Cooperation Agreement in the field of Security
between the member states of the Community of Sahel-Saharan States (CEN-SAD)
The member states of the Community of Sahel-Saharan States (CEN-SAD),
agreed on the following:
Chapter (1)
Combating Destructive Activities
Article (1)
The member states of CEN-SAD shall take effective and firm action to prevent terrorist acts and organised crimes in all their forms, and prevent the use of their territory for planning, organising, or committing acts and crimes. This includes preventing the infiltration of individual or groups of terrorists or criminals, prohibiting their residence in any CEN-SAD country, preventing them from obtaining any financial or moral support or any physical or military training, combating their activities against any member state, and extraditing them to their countries after taking the measures applicable in the legislation of each member state.
Article (2)
Each member state shall take all the necessary procedures to prevent its citizens or residents from committing any hostile acts against the security and the territorial safety and unity of the other states.
Article (3)
Member states shall take the necessary measures to avert any activities that contravene the domestic policy or that prejudice the territorial safety or unity of any member state.
Chapter (2)
Exchange of Information
Article (4)
Member states shall – within available abilities – exchange laws, regulations, and rules pertaining to justice and public security activities, and any research, books, publications, bulletins, and training videos of a security character that are published by official agencies.
Article (5)
Member states shall exchange information and expertise that contribute to the development of means of combating all types of crimes. They shall provide technical assistance or consultancy in security affairs so as to ensure the desired integration in this field.
Article (6)
Member states shall exchange information and data pertaining to all security fields, in particular to:
Article (7)
Member states shall reinforce the relation between criminal inquiry and investigation agencies in every member state to report – whenever necessary – any information in their possession about any criminal operations that have been committed or that are under preparation inside or outside any of the member states.
Article (8)
Each member state shall take the necessary procedures to safeguard the confidentiality of the information, data, and material exchanged between member states whenever they are classified as confidential by the delivering state. Such information, data, and material may only be distributed with the approval of the state that provides them.
Chapter (3)
Technical Cooperation
Article (9)
Member states shall cooperate in developing, training, qualifying, and preparing security and police personnel. They shall develop such cooperation between educational and training institutions of similar specialisation in the member states.
Article (10)
The concerned entity in every member state shall notify its counterpart in the other member states of any new emerging crimes or criminal patterns, the methods used to commit such crimes, and the measures taken to track and prevent them.
Article (11)
As a boost to security cooperation, periodical meetings shall be held – when needed – and field visits shall be organised for security personnel of the member states at all levels and in various activities with the aim of introducing their national legislation.
Article (12)
The concerned security entities of the member states shall conduct prior consultations and their representatives shall work together on coordinating their positions on the issues listed on the agenda of regional and international conferences on security affairs.
Chapter (4)
Monitoring the Implementation of the Agreement’s Provisions
Article (13)
A technical committee composed of the representatives of the member states shall be established to monitor the implementation of the present agreement. Such committee shall convene on the margins of the meetings of the CEN-SAD interior and public security ministers. It shall have the following duties:
Article (14)
The member states shall communicate to implement this agreement through their security or specialised police agencies or via channels created for this purpose.
Chapter (6)
Final Provisions
Article (15)
Article (16)
This agreement shall enter into force provisionally upon its signature by two-thirds of the member states, and permanently upon deposit of the documents of ratification with the CEN-SAD General Secretariat by two-thirds of the member states.
Adopted in Bamako on 15 May 2004
Executed in three original copies of equal legal force in the Arabic, English, and French languages.
Signatories
For the State of Eritrea HE Isaias Afwerki President |
For Burkina Faso HE Blaise Compaoré President |
|
For the Togolese Republic HE Gnassingbé Eyadéma President |
For the Great Jamahiriya Brother/Colonel Muammar Gaddafi Leader of the Great First of September Revolution |
|
For the Republic of Djibouti HE Ismail Omar Guelleh President |
For the Republic of the Sudan HE Omar Hassan al-Bashir President |
|
For the Republic of the Gambia HE Yahya Jammeh President |
For the Republic of Benin HE Mathieu Kérékou President |
|
For the Republic of Chad HE Idris Déby President |
For the Republic of Tunisia HE Zine El Abidine Ben Ali President |
|
For the Central African Republic HE François Bozizé President |
For the Republic of Senegal HE Abdoulaye Wade President |
|
For Somalia HE Abdiqasim Salad Hassan President |
For the Republic of Mali HE Amadou Toumani Touré President |
|
For the Republic of Egypt HE Muhammad Husni Mubarak President |
For the Republic of Niger HE Mamadou Tandja President |
|
For the Republic of Côte d’Ivoire HE Laurent Gbagbo President |
For the Republic of Ghana HE John Agyekum Kufuor President |
|
For the Republic of Liberia HE Ellen Johnson Sirleaf President |
For the Kingdom of Morocco For His Majesty King Mohammed VI – Moulay Idriss El Alaoui Ambassador of King Mohammed VI to Tripoli For the King of Morocco |
|
For the Federal Republic of Nigeria HE Olusegun Obasanjo President |
For the Republic of Guinea-Bissau HE Henrique Rosa President |
|
For the Republic of Sierra Leone HE Ahmad Tejan Kabah President |
إتفاقية بشأن التعاون في المجال الأمني
بين الدول الأعضاء بتجمع دول الساحل والصحراء
(س .ص)
إن الدول الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص):
(س. ص) الموقعة يوم 4 النوار (فبراير) 1998 .
