AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (190) لسنة 1369 و.ر
بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون
رقم (18) لسنة 1980م
اللجنة الشعبية العامة،
قـــــــــررت
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (8) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة 1980 إفرنجي المشار إليه النص الآتي:-
مادة (8):-
يفقد الجنسية العريبة من يكتسب باختياره جنسية أجنبية ما لم تأذن له بذلك اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
ويقدم طلب الإذن بالحصول على جنسية أجنبية على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية بالنسبة للمقيمين داخل الجماهيرية العظمى وإلى المكاتب الشعبية أو مكاتب الأخوة بالنسبة للمقيمين في الخارج، وعلى الإدارة المعنية تسهيل إجراءات استلام الطلبات للحصول على الجنسية الأجنبية دون فقد الجنسية الليبية وسرعة البت فيها وفقا للنظم. وعلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية متابعة وحصر الحالات التي يترتب عليها فقد الجنسية أو سحبها أو إسقاطها وفقا لأحكام القانون وعرضها على أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 21 / جماد الأول
الموافق : 11 /هانيبال/1369 و.ر
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.