيل | ||
مادة (119) يودع النزيل الذي تقررت خطورة حالته في المكان المخصص للعلاج وتتم زيارته هناك ما لم تستلزم حالته النقل إلى مستشفى خارجي فينقل إليه ويخطر المستشفى بأن تتم زيارته وفقاً للقواعد المقررة لمثله | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 27
| الحق في الرعاية الصحية | عدم وجود عيادات مؤهلة في كافة السجون عدم التعاون فيما بين الوزارات ذات العلاقة العدل والصحة لإيجاد معالجات | ||
مادة (14) – تنقسم المؤسسات إلى ثلاثة أنواع: أ- المؤسسات الرئيسية: وهي المنفذة للعقوبة على الفئات الآتية: 1 -المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام. 2 -المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد. 3 -المحكوم عليهم بالحد إلى حين تنفيذ الحكم. وتتولى إدارة العمليات والأمن القضائي مهـام تأمين وحراسة هـذه المؤسسات بالتنسيق مع الفروع التابعة لها وإدارة المؤسسة الضبطية. ب- المؤسسات المحلية: وهي المنفذة للعقوبة على الفئات الآتية: 1 -المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل. 2 -المحكوم عليهم بالحبس إذا كان المحكوم عائداً. ويشرف كل فرع من الفروع على المؤسسات الواقعة في نطـاق عملـه بالتنسيق مع إدارات المؤسسات الضبطية والإدارات المختصة بالجهاز. ج- المؤسسات الخاصة (المفتوحة وشبه المفتوحة) وهي المنفذة للعقوبة على الفئات الآتية: 1 -المحكوم عليهم بالحبس البسيط. 2 -المحكوم عليهم في جرائم المرور والجرائم الخطأية. 3 -المحكوم عليهم بعقوبة الحبس من كبار السن الذين تجاوزوا سن الستين عاماً. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 11توضَع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم والأسباب القانونية لاحتجازهم ومتطلبات معاملتهم. ومن أجل ذلك: (أ) يُسجن الرجال والنساء، بقدر الإمكان، في مؤسسات مختلفة؛ وحين تكون هناك مؤسسة تستقبل الجنسين على السواء، يتحتَّم أن يكون مجموع الأماكن المخصَّصة للنساء منفصلاً كليًّا؛ (ب) يُفصل السجناء غير المحاكَمين عن السجناء المدانين؛ (ج) يُفصل المسجونون بسبب الديون وغيرهم من المسجونين لأسباب مدنية عن المسجونين بسبب جريمة جنائية؛ (د) يُفصل الأحداث عن البالغين. | الحق في التصنيف الحق في التأهيل والاصلاح | عدم وجود أماكن للتصنيف قدم السجون عدم تأهيل القائمين على السجون |
حقوق النساء السجينات
التشريع | النص الوطني | الجهة الملزمة بالتنفيذ | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|---|
مادة (25) استثناء من المادة (4) من هذا القانون يجوز بأمر من النيابة العامة إيواء النزيلات احتياطيا وكذلك المحكوم عليهن بعقوبات مقيدة للحرية و المفروض عليهن مراقبة الحرية في مؤسسات للرعاية الاجتماعية تنشأ لهذا الغرض . | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن وزارة الشؤون الاجت | القاعدة 11توضَع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم والأسباب القانونية لاحتجازهم ومتطلبات معاملتهم. ومن أجل ذلك: (أ) يُسجن الرجال والنساء، بقدر الإمكان، في مؤسسات مختلفة؛ وحين تكون هناك مؤسسة تستقبل الجنسين على السواء، يتحتَّم أن يكون مجموع الأماكن المخصَّصة للنساء منفصلاً كليًّا | الحق في التصنيف الحق في معاملة انسانية | عدم وجود دور اجتماعية بعد 2012 عدم وجود أماكن للتصنيف داخل السجون المخصصة للنساء عدم تأهيل القائمين على السجون | ||
مادة (26) يجب أن تعامل النزيلة الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل المعاملة التي يقررها الطبيب المختص من حيث الغذاء والتشغيل والنوم وذلك إلي أن تضع حملها وتمر على ذلك مدة أربعين يوما. ويجوز أن تمنح الحامل في أي مرحلة من مراحل الحمل وكذلك المرضع هذه المعاملة إذا قرر الطبيب ذلك. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 28تُزوَّد سجون النساء بالمرافق الخاصة الضرورية لتوفير الرعاية والعلاج قبل الولادة وبعدها. وتُتَّخذ، حيثما أمكن، ترتيبات لولادة الأطفال في مستشفى خارج السجن. وفي حالة ولادة طفلٍ داخل السجن، لا يُسجَّل ذلك في شهادة الميلاد. | الحق في الرعاية الصحية حق الحوامل في الرعاية الصحية الخاصة | عدم وجود دور اجتماعية بعد 2012 عدم وجود أماكن للتصنيف داخل السجون المخصصة للنساء | ||
مادة (27) يبقى طفل النزيلة معها حتى يبلغ السنتين من عمره فإذا بلغها أو لم ترغب أمه في بقائه معها خلال تلك المدة يسلم لأبيه أو لمن له حق حضانته. وإن لم يكن للطفل أب أو من يكلفه وجب على مدير المؤسسة إخطار الجهة المختصة لتتولى تحويله إلى إحدى دور الحضانة مع إخطار الأم بذلك وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن وزارة التضامن الاجتماعي وزارة الصحة | القاعدة 291 – يُستند في اتخاذ قرار بشأن السماح للطفل بالبقاء مع أحد والديه في السجن إلى مصلحة الطفل الفُضلى. وفي حال السماح ببقاء الأطفال في السجن مع أحد الوالدين، تُتَّخذ ترتيبات لتأمين ما يلي: (أ) مرافق داخلية أو خارجية لرعاية الأطفال يقوم عليها أشخاص مؤهَّلون يودع الأطفال فيها عندما لا يكونون تحت رعاية والديهم؛ (ب) خدمات رعاية صحية خاصة بالأطفال، بما في ذلك الفحص الصحي عند الدخول ورصد نموهم باستمرار من قِبَل متخصِّصين. 2 – لا يُعامَل الأطفال الذين يرافقون أحد والديهم في السجن إطلاقاً كسجناء. | حق الأم في تربية أطفالها ورؤيتهم مراعاة حق الطفل في المعاملة الفضلي | عدم وجود أماكن للتصنيف داخل السجون المخصصة للنساء فقط سجن الجديد خصص مكان للأمهات اللائي برفقتهن اطفال وسجن الكويفية بنغازي قبل 2011م |
حق السجين في أماكن احتجاز انسانية
التشريع | النص الوطني | الجهة الملزمة بالتنفيذ | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|---|
مادة (4) لا يجوز تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في غير مؤسسات الإصلاح والتأهيل ويودع المحبوسين احتياطيا في المؤسسات المحلية ،ويحظر إيداع المحبوسين احتياطيا إلا في هذه المؤسسات ما لم تر النيابة العامة لمصلحة التحقيق أو في المناطق النائية حجز هؤلاء المحبوسين في أماكن أخري تعد لذلك علي أن تتوفر فيها الاشتراطات اللازمة للإيواء وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحجز في هذه الأماكن على خمسة عشر يوماً | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | الحق في الحرية الحق في عدم الإخفاء قسرياً | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون | |||
مادة (5) تنفذ العقوبة في المؤسسات الرئيسة على الأشخاص الآتي ذكرهم : المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام . 2- المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد. 3- المحكوم عليهم بعقوبة السجن. 4- المحكوم عليهم بعقوبة الحد ألي حين تنفيذ الحكم. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | الحق في التصنيف الحق في معاملة انسانية | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون | |||
مادة (6) تنفذ العقوبة في المؤسسات المحلية على الأشخاص الآتي ذكرهم: المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل . المحكوم عليهم بالحبس إذا كان المحكوم عليه عائدا. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | الحق في التصنيف الحق في معاملة إنسانية | عدم وجود سجون خاصة إلا واحد بطرابلس ويفتقر إلى المتطلبات اللازمة للاضطلاع بدوره | |||
مادة (7) تنفيذ العقوبة في المؤسسات الخاصة على الأشخاص الآتي ذكرهم: المحكوم عليهم بالحبس البسيط . المحكوم عليهم في جرائم المرور والجرائم الخطيئة. المحكوم عليهم بعقوبة الحبس من كبار السن الذين تجاوزوا الستين . المحكوم عليهم الذين يكونون محلا للإكراه البدني. ويجوز وضع هؤلاء جميعا في المؤسسات المحلية إذا لم تتوفر المؤسسات الخاصة أو إذا ساء سلوكهم أو خيف هربهم لأسباب جدية | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | الحق في التصنيف الحق في معاملة إنسانية | عدم وجود أماكن للتصنيف قدم السجون عدم تأهيل القائمين على السجون | |||
مادة (5) إذا لم يأت إيداع النزيل في المؤسسة خلال المدة والمواعيد المحددة في المادة السابقة يودع في مركز الشرطة الذي يقع بدائرة مقر المحكمة التي أصدرت الحكم أو النيابة التي أمرت بالحبس الاحتياطي على أن يرحل إلى المؤسسة فور حلول الميعاد الذي يجوز فيه الإيداع، وبما لا يجاوز في جميع الأحوال (48) (ثمانٍ وأربعين ساعة) | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | الحق في الاحتجاز القانوني العرض على سلطة مختصة الحق في التصنيف الحق في معاملة إنسانية | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون | |||
مادة (3) لا يجوز أن يزيد عدد النزلاء في كل مؤسسة عن العدد المقرر لها وعلى مدير المؤسسة إخطار مدير الجهاز إذا رأى لأي من الأسباب السابقة تخفيض العدد المقرر للمؤسسة التي يديرها. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 893 – يُستصوب ألاَّ يكون عدد المحتجزين في السجون المغلقة الأبواب من الكثرة بحيث يعرقل إفرادية المعاملة. ويعتبر بعض البلدان أنَّه لا ينبغي لهذا العدد في السجون المذكورة أن يتجاوز 500. أمَّا في السجون المفتوحة الأبواب فيجب أن يكون عدد السجناء صغيراً قدر الإمكان. | الحق في الرعاية الصحية الحق في عدم ازدحام مكان الحجز الحق في التصنيف الحق في معاملة إنسانية | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون |
حق السجين في المظهر اللائق ( ملابس السجناء )
التشريع | النص الوطني | الجهة الملزمة بالتنفيذ | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|---|
مادة (159) تمكين السجين من الظهور بمظهر لائق بما في ذلك حين يسمح له بالخروج من السجن لغرض مرخص به، ويسمح له بارتداء ثيابه أو بارتداء ثياب أخرى لا تلفت الأنظار | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | الحق في النظافة الحق في المظهر اللائق الحق في الكرامة الانسانية | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية | |||
مادة (19) تكون ملابس النزلاء على النحو المبين بالجداول الملحقة بهذه اللائحة ما لم يكن مصرحاً لهم بارتداء ملابسهم الخاصة، وفي جميع الأحوال لا يجوز السماح بارتداء الملابس الخاصة أثناء قيام المحكوم عليه بالعمل | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 191 – كلُّ سجين لا يُسمح له بارتداء ثيابه الخاصة يجب أن يُزوَّد بمجموعة ثياب مناسبة للمناخ وكافية للحفاظ على عافيته. ولا يجوز في أيِّ حال أن تكون هذه الثياب مهينةً أو حاطَّةً بالكرامة. 2 – يجب أن تكون جميع الثياب نظيفةً وأن يحافظ عليها في حالة جيِّدة. ويجب تبديل الثياب الداخلية وغسلها بالوتيرة الضرورية للحفاظ على الصحة. 3 – في حالات استثنائية، حين يُسمَح للسجين بالخروج من السجن لغرض مرخَّص به، يسمح له بارتداء ثيابه أو بارتداء ثياب أخرى لا تستلفت الأنظار. | الحق في النظافة الحق في المظهر اللائق الحق في الكرامة الانسانية | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية | ||
مادة (20) يصرح للمحبوسين احتياطياًّ بارتداء ملابسهم الخاصة سواء التي يدخلون بها إلى المؤسسة أو التي يشترونها على نفقتهم أو تعطى إليهم أثناء وجودهم بها، وإذا رأى طبيب المؤسسة أو مديرها لدواعي الصحة أو الأمن منع ذلك تصرف لهم ملابس المؤسسة العادية مع تمييزها بلون خاص | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 115يُسمَح للسجين غير المحاكَم بارتداء ثيابه الخاصة إذا كانت نظيفةً ولائقةً. أمَّا إذا ارتدى ثياب السجن، فيجب أن تكون هذه مختلفة عن الثياب التي تُعطى للمحكوم عليهم. | الحق في افتراض البراءة للسجين الحق في النظافة الحق في المظهر اللائق الحق في الكرامة الانسانية | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية | ||
مادة (21) تخضع الملابس والأمتعة الخاصة بالنزلاء لقواعد التنظيف والتطهير المتبعة في المؤسســـة | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 191 – كلُّ سجين لا يُسمح له بارتداء ثيابه الخاصة يجب أن يُزوَّد بمجموعة ثياب مناسبة للمناخ وكافية للحفاظ على عافيته. ولا يجوز في أيِّ حال أن تكون هذه الثياب مهينةً أو حاطَّةً بالكرامة. 2 – يجب أن تكون جميع الثياب نظيفةً وأن يحافظ عليها في حالة جيِّدة. ويجب تبديل الثياب الداخلية وغسلها بالوتيرة الضرورية للحفاظ على الصحة. 3 – في حالات استثنائية، حين يُسمَح للسجين بالخروج من السجن لغرض مرخَّص به، يسمح له بارتداء ثيابه أو بارتداء ثياب أخرى لا تستلفت الأنظار. القاعدة 20حين يُسمَح للسجناء بارتداء ثيابهم الخاصة، تُتَّخذ لدى دخولهم السجن ترتيبات لضمان نظافتها وصلاحيتها للارتداء. | الحق في الرعاية الصحية والنظافة الحق في المظهر اللائق الحق في الكرامة الانسانية | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية |
حق السجين في الغذاء الصحي ( الطعام )
التشريع | النص الوطني | الجهة الملزمة بالتنفيذ | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|---|
مادة (22) تكون مقررات الغذاء العادي للنزلاء وفقاً لما هو مبين بالجداول الملحقة بهذه اللائحة ويقدم الغذاء ساخنا حسن الطهي والإعداد | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 221 – توفِّر إدارة السجون لكل سجين، في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيِّدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم. | الحق في الطعام الحق في معاملة انسانية | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم توفر الغذاء بسبب الظروف المالية وانسحاب الشركات المتعاقد معها او عدم التزامها بالجودة | ||
مادة (23) يجوز للمحبوسين احتياطياًّ وبتصريح من مدير المؤسسة إحضار ما يلزمهم من غذاء من الخارج على أن يخضع دائما لقواعد التفتيش والصحة المقررة بالمؤسسة | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 114للسجناء غير المحاكَمين إذا رغبوا في ذلك، في الحدود المتَّفقة مع حفظ النظام في المؤسسة، أن يشتروا ما يريدون من الطعام من الخارج على نفقتهم، إمَّا بواسطة الإدارة أو بواسطة أسرهم أو أصدقائهم. وفيما عدا ذلك، تتكفَّل الإدارة باطعامهم. | الحق في افتراض البراءة للسجين الحق في الكرامة الانسانية | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية | ||
مادة (24) يجوز لطبيب المؤسسة أن يقرر غذاء خاصاًّ لمن يرى أنه في حاجة إليه من النزلاء يصرف له أو يشترى من الخارج وفقاً للضرورات الصحية أو دواعي العمل الذي يقوم به النزيل، كما يجوز لمدير المؤسسة أو طبيبها حسب الأحوال زيادة المقرر من الملابس أو الغطاء الذي يصرف للنزلاء أو يسمح لهم بإحضاره | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 351 – يواظب الطبيب أو هيئة الصحة العمومية المختصَّة على إجراء التفتيش وتقديم المشورة إلى مدير السجن فيما يتعلق بما يلي: (أ) كمُّ الغذاء ونوعيته وإعداده وتقديمه | الحق في الرعاية الصحية الحق في الطعام | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية | ||
مادة (101) يجب على الطبيب أن يشرف على صرف الأغذية المقررة للنزلاء كمّاً ونوعّاً وخاصة المرضى والحوامل والمرضعات والأطفال | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن وزارة الصحة | القاعدة 351 – يواظب الطبيب أو هيئة الصحة العمومية المختصَّة على إجراء التفتيش وتقديم المشورة إلى مدير السجن فيما يتعلق بما يلي: (أ) كمُّ الغذاء ونوعيته وإعداده وتقديمه القاعدة 28تُزوَّد سجون النساء بالمرافق الخاصة الضرورية لتوفير الرعاية والعلاج قبل الولادة وبعدها. وتُتَّخذ، حيثما أمكن، ترتيبات لولادة الأطفال في مستشفى خارج السجن. وفي حالة ولادة طفلٍ داخل السجن، لا يُسجَّل ذلك في شهادة الميلاد. | الحق في الرعاية الصحية خاصة للحوامل والمرضى والمرضعات | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية |
حق السجين التمارين الرياضية والتعليم والترفيه
التشريع | النص الوطني | الجهة الملزمة بالتنفيذ | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|---|
مادة (68) تنشأ وحدة للتعليم والوعظ والإرشاد في كل مؤسسة تكون مهمتها نشر التعليم بين نزلاء المؤسسة وتمكينهم من الاستمرار في تلقيه، ويكون الإشراف الفني على هذه الوحدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن وزارة التعليم | القاعدة 104 1 – تُتَّخذ ترتيبات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة منه، بما في ذلك التعليم الديني في البلدان التي يمكن فيها ذلك. ويجب أن يكون تعليم السجناء من الأمِّيين والأحداث إلزاميًّا، وأن يحظى بعناية خاصة من إدارة السجن. 2 – يُجعل تعليم السجناء، في حدود المستطاع عمليًّا، متناسقاً مع نظام التعليم العــام فــي البلد، بحيث يكون فــي مقدورهم، بعد إطلاق سراحهم، أن يواصلوا الدراسة دون عناء. | الحق في التعليم | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية | ||
مادة (79) إذا كان مستوى النزيل التعليمي يعلو المستوى التعليمي الذي يدرس في المؤسسة ورغب الاستمرار في دراسته توفر له الكتب والأدوات اللازمة ويمكن من الاشتراك في الامتحان | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 104 1 – تُتَّخذ ترتيبات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة منه، بما في ذلك التعليم الديني في البلدان التي يمكن فيها ذلك. ويجب أن يكون تعليم السجناء من الأمِّيين والأحداث إلزاميًّا، وأن يحظى بعناية خاصة من إدارة السجن. 2 – يُجعل تعليم السجناء، في حدود المستطاع عمليًّا، متناسقاً مع نظام التعليم العــام فــي البلد، بحيث يكون فــي مقدورهم، بعد إطلاق سراحهم، أن يواصلوا الدراسة دون عناء. | الحق في التعليم | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية | ||
مادة (83) يقوم الجهاز بتزويد مكتبات المؤسسات بالصحف والمجلات والكتب الدينية والاجتماعية والتاريخية والعلمية والادبية وتداولها لتتلاءم مع مختلف المستويات وتهدف إلى التهذيب والتقويم وعلى الجهاز تزويد المكتبات بما يستجد في الأسواق منها وتخصيص ميزانية لذلك | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن وزارة التعليم هيئة الثقافة وزارة الشباب والرياضة | القاعدة 105 تُنظَّم فــي جميــع السجون، حرصاً على صحة السجناء البدنية والعقلية، أنشطة ترفيهية وثقافية. القاعدة 64يُزوَّد كل سجن بمكتبة مخصَّصة لمختلف فئات السجناء تضمُّ قدراً وافياً من الكتب الترفيهية والتثقيفية على السواء. ويُشجَّع السجناء على الإفادة منها إلى أبعد حدٍّ ممكن. | الحق في التعليم الحق الترفيه | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية عدم توفر الامكانيات | ||
مادة (88) يضع الجهاز برامج لشغل أوقات النزلاء في غير مواعيد العمل لتوسيع مداركهم وتهذيب نفوسهم والترويح عنهم حسب إمكانيات كل مؤسسة ويسمح لهم بمزاولة البرامج المنصوص عليها في الفقرة السابقة حتى الساعة السادسة مساء في الشتاء وحتى السابعة مساء في الصيف | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن وزارة الشباب والرياضة هيئة الثقافة | القاعدة 105 تُنظَّم فــي جميــع السجون، حرصاً على صحة السجناء البدنية والعقلية، أنشطة ترفيهية وثقافية. | الحق في الترفيه | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية عدم توفر الامكانيات | ||
مادة (89) يصرح للنزلاء بمزاولة الألعاب الرياضية التي يحددها جهاز عام الشرطة القضائية وعليه أن يمد المؤسسات بالأدوات والملابس اللازمة لمزاولتها وتهيئة الملاعب الضرورية لها ويسمح للنزلاء بتشكيل الفرق الرياضية فيما بينهم للمنافسة في تلك الألعاب | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن وزارة الشباب والرياضة هيئة الثقافة | القاعدة (92) 1 – تحقيقاً لهذه المقاصد، تُستخدَم جميع الوسائل المناسبة، ولا سيما الرعاية الدينية في البلدان التي يتسنى فيها ذلك، والتعليم، والإرشاد والتدريب المهنيين، وأساليب المساعدة الاجتماعية الإفرادية، والتوجيه المهني، والرياضة البدنية وتنمية الشخصية، تبعاً للاحتياجات الفردية لكلِّ سجين، مع مراعاة تاريخه الاجتماعي والجنائي، وقدراته وملكاته البدنية والذهنية، ومزاجه الشخصي، ومدَّة عقوبته، ومستقبله بعد إطلاق سراحه. | الحق في الترفيه الحق في الأنشطة الرياضية | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية عدم توفر الامكانيات عدم وجود تعاون بين الجهات المعنية بالتنفيذ | ||
مادة (91) تزود كل مؤسسة بعدد كاف من أجهزة الإذاعة المسموعة والمرئية وآلات وأشرطة عرض الخيالة، وتخصص قاعة أو أكثر يشاهد فيها النزلاء برامج الإذاعة المرئية وعروض الخيالة | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن هيئة الثقافة | القاعدة 105 تُنظَّم فــي جميــع السجون، حرصاً على صحة السجناء البدنية والعقلية، أنشطة ترفيهية وثقافية. | الحق في الترفيه | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية عدم توفر الامكانيات | ||
مادة (13) يختص مساعد رئيس الجهاز لشؤون المؤسسات بما يلي: 6 -المتابعة الدورية للأنشطة التي تقوم بها المؤسسات للترويح عن النزلاء وتثقيفهم صحياً ونفسياً ووعظهم وإرشادهم دينيـاً وفقـاً لقـيم الـدين الإسلامي الحنيف | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن هيئة الثقافة | قواعد مانديلاالقاعدة 921 – تحقيقاً لهذه المقاصد، تُستخدَم جميع الوسائل المناسبة، ولا سيما الرعاية الدينية في البلدان التي يتسنى فيها ذلك، والتعليم، والإرشاد والتدريب المهنيين، وأساليب المساعدة الاجتماعية الإفرادية، والتوجيه المهني، والرياضة البدنية وتنمية الشخصية، تبعاً للاحتياجات الفردية لكلِّ سجين، مع مراعاة تاريخه الاجتماعي والجنائي، وقدراته وملكاته البدنية والذهنية، ومزاجه الشخصي، ومدَّة عقوبته، ومستقبله بعد إطلاق سراحه. 2 – يجب أن يتلقَّى مدير السجن عن كلِّ سجين محكوم عليه لمدَّة معيَّنة، وفي أقرب موعد ممكن بعد دخوله السجن، تقارير كاملة حول جميع الأمور المشار إليها في الفقرة 1 من هذه القاعدة. وينبغي أن تشمل هذه التقارير دائماً تقريراً يعدُّه طبيب أو غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية المؤهَّلين حول أحوال السجين البدنية والذهنية. | الحق في ممارسة العقيدة | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية عدم توفر الامكانيات عدم تعاون الجهات المعنية المادة لا تضع اعتبارات لعقائد أخرى | ||
مادة ( 14) تتولى إدارة رعاية وتأهيل النزلاء الإشراف علـى مؤسسـات الإصـلاح والتأهيل ووضع الخطط والبرامج الخاصة بتأهيل نزلاء المؤسسات وتثقيفهم وتوعيتهم ووعظهم وإرشادهم وتوفير الرعاية الصحية والنفسية وتنظيم مقابلاتهم لزائريها، ولها على وجه الخصوص ما يلي: | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن وزارة التعليم هيئة الثقافة هيئة الاوقاف | القاعدة 104 1 – تُتَّخذ ترتيبات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة منه، بما في ذلك التعليم الديني في البلدان التي يمكن فيها ذلك. ويجب أن يكون تعليم السجناء من الأمِّيين والأحداث إلزاميًّا، وأن يحظى بعناية خاصة من إدارة السجن. 2 – يُجعل تعليم السجناء، في حدود المستطاع عمليًّا، متناسقاً مع نظام التعليم العــام فــي البلد، بحيث يكون فــي مقدورهم، بعد إطلاق سراحهم، أن يواصلوا الدراسة دون عناء. القاعدة 105 تُنظَّم فــي جميــع السجون، حرصاً على صحة السجناء البدنية والعقلية، أنشطة ترفيهية وثقافية. | الحق في الترفيه، الحق في التعليم، الحق في ممارسة العقيدة | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية عدم توفر الامكانيات عدم تعاون الجهات ذات العلاقة |
حق السجين في الخدمات الصحية
التشريع | النص الوطني | الجهة الملزمة بالتنفيذ | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|---|
مادة (94) يكون في كل مؤسسة طبيب مقيم يكون مسؤولاً عن جميع الشؤون الصحية بها ويعاونه عدد كاف من المساعدين ويثبت الطبيب ملاحظاته وتعليماته في سجل الرعاية الصحية الذي يجب أن يعرض على مدير المؤسسة يومياًّ وللنزيل الحق في التظلم من القرارات الصحية التي تتخذ في حقه إلى رئيس فرع الجهاز المختص | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن وزارة الصحة وزارة العدل | القاعدة 25 تتألَّف دائرة خدمات الرعاية الصحية من فريق متعدِّد التخصُّصات يضمُّ عدداً كافياً من الأفراد المؤهَّلين الذين يعملون باستقلالية إكلينيكية تامة، وتضمُّ ما يكفي من خبــرة فــي علم النفــس والطــب النفســي. ويجــب أن تُتاح لكلِّ سجين خدمات طبيب أسنان مؤهَّل. القاعدة 26 تقوم دائرة خدمات الرعاية الصحية بإعداد وتعهُّد ملفات طبِّية فردية دقيقة ومحدَّثة وسرِّية لجميع السجناء، ويُسمح لجميع السجناء بالاطِّلاع على ملفاتهم بناءً على طلبهم. وللسجين أن يفوِّض لطرف ثالث الاطِّلاع على ملفه الطبِّي. | الحق في الرعاية الصحية الحق في الشكوى | سجون خارج الشرعية عدم وجود متابعة لصندوق الشكاوى ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية عدم توفر الامكانيات عدم تعاون الجهات ذات العلاقة | يوجد في بعض الصندوق صندوق الشكاوى سجن النساء الجديدة طرابلس سجن الجديدة الرجال | |
مادة (96) تخصص في كل مؤسسة عيادة تجهز بالمفروشات والمعدات الطبية اللازمة ليتولى فيها الطبيب فحص المرضى من النزلاء وعلاج من لا تحتاج حالته إلى النقل خارجها | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن وزارة التعليم هيئة الثقافة هيئة الاوقاف | القاعدة 271 – تَكفل جميع السجون إمكانية الحصول الفوري على الرعاية الطبية في الحالات العاجلة. أمَّا السجناء الذين تتطلَّب حالاتهم عنايةً متخصِّصة أو جراحة فينقلون إلى مؤسسات متخصِّصة أو إلى مستشفيات مدنية. ومن الواجب، حين تتوفَّر في السجن دائرة خدمات طبِّية خاصة به تشتمل على مرافق مستشفى، أن تكون مزوَّدةً بما يكفي من الموظفين والمعدات لتوفير خدمات العلاج والرعاية المناسبة للسجناء المُحالين إليها. | الحق في الرعاية الصحية | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية عدم توفر الامكانيات عدم تعاون الجهات ذات العلاقة | ||
مادة (97) يخصص في كل مؤسسة صيدلي يعهد له بحفظ وترتيب الأدوية، ولا يجوز له الصرف منها إلا بوصفة طبية من الطبيب، وعليه أن يسجل حركة الدواء المعهود له به في سجل خاص يحفظ لديه | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن وزارة التعليم هيئة الثقافة هيئة الاوقاف | القاعدة 251 – يجب أن يكون في كلِّ سجن دائرة لخدمات الرعاية الصحية مكلَّفة بتقييم الصحة البدنية والعقلية للسجناء وتعزيزها وحمايتها وتحسينها، مع إيلاء اهتمام خاص للسجناء الذين لديهم احتياجات إلى رعاية صحية خاصة أو يعانون من مشاكل صحية تعوق إعادة تأهيلهم. | الحق في الرعاية الصحية | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية عدم توفر الامكانيات عدم تعاون الجهات ذات العلاقة | ||
مادة (98) يأمر الطبيب بنقل الحالات التي تحتاج لعلاج خارج المؤسسة إلى أقرب مستشفى عام وعلى مدير المؤسسة تنفيذ أمره وإخطار النيابة العامة المختصة ومدير الجهاز إذا تم إيوائها بالمستشفى | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن وزارة الصحة | القاعدة 271 – تَكفل جميع السجون إمكانية الحصول الفوري على الرعاية الطبية في الحالات العاجلة. أمَّا السجناء الذين تتطلَّب حالاتهم عنايةً متخصِّصة أو جراحة فينقلون إلى مؤسسات متخصِّصة أو إلى مستشفيات مدنية. ومن الواجب، حين تتوفَّر في السجن دائرة خدمات طبِّية خاصة به تشتمل على مرافق مستشفى، أن تكون مزوَّدةً بما يكفي من الموظفين والمعدات لتوفير خدمات العلاج والرعاية المناسبة للسجناء المُحالين إليها. | الحق في الرعاية الصحية | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية عدم توفر الامكانيات عدم تعاون الجهات ذات العلاقة | ||
مادة (103) يقوم الطبيب أسبوعيّاً بفحص جميع النزلاء فحصّاً عامّاً ليتحقق من نظافتهم وخلوهم من الأمراض المعدية ومن صرف الملابس المناسبة لكل منهم | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن وزارة الصحة | القاعدة 31تُتاح للطبيب، وعند الاقتضاء لغيره من اختصاصيي الرعاية الصحية المؤهَّلين، إمكانية الوصول يوميًّا إلى جميع السجناء المرضى، وجميع السجناء الذين يشكون من مشاكل متعلقة بالصحة البدنية أو العقلية أو الإصابة بأذى، وأيِّ سجين يُسترعى انتباههم إليه على وجه خاص. وتُجرى جميع الفحوص الطبِّية في سرِّية تامة. | الحق في الرعاية الصحية | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية عدم توفر الامكانيات عدم تعاون الجهات ذات العلاقة | ||
مادة (111) إذا تبين للطبيب أن نزيلاً مصاب بمرض عقلي يحرر تقريراً وافياً عن حالته ويعرضه على مدير المؤسسة ليتولى تحويله فوراً إلى مستشفى الأمراض العقلية للكشف عليه وتقرير حالته ويجب على مدير المؤسسة أن يخطر مدير جهاز التفتيش بالمؤسسة بإرسال النزيل إلى المستشفى، وبتقرير اللجنة المنصوص عليها في المادة (44) من قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل عن حالة النزيل بمجرد وروده إليه | سجين | القاعدة 33علـى الطبيــب أن يقدِّم تقريــراً إلى مديــر السجــن كلَّما ارتــأى أنَّ الصحـــة البدنية أو العقلية لسجينٍ ما قد تضرَّرت أو ستتضرَّر من جرَّاء استمرار سجنه أو من جرَّاء أيِّ ظرف من ظروف السجن. | الحق في الرعاية الصحية | |||
مادة (42) يكون في كل مؤسسة طبيب مقيم يعاونه عدد كاف من المساعدين توفر له الامكانيات والمعدات الطبية اللازمة وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن وزارة الصحة | القاعدة 252 – تتألَّف دائرة خدمات الرعاية الصحية من فريق متعدِّد التخصُّصات يضمُّ عدداً كافياً من الأفراد المؤهَّلين الذين يعملون باستقلالية إكلينيكية تامة، وتضمُّ ما يكفي من خبــرة فــي علم النفــس والطــب النفســي. ويجــب أن تُتاح لكلِّ سجين خدمات طبيب أسنان مؤهَّل. | الحق في الرعاية الصحية | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية عدم توفر الامكانيات عدم تعاون الجهات ذات العلاقة | ||
مادة (43) إذا تبين لطبيب المؤسسة أن هناك ضرراً قد يؤثر على صحة النزيل بسبب المدة التي يقضيها في الحجز الانفرادي أو العمل أولغير ذلك من الأسباب وجب عليه عرض الأمر على مدير المؤسسة كتابة ليأمر باتخاذ ما يلزم لدرء الضرر. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن وزارة الصحة | القاعدة 33 علـى الطبيــب أن يقدِّم تقريــراً إلى مديــر السجــن كلَّما ارتــأى أنَّ الصحـــة البدنية أو العقلية لسجينٍ ما قد تضرَّرت أو ستتضرَّر من جرَّاء استمرار سجنه أو من جرَّاء أيِّ ظرف من ظروف السجن. | الحق في الرعاية الصحية | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية عدم توفر الامكانيات عدم تعاون الجهات ذات العلاقة | ||
مادة (44) إذا تبين للطبيب أن النزيل مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعرضه للعجز كليا مما يقتضى الإفراج عنه وجب عرض أمره علي لجنة طبية برئاسة أحد الاطباء الشرعيين تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وذلك للنظر في أمر الإفراج عن النزيل المصاب. وفي جميع الاحوال لا يتم الإفراج عن النزيل المصاب إلا بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن وزارة الصحة اللجنة المشكلة من وزارة العدل | الحق في الرعاية الصحية | بطء إجراءات اللجنة سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية عدم توفر الامكانيات عدم تعاون الجهات ذات العلاقة | |||
مادة (45) يجب علي جهاز الشرطة القضائية مراقبة المفرج عنه صحيا وفقا لأحكام المادة السابقة وعرضه على طبيب المؤسسة كل ثلاثة اشهر ،أو كلما دعت حالته لإجراء الكشف الطبي وتقديم تقرير عن حالته الصحية إلى جهاز الشرطة القضائية فإذا تبين أن الأسباب الصحية التي دعت إلى الافرج عنه قد زالت أصدر المحامي العام قرارا بإلغاء أمر الإفراج. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن وزارة الصحة | الحق في الرعاية الصحية | سجون خارج الشرعية . بطء اجراءات اللجنة المختصة ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية عدم توفر الامكانيات عدم تعاون الجهات ذات العلاقة | |||
مادة (46) إذا بلغت حالة النزيل المريض درجة الخطر وجب إبلاغ ذويه بذلك فورا ويؤذن لهم بزيارته ،فإذا توفي النزيل وجب تسليم جثته إليهم إذا طلبوا ذلك ولايسمح بدفن الجثة إلا بإذن النيابة العامة ،وتتخذ الإجراءات الصحية اللازمة إذا كانت الوفاة بمرض وبائي . ويجب إخطار رئيس النيابة المختص ،وإذا مضى على وفاة النزيل ثلاثة أيام دون أن يحضر أهله لتسليم جثته جاز دفنها علي نفقة الدولة ،ويجوز الدفن قبل هذه المدة إذا اقتضت ذلك الضروريات الصحية. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن مدير الشرطة القضائية | القاعدة 68لكلِّ سجين الحق في إبلاغ أسرته، أو أيِّ شخص آخر يعتبره واسطة اتصال، على الفور بسجنه أو نقله إلى مؤسسة أخرى وبما قد يلحق به من الأمراض أو الإصابات الخطيرة، ويجب تمكينه من ذلك وتزويده بما يحتاجه من وسائل لهذا الغرض. ويخضع الإفصاح عن معلومات السجناء الشخصية للتشريعات المحلية. القاعدة 69في حالة وفاة السجين، يبادر مدير السجن فوراً إلى إبلاغ أقرب أقرباء السجين أو الشخص الذي طلب الاتصال به في حالات الطوارئ. وإذا لحق بالسجين مرض خطير أو تعرَّض لإصابة أو نُقل إلى مؤسسة صحية، يبلِّغ المدير الأشخاص الذين حدَّدهم السجين لتلقِّي بياناته الصحية. ويُحترَم أيُّ طلب صريح من السجين بعدم إبلاغ زوجه أو أقرب أقربائه بمرضه أو إصابته. | الحق في الرعاية الصحية، الحق في الزيارة | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية | ||
مادة (14) تتولى إدارة رعاية وتأهيل النزلاء الإشراف علـى مؤسسـات الإصـلاح والتأهيل ووضع الخطط والبرامج الخاصة بتأهيل نزلاء المؤسسات وتثقيفهم وتوعيتهم ووعظهم وإرشادهم وتوفير الرعاية الصحية والنفسية وتنظيم مقابلاتهم لزائريهم، ولها على وجه الخصوص ما يلي 11 -متابعة الحالات الصحية المزمنة. 12 -متابعة برنامج التطعيمات والتحصين ضد الأمراض، والقيام بالحملات اللازمة في هذا الشأن. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن وزارة الصحة وزارة التعليم هيئة الثقافة هيئة الاوقاف | الحق في الرعاية الصحية الحق في الرعاية الاجتماعية | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية عدم توفر الامكانيات عدم تعاون الجهات ذات العلاقة |
حق السجين ( الرجل – المرأة ) في العمل
التشريع | النص الوطني | الجهة الملزمة بالتنفيذ | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|---|
مادة (30) لا يجوز تشغيل الحوامل والمرضعات المحكوم عليهن إلا في الأعمال وبالقدر الذي يتناسب مع حالتهم الصحية على نحو ما يقرره طبيب المؤسسة، وعلى طبيب المؤسسة تحديد ساعات عملهم أو إعفاؤهم من العمل | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 961 – يجب إتاحة الفرصة للسجناء المحكوم عليهم للعمل و/أو المشاركة بنشاط في إعادة تأهيلهم، على أن يقرِّر طبيب أو غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية المؤهَّلين لياقتهم البدنية والعقلية. | الحق في الرعاية الصحية للحوامل والمرضعات | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية عدم توفر الامكانيات عدم تعاون الجهات ذات العلاقة | ||
مادة (45) يكون تشغيل المحكوم عليهم في الأعمال المحددة بالجدول المرافق وتشكل بقرار من مدير الجهاز لجنة تتولى تشغيل النزلاء في الأعمال حسب قدراتهم ومهاراتهم وميولهم وحالاتهم الصحية | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن وزارة العمل | القاعدة 1021 – يحدَّد العدد الأقصى لساعات العمل اليومي والأسبوعي للسجناء بالقانون أو بلوائح تنظيمية إدارية، مع مراعاة القواعد أو العادات المحلية المتَّبعة في مجال استخدام العمال الأحرار. | الحق في العمل، الحق في الرعاية الصحية | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية عدم توفر الامكانيات عدم تعاون الجهات ذات العلاقة | ||
مادة (46) إذا أمضى النزيل شهراً في العمل الذي نسّب إليه ثم تبين للمشرف عليه عدم قيامه به على الوجه المرضى يعرض أمره على أخصائى اجتماعي لبحث السبب ثم يعرض على اللجنة مرة أخرى للنظر في تنسيبه لعمل آخر مناسب إذا لم يمكن تلافي السبب | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن وزارة العمل | القاعدة 981 – يكون العمل الذي يُوفَّر للسجين، إلى أقصى الحدود المستطاعة، من النوع الذي يصون أو يزيد قدرته على تأمين عيشه بكسب شريف بعد إطلاق سراحه. 2 – يُوفَّر تدريب مهني نافع للسجناء القادرين على الانتفاع به، ولا سيما السجناء الشباب. 3 – تتاح للسجناء، في حدود ما يتمشَّى مع الاختيار المهني السليم ومتطلَّبات إدارة السجن والانضباط فيه، إمكانية اختيار نوع العمل الذي يرغبون في القيام به. | الحق في العمل الحق في الرعاية الاجتماعية الحق في الصحة | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية عدم توفر الامكانيات عدم تعاون الجهات ذات العلاقة | ||
مادة (47) لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطياًّ، كما لا يجوز تشغيل المحكومين الذين يبلغون الستين سنة من العمر إلا في أعمال تنظيف حجراتهم، فإذا رغب أحد هؤلاء في العمل وكانت حالته الصحية تسمح بذلك أجيب إلى طلبه وفقاً للقواعد المقررة لغيره من النزلاء، ويجوز لمن أبدى رغبته أن يعدل عنها في أي وقت ويجاب إلى طلبه | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 116يُعطَى السجين غير المحاكَم دائماً فرصةً للعمل، ولكن لا يجوز إجباره عليه. فإذا اختار العمل، وجب أن يتقاضى عليه أجراً. القاعدة 961 – يجب إتاحة الفرصة للسجناء المحكوم عليهم للعمل و/أو المشاركة بنشاط في إعادة تأهيلهم، على أن يقرِّر طبيب أو غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية المؤهَّلين لياقتهم البدنية والعقلية. | الحق في الرعاية الصحية الحق في افتراض البراءة الحق في العمل | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية | ||
مادة (48) يجوز للمحكوم عليهم أن يزاولوا لحسابهم الحرف التي كانوا يزاولونها وأن يسهل لهم إحضار الأدوات والخامات اللازمة للعمل على نفقتهم الخاصة في غير أوقات العمل المقررة بالمؤسسة، وذلك بقرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 45 ) من هذه اللائحة ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى مدير عام الجهاز المختص ويجب البت في التظلم خلال أسبوعين من تاريخ عرضة على المدير، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض للتظلم. ويسلم إنتاج النزيل إلى من يحدده وإلا تولت المؤسسة بيعه ضمن منتجاتها لحساب النزيل ويعامل الثمن معاملة الأجر | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 98 3 – تتاح للسجناء، في حدود ما يتمشَّى مع الاختيار المهني السليم ومتطلَّبات إدارة السجن والانضباط فيه، إمكانية اختيار نوع العمل الذي يرغبون في القيام به. | الحق في العمل، الحق في إعادة التأهيل تحضيراً للحياة بعد الإفراج | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية عدم توفر الامكانيات عدم تعاون الجهات ذات العلاقة | ||
مادة (49) لا يجوز أن تزيد مدة العمل اليومي للنزيل على ثماني ساعات تتخللها فترة لا تقل عن نصف ساعة للراحة وتناول وجبة الغذاء ويجوز للجنة المنصوص عليها في المادة (45) من هذه اللائحة إعفاء النزيل من العمل أو تغيير نوعه أو إنقاص مدته | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 1021 – يحدَّد العدد الأقصى لساعات العمل اليومي والأسبوعي للسجناء بالقانون أو بلوائح تنظيمية إدارية، مع مراعاة القواعد أو العادات المحلية المتَّبعة في مجال استخدام العمال الأحرار. | الحق في العمل، الحق في الرعاية الصحية، الحق في الطعام | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية عدم توفر الامكانيات عدم تعاون الجهات ذات العلاقة | ||
مادة (51) لا يجوز تشغيل النزيلات إلا داخل المؤسسة وفي الأعمال التي تتناسب مع طبيعة المــرأة. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مادة (26) الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب. | الحق في المساواة أمام القانون | تمييز ضد المرأة | ||
مادة (54) لا يجوز إخراج النزلاء للأعمـال الخارجية إذا كان الجو عاصفاً أو مملوءاً بالضباب أو إذا هطلت الأمطار بغزارة حتى تتحسن حالة الجو | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن وزارة العدل | القاعدة 1011 – تُراعى في السجون الاحتياطات المتَّخذة لحماية سلامة العمال الأحرار وصحتهم. | الحق في الرعاية الصحية | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية عدم توفر الامكانيات | ||
مادة (63) يستحق النزيل أجراً عن عمله ويصدر بتحديد الأجر وقواعد استحقاقه والحرمان منه قرار من وزير العدل | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن وزارة العدل | الحق في العمل، الحق في التصرف بالمال | لم يصدر قرار بتحديد قيمة الأجر حتى تاريخه | |||
مادة (65) يستحق النزيل أجراً عن الأيام التي لا يعمل فيها إذا كان ذلك بسبب مرض من أمراض المهنة أو إصابة نتجت عن العمل وتسري عليه في هذه الحالة أحكام قانون الضمان الاجتماعي، وإذا أفرج عن النزيل خلال فترة العجز استمرت معاملته وفقاً لأحكام ذلك القانون. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن وزارة العدل | القاعدة 101 2 – تُتَّخذ تدابير لتعويض السجناء عن إصابات العمل، بما في ذلك الأمراض المهنية، بشروط لا تكون أقل مؤاتاةً من تلك التي يمنحها القانون للعمال الأحرار. | الحق في العمل | لم يصدر قرار بتحديد قيمة الأجر حتى تاريخه | ||
مادة (28) يكون العمل إلزاميا بالنسبة لسائر النزلاء المحكوم عليهم الذين لا تمنعهم حالتهم الصحية من ذلك. ويجوز تشغيل النزلاء خارج المؤسسة بالشروط والكيفية المحددة لتشغيلهم داخل المؤسسة. وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع وطبيعة الأعمال التي يقومون بها وذلك وفقا لأحكام قانون العمل. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن وزارة العدل | الحق في العمل | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية عدم توفر الامكانيات عدم تعاون الجهات ذات العلاقة | |||
مادة (29) يعفى النزيل من العمل إذا بلغ الستين من العمر وذلك مالم يرغب فيه وتثبت قدرته الصحية على العمل بتقرير من الطبيب . | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن وزارة العدل | القاعدة 961 – يجب إتاحة الفرصة للسجناء المحكوم عليهم للعمل و/أو المشاركة بنشاط في إعادة تأهيلهم، على أن يقرِّر طبيب أو غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية المؤهَّلين لياقتهم البدنية والعقلية. | الحق في الرعاية الصحية الحق في العمل الحق في معاملة إنسانية | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية | ||
مادة (105) يفحص الطبيب النزلاء الذين يشكون من عدم قدرتهم على القيام بالعمل المسند إليهم، وعليه أن يمر في الأماكن المخصصة لتشغيل النزلاء مرتين على الأقل كل أسبوع أثناء الفترات المخصصة للعمل بها وذلك للتأكد من ملاءمة أعمال النزلاء لأحوالهم الصحيــة | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 961 – يجب إتاحة الفرصة للسجناء المحكوم عليهم للعمل و/أو المشاركة بنشاط في إعادة تأهيلهم، على أن يقرِّر طبيب أو غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية المؤهَّلين لياقتهم البدنية والعقلية. | الحق في الرعاية الصحية | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية عدم توفر الامكانيات بما فيها عدم وجود اطقم طبية | ||
مادة (30) في غير حالات الضرورة لا يجوز تشغيل النزلاء في أيام الأعياد الدينية والعطلات الرسمية. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 1021 – يحدَّد العدد الأقصى لساعات العمل اليومي والأسبوعي للسجناء بالقانون أو بلوائح تنظيمية إدارية، مع مراعاة القواعد أو العادات المحلية المتَّبعة في مجال استخدام العمال الأحرار. | الحق في الراحة الحق في ممارسة العقيدة | |||
قانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل واللائحة التنفيذية | مادة (32) يمنح النزيل مقابل عمله في المؤسسة أجرا تحدد اللائحة التنفيذية مقداره وشروط استحقاقه وأوجه التصرف فيه. مادة 63 اللائحة يستحق النزيل أجراً عن عمل ويصدر بتحديد الأجر وقواعد استحقاقه والحرمان منه قرار من الأمين. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | الحق في العمل، الحق في التصرف بالأموال | لم يحدد قرار يحدد الأجر حتى تاريخه من وزير العدل | ||
مادة (33) لا يجوز الحجز على أجر النزيل والخصم منه إلا في حدود النصف وذلك وفاء لدين نفقة أو لسداد المبالغ التي تستحق علي النزيل كمقابل لما يتسبب فيه بخطئه من خسائر للمؤسسة وإذا تعددت الديون المذكورة كانت الأولوية لدين النفقة وتتولي تقدير مقابل الخسائر المنصوص عليها في الفقرة السابقة لجنة تشكل بقرار من وزير العدل. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن وزارة العدل | القاعدة 1031 – يُكافَأ السجناء على عملهم وفقاً لنظام أجور منصف. 2 – يجب أن يسمح النظام للسجناء بأن يستخدموا جزءاً على الأقل من أجرهم في شراء أشياء مرخَّص بها لاستعمالهم الشخصي وأن يرسلوا جزءاً آخر منه إلى أسرتهم. 3 – يجب أن ينصَّ النظام أيضاً على احتجاز الإدارة لجزء من الأجر بحيث يشكِّل كسباً مدَّخراً يتمُّ تسليمه للسجين لدى إطلاق سراحه. | حق التصرف بالأموال وفق ضوابط | عدم وجود سجل يتضمن بيان بديون السجين وكيفية تسديدها يوجد سجل الجزاءات وهو عام يجب ان يخصص سجل الجزاءات المالية وسجل الجزاءات التأديبية وسجل للعقوبات الجنائية | ||
مادة (34) إذا توفي النزيل صرف لورثته ما يكون مستحقا له من أجر وإذا لم يكن للمتوفي ورثه آل ذلك إلى الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | الحق في التصرف بالأموال | أجر السجين حق مستحق للورثة بعد وفاته ( أساسه شرعي ) المواريث . | |||
مادة (14) تتولى إدارة رعاية وتأهيل النزلاء الإشراف علـى مؤسسـات الإصـلاح والتأهيل ووضع الخطط والبرامج الخاصة بتأهيل نزلاء المؤسسات وتثقيفهم وتوعيتهم ووعظهم وإرشادهم وتوفير الرعاية الصحية والنفسية وتنظيم مقابلاتهم لزائريهم، ولها على وجه الخصوص ما يلي: 14 -المشاركة في لجان تشغيل النزلاء وإبداء الآراء حولها. 19 -القيام بتوفير كافة متطلبات مشـاريع الإنتـاج والتشغيل لنـزلاء المؤسسات. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 96
| الحق في الرعاية الصحية الحق في إعادة التأهيل الحق في الرعاية الاجتماعية | عدم اضطلاع لجان التشغيل بدورها |
القيود والإنضباط والجزاءات
التشريع | النص الوطني | الجهة الملزمة بالتنفيذ | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|---|
مادة (12) يتلي علي نزيل عند دخوله المؤسسة بحضور مدير المؤسسة أو من يندبه ملخص لواجبات النزلاء وحقوقهم | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن الجمعيات الحقوقية | القاعدة 54يزوَّد كل سجين فور دخوله السجن بمعلومات مكتوبة عمَّا يلي: (أ) قانون السجن واللوائح التنظيمية السارية في السجن؛ (ب) حقوقه، ومنها الطرائق المأذون بها لطلب المعلومات والحصول على مشورة قانونيـــة، بما فــي ذلك من خــلال برامــج المساعــدة القانونيــة، وإجــراءات تقديــم الطلبات أو الشكاوى؛ (ج) واجباته، بما في ذلك الجزاءات التأديبية السارية؛ (د) جميع المسائل الأخرى اللازمة لتمكين السجين من تكييف نفسه مع الحياة في السجن. | الحق في معرفة الحقوق | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية | نشر الحقوق بلوحة واضحة داخل السجن | |
مادة (18) تكون الإضاءة العادية للغرف من غروب الشمس حتى الساعة الثانية والعشرين في الشتاء وحتى الساعة الثالثة والعشرين في الصيف | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن الجمعيات الحقوقية | القاعدة 14في أيِّ مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا: (أ) يجب أن تكون النوافذ من الاتِّساع بحيث تمكِّن السجناء من استخدام الضوء الطبيعي في القراءة والعمل، وأن تكون مركَّبةً على نحو يتيح دخول الهواء النقي سواء وُجدت تهوية صناعية أَمْ لا؛ (ب) يجب أن تكون الإضاءة الصناعية كافيةً لتمكين السجناء من القراءة والعمل دون إرهاق نظرهم. | الحق في الرعاية الصحية الحق في الكرامة الانسانية | ضيق الزنزانات بسبب قدم السجون وعدم توافر الشروط المتطلبة دوليا فيها اكتظاظ السجون | ||
مادة (31) يجوز بقرار وزير العدل إيواء النزلاء في مواقع عمل تراعى فيها القواعد المقررة داخل المؤسسات من حيث النظام والغذاء والصحة والتأديب واحتياطيات الأمن اللازمة وذلك عند تشغيلهم في جهات بعيدة عن موقع المؤسسة بعدا يتعذر معه إعادتهم يوميًا إليه وفي جميع الأحوال يتعين إعادة النزلاء إلي المؤسسة فور الانتهاء من الأعمال التي كلفوا بها | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن وزارة العدل | القاعدة 961 – يجب إتاحة الفرصة للسجناء المحكوم عليهم للعمل و/أو المشاركة بنشاط في إعادة تأهيلهم، على أن يقرِّر طبيب أو غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية المؤهَّلين لياقتهم البدنية والعقلية. | الحق في العمل الحق في التأهيل | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية عدم تعاون الجهات ذات العلاقة | حظر تشغيل السجناء في أعمال غير مناسبة حظر تشغيل السجناء في أعمال خاصة بإدارة السجن أو العاملين بجهاز الشرطة القضائية | |
مادة (13) يختص مساعد رئيس الجهاز لشؤون المؤسسات بما يلي: 5 -متابعـة أداء مدراء المؤسسـات ورصد الانتهاكات والتجاوزات والمخالفات، واقتراح الحلول والإجراءات التي من شأنها أن تحـد مـن ذلك. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن الجمعيات الحقوقية | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية ضعف أداء الجمعيات الحقوقية منع الجمعيات الحقوقية من القيام بدورها | ||||
مادة (93) يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن مائة دينار و لاتزيد على خمسمائة دينار كل مدير مؤسسة او أي من العاملين قبل إيداع شخص دون أمر كتابي صادر من السلطات القضائية المختصة و كذلك إذا رفض إطاعة امرها بالإفراج عنه أو أطال بدون وجه حق مدة بقائه بالمؤسسة أو حال أو أهمل في تمكين النزيل من المثول امام المحكمة المختصة لمحاكمته أو قصر في تنفيذ طلباته المتعلقة بالطعن في الحكم الصادر ضده. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | الحق في الاحتجاز القانوني | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية | حظر احتجاز حرية إنسان دون سند قانوني مادة ( 433 عقوبات ) القبض على الناس بدون حق مادة 426 إ ج الإفراج عن المتهم يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا ،ً إذا كان الحكم صادرا بالبراءة. أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها. | ||
مادة (94) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر و غرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تتجاوز الألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: – ادخل في المؤسسة شيئا على خلاف القانون واللوائح المنفذة له. – ادخل فيها وأخرج منها مكاتبات او مطبوعات على خلاف النظام المقرر. – اعطى شيئا لنزيل اثناء نقله من جهة الى اخرى دون علم مدير المؤسسة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار إذا وقعت الجريمة من أحد العاملين بالمؤسسة أو من أحد المكلفين بحراسة النزلاء. ويجري إعلان حكم الفقرة السابقة في أماكن ظاهرة و على الباب الخارجي بكل مؤسسة. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية | ||||
مادة (95) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل نزيل امتنع عن العودة إلى المؤسسة عقب انتهاء الإجازة الممنوحة له. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية | ( مادة 277 عقوبات ) الهرب | |||
مادة (96) يودع الأجانب الذين يصدر أمر بحجزهم وإبعادهم في المؤسسات بصفة مؤقتة إلى أن تتم إجراءات الإبعاد. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 621 – يُمنح السجناء من الرعايا الأجانب قدراً معقولاً من التسهيلات للاتصال بالممثِّلين الدبلوماسيين والقنصليين للدولة التي ينتمون إليها. | الحق في الاحتجاز القانوني للأجانب الحق في كرامة إنسانية | |||
مادة (98) يجب تنبيه النزيل الى ما نصت عليه المادة السابقة عند دخوله المؤسسة وعند مغادرته لها لأي سبب خلال فترة إيداعه. ولمدير المؤسسة أن يأمر بقيد ايدي النزيل بحديد لمدة لا تجاوز 72 ساعة إذا وقع هياج أو تعد شديد مستمر أو خيف الحاقه ضررا بنفسه أو بغيره. ولمدير المؤسسة أن يأمر بقيد ارجل النزيل بحديد إذا خيف هربه اثناء نقله وكان لهذا الخوف أسباب معقولة. و في جميع الأحوال يجب على مدير المؤسسة إبلاغ أمر القيد فورا الى مدير جهاز الشرطة القضائية و النيابة العامة أو قاض التحقيق بحسب الأحوال ويجوز لأي من هؤلاء الامر برفع القيد الحديدي إذا تبين عدم ضرورته. كما يجوز للنزيل التظلم من امر القيد الى قاض الإشراف أو النيابة العامة و يجب البت في التظلم على وجه السرعة و على من أمر بالقيد إنهاء القيد فور زوال اسبابه و يجب أن يثبت أمر القيد و أسبابه و إجراءاته في سجل الحوادث. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة (48) لا تُفرَض أدوات تقييد الحرِّية إلاَّ للفترة اللازمة، ويجب رفعها عن السجين بأسرع ما يمكن بعد زوال الخطر المتوقَّع من الحركة غير المقيَّدة. | الحق في الشكوى الحق في التظلم | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية |
التفتيش والحق في كرامة انسانية
التشريع | النص الوطني | الجهة الملزمة بالتنفيذ | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|---|
مادة (13) يجب تفتيش النزيل قبل إيداعه بالمؤسسة و حجز ما يوجد معه من نقود أو أشياء ذات قيمة أو أشياء ممنوعة وقيدها بالسجلات الخاصة وإذا كان علي النزيل التزامات مالية للدولة مقررة بالحكم الصادر عليه بالعقوبة استوفيت مما يوجد معه من نقود فإذا لم تكف للوفاء بتلك الالتزامات ولم يف النزيل به بعد تكليفه بذلك تولت النيابة العامة بيع ما يمتلكه من أشياء بالمزاد العلني للوفاء بالالتزامات المذكورة أو مابقي منها من ناتج البيع ويوقف البيع متى نتج عنه مبلغ كاف للوفاء بالمطلوب وإذا تبقى للنزيل شئ بعد الوفاء بالالتزامات المشار إليها بالمادة السابقة أودع الباقي في حسابه بسجل الأمانات للإنفاق منه عليه عند الحاجة ما لم يطلب أداءه كله أو بعضه إلي من يختاره أو إلي القيم عليه | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 50يجب أن تكون القوانين واللوائح التنظيمية التي تحكم إجراءات تفتيش السجناء والزنازين متوافقةً مع الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي وأن تأخذ في الحسبان المعايير والقواعد الدولية، مع مراعاة ضرورة ضمان الأمن في السجن. ويُجرى التفتيش بطريقة تحترم الكرامة الإنسانية المتأصِّلة للشخص الخاضع للتفتيش وخصوصيته، فضلاً عن مبادئ التناسب والمشروعية والضرورة. | الحق في الاحتفاظ بالممتلكات الخاصة الحق في الكرامة الانسانية | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية | ||
مادة (62) يجب على إدارة موقع العمل خارج المؤسسة إعداد سجلات مماثلة للسجلات المعمول بها في المؤسسة، ويخضع الموقع للتفتيش الإداري والإشراف القضائي المنصوص عليهما في المواد (73،74) من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 841 – يتمتَّع المفتِّشون بالصلاحيات التالية: (أ) الاطِّلاع على جميع المعلومات المتعلقة بأعداد السجناء وأماكن الاحتجاز ومواقعها، إلى جانب جميع المعلومات ذات الصلة بمعاملة السجناء، بما في ذلك سجلاتهم وظروف احتجازهم؛ | الحق في التوثيق الحق في العمل | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية | ||
مادة (70) يتولى المفتشون التابعون لمكاتب التقويم والقياس التفتيش الدوري والمفاجئ على المدارس بالمؤسسات للتأكد من حسن سير العمل بها ويقدمون تقاريرهم بشأنها لمدير الجهــاز | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن وزارة التعليم | القاعدة 851 – يُقدَّم عقبَ كلِّ تفتيش تقريرٌ كتابي إلى السلطة المختصَّة. ويُولى الاعتبار الواجب لإتاحة الاطلاع العام على تقارير عمليات التفتيش الخارجي بعد استبعاد أيِّ بيانات شخصية تتعلق بالسجناء ما لم يُبدوا موافقتهم الصريحة على ذلك. | الحق في الشفافية | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية عدم توفر الامكانيات عدم تعاون الجهات ذات العلاقة | ||
مادة (106) إذا رأى الطبيب أن العمل يضر بصحة النزيل أو أن حالة المحكوم عليه بالإعدام تستوجب معاملة خاصة أو أن هناك خطراً يؤثر في صحة النزلاء وجب عليه أن يعرض الأمر على مدير المؤسسة ليتخذ ما يراه وأن يخطر مدير الجهاز بما اتخذه من إجراءات | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن وزارة الصحة | القاعدة 33 | الحق في الرعاية الصحية | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية | ||
مادة (13) يختص مساعد رئيس الجهاز لشؤون المؤسسات بما يلي: 17 -القيام بجولات تفقدية وتفتيشية دورية ومفاجئة علـى المؤسسـات للاطلاع على سير العمل، وما تواجهه من عراقيل ومصاعب. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 831 – يُوضع نظام لعمليات التفتيش المنتظمة في السجون والمرافق العقابية يتضمَّن عنصرين: (أ) عمليات تفتيش داخلية أو إدارية تقوم بها الإدارة المركزية للسجون؛ (ب) عمليات تفتيش خارجية تقوم بها هيئة مستقلة عن إدارة السجن، ممَّا قد يشمل هيئات دولية أو إقليمية مختصَّة. 2 – في كلتا الحالتين، يكون الهدف المنشود من عمليات التفتيش هو ضمان توافق أسلوب إدارة السجون مع القوانين واللوائح التنظيمية والسياسات والإجراءات القائمة بغية تحقيق أهداف المرافق العقابية والإصلاحية، وضمان حماية حقوق السجناء. | الحق في الشفافية والمحاسبة | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية | ||
مادة (73) يكون للمؤسسات جهاز للتفتيش الإداري يعمل به عدد من المفتشين والمفتشات يتولى رئاسته أحد رؤساء النيابة العامة للتأكد من الالتزام بالنظم الموضوعة لها وتنفيذ كافة ما تنص عليه القوانين واللوائح وفحص ما يقدم من شكاوى ودراسة ما يطلب إليهم من موضوعات ويقدمون تقارير بنتائج أعمالهم إلى النائب العام . ولأمين وزير العدل والنائب العام حق التفتيش على المؤسسات. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة (84) 2 – تتألَّف أفرقة التفتيش الخارجي من مفتِّشين مؤهَّلين وذوي خبرة تعيِّنهم سلطة مختصَّة، وتشمل اختصاصيين في الرعاية الصحية. ويُولى الاعتبار الواجب للتمثيل المتوازن بين الجنسين. | الحق في الشفافية والمحاسبة | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون | ||
مادة (74) مع مراعاة أحكام المادتين (33)، (32) من قانون الإجراءات الجنائية، يكون للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة حق الدخول في أي وقت الى جميع المؤسسات والأماكن التي يكون بها محبوسون وذلك للتحقق من: أ-تنفيذ أحكام وقرارات المحاكم وأوامر قاضي التحقيق والنيابة العامة وذلك على الوجه المبين فيها . ب- عدم وجود شخص محجوز بغير أمر كتابي صادر من جهة قضائية . ج-تصنيف النزلاء ومعاملتهم المعاملة المقررة . د- فحص السجلات والأوراق القضائية للتأكد من مطابقتها للنماذج المقررة وسلامة استعمالها وانتظام القيد فيها. ولهم حق مقابلة النزلاء وقبول شكاواهم وبصفة عامة التأكد من مراعاة ما تقضي به القوانين و اللوائح واتخاذ ما يرونه لازما بشأن ما يقع من مخالفات وعلى مدير المؤسسة أن يقدم لهم جميع ما يطلبونه من بيانات. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 841 – يتمتَّع المفتِّشون بالصلاحيات التالية: (أ) الاطِّلاع على جميع المعلومات المتعلقة بأعداد السجناء وأماكن الاحتجاز ومواقعها، إلى جانب جميع المعلومات ذات الصلة بمعاملة السجناء، بما في ذلك سجلاتهم وظروف احتجازهم؛ (ب) حرِّية اختيار السجناء الذين يريدون زيارتهم، بما في ذلك القيام بزيارات غير معلنة، بمبادرة منهم، واختيار السجناء الذين يريدون إجراء مقابلات معهم؛ (ج) إجراء مقابلات على انفراد وفي سرِّية تامة مع السجناء وموظفي السجن أثناء الزيارات؛ (د) تقديم توصيات إلى إدارة السجن وغيرها من السلطات المختصَّة. 2 – تتألَّف أفرقة التفتيش الخارجي من مفتِّشين مؤهَّلين وذوي خبرة تعيِّنهم سلطة مختصَّة، وتشمل اختصاصيين في الرعاية الصحية. ويُولى الاعتبار الواجب للتمثيل المتوازن بين الجنسين. | الحق في الشفافية والمحاسبة الحق في الحرية | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية | مادة ( 433 عقوبات ) القبض على الناس بدون حق | |
مادة (99) لمدير المؤسسة أو من يفوضه من مأموري الضبط القضائي بالمؤسسة حق تفتيش كل شخص داخلها يشتبه في حيازته لأشياء ممنوعة سواء كان من النزلاء أو من العاملين او غيرهم. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 50يجب أن تكون القوانين واللوائح التنظيمية التي تحكم إجراءات تفتيش السجناء والزنازين متوافقةً مع الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي وأن تأخذ في الحسبان المعايير والقواعد الدولية، مع مراعاة ضرورة ضمان الأمن في السجن. ويُجرى التفتيش بطريقة تحترم الكرامة الإنسانية المتأصِّلة للشخص الخاضع للتفتيش وخصوصيته، فضلاً عن مبادئ التناسب والمشروعية والضرورة. | الحق في الحفاظ على الأمن العام. | عدم الالتزام بالضوابط الخاصة بالتفتيش . سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية | مادة ( 432 عقوبات ) تفتيش الناس |
حق السجين في الاتصال بالعالم الخارجي
التشريع | النص الوطني | الجهة الملزمة بالتنفيذ | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|---|
مادة (137) يجب على مدير المؤسسة أن يبلغ النزيل بما يراه مهماً من معلومات تتضمنها الرسائل التي منع تسليمها إليه متى كان إبلاغها إليه لا يضر بالأمن | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 581 – يُسمَح للسجناء، في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرتهم وأصدقائهم على فترات منتظمة على النحو التالي: (أ) بالمراسلة كتابةً، وحيثما يكون متاحاً، باستخدام وسائل الاتصال والوسائل الإلكترونية والرقمية وغيرها | الحق في الاتصال بالعالم الخارجي الحق في الاندماج مع المجتمع والرعاية اللاحقة | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية | ||
مادة (138) يسمح للنزيل المحكوم عليه بإجراء مكالمة هاتفية مرة في الأسبوع وذلك على نفقته مع أخذ التحوطات اللازمة التي تقتضيها اعتبارات المحافظة على الأمن والنظام | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 581 – يُسمَح للسجناء، في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرتهم وأصدقائهم على فترات منتظمة على النحو التالي: (أ) بالمراسلة كتابةً، وحيثما يكون متاحاً، باستخدام وسائل الاتصال والوسائل الإلكترونية والرقمية وغيرها | الحق في الاتصال بالعالم الخارجي | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية | ||
مادة (139) يجوز للمحبوسين احتياطيّاً المراسلة في أي وقت و للمحكوم عليه أن يرسل خارج المؤسسة رسالتين في الأسبوع، وتقدم المؤسسة للنزلاء الأوراق والأدوات اللازمة لكتابة الرسائل، ولجميع النزلاء تلقي الرسائل في أي وقت | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 581 – يُسمَح للسجناء، في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرتهم وأصدقائهم على فترات منتظمة على النحو التالي: (أ) بالمراسلة كتابةً، وحيثما يكون متاحاً، باستخدام وسائل الاتصال والوسائل الإلكترونية والرقمية وغيرها | الحق في الاتصال بالعالم الخارجي | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية عدم توفر الامكانيات | ||
مادة (140) تعرض جميع الرسائل التي يرسلها النزلاء أو ترد إليهم مفتوحة على مدير المؤسسة أو من يندبه، فإذا منع إرسالها أو تسليمها جاز للنزيل التظلم إلى رئيس جهاز التفتيش الإداري بالمؤسسة | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | الحق في الشكوى، الحق في الخصوصية | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية | |||
مادة (156) يجوز منح النزيل إجازة طارئة في حالة وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، تكون مدتها (72) ساعة على الأكثر ولو لم يكن مستحقّاً للإجازة السنوية ولا تمنح هذه الإجازة إلا بعد تقديم ما يفيد حصول واقعة الوفاة وتحديد درجــة النزيل بالمتوفى ولا تحسب مدة الإجازة الطارئة من إجازات النزيل السنوية | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 70تُخطِر إدارةُ السجن السجينَ فوراً إذا أصيب أحد أقاربه المقرَّبين أو أيُّ شخص آخر يهمه شأنه بمرض خطير أو توفِّي. وينبغي السماح للسجين، كلَّما سمحت الظروف بذلك، بالذهاب تحت الحراسة أو وحده لعيادة ذلك القريب أو الشخص إذا كانت حالته الصحية حرجةً أو لحضور جنازته في حالة الوفاة. | الحق في الاتصال بالعالم الخارجي | ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية | ||
مادة (50) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية للنزيل الحق في التراسل واستقبال الزوار وذلك طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 581 – يُسمَح للسجناء، في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرتهم وأصدقائهم على فترات منتظمة على النحو التالي: (أ) بالمراسلة كتابةً، وحيثما يكون متاحاً، باستخدام وسائل الاتصال والوسائل الإلكترونية والرقمية وغيرها (ب) باستقبال الزيارات. | الحق في الاتصال بالعالم الخارجي | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية عدم توفر الامكانيات | ||
مادة (51) يجب التصريح لمحامي النزيل بمقابلته على انفراد بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق حسب الأحوال سواء أكانت مقابلة بدعوة من النزيل أو بناء علي طلب محاميه. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 611 – تُتاح للسجناء الفرصة والوقت والتسهيلات الملائمة لكي يزورهم محام من اختيارهم أو مقدِّم للمساعدة القانونية يتكلَّمون معه ويستشيرونه، دونما إبطاء ولا تنصُّت ولا رقابة وبسرِّية تامة، بشأن أيِّ مسألة قانونية وفقاً للقانون الداخلي الساري. ويجوز أن تجري هذه الاستشارات تحت أبصار موظفي السجن، ولكن ليس على مسمعٍ منهم. | الحق في محامي | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون | ||
مادة (52) كل من رئيس النيابة المختص أو جهاز الشرطة القضائية أن يأذن لذوى النزيل أو وكيله أو القيم عليه بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت الضرورة لذلك. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 581 – يُسمَح للسجناء، في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرتهم وأصدقائهم على فترات منتظمة على النحو التالي: (أ) بالمراسلة كتابةً، وحيثما يكون متاحاً، باستخدام وسائل الاتصال والوسائل الإلكترونية والرقمية وغيرها؛ (ب) باستقبال الزيارات. | الحق في الزيارة، الحق في الاتصال بالعالم الخارجي | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية | ||
مادة (53) لمدير المؤسسة أو من ينتدبه لهذا الغرض أن يطلع علي كل مكاتبة ترد الي النزيل أو تصدر عنه، وان يمنع تسليمها أو إرسالها إذا رأى في مضمونها ما يثير الشبهة أو يخل بالامن. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | الحق في الحفاظ على الأمن العام، الحق في الخصوصية، الحق في الاتصال بالعالم الخارجي | عدم الالتزام بضوابط احترام خصوصية السجين سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية | |||
مادة (54) يجوز لأسباب تتعلق بالأمن أو بالصحة العامة تفتيش أي زائر فإذا عارض في ذلك جاز منعه | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 601 – يكون قبول دخول الزائرين إلى مرفق السجن رهناً بموافقتهم على الخضوع للتفتيش. وللزائر أن يسحب موافقته في أيِّ وقت، وفي هذه الحالة يحقُّ لإدارة السجن منعه من الدخول. 2 – لا يجوز أن تكون إجراءات تفتيش الزائرين ودخولهم مُهينةً ويجب أن تخضع لمبادئ توفِّر على أضعف تقدير ضروب الحماية المبيَّنة في القواعد 50 إلى 52. وينبغي تجنُّب تفتيش تجاويف الجسم وعدم إخضاع الأطفال له. | الحق في الحفاظ على الأمن العام، الحق في الرعاية الصحية | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية |
حق السجين في استلام الإخطارات
التشريع | النص الوطني | الجهة الملزمة بالتنفيذ | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|---|
مادة (117) إذا رأى طبيب المؤسسة أن الحالة الصحية للنزيل بلغت درجة الخطر وجب عليه أن يحرر تقريراً بذلك ويعرضه على مدير المؤسسة وعلى المدير أن يأمر بإخطار أهل النزيل بحالته هاتفيّاً أو برقيّاً مباشرة أو عن طريق الجهات الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها مقر إقامتهم، كما يخطر أيضاً رئيس جهاز التفتيش الإداري المختص وتتبع ذات إجراءات الإخطار في حالة الوفاة | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 69في حالة وفاة السجين، يبادر مدير السجن فوراً إلى إبلاغ أقرب أقرباء السجين أو الشخص الذي طلب الاتصال به في حالات الطوارئ. وإذا لحق بالسجين مرض خطير أو تعرَّض لإصابة أو نُقل إلى مؤسسة صحية، يبلِّغ المدير الأشخاص الذين حدَّدهم السجين لتلقِّي بياناته الصحية. ويُحترَم أيُّ طلب صريح من السجين بعدم إبلاغ زوجه أو أقرب أقربائه بمرضه أو إصابته. | الحق في الرعاية الصحية الحق في الاتصال بالعالم الخارجي | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية | ||
مادة (167) عند ورود إعلان للنزيل يقوم المختص بحفظ سجل الطعون والإعلانات القضائية بالتحقق من وجود النزيل في المؤسسة ثم يثبت مضمون الإعلان وتاريخ وروده أمام اسم النزيل بالسجل ويعرض الإعلان في حضور المحضر على مدير المؤسسة أو من ينيبه. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 54يزوَّد كل سجين فور دخوله السجن بمعلومات مكتوبة عمَّا يلي: (أ) قانون السجن واللوائح التنظيمية السارية في السجن؛ (ب) حقوقه، ومنها الطرائق المأذون بها لطلب المعلومات والحصول على مشورة قانونيـــة، بما فــي ذلك من خــلال برامــج المساعــدة القانونيــة، وإجــراءات تقديــم الطلبات أو الشكاوى؛ (ج) واجباته، بما في ذلك الجزاءات التأديبية السارية؛ (د) جميع المسائل الأخرى اللازمة لتمكين السجين من تكييف نفسه مع الحياة في السجن. | الحق في المعلومات، الحق في الاخطارات التي تهم السجين الحق في محاكمة عادلة | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية |
حقوق السجناء الزيارة و المراسلة
التشريع | النص الوطني | الجهة الملزمة بالتنفيذ | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|---|
مادة (118) إذا حضر أهل النزيل الذي بلغت حالته درجة الخطر يصرح لهم بزيارته فوراً ولو كانت الزيارة موقوفة لأي سبب من الأسباب، ويسمح لهم أيضاً بزيارته في كل يوم مادامت حالته خطرة وذلك ما لم تكن هناك موانع صحية | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 69في حالة وفاة السجين، يبادر مدير السجن فوراً إلى إبلاغ أقرب أقرباء السجين أو الشخص الذي طلب الاتصال به في حالات الطوارئ. وإذا لحق بالسجين مرض خطير أو تعرَّض لإصابة أو نُقل إلى مؤسسة صحية، يبلِّغ المدير الأشخاص الذين حدَّدهم السجين لتلقِّي بياناته الصحية. ويُحترَم أيُّ طلب صريح من السجين بعدم إبلاغ زوجه أو أقرب أقربائه بمرضه أو إصابته. | الحق في الزيارة | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية | ||
مادة (127) يجوز للمحبوسين احتياطيّاً والنزلاء الذين يدخلون ضمن الفئة الأولى أن يستقبلوا الزوار مرة كل أسبوع، أما النزلاء الذين يدخلون ضمن الفئة الثانية فيجوز لهم استقبال الزوار مرة واحدة في كل شهر وذلك بعد مضي شهرين من تاريخ النطق بالحكم، على أنه إذا أمرت النيابة العامة بعزل المحبوس احتياطياًّ لمصلحة التحقيق فلا يجوز زيارته إلا بإذن خاص منها | سجين، سجين مؤقت | القاعدة (111) 3 – دون المساس بالقواعد القانونية المتعلقة بحماية الحرِّية الفردية أو التي تنصُّ على الإجراءات الواجبة الاتِّباع إزاء السجناء غير المحاكَمين، يجب أن يتمتَّع هؤلاء بنظام معاملة خاص | الحق في الزيارة | مدة الزيارة تختلف من فئة إلى أخرى | ||
مادة (133) تكون مدة الزيارة نصف ساعة على أنه بالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام تكون مدة الزيارة ساعة كاملة وبالنسبة للقيّم أو الوكيل ساعتين على الأكثر . | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | الحق في الزيارة | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية | |||
مادة (134) تتم الزيارة في قاعة خاصة بالمؤسسة تجهيز بالمقاعد والمناضد التي تسمح باللقاء دون حواجز أو أسيجة أو قيود، وفي حضور الحرس اللازم في نطاق لا يحول دون انفراد النزيل بزواره | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 611 – تُتاح للسجناء الفرصة والوقت والتسهيلات الملائمة لكي يزورهم محام من اختيارهم أو مقدِّم للمساعدة القانونية يتكلَّمون معه ويستشيرونه، دونما إبطاء ولا تنصُّت ولا رقابة وبسرِّية تامة، بشأن أيِّ مسألة قانونية وفقاً للقانون الداخلي الساري. ويجوز أن تجري هذه الاستشارات تحت أبصار موظفي السجن، ولكن ليس على مسمعٍ منهم. | الحق في الزيارة | عدم وجود اماكن مناسبة في معظم السجون بسبب قلة الامكانيات وقدم المباني | ||
مادة (135) يصرح بالزيارة لأربعة أشخاص في كل مرة لا يحسب من بينهم الأطفال الذين تقل سنهم عن خمس سنوات ويصرح لوالدي النزيل وزوجه وأولاده بزيارته معاً وإن زاد عددهم على ذلك | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 581 – يُسمَح للسجناء، في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرتهم وأصدقائهم على فترات منتظمة على النحو التالي: (ب) باستقبال الزيارات. | الحق في الزيارة | عدم وجود اماكن مناسبة في معظم السجون بسبب قلة الامكانيات وقدم المباني | ||
مادة (180) لأقارب المحكوم عليه بالإعدام ووكيله والقيم عليه زيارته في اليوم السابق على التنفيـذ | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | قواعد مانديلا القاعدة 581 – يُسمَح للسجناء، في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرتهم وأصدقائهم على فترات منتظمة على النحو التالي: (ب) باستقبال الزيارات. | الحق في الزيارة | عدم وجود اماكن مناسبة في معظم السجون بسبب قلة الامكانيات وقدم المباني | ||
مادة (50) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية للنزيل الحق في التراسل واستقبال الزوار وذلك طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 581 – يُسمَح للسجناء، في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرتهم وأصدقائهم على فترات منتظمة على النحو التالي: (أ) بالمراسلة كتابةً، وحيثما يكون متاحاً، باستخدام وسائل الاتصال والوسائل الإلكترونية والرقمية وغيرها؛ (ب) باستقبال الزيارات. | الحق في الزيارة الحق في المراسلة | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية عدم توفر الامكانيات لتمكين السجين من المراسلة اوراق اقلام وغيره | ||
مادة (51) يجب التصريح لمحامي النزيل بمقابلته على انفراد بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق حسب الأحوال سواء أكانت مقابلة بدعوة من النزيل أو بناء علي طلب محاميه. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 611 – تُتاح للسجناء الفرصة والوقت والتسهيلات الملائمة لكي يزورهم محام من اختيارهم أو مقدِّم للمساعدة القانونية يتكلَّمون معه ويستشيرونه، دونما إبطاء ولا تنصُّت ولا رقابة وبسرِّية تامة، بشأن أيِّ مسألة قانونية وفقاً للقانون الداخلي الساري. ويجوز أن تجري هذه الاستشارات تحت أبصار موظفي السجن، ولكن ليس على مسمعٍ منهم. 2 – في الحالات التي لا يتحدَّث فيها السجناء اللغة المحلية، تيسِّر إدارة السجن سُبل الحصول على خدمات مترجم شفوي كفء مستقل. 3 – ينبغي أن تتاح للسجناء سُبل الحصول على مساعدة قانونية فعَّالة. | الحق في محامي الحق في الخصوصية | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون | ||
مادة (52) لكل من رئيس النيابة المختص أو جهاز الشرطة القضائية أن يأذن لذوى النزيل أو وكيله أو القيم عليه بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت الضرورة لذلك. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 611 – تُتاح للسجناء الفرصة والوقت والتسهيلات الملائمة لكي يزورهم محام من اختيارهم أو مقدِّم للمساعدة القانونية يتكلَّمون معه ويستشيرونه، دونما إبطاء ولا تنصُّت ولا رقابة وبسرِّية تامة، بشأن أيِّ مسألة قانونية وفقاً للقانون الداخلي الساري. ويجوز أن تجري هذه الاستشارات تحت أبصار موظفي السجن، ولكن ليس على مسمعٍ منهم. 2 – في الحالات التي لا يتحدَّث فيها السجناء اللغة المحلية، تيسِّر إدارة السجن سُبل الحصول على خدمات مترجم شفوي كفء مستقل. 3 – ينبغي أن تتاح للسجناء سُبل الحصول على مساعدة قانونية فعَّالة. | الحق في محامي | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون | ||
مادة (53) لمدير المؤسسة أو من ينتدبه لهذا الغرض أن يطلع علي كل مكاتبة ترد الي النزيل أو تصدر عنه، وان يمنع تسليمها أو إرسالها إذا رأى في مضمونها ما يثير الشبهة أو يخل بالامن. | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | الحق في الحفاظ على الأمن العام، الحق في الخصوصية، الحق في الاتصال بالعالم الخارجي | عدم احترام خصوصية السجين سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية | |||
مادة (54) يجوز لاسباب تتعلق بالأمن أو بالصحة العامة تفتيش أي زائر فإذا عارض في ذلك جاز منعه من الزيارة مع بيان الأسباب في سجل الزيارات . ولمدير جهاز الشرطة القضائية أن يقرر منع الزيارة مؤقتا للأسباب المشار إليها في المادة السابقة | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 601 – يكون قبول دخول الزائرين إلى مرفق السجن رهناً بموافقتهم على الخضوع للتفتيش. وللزائر أن يسحب موافقته في أيِّ وقت، وفي هذه الحالة يحقُّ لإدارة السجن منعه من الدخول. 2 – لا يجوز أن تكون إجراءات تفتيش الزائرين ودخولهم مُهينةً ويجب أن تخضع لمبادئ توفِّر على أضعف تقدير ضروب الحماية المبيَّنة في القواعد 50 إلى 52. وينبغي تجنُّب تفتيش تجاويف الجسم وعدم إخضاع الأطفال له. | الحق في الحفاظ على الأمن العام، الحق في الرعاية الصحية | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية |
حق السجين في نقل يحفظ كرامته الانسانية
التشريع | النص الوطني | الجهة الملزمة بالتنفيذ | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|---|
مادة (8) يجوز أن ينقل النزيل من المؤسسة رئيسة إلي مؤسسة محلية ومن مؤسسة محلية إلي مؤسسة خاصة لقضاء ما تبقى من عقوبة بشرط لا تزيد المدة الباقية على سنتين في الحالة الأولى وعلى سنة واحدة في الحالة الثانية وأن يكون النزيل قد أثبت حسن سيرته وسلوكه طوال مدة بقائه في المؤسسة | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 95تُنشَأ في كلِّ سجن نظم امتيازات توائم مختلف فئات السجناء ومختلف أساليب المعاملة بغية تشجيع السجناء على حسن السلوك وتنمية روح المسؤولية لديهم وحفزهم على الاهتمام بمعاملتهم وجعلهم متعاونين فيها. | الحق في التأهيل الحق في الاندماج مع المجتمع | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية عدم توفر الامكانيات بسبب قدم السجون | ||
مادة (17) إذا نقل النزيل من مؤسسة إلي أخري وجب إرسال ملفه بجميع محتوياته معه وكذلك الأمانات الخاصة به إلي المؤسسة المنقول إليها وإثبات ذلك في السجل المعد لهذا الغرض في المؤسسة المنقولة منها | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 6يوضع في أيِّ مكان يُحبَس فيه أشخاص نظام موحَّد لإدارة ملفات السجناء. ويجوز أن يكون ذلك النظام قاعدة بيانات إلكترونية للسجلات أو سجلاًّ صفحاته مرقمة وموقَّعة. وتُطبَّق إجراءات لضمان وجود مسار تتبُّع مأمون لمراجعة البيانات ولمنع الاطِّلاع على المعلومات المتضمَّنة في النظام أو تعديلها دون إذن. | الحق في التوثيق الحق في التأهيل | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية عدم توفر الامكانيات للنقل والتأهيل | ||
مادة (110) يتعين على الطبيب أن يفحص كل نزيل قبل نقله إلى مؤسسة أخرى أو قبل الإفراج عنه ولا يتم النقل إلا إذا قرر الطبيب خلو النزيل مما يحول دون نقله أو ما يعرض حياته للخطر وله أن يحدد وسيلة النقل المناسبة | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 351 – يواظب الطبيب أو هيئة الصحة العمومية المختصَّة على إجراء التفتيش وتقديم المشورة إلى مدير السجن فيما يتعلق بما يلي: (أ) كمُّ الغذاء ونوعيته وإعداده وتقديمه؛ (ب) مدى اتِّباع القواعد الصحية والنظافة في السجن ولدى السجناء؛ (ج) حالة المرافق الصحية والتدفئة والإضاءة والتهوية في السجن؛ (د) مدى ملاءمة ثياب السجناء وفرشهم ونظافتها؛ (ﻫ) مدى التقيُّد بالقواعد المتعلقة بالتربية البدنية والرياضة إذا لم يكن ثمَّة متخصِّصون قائمون على هذه الأنشطة. 2 – يأخذ مدير السجن في الاعتبار ما يرد إليه من مشورة وتقارير وفقاً للفقرة 1 من هذه القاعدة والقاعدة 33، ويتَّخذ خطوات فورية لإعمال الآراء والتوصيات المشار بها في التقارير. أمَّا إذا لم تكن تلك الآراء أو التوصيات واقعةً في نطاق اختصاص المدير أو إذا لم يتَّفق معها، فعليه أن يرفع فوراً تقريراً برأيه الشخصي، مشفوعاً بآراء أو توصيات الطبيب المسؤول أو هيئة الصحة العمومية المختصَّة، إلى سلطة أعلى. | الحق في الرعاية الصحية الحق في التأهيل | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية عدم توفر الامكانيات بما في ذلك الأطقم الطبية | ||
مادة (194) ينقل النزيل المحكوم عليه بالسجن أو الحبس من مؤسسة رئيسية إلى مؤسسة محلية ومن مؤسسة محلية إلى مؤسسة خاصة بقرار من الأمين وذلك إذا توافرت فيه الشروط الآتية:- أ- ألا تزيد المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها على ثلاث سنوات في حالة النقل من مؤسسة رئيسية، وعلى سنتين في حالة النقل من مؤسسة محلية. ب- ألا يكون قد حكم عليه نهائيّاً لارتكابه جناية أو جنحة أثناء وجوده بالمؤسسة. ت- ألا يكون قد هرب أو حاول الهرب أو اشترك في ذلك. ث- أن يشهد له مدير المؤسسة المنقول منها بالطاعة وحسن التعامل مع غيره من النزلاء. ج- ألا يكون قد جوزي أكثر من مرة بالجزاءات المنصوص عليها في الفقرات هـ، و، ز، من المادة (58) من قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل. ح- ألا يكون في النقل خطر على الأمن العام أو الصحة العامة | النيابة العامة قاضي الإشراف إدارة السجن | القاعدة 95تُنشَأ في كلِّ سجن نظم امتيازات توائم مختلف فئات السجناء ومختلف أساليب المعاملة بغية تشجيع السجناء على حسن السلوك وتنمية روح المسؤولية لديهم وحفزهم على الاهتمام بمعاملتهم وجعلهم متعاونين فيها. | الحق في التأهيل الحق في الرعاية الاجتماعية الحق في الاندماج مع المجتمع | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية عدم توفر الامكانيات للتأهيل والاصلاح | ||
مادة (195) يجوز نقل النزيل من مؤسسة إلى أخرى من ذات الفئة بقرار من مدير الجهاز، ويتم النقل إلى أقرب مؤسسة للموطن الذي كان يعيش فيه النزيل قبل دخوله المؤسسة أو للموطن الذي تقيم فيه أسرته وذلك وفقاً لرغبته |
موظفو مؤسسة الإصلاح والتأهيل /الرعاية الاجتماعية للنزلاء
التشريع | النص الوطني | الجهة الملزمة بالتنفيذ | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|---|
مادة (124) في سبيل تأهيل وتشغيل النزلاء تقوم وحدة الرعاية الاجتماعية بالمهام الآتية 1-مرافقة النزلاء في فترات العمل داخل المؤسسة وخارجها وفي مواقع العمل . 2- ملاحظة أحوال النزلاء أثناء العمل ومدى إقبال كل منهم على عمله وبحث أسباب ضعف إنتاجه فيه أو ضيقه به إن وجد، وتقديم تقرير عنه متضمناً اقتراح كيفية علاجها . 3- بحث الشكاوى التي يقدمها النزلاء بشأن الأعمال المسندة إليهم واقتراح ما يراه بشأن إزالة أسبابها إن تبين جديتها . 4- عقد جلسات دورية مع النزلاء منفردين ومجتمعين لتأهيلهم نفسيّاً واجتماعيّاً للعودة بهم صالحين إلى المجتمع . 5- تكوين جماعات متجانسة بين النزلاء لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية المختلفة وفقاً لميول أفرادها وهواياتهم وشغل أوقات فراغهم . 6-اتخاذ الوسائل اللازمة لتشجيع النزلاء على التنافس في حسن السلوك والتعاون فيما بينهم وبين العاملين بالمؤسسة 7-إقامة المباريات داخل المؤسسة بين النزلاء فيما بينهم . 8- تشجيع النزلاء على التردد على المكتبة وتثقيف أنفسهم 9- إنشاء إذاعة محلية ووضع برامجها والإشراف عليها وتشجيع النزلاء على الاشتراك فيهــا | إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف | القاعدة 571 – يُعالَج كلُّ طلب أو شكوى على الفور، ويُجاب عنه دون إبطاء. وفي حالة رفض الطلب أو الشكوى أو وقوع تأخُّر لا داعي له، يحق للشاكي عرض ذلك على سلطة قضائية أو سلطة أخرى. | الحق في التأهيل والرعاية الاجتماعية | عدم وجود اماكن مناسبة في معظم السجون بسبب قلة الامكانيات وقدم المباني سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية عدم تعاون القطاع الرسمي وغير الرسمي لتمكين السجناء من العمل وخلق برامج لتأهيليهم | ||
مادة (125) 3- وضع تقرير عن النزيل الذي ليس له عمل أو مورد ثابت يعيش منه يبين فيه ظروفه الاجتماعية والنفسية وخلاصة الأبحاث التي أجريت عنه والعمل الذي يناسبه ومدى حاجته إلى المساعدة المادية عند خروجه من المؤسسة 4-متابعة أحوال المفرج عنه بزيارته في مواعيد دورية كل شهر أو كلما طلب منه ذلك واستقباله في المؤسسة إذا شاء للوقوف بجانبه ورفع روحه المعنوية وحل مشاكله إن وجدت، وذلك بالاتصال المباشر بالجهات المختصة | إدارة السجن قسم الرعاية الاجتماعية النيابة العامة قاضي الإشراف | القاعدة 1081 – على الأجهزة والهيئات الحكومية أو الخاصة، التي تساعد الخارجين من السجن على إعادة تثبيت أقدامهم في المجتمع، أن تضمَن بالقدر الممكن واللازم حصول السجناء المطلَق سراحهم على الوثائق وأوراق الهوية الضرورية، وعلى المسكن والعمل المناسبين، وعلى ثياب لائقة تناسب المناخ والفصل، وأن توفِّر لهم من الوسائل ما يكفي لوصولهــم إلــى وجهتهم ولتأميــن أسبــاب العيــش لهم خــلال الفترة التـي تلــي مباشرة إطلاق سراحهم. 2 – يجب أن تتاح للممثِّلين الذين تعتمدهم الأجهزة المذكورة إمكانية دخول السجــن والوصــول إلى السجناء، ويجب أن يُستشاروا بشأن مستقبل السجين منذ بداية تنفيذ عقوبته. 3 – يُستصوب أن تكون أنشطة الهيئات المذكورة ممركزةً أو منسَّقةً بقدر الإمكان كيما يُنتفع بجهودها على أفضل وجه. | الحق في العمل، الحق في التأهيل والرعاية الاجتماعية بعد الإفراج | عدم وجود اخصائيين اجتماعيين بالعدد الكافي في السجن قد يتواجد واحد او اثنين فقط الافتقار لتأهيل كوادر الرعاية الاجتماعية عدم تعاون الجهات ذات العلاقة لتعيين اخصائيين الحساسية بين الرعاية الاجتماعيين وبين رجال الشرطة من الضبطية القضائية | ||
مادة (47) يكون بكل مؤسسة قسم للرعاية الاجتماعية يعمل به عدد كاف من الخبراء والاخصائيين ،ويختص بما يأتي : – المساهمة في إعداد وتنفيذ برنامج استقبال النزلاء فيما يخص فحص شخصيتهم وتصنيفهم . – الاشتراك في وضع برنامج معاملة النزلاء وتثقيفهم وتدريبهم وتأهيلهم والمساهمة في الإشراف على تنفيذ هذه البرامج وتعديلها عند الاقتضاء . – إعداد البحوث الاجتماعية والدراسات النفسية التي تساعد على تأهيل النزلاء لكى يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع . – متابعة النشاط الاجتماعي للنزلاء وبحث مشاكلهم الفردية وتقديم المساعدات اللازمة لحلها. – إعداد النزلاء وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا ومهنيا وتدبير عمل مناسب لهم قبل الإفراج عنهم ورعاية النزلاء وأسرهم ،اجتماعيا وماديا ،أثناء تنفيذ مدة العقوبة وبعد الإفراج عنهم ،وذلك بالاشتراك مع الجهات المختصة. | إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف | القاعدة 921 – تحقيقاً لهذه المقاصد، تُستخدَم جميع الوسائل المناسبة، ولا سيما الرعاية الدينية في البلدان التي يتسنى فيها ذلك، والتعليم، والإرشاد والتدريب المهنيين، وأساليب المساعدة الاجتماعية الإفرادية، والتوجيه المهني، والرياضة البدنية وتنمية الشخصية، تبعاً للاحتياجات الفردية لكلِّ سجين، مع مراعاة تاريخه الاجتماعي والجنائي، وقدراته وملكاته البدنية والذهنية، ومزاجه الشخصي، ومدَّة عقوبته، ومستقبله بعد إطلاق سراحه. القاعدة 94يوضع من أجل كلِّ سجين محكوم عليه بعقوبة لمدة مناسبة، في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن وبعد دراسة شخصيته، برنامج معاملة يتمُّ إعداده في ضوء المعلومات المكتسبة حول احتياجاته الفردية وقدراته واستعداده الشخصي. | الحق في التأهيل والرعاية الاجتماعية | عدم وجود اخصائيين اجتماعيين بالعدد الكافي في السجن قد يتواجد واحد او اثنين فقط الافتقار لتأهيل كوادر الرعاية الاجتماعية عدم تعاون الجهات ذات العلاقة لتعيين اخصائيين الحساسية بين الرعاية الاجتماعيين وبين رجال الشرطة من الضبطية القضائية | ||
مادة (48) يقوم قسم الرعاية الاجتماعية في كل مؤسسة بإخطار الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بأسماء النزلاء قبل الافراج عنهم بمدة شهرين علي الأقل وعلي هذه الأخير أن تتولى الجهات المختصة بالتشغيل توفير العمل المناسب للمفرج عنهم وتقديم المساعدة المادية لهم . | إدارة السجن قسم الرعاية الاجتماعية النيابة العامة قاضي الإشراف | الحق في العمل، الحق في التأهيل والرعاية الاجتماعية بعد الإفراج | عدم وجود اخصائيين اجتماعيين بالعدد الكافي في السجن قد يتواجد واحد او اثنين فقط الافتقار لتأهيل كوادر الرعاية الاجتماعية عدم تعاون الجهات ذات العلاقة لتعيين اخصائيين الحساسية بين الرعاية الاجتماعيين وبين رجال الشرطة من الضبطية القضائية | |||
مادة (49) يجوز لمدير جهاز الشرطة القضائية، صرف منحة مالية مقطوعة تحددها اللائحة التنفيذية للمفرج عنه المحتاج وذلك لمواجهة احتياجاته العاجلة بعد الإفراج عنه. | سجين، مفرج عنه | الحق في المساعدة المالية | ||||
مادة (6) يتولى الجهاز إدارة المؤسسات والإشراف عليها إداريـاً وفنيـاً وتنفيذ التشريعات المتعلقة بها وتطبيق المعايير الدولية في شأن المؤسسات بهدف إصلاح وتأهيل النزلاء بالطرق العلمية وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية، للجهاز في سبيل تحقيق مهامه مباشرة الاختصاصات التالية: 11 -تكوين وتأهيل العناصر المتخصصة فـي مجـال الإصـلاح والتأهيل بالتنسيق مع الجهات المختصة، واقتراح برامج تدريبية وتأهيلية بالداخل والخارج للرفع من كفاءتهم. 16 -الرفع من كفاية العناصر المتخصصة في مجال الإصلاح والتأهيل وفق أحدث ما تم التوصل إليه في هذا المجال. | جهاز الشرطة القضائية إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف | الحق في الاحتجاز والتأهيل طبقاً للمعايير الدولية | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية بالقدر الكافي والمستمر عدم توفر الامكانيات |
حق السجين في الامتيازات اللازمة لتأهيله وإصلاحه
التشريع | النص الوطني | الجهة الملزمة بالتنفيذ | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|---|
مادة (41) للنزيل المدرج في الدرجة الثانية الحق في رياضة حرة مدة نصف ساعة يوماً بعد يوم في فناء المؤسسة، تزاد إلى ساعة إذا نقل للدرجة الأولى سمحت ظروف المؤسسة بذلك | إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف | القاعدة 95تُنشَأ في كلِّ سجن نظم امتيازات توائم مختلف فئات السجناء ومختلف أساليب المعاملة بغية تشجيع السجناء على حسن السلوك وتنمية روح المسؤولية لديهم وحفزهم على الاهتمام بمعاملتهم وجعلهم متعاونين فيها. القاعدة 231 – لكل سجين غير مستخدَم في عمل في الهواء الطلق الحقُّ في ساعة على الأقل في كلِّ يوم يمارس فيها التمارين الرياضية المناسبة في الهواء الطلق، إذا سمح الطقس بذلك. | الحق في الأنشطة الرياضية الحق في التأهيل | عدم وجود أماكن مناسبة بسبب الاكتظاظ مباني السجن متهالكة سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون | ||
مادة (42) تخفض ساعات عمل النزيل بمقدار ساعة يومياً مقابل كل درجة يرقى إليها إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في المؤسسة على أربع سنوات وجب قبل الافراج عنه أن يمر بفترة انتقال تحدد. اللائحة التنفيذية مدتها وكيفية معاملة النزيل خاللها علي أن يراعى التدرج في تخفيف القيود ومنح المزايا | إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف | القاعدة 95تُنشَأ في كلِّ سجن نظم امتيازات توائم مختلف فئات السجناء ومختلف أساليب المعاملة بغية تشجيع السجناء على حسن السلوك وتنمية روح المسؤولية لديهم وحفزهم على الاهتمام بمعاملتهم وجعلهم متعاونين فيها. | الحق في مكافأة السلوك الجيد الحق في التأهيل | عدم وجود اخصائيين اجتماعيين بالعدد الكافي في السجن قد يتواجد واحد او اثنين فقط الافتقار لتأهيل كوادر الرعاية الاجتماعية عدم اضطلاع الاخصائيين ببرامج لتأهيل السجناء | ||
مادة (43) يعفى نزلاء الدرجة الأولى من الأعمال المنصوص عليها في البنود (د)، (هـ) من الفقرة(أ) والبندين (أ) ، (ج) من الفقرة (ب) و البندين (ب)،(د) من الفقرة (ج) من الجدول رقم (7) المرفق باللائحة | سجين | القاعدة 95تُنشَأ في كلِّ سجن نظم امتيازات توائم مختلف فئات السجناء ومختلف أساليب المعاملة بغية تشجيع السجناء على حسن السلوك وتنمية روح المسؤولية لديهم وحفزهم على الاهتمام بمعاملتهم وجعلهم متعاونين فيها. | الحق في مكافأة السلوك الجيد الحق في التأهيل | عدم وجود اخصائيين اجتماعيين بالعدد الكافي الافتقار لتأهيل كوادر الرعاية الاجتماعية عدم تعاون الجهات ذات العلاقة لتعيين أخصائيين | ||
مادة (81) يمنح كل نزيل يحصل أثناء وجوده بالمؤسسة على إحدى الشهادات العلمية المذكورة فيما بعد المكافآت التالية أ-شهادة حفظ القرآن الكريم كله (500) خمسمائة دينار ب- شهادة إتمام التعليم الأساسي (150) مائة وخمسون ديناراً ت-الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها (250) مائتان وخمسون ديناراً ث-الشهادة الجامعية أو ما يعادلها (500) خمسمائة دينار ج-شهادة الماجستير (600) ستمائة دينار ح-شهادة الدكتوراه (1000) دينار | إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف وزارة الاوقاف وزارة التعليم العام والعالي | القاعدة 95تُنشَأ في كلِّ سجن نظم امتيازات توائم مختلف فئات السجناء ومختلف أساليب المعاملة بغية تشجيع السجناء على حسن السلوك وتنمية روح المسؤولية لديهم وحفزهم على الاهتمام بمعاملتهم وجعلهم متعاونين فيها. | الحق في مكافأة السلوك الجيد، الحق في ممارسة العقيدة | المادة تختص القرآن وحفظه كأساس للسلوك الجيد ولا تضع اعتباراً لأي عقائد أخرى. |
حق السجناء في الشكوى والتظلم
التشريع | النص الوطني | الجهة الملزمة بالتنفيذ | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|---|
مادة (163) تسجيل جميع الشكاوى والتظلمات التي يقدمها النزلاء شفوية كانت أو كتابية في السجل المعد لذلك بالمؤسسة على أن تبين في السجل بيانات مقدم الشكوى ومضمونها ووقت تقديمها وما يتم فيها. ويجب على المختص بحفظ السجل أن يقيد فيه الشكاوى والتظلمات فور تقديمها وأن يؤشر عليها بالقيد ثم يعرضها مع مقدمها على مدير المؤسسة فور تقديمها | إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف | القاعدة 56
| الحق في الشكوى الحق في التظلم | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية | ||
مادة (166) تقدم المؤسسة للنزلاء الورق وأدوات الكتابة والمظاريف اللازمة لتحرير وإرسال شكاواهم وتظلماتهم. وللنزيل تقديم شكوى غير موقعة باسمه وتعامل معاملة الشكوى الموقعة. | إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف | القاعدة 57 2 – تُوضَع ضمانات تكفل للسجناء تقديم الطلبات أو الشكاوى بأمان، وبطريقة سرِّية إذا طلب الشاكي ذلك. ولا يجوز أن يتعرَّض أيُّ سجين أو أيُّ شخص آخر مشار إليه في الفقرة 4 من القاعدة 56 لأيٍّ من مخاطر الانتقام أو التخويف أو غير ذلك من العواقب السلبية نتيجة لتقديمه لطلب أو شكوى. | الحق في الشكوى | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون | ||
مادة (123) تقوم وحدة الرعاية الاجتماعية عند استقبال النزيل بالمهام الآتية :- 1- مقابلة النزلاء كل على انفراد عند وصولهم إلى المؤسسة للتعرف بهم وبث الثقة في نفوسهم والحصول على المعلومات اللازمة مع إفهامهم بسريتها . 2- الحصول على البيانات الخاصة بشخصية كل نزيل وسلوكه وسوابقه والقضية المحكوم عليه بسببها من واقع ملفه وملف القضية . 3- إجراء أبحاث اجتماعية على النزيل إذا اقتضى ذلك التعرف على أحواله . 4- تشخيص حالة النزيل ووضع تقرير عنه يتضمن أسباب انحرافه ورأي الأخصائي في كيفية معاملته وعلاجه، ومدى حاجة أسرته إلى المساعدة مع بيان نص ومقدار المساعــدة . 5- إبداء الرأي بشأن تصنيف وإسكان النزلاء . 6- مداومة الاتصال بالنزلاء وتتبع حالاتهم ووضع تقرير عن النزيل كل ثلاثة أشهر تبين فيه نشاطه وما يطرأ عليه من تحسن أو انتكاس وسببه وعلاجه . 7- العمل على تحسين حالة كل نزيل بعد دراستها . 8- اقتراح العمل المناسب لكل نزيل عند تشغيله . 9- تقديم تقرير في حالة الإفراج الشرطي عن النزيل قبل موعده بثلاثة أشهر . 10- إبداء الرأي في نقل النزيل من مؤسسة لأخرى . 11- بحث الشكاوى التي تقدم من النزلاء وأسرهم وإبداء الرأي فيها وفي كيفية معالجة أسبابها إن تبين جديتها . 12- حصر النزيلات اللاتي يرافقن أولادهن وبحث حالة الأمهات والأولاد وتتبعها واقتراح وسائل معاملاتهم. 13- تولى أمر أطفال النزيلات الذين يودعون دور الحضانة أو الرعايا الاجتماعية خارج المؤسسة ما لم يكن في المؤسسة اخصائية اجتماعية فتتولى هي شؤون رعاية النزيلات وأطفالهن | إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف | القاعدة 57
| الحق في الشكوى | عدم وجود اخصائيين اجتماعيين بالعدد الكافي في السجن قد يتواجد واحد او اثنين فقط الافتقار لتأهيل كوادر الرعاية الاجتماعية عدم تعاون الجهات ذات العلاقة لتعيين اخصائيين الحساسية بين الرعاية الاجتماعيين وبين رجال الشرطة من الضبطية القضائية |
الحق في الرعاية الاجتماعية والرعاية بعد الإفراج
التشريع | النص الوطني | الجهة الملزمة بالتنفيذ | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|---|
مادة (110) وإذا تبين للطبيب أن المفرج عنه في حاجة للعلاج وجب عليه إرساله إلى المستشفى العام المختص ما لم يستلمه ويتعهد بعلاجه أحد من أهله، أما إذا كان المرض معدياً أو وبائيّاً وجب على الطبيب إرسال المفرج عنه للمستشفى | إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف وزارة الصحة | القاعدة 271 – تَكفل جميع السجون إمكانية الحصول الفوري على الرعاية الطبية في الحالات العاجلة. أمَّا السجناء الذين تتطلَّب حالاتهم عنايةً متخصِّصة أو جراحة فينقلون إلى مؤسسات متخصِّصة أو إلى مستشفيات مدنية. ومن الواجب، حين تتوفَّر في السجن دائرة خدمات طبِّية خاصة به تشتمل على مرافق مستشفى، أن تكون مزوَّدةً بما يكفي من الموظفين والمعدات لتوفير خدمات العلاج والرعاية المناسبة للسجناء المُحالين إليها. | الحق في الرعاية الصحية | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تعاون الجهات ذات العلاقة | ||
مادة (116) يجب على مدير المؤسسة أن يخطر مركز الشرطة أو مركز الأمن الشعبي المحلي اللذين يتبعهما موطن إقامة المفرج عنه صحياً بتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة التي كان محبوساً بسببها فور حلوله، وذلك لرفع المراقبة عنه ما لم يكن مطلوباً لتنفيذ عقوبة أخرى | إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف وزارة الداخلية | الحق في الحرية الحق في الرعاية اللاحقة للاندماج | عدم تأهيل أعضاء وزارة الداخلية الافتقار إلى إدارات فاعلة للرعاية اللاحقة الافتقار إلى الامكانيات لتمكين الموظفين المختصين بالرعاية اللاحقة من القيام بدورهم | |||
مادة (192) إذا زادت مدة بقاء النزيل في المؤسسة على أربع سنوات متصلة وجب قبل انتهاء المدة أن يمر بفترة انتقال تحدد بشهر واحد عن كل سنة كاملة أمضاها في المؤسسة، فإذا توافرت في النزيل شروط الإفراج الشرطي قبل حلول موعده بفترة تساوي فترة انتقال، احتسبت هذه الفترة فترة اشتغال ويثبت في السجل العام وملف النزيل تاريخ استحقاقه فترة الانتقال على الفرضين منذ تاريخ دخوله إلى المؤسسة | إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف | الحق في التأهيل والرعاية الاجتماعية | عدم وجود اخصائيين اجتماعيين بالعدد الكافي الافتقار لتأهيل كوادر الرعاية الاجتماعية قدم مباني السجون القدرة الاستيعابية للسجون ضعيفة عدم تنفيذ برامج الافراج الشرطي لحسن السلوك | |||
مادة (193) مع مراعاة أحكام المواد (14، 15) من هذه اللائحة ينقل النزلاء الذين يمرون بفترة الانتقال للإقامة سويّاً وفي غرف متجاورة، ويعامل النزلاء خلال فترة الانتقال معاملة المحبوسين احتياطيّاً على أن يتم ذلك وفقاً للتدريج الذي يصدر به قرار من مدير المؤسسة | إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف | الحق في التأهيل والرعاية الاجتماعية | سجون خارج الشرعية ضعف رقابة السلطة القضائية بما فيها النيابة العامة وجهاز التفتيش على السجون عدم تأهيل القائمين على السجون الرسمية عدم توفر الامكانيات | |||
مادة (14) تتولى إدارة رعاية وتأهيل النزلاء الإشراف علـى مؤسسـات الإصـلاح والتأهيل ووضع الخطط والبرامج الخاصة بتأهيل نزلاء المؤسسات وتثقيفهم وتوعيتهم ووعظهم وإرشادهم وتوفير الرعاية الصحية والنفسية وتنظيم مقابلاتهم لزائريهم، ولها على وجه الخصوص ما يلي: 21 -الإشراف على الرعاية اللاحقة للنزلاء بالتنسيق مـع وزارة الشـؤون الاجتماعية والجهات الأخرى التي يمكن أن تقدم ما يفيـد هـؤلاء مـن رعاية خارج المؤسسات. | إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف | الحق في التأهيل الحق في الرعاية الاجتماعية الحق في الرعاية الصحية | عدم وجود اخصائيين اجتماعيين بالعدد الكافي في السجن قد يتواجد واحد او اثنين فقط الافتقار لتأهيل كوادر الرعاية الاجتماعية عدم تعاون الجهات ذات العلاقة لتعيين اخصائيين الحساسية بين الرعاية الاجتماعيين وبين رجال الشرطة من الضبطية القضائية |
حق السجناء في التعليم
التشريع | النص الوطني | الجهة الملزمة بالتنفيذ | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|---|
مادة (82) تنشأ في كل مؤسسة مكتبة يخصص لها مكان ملائم من حيث الاتساع و الهدوء والإضاءة | إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف وزارة التعليم | القاعدة 64يُزوَّد كل سجن بمكتبة مخصَّصة لمختلف فئات السجناء تضمُّ قدراً وافياً من الكتب الترفيهية والتثقيفية على السواء. ويُشجَّع السجناء على الإفادة منها إلى أبعد حدٍّ ممكن. | الحق في التعليم الحق في الترفية | لا يوجد مكتبة الا بسجون محدود وحتى في حالة وجود مكتبة لا يتمكن السجناء من الاطلاع . سجون قديمة غير ملائمة | ||
مادة (36) يكون التعليم إلزاميا للأميين من النزلاء وتعمل إدارة المؤسسة على تعليم النزلاء الآخرين وتدريبهم مهنيا مع مراعاة سنهم ومدى استعدادهم ومدة العقوبة المحكوم بها وذلك وفقا للمناهج المقررة في مختلف المراحل الدراسية بالدولة ويجب على اللجنة الشعبية العامة للعدل واللجنة الشعبية العامة أن توفر مقومات الدراسة و التدريب في كل مؤسسة. | إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف | القاعدة 1041 – تُتَّخذ ترتيبات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة منه، بما في ذلك التعليم الديني في البلدان التي يمكن فيها ذلك. ويجب أن يكون تعليم السجناء من الأمِّيين والأحداث إلزاميًّا، وأن يحظى بعناية خاصة من إدارة السجن. | الحق في التعليم | عدم قيام وزارة التعليم بدورها عدم قيام وزارة العمل والتدريب بدورها ضعف رقابة الجهات المخولة بذلك وفق قانون مؤسسات الاصلاح والتأهيل | تم إنشاء مدرسة نظامية عام 2009م وكانت تجربة ناجحة بسجن الجديدة ذكور ولكن لم تستمر بعد 2011م | |
مادة (37) علي جهاز الشرطة القضائية أن ييسر وسائل الاستذكار وتأدية الامتحانات للنزلاء الذين هم على درجة من التعليم تسمح لهم بذلك ولديهم الرغبة في مواصلة الدراسة . ولا يجوز خروج النزلاء لتأدية الامتحانات إلا بإذن من رئيس النيابة المختص ولا يؤذن بذلك فيما يخص الجرائم المتعلقة بأمن الدولة إلا بعد موافقة النائب العام ويستعاض عن خروج هؤلاء بتخصيص لجان امتحانات لهم داخل المؤسسة وفقا للقواعد التي توضع لهذا الغرض . | إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف | القاعدة 1041 – تُتَّخذ ترتيبات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة منه، بما في ذلك التعليم الديني في البلدان التي يمكن فيها ذلك. ويجب أن يكون تعليم السجناء من الأمِّيين والأحداث إلزاميًّا، وأن يحظى بعناية خاصة من إدارة السجن. 2 – يُجعل تعليم السجناء، في حدود المستطاع عمليًّا، متناسقاً مع نظام التعليم العــام فــي البلد، بحيث يكون فــي مقدورهم، بعد إطلاق سراحهم، أن يواصلوا الدراسة دون عناء. | الحق في التعليم | عدم قيام وزارة التعليم بدورها ضعف رقابة الجهات المخولة بذلك وفق قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل | ||
مادة (38) تنشأ في كل مؤسسة مكتبة تهدف إلى تثقيف و تهذيب النزلاء ولجميع النزلاء الانتفاع بها في أوقات فراغهم و للنزيل بموافقة مدير المؤسسة أن يحضر على نفقته الكتب والصحف والمجلات التي يريدها. | إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف | القاعدة 64يُزوَّد كل سجن بمكتبة مخصَّصة لمختلف فئات السجناء تضمُّ قدراً وافياً من الكتب الترفيهية والتثقيفية على السواء. ويُشجَّع السجناء على الإفادة منها إلى أبعد حدٍّ ممكن. | الحق في الترفيه الحق في التعليم | لا يوجد مكتبة الا بسجون محدود وحتى في حالة وجود مكتبة لا يتمكن السجناء من الاطلاع . سجون قديمة غير ملائمة | ||
مادة (39) علي جهاز الشرطة القضائية أن يوفر وسائل الإعلام المختلفة للنزلاء وان يعمل على عقد الندوات والمحاضرات التثقيفية والترفيهية لهم. | إدارة جهاز الشرطة القضائية إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف | القاعدة 105تُنظَّم فــي جميــع السجون، حرصاً على صحة السجناء البدنية والعقلية، أنشطة ترفيهية وثقافية. | الحق في الترفيه، الحق في التعليم | لا توجد برامج في هذا الخصوص إلا نادرا |
الحق في ممارسة الشعائر الديـــــــنية
التشريع | النص الوطني | الجهة الملزمة بالتنفيذ | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|---|
مادة (22) وتقدم خلال شهر رمضان للصائمين وجبة الإفطار ووجبة السحور مع إضافة النصف إلى مقرر كل من الوجبتين | إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف | القاعدة 66يُسمح لكل سجين، بقدر ما يكون ذلك ممكناً عمليًّا، بأداء فروض حياته الدينية بحضــور الصلــوات المقامــة فــي السجــن، وبحيــازة كتــب الشعائــر والتربيــة الدينية التي تأخذ بها طائفته. | الحق في ممارسة العقيدة | المادة لا تضع اعتبارات لعقائد أخرى | ||
مادة (86) يكون لكل مؤسسة واعظ ديني أو أكثر تكون وظيفته الترغيب في الفضيلة والحث على مكارم الأخلاق والتشجيع على القيام بالفرائض الدينية | سجين | القاعدة 651 – إذا كان السجن يضمُّ عدداً كافياً من السجناء الذين يعتنقون نفس الدين، يعيَّن أو يُعتمَد ممثِّل لهذا الدين مؤهَّل لهذه المهمَّة. وينبغي أن يكون هذا التعيين للعمل بدوام كامل إذا كان عدد السجناء يبرِّر ذلك وكانت الظروف تسمح به. | الحق في ممارسة العقيدة | المادة لا تضع اعتبارات لعقائد أخرى | ||
مادة (87) عمل الواعظ ستة أيام في الأسبوع من بينها يوم الجمعة، وعليه أن يقوم بالخطابة والإمامة في ذلك اليوم لجميع نزلاء المؤسسة وموظفيها عدا الذين لا تسمح ضرورات الصحة والأمن بحضورهم وعليه إقامة الشعائر الدينية في غير ذلك من الأيام في مسجد المؤسسة بصحبة أكبر عدد ممكن من النزلاء وعلى الواعظ أن يقوم بإلقاء درسين يوميّاً لمجموعتين مختلفتين من النزلاء لا يقل كل درس عن ساعة، وعليه أن يحدد موعداً أسبوعياً للوعظ العام عدا يوم الجمعة وعلى الواعظ أن يحدد وقتاً لواعظ النزلاء الذين لا يستطيعون حضور دروسه كالمرضى وأن يزور على حدة من وقت لآخر كل نزيل يغلب عليه الانحراف وعدم الاستقامــة كما يجب على الواعظ تحفيظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية لمن يشاء من النزلاء وترغيبهم في ذلك | إدارة السجن جهاز الشرطة القضائية وزارة الاوقاف | القاعدة 651 – إذا كان السجن يضمُّ عدداً كافياً من السجناء الذين يعتنقون نفس الدين، يعيَّن أو يُعتمَد ممثِّل لهذا الدين مؤهَّل لهذه المهمَّة. وينبغي أن يكون هذا التعيين للعمل بدوام كامل إذا كان عدد السجناء يبرِّر ذلك وكانت الظروف تسمح به. | الحق في ممارسة العقيدة، الحق في الرعاية الصحية | المادة لا تضع اعتبارات لعقائد أخرى وصياغتها تلزم حضور النزلاء والموظفين لأداء شعائر دينية إلا في حالتي ضرورات الصحة والأمن | ||
مادة (40) يمنح النزيل مكافأة مالية تشجيعية إذا استطاع أثناء وجوده في المؤسسة حفظ القرآن الكريم أو نصفه، أو حصل على إحدى الشهادات العامة والجامعية أو العالية. وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة المكافأة المقررة لكل حالة . | إدارة السجن جهاز الشرطة القضائية وزارة الاوقاف | القاعدة 95
| الحق في ممارسة العقيدة | المادة لا تضع اعتبارات لعقائد أخرى | ||
مادة (41) يكون لكل مؤسسة واعظ ديني أو أكثر يتولى الإرشاد والمعاونة في تقويم انحراف النزلاء وإعادتهم إلى ساحة المجتمع مواطنين صالحين. | إدارة السجن جهاز الشرطة القضائية وزارة الاوقاف | القاعدة 651 – إذا كان السجن يضمُّ عدداً كافياً من السجناء الذين يعتنقون نفس الدين، يعيَّن أو يُعتمَد ممثِّل لهذا الدين مؤهَّل لهذه المهمَّة. وينبغي أن يكون هذا التعيين للعمل بدوام كامل إذا كان عدد السجناء يبرِّر ذلك وكانت الظروف تسمح به. | الحق في ممارسة العقيدة، الحق في التأهيل والرعاية الاجتماعية | المادة لا تضع اعتبارات لعقائد أخرى |
ضوابط حفظ متــــــاع السجناء
التشريع | النص الوطني | الجهة الملزمة بالتنفيذ | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|---|
مادة (14) يجوز لمدير المؤسسة تحويل أمانات النزلاء المذكورة من الأشياء ذات القيمة إلي النيابة العامة كلما مر عليها سنة لبيعها بالمزاد العلني والاحتفاظ بثمنها في حساب الأمانات على ذمة أصحابها. | إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف | القاعدة 671 – حين لا تسمح اللوائح التنظيمية في السجن للسجين بالاحتفاظ بما يحمل من نقود أو أشياء ثمينة أو ثياب أو غير ذلك من متاعه، يوضع ذلك كله في حرز أمين لدى دخوله السجن. ويوضع كشف بهذا المتاع يوقِّعه السجين، وتُتَّخذ التدابير اللازمة للمحافظة على هذه الأشياء في حالة جيِّدة. 2 – لدى إطلاق سراح السجين، تُعاد إليه هذه النقود والحوائج، باستثناء ما سُمِح له بإنفاقه من مال أو ما أرسله إلى خارج السجن من متاع أو ما دعت المقتضيات الصحية إلى إتلافه من ثياب. ويوقِّع السجين على إيصال بالنقود والحوائج التي أعيدت إليه. 3 – تُطبَّق هذه المعاملة نفسها على أيَّة نقود أو حوائج ترسل إلى السجين من خارج السجن. 4 – إذا كان السجين، لدى دخوله السجن، يحمل أيَّة عقاقير أو أدوية، يبتُّ الطبيب أو غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية المؤهَّلين في وجه استعمالها. | الحق في الحفاظ على الممتلكات الخاصة | لا يحق للنيابة العامة ولا جهاز الشرطة القضائية بيع ممتلكات السجين الخاصة. لان ذلك مساس بحق الملكية | ||
مادة (18) إذا لم يتقدم النزيل أو ورثته بطلب رد النقود أو الأشياء الأخرى ذات القيمة المحتفظ بها مع مراعاة أحكام المادة (31) من هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ وفاته أو الإفراج عنه أو هربه إذا لم يتم القبض عليه تؤول من هذا القانون دون (15(هذه النقود أو حصيلة بيع الأشياء الأخرى إلى الحساب الخاص المشار إليه في المادة .حاجة إلي اتخاذ أي إجراء بذلك | إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف | القاعدة 671 – حين لا تسمح اللوائح التنظيمية في السجن للسجين بالاحتفاظ بما يحمل من نقود أو أشياء ثمينة أو ثياب أو غير ذلك من متاعه، يوضع ذلك كله في حرز أمين لدى دخوله السجن. ويوضع كشف بهذا المتاع يوقِّعه السجين، وتُتَّخذ التدابير اللازمة للمحافظة على هذه الأشياء في حالة جيِّدة. 2 – لدى إطلاق سراح السجين، تُعاد إليه هذه النقود والحوائج، باستثناء ما سُمِح له بإنفاقه من مال أو ما أرسله إلى خارج السجن من متاع أو ما دعت المقتضيات الصحية إلى إتلافه من ثياب. ويوقِّع السجين على إيصال بالنقود والحوائج التي أعيدت إليه. 3 – تُطبَّق هذه المعاملة نفسها على أيَّة نقود أو حوائج ترسل إلى السجين من خارج السجن. 4 – إذا كان السجين، لدى دخوله السجن، يحمل أيَّة عقاقير أو أدوية، يبتُّ الطبيب أو غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية المؤهَّلين في وجه استعمالها. | الحق في الحفاظ على الممتلكات الخاصة | لم يلزم القانون جهة الادارة بإخطار الورثة بصورة واضحة | ||
مادة (10) تحفظ أمانات النزيل في حرز خاص يودع مخزن الأمانات، أما الأِشياء الثمينة كالحلي والنقود فتودع على ذمة النزيل في خزينة مستقلة، وتضبط الأشياء التي لا يجوز إدخالها إلى المؤسسة وتتخذ الإجراءات القانونية بشأنها. ويصرح للنزيل واستبقاء خاتم الزواج والساعة والنظارات الطبية والأدوات والمعدات الطبية المساعدة التي يقرر طبيب المؤسسة لزومها له مدة وجوده بالمؤسسة، ويؤشر في سجل الأمانات بجميع ما يتخذ من إجراءات وتصرفات في شأن أمانات النزلاء. | إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف | القاعدة 671 – حين لا تسمح اللوائح التنظيمية في السجن للسجين بالاحتفاظ بما يحمل من نقود أو أشياء ثمينة أو ثياب أو غير ذلك من متاعه، يوضع ذلك كله في حرز أمين لدى دخوله السجن. ويوضع كشف بهذا المتاع يوقِّعه السجين، وتُتَّخذ التدابير اللازمة للمحافظة على هذه الأشياء في حالة جيِّدة. 2 – لدى إطلاق سراح السجين، تُعاد إليه هذه النقود والحوائج، باستثناء ما سُمِح له بإنفاقه من مال أو ما أرسله إلى خارج السجن من متاع أو ما دعت المقتضيات الصحية إلى إتلافه من ثياب. ويوقِّع السجين على إيصال بالنقود والحوائج التي أعيدت إليه. 3 – تُطبَّق هذه المعاملة نفسها على أيَّة نقود أو حوائج ترسل إلى السجين من خارج السجن. 4 – إذا كان السجين، لدى دخوله السجن، يحمل أيَّة عقاقير أو أدوية، يبتُّ الطبيب أو غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية المؤهَّلين في وجه استعمالها. | الحق في الحفاظ على الممتلكات الخاصة | |||
مادة (64) ويحرم النزيل من العلاوة إذا جوزي خلال السنة بإحدى الجزاءات المنصوص عليها في الفقرات (هــ) ، (و) ، (ز) من المادة (58) من قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل وكذلك إذا حاول الهرب أو ارتكب جناية أو جنحة خلال العام | إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف | القاعدة 391 – لا يُعاقَب أيُّ سجين إلاَّ وفقاً لأحكام القانون أو اللوائح التنظيمية المشار إليها في القاعدة 37 ومبادئ الإنصاف وسلامة الإجراءات القانونية. ولا يجوز أبداً أن يُعاقَب سجين مرتين على نفس الفعل أو المخالفة. 2 – على إدارات السجون أن تراعي التناسب بين الجزاء التأديبي والمخالفة التي تستوجب فرض ذلك الجزاء، وعليها أن تحتفظ بسجلات سليمة لجميع الجزاءات التأديبية المفروضة. 3 – على إدارات السجون أن تنظر قبل فرض جزاءات تأديبية في مدى وكيفية إسهام مرض السجين العقلي أو إعاقة نموِّه في سلوكه وفي ارتكابه المخالفة أو الفعل الذي يستوجب الجزاء التأديبي. ولا يجوز لإدارات السجون معاقبة سجين على أيِّ سلوك يعتبر نتيجة مباشرة لمرض السجين العقلي أو إعاقته الذهنية. | تأديب السجين بقصد تأهيله | لم يقرر وزير العدل مقدار أجور السجناء العاملين ولا العلاوات التي يستحقوها التأديب وسيلة اصلاحية تأهيلية اذا لم يساء استخدامه | ||
مادة (93) يجوز لمدير المؤسسة حرمان النزيل من مشاهدة الإذاعة المرئية والبرامج المسرحية وعروض الخيالة إذا أخل بالنظام أو ضايق غيره في أثنائها، على ألا يتجاوز ذلك سبعة أيام بالنسبة للإذاعة المرئية وعرضاً واحداً بالنسبة للبرامج المسرحية وعروض الخيالة ويجوز حرمانه أكثر من المدة المحددة في الفقرة السابقة في حالة الخشية من إخلاله بالأمن أو لدواعي الصحة العامة | إدارة السجن النيابة العامة | القاعدة 391 – لا يُعاقَب أيُّ سجين إلاَّ وفقاً لأحكام القانون أو اللوائح التنظيمية المشار إليها في القاعدة 37 ومبادئ الإنصاف وسلامة الإجراءات القانونية. ولا يجوز أبداً أن يُعاقَب سجين مرتين على نفس الفعل أو المخالفة. 2 – على إدارات السجون أن تراعي التناسب بين الجزاء التأديبي والمخالفة التي تستوجب فرض ذلك الجزاء، وعليها أن تحتفظ بسجلات سليمة لجميع الجزاءات التأديبية المفروضة. 3 – على إدارات السجون أن تنظر قبل فرض جزاءات تأديبية في مدى وكيفية إسهام مرض السجين العقلي أو إعاقة نموِّه في سلوكه وفي ارتكابه المخالفة أو الفعل الذي يستوجب الجزاء التأديبـي. ولا يجوز لإدارات السجون معاقبة سجين على أيِّ سلوك يعتبر نتيجة مباشرة لمرض السجين العقلي أو إعاقته الذهنية. | الحق في التأهيل والاصلاح | التأديب وسيلة اصلاحية تأهيلية اذا لم يساء استخدامه |
حق السجناء في إجازة
التشريع | النص الوطني | الجهة الملزمة بالتنفيذ | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|---|
مادة (55) يستحق النزيل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إجازة سنوية مدتها ثمانية أيام في السنة تمنح على فترات لا تزيد كل منها على أربعة أيام وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويجوز حرمانه أكثر من المدة المحددة في الفقرة السابقة في حالة الخشية من إخلاله بالأمن أو لدواعي الصحة العامة | إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف | الحق في الإجازات | التعسف في استعمال الادارة سلطتها قد يحرم السجين من حقه في اجازة | |||
مادة (56) يجوز منح النزيل إجازة طارئه في حالة وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية وتكون مدة الإجازة 72 ساعة على الأكثر . ويكون منح هذه الإجازة بقرار من مدير جهاز الشرطة القضائية. | إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف | الحق في الإجازات في حالة الوفيات | ||||
مادة (57) لا تحتسب فترة الإجازة من مدة العقوبة المحكوم بها ، ويبدأ احتساب الاجازة من ساعة مغادرة النزيل المؤسسة على أن تزاد مدة الإجازة في حالة بعد المسافة بين مقر المؤسسة والجهة التي يقصدها النزيل بما يتناسب مع ذلك ذهابا وإيابا بحيث لا تتجاوز هذه الزيارة بحال من الأحوال أربعة أيام. | إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف | الحق في الإجازات |
تأديب السجناء
التشريع | النص الوطني | الجهة الملزمة بالتنفيذ | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|---|
مادة (58) إذا خالف النزيل لوائح المؤسسة ونظمها وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية الآتية: الإنذار . الحرمان من استقبال الزوار مدة لا تجاوز شهرا واحدا. الحرمان من الأجر بما لا يجاوز أجر أسبوع في المرة الوحدة ولا يزيد على ثلاثين يوما في السنة . الحرمان من كل او بعض الامتيازات المقررة لدرجة النزيل في فئته مدة لا تجاوز ثلاثين يوما . إرجاء نقل النزيل إلى درجة اعلى من درجته لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر . خفض درجة النزيل إلى الدرجة الأدنى من درجته لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر. الحجز الانفرادي لمدة لا تجاوز شهرا .ويكون توقيع العقوبات بقرار من مدير جهاز الشرطة القضائية. | إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف | القاعدة 391 – لا يُعاقَب أيُّ سجين إلاَّ وفقاً لأحكام القانون أو اللوائح التنظيمية المشار إليها في القاعدة 37 ومبادئ الإنصاف وسلامة الإجراءات القانونية. ولا يجوز أبداً أن يُعاقَب سجين مرتين على نفس الفعل أو المخالفة. 2 – على إدارات السجون أن تراعي التناسب بين الجزاء التأديبي والمخالفة التي تستوجب فرض ذلك الجزاء، وعليها أن تحتفظ بسجلات سليمة لجميع الجزاءات التأديبية المفروضة. 3 – على إدارات السجون أن تنظر قبل فرض جزاءات تأديبية في مدى وكيفية إسهام مرض السجين العقلي أو إعاقة نموِّه في سلوكه وفي ارتكابه المخالفة أو الفعل الذي يستوجب الجزاء التأديبي. ولا يجوز لإدارات السجون معاقبة سجين على أيِّ سلوك يعتبر نتيجة مباشرة لمرض السجين العقلي أو إعاقته الذهنية. | الحق في التأهيل الحق في الإصلاح | التأديب وسيلة اصلاحية تأهيلية اذا لم يساء استخدامه | ||
مادة (59) لمدير المؤسسة توقيع الجزاءات التالية : الإنذار . الحرمان من استقبال الزوار مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما . الحرمان من الأجر بما لايجاوز ثلاثة أيام في المرة الواحدة. الحرمان من كل أوبعض الامتيازات المقررة لدرجة النزيل في فئته مدة لاتجاوز خمسة عشريوماَ. إرجاء نقل النزيل إلى درجة أعلى من درجته مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر . خفض درجة النزيل إلى درجة الادني من درجته مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر . الحجز الانفرادي لمدة لاتجاوز خمسة عشر يوما | إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف | القاعدة 391 – لا يُعاقَب أيُّ سجين إلاَّ وفقاً لأحكام القانون أو اللوائح التنظيمية المشار إليها في القاعدة 37 ومبادئ الإنصاف وسلامة الإجراءات القانونية. ولا يجوز أبداً أن يُعاقَب سجين مرتين على نفس الفعل أو المخالفة. 2 – على إدارات السجون أن تراعي التناسب بين الجزاء التأديبي والمخالفة التي تستوجب فرض ذلك الجزاء، وعليها أن تحتفظ بسجلات سليمة لجميع الجزاءات التأديبية المفروضة. 3 – على إدارات السجون أن تنظر قبل فرض جزاءات تأديبية في مدى وكيفية إسهام مرض السجين العقلي أو إعاقة نموِّه في سلوكه وفي ارتكابه المخالفة أو الفعل الذي يستوجب الجزاء التأديبي. ولا يجوز لإدارات السجون معاقبة سجين على أيِّ سلوك يعتبر نتيجة مباشرة لمرض السجين العقلي أو إعاقته الذهنية. | الحق في التأهيل الحق في الإصلاح | التأديب وسيلة اصلاحية تأهيلية اذا لم يساء استخدامه | ||
مادة (60) يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً ويجب إبلاغ المحامي العام به فور صدوره. | إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف | الحق في التظلم | قد يحرم الحق في التظلم امام مصدر القرار او جهة أعلى إذا اساءة الادارة سلطاتها | التسبيب ضمانة جوهرية | ||
مادة (61) لايجوز توقيع الجزاء علي النزيل قبل إعلامه بالتهمة المنسوبة إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه في محضر يحرر بذلك وتقيد جميع الجزاءات التي توقع علي النزيل في نموذج خاص يحتفظ به في ملفه كما تقيد في السجل الخاص بالجزاءات | إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف | القاعدة 54يزوَّد كل سجين فور دخوله السجن بمعلومات مكتوبة عمَّا يلي: (أ) قانون السجن واللوائح التنظيمية السارية في السجن؛ (ب) حقوقه، ومنها الطرائق المأذون بها لطلب المعلومات والحصول على مشورة قانونية، بما فــي ذلك من خــلال برامــج المساعدة القانونيــة، وإجـراءات تقديــم الطلبات أو الشكاوى؛ (ج) واجباته، بما في ذلك الجزاءات التأديبية السارية؛ (د) جميع المسائل الأخرى اللازمة لتمكين السجين من تكييف نفسه مع الحياة في السجن. | الحق في الدفاع | السجون غير الشرعية لا تتبع الإجراءات التأديبية وفق الضوابط المذكورة | الإبلاغ بالتهمة ضمانة جوهرية | |
مادة (62) لا يترتب على توقيع أي جزاء تأديبي تأخير الافراج عن النزيل فور انتهاء العقوبة المقررة بمقتضى الحكم القضائى الصادر عليه. | إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف | الحق في الإفراج | ضعف الرقابة والتفتيش على السجون عدم خضوع السجون غير الشرعية للرقابة القضائية | |||
مادة (63) يعامل النزيل المحبوس احتياطيا فيما يتعلق بالنظام التأديبي معاملة النزيل المحكوم عليه. | إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف | القاعدة 1113 – دون المساس بالقواعد القانونية المتعلقة بحماية الحرِّية الفردية أو التي تنصُّ على الإجراءات الواجبة الاتِّباع إزاء السجناء غير المحاكَمين، يجب أن يتمتَّع هؤلاء بنظام معاملة خاص لا تحدِّد القواعد الواردة أدناه إلاَّ عناصره الأساسية. | الحق في افتراض البراءة | ضعف الرقابة والتفتيش على السجون عدم خضوع السجون غير الشرعية للرقابة القضائية |
موظفو مؤسسة الإصلاح والتأهيل
التشريع | النص الوطني | الجهة الملزمة بالتنفيذ | المعيار الدولي | الحق | التحدي | الممارسة الجيدة |
---|---|---|---|---|---|---|
مادة (64) ينشأ جهاز عام للشرطة القضائية يتولى إدارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل وفقاً لأحكام هذا القانون وتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة عن الهيئات القضائية ويتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل ،ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . | وزارة العدل جهاز الشرطة القضائية إدارة السجن | القاعدة 741 – تحرص إدارة السجون على انتقاء موظفيها على اختلاف درجاتهم بكل عناية، إذ يتوقَّف حسن إدارة السجن على نزاهتهم و إنسانيتهم وكفاءتهم المهنية وأهليَّتهم الشخصية للعمل. 2 – تسهر إدارة السجون باستمرار على بثِّ وترسيخ القناعة، لدى موظفيها ولدى الرأي العام على السواء، بأنَّ هذه المهمَّةَ هي خدمة اجتماعية بالغة الأهمية، وعليها، تحقيقاً لهذا الغرض، أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة لتنوير الجمهور. 3 – بغية بلوغ الأهداف السالفة الذكر، يُعيَّن موظفو السجون على أساس العمل طوال ساعات العمل المعتادة، بوصفهم موظفي سجن محترفين، ويعتبرون موظفين مدنيين يُضمَن لهم من ثَمَّ أمن العمل دون أن يكون مرهوناً إلاَّ بحسن السلوك والكفاءة واللياقة البدنية. ويجب أن تكون الأجور من الكفاية بحيث تجتذب الأكفاء من الرجال والنساء؛ كما يجــب أن تحدَّد مزايــا عملهم وظــروف خدمتهم علــى نحو يراعي طبيعة عملهم المرهقة. | الحق في موظفين ذوي كفاءة عالية | عدم وجود برامج تدريب مستمرة للموظفين | ||
المادة (65) | وزارة العدل جهاز الشرطة القضائية إدارة السجن | الحق في موظفين ذوي كفاءة عالية | عدم وجود برامج تدريب مستمرة للموظفين | |||
مادة (67) علي مدير المؤسسة إبلاغ النيابة العامة والجهات المختصة فوراً بما يقع في المؤسسة من هياج أو أعمال شغب أو عصيان ،كما يجب عليه الإبلاغ عن وفاة أي نزيل او اصابته اصابة بالغة أو فراره وبكل جناية أو جنحة تقع منه أو عليه. | إدارة السجن جهاز الشرطة القضائية النيابة العامة قاضي الإشراف | القاعدة 711 – يبلِّغ مدير السجن دون إبطاء عن أيِّ حالات وفاة أو اختفاء أو إصابة خطيرة أثناء الاحتجاز، بغضِّ النظر عن بدء تحقيق داخلي بشأنها، إلى سلطة قضائية أو سلطة أخرى مختصَّة تكون مستقلَّةً عن إدارة السجن ومكلَّفةً بإجراء تحقيق سريع وحيادي وفعَّال في ملابسات هذه الحالات وأسبابها. وعلى إدارة السجن أن تتعاون على نحو كامل مع هذه السلطة، وأن تضمن الحفاظ على جميع الأدلة. | الحق في الشفافية | عدم وجود قوات متخصصة لمكافحة الشغب عدم وجود برامج تدريب مستمرة للموظفين بالسجون وجهاز الشرطة القضائية | ||
مادة (68) يجب على مدير المؤسسة قبول أي شكوى من النزيل شفوية كانت أو كتابية واتخاذ اللازم بشأنها وإثبات ذلك جميعه في السجل المعد الشكاوى والطلبات المقدمة من النزلاء فإذا رغب النزيل في إبلاغ شكواه إلي جهة أخري كان على مدير المؤسسة رفعها إلى النيابة أو إلى الجهة الموجهة إليها الشكوى. | إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف | القاعدة 561 – تُتاح لكلِّ سجين فرصة التقدُّم في أيِّ يوم بطلبات أو شكاوى إلى مدير السجن أو إلى الموظف المفوَّض بتمثيله. 2 – تُتاح للسجناء إمكانية تقديم طلبات أو شكاوى إلى مفتِّش السجون خلال جولته التفتيشية في السجن. وتُتاح للسجين فرصة التحدث مع المفتِّش أو مع أيِّ موظف آخر مكلَّف بالتفتيش بحرِّية وبسرِّية تامة دون حضور مدير السجن أو غيره من موظفيه. 3 – يُسمح لكلِّ سجين بتقديم طلب أو شكوى فيما يتعلق بمعاملته، دون رقابة على فحوى ذلك، إلى الإدارة المركزية للسجون أو السلطة القضائية أو إلى السلطات الأخرى المختصَّة، بما في ذلك الجهات المخوَّلة صلاحية المراجعة أو التصحيح. 4 – تنسحب الحقوق الواردة في الفقرات 1 إلى 3 من هذه القاعدة على محامي السجين. وفي الحالات التي يتعذَّر فيها على السجين أو محاميه ممارسة هذه الحقوق، يجوز لأحد أفراد أسرة السجين أو لأيِّ شخص آخر مُلِم بالقضية القيام بذلك. | الحق في الشكوى | عدم توفير متطلبات الشكوى من ورق وأقلام عدم وجود صندوق شكاوى بمعظم السجون | ||
مادة (69) لا يسمح لأي من رجال السلطات العامة بالاتصال بالمحبوسين احتياطياً إلا بإذن كتابي من النيابة العامة المختصة ، وعلى مدير المؤسسة أن يدون في سجل الزيارات إسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه. | إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف | القاعدة 1112 – يُفترَض في السجين غير المحاكم أنَّه بريء ويعامَل على هذا الأساس. 3 – دون المساس بالقواعد القانونية المتعلقة بحماية الحرِّية الفردية أو التي تنصُّ على الإجراءات الواجبة الاتِّباع إزاء السجناء غير المحاكَمين، يجب أن يتمتَّع هؤلاء بنظام معاملة خاص لا تحدِّد القواعد الواردة أدناه إلاَّ عناصره الأساسية. | الحق في افتراض البراءة | عدم وجود اماكن لفصل المحبوسين احتياطيا بسبب قدم وتهالك مباني السجن | ||
مادة (70) يكون إعلان النزلاء بالأوراق القضائية وغيرها من الأوراق بتسيلم صورة الإعلان لمدير المؤسسة أو من يقوم مقامه ،ويجب عليه اتخاذ جميع الوسائل الكفيلة باطلاع النزيل فوراً علي صورة أي حكم أو ورقة تعلن إليه وإفهامه مضمونها ،فإذا أبدى النزيل رغبته في إرسال صورة الإعلان إلي شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب مسجل . يتعين إثبات إجراءات الإعلان والإرسال في سجل الطعون والإعلانات القضائية. | إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف | القاعدة 54يزوَّد كل سجين فور دخوله السجن بمعلومات مكتوبة عمَّا يلي: (أ) قانون السجن واللوائح التنظيمية السارية في السجن؛ (ب) حقوقه، ومنها الطرائق المأذون بها لطلب المعلومات والحصول على مشورة قانونيـــة، بما فـي ذلك من خــلال برامــج المساعــدة القانونيــة، إجــراءات تقديــم الطلبات أو الشكاوى؛ (ج) واجباته، بما في ذلك الجزاءات التأديبية السارية؛ (د) جميع المسائل الأخرى اللازمة لتمكين السجين من تكييف نفسه مع الحياة في السجن. | الحق في المعلومات | عدم وجود برامج تدريب مستمرة للموظفين بالسجون وجهاز الشرطة القضائية | ||
مادة (71) تحرر التقارير بالاستئناف أو بغيره من الطعون التي يرغب النزيل في رفعها علي النموذج المعد لذلك ويتم تحريرها بمعرفة مدير المؤسسة أو من ينيبه عنه في ذلك. وعلى مدير المؤسسة أن يتحقق من قيد هذه التقارير في السجل المخصص لها وتسليمها فوراً إلي قلم كتاب المحكمة المختصة ،ويجوز إرسالها بالبريد بكتاب مسجل أو بالمبرق إذا كان مقر المحكمة في مدينة بعيدة عن موقع المؤسسة. | إدارة السجن النيابة العامة قاضي الإشراف | القاعدة 54يزوَّد كل سجين فور دخوله السجن بمعلومات مكتوبة عمَّا يلي: (أ) قانون السجن واللوائح التنظيمية السارية في السجن؛ (ب) حقوقه، ومنها الطرائق المأذون بها لطلب المعلومات والحصول على مشورة قانونية، بما فــي ذلك من خــلال برامــج المساعدة القانونيــة، وإجـراءات تقديــم الطلبات أو الشكاوى؛ (ج) واجباته، بما في ذلك الجزاءات التأديبية السارية؛ (د) جميع المسائل الأخرى اللازمة لتمكين السجين من تكييف نفسه مع الحياة في السجن. القاعدة 1201 – تخضع حقوق السجين غير المحاكَم في الاستعانة بمحاميه أو مقدِّم المساعدة القانونيــة للدفـاع عن نفســه والطرائق المنظِّمــة للاستعانة بهما لنفس المبادئ المبيَّنة في القاعدة 61. 2 – تُوفَّر للسجين غير المحاكَم، بناءً على طلبه، أدوات الكتابة اللازمة لإعداد الوثائق المتعلقة بدفاعه، بما في ذلك التعليمات السرِّية الموجَّهة إلى محاميه أو الشخص الذي يقدِّم إليه المساعدة القانونية. | الحق في المعلومات، الحق في دفاع قانوني | عدم وجود وسائل نقل لنقل السجناء إلى المحاكم التحديات الأمنية تحول دون نقلهم للمحاكم قفل السجون المحلية تسبب في تأخير محاكمة المتهمين |