إتفقت علــــى ما يلـــــــي
الفصل الأول
مكافحة الأنشطة الهدامة
مادة (1)
تتخذ الدول الأعضاء في التجمع تدابير فعالة وحازمة لمنع الأعمال الإرهابية والجرائم المنظمة بمختلف أشكالها، والحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحاً لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الأعمال والجرائم، بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية أو الإجرامية فرادى أو جماعات، ومنع الإقامة في أراضي أي من دول التجمع، أو حصول هذه العناصر على أى دعم مادى أو معنوى أو تلقيها تدريبات بدنية أو عسكرية، ومكافحة أنشطتها المناهضة لأى منها، وتسليمها إلى سلطات بلدها بعد إتخاذ الإجراءات المعمول بها في تشريعات كل دولة طرف.
مادة (2)
تتخذ كل دولة من الدول الأعضاء في التجمع كافة الإجراءات اللازمة لمنع مواطنيها أو المقيمين في أراضيها من القيام بأعمال معادية تمس أمن الدول الأخرى وسلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها.
مادة (3)
تتخذ الدول الأعضاء في التجمع التدابير المناسبة للحيلولة دون القيام بأية أنشطة تتعارض مع السياسة الداخلية لأي دولة من دول التجمع ، أو تمس سلامتها الإقليمية أو وحدة أراضيها .
الفصل الثاني
تبادل المعلومات
مادة (4)
تتعهد الدول الأعضاء بأن تتبادل ـــ في حدود الإمكانيات المتاحة ــــ القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بأنشطة العدل والأمن العام ، وكذلك الأبحاث والكتب والمطبوعات والنشرات والأفلام التدريبية ذات الطابع الأمني التي تصدرها الأجهزة الرسمية .
مادة (5)
تتعهد الدول الأعضاء في التجمع بأن تتبادل المعلومات والخبرات التي تساهم في تطوير السبل الكفيلة بمكافحة الجريمة على اختلاف صورها، وتقديم المعونة أو المشورة الفنية في كافة الشئون الأمنية ، بما يحقق التكامل المنشود في هذا المجال.
مادة (6)
تتبادل الدول الأعضاء في التجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بكافة المجالات الأمنية، وخاصة ما يلي:
أ-أنشطة وجرائم الجماعات والمنظمات الإرهابية المخلة بأمن أية دولة عضو واستقرارها .
ب-أسماء وصور أصحاب السوابق الخطرة والمشتبه فيهم والمحكوم عليهم ، والتبليغ عن تحركاتهم.
ت-تزييف العملات وترويجها .
ث-تزوير وثائق السفر وبطاقات الهوية واستعمالها .
ج- نظم استخراج وثائق السفر واجراءات مراقبة عبور الحدود في الدول الأعضاء والتعاون في مجالات مكافحة التسلل عبر الحدود أو الهجرة غير الشرعية .
مادة (7)
تتعهد الدول الأعضاء بتوثيق الصلات بين الأجهزة المختصة بالتحري والبحث الجنائي في كل دولة من دول التجمع، للإبلاغ ـــــ عند الإقتضاء ــــ عن ما لديها من معلومات تتعلق بأية عمليات إجرامية إرتكبت أو يجري التحضير لها في أراضي إحدي الدول الأعضاء أو خارجها.
مادة (8)
تتعهد كل دولة من الدول الأعضاء في التجمع باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات والبيانات والمواد المتبادلة بينها ، متى أضيفت صفة السرية عليها من قبل الدولة التي قامت بتسليمها، ولا يجوز تداول هذه المعلومات والبيانات والمواد إلا بموافقة الدولة التي قامت بتسليمها .
الفصل الثالث
التعاون الفني
مادة (9)
تتعاون الدول الأعضاء في مجالات التكوين والتدريب والتأهيل وإعداد الكوادر الأمنية والشرطية، وتعمل على تطوير هذا التعاون بين المؤسسات التعليمية والتدريبية ذات الاختصاص المتماثل في دول التجمع .
مادة (10)
تقوم الجهة المختصة في كل دولة من دول التجمع بإطلاع مثيلاتها في الدول الأعضاء على ما يظهر من جرائم أو أنماط أجرامية جديدة، وأساليب إرتكاب هذه الجرائم ، وما اتخذ من إجراءات لتعقبها والحد منها
مادة (11)
تعزيزاً التعاون الأمني ، تعقد ـــ عند الإقتضاء ــــ لقاءات دورية ، وتنظم زيارات ميدانية بين العاملين في أجهزة الأمن في الدول الأعضاء على كافة المستويات وفي مختلف النشاطات ، وذلك بهدف التعرف على تشريعاتها الوطنية .
مادة (12)
تتشاور الجهات الأمنية المختصة في الدول الأعضاء مسبقاً ، ويتعاون ممثلوها على تنسيق مواقفها تجاه المواضيع المطروحة على جدول أعمال المؤتمرات الإقليمية والدولية المعنية بالقضايا الأمنية .
الفصل الرابع
متابعة تطبيق أحكام الإتفاقية
مادة (13)
تشكل لجنة فنية من ممثلي الدول الأعضاء لمتابعة تطبيق هذه الإتفاقية وتجتمع هذه اللجنة على هامش إجتماعات الوزراء المكلفين بالداخلية والأمن العام في دول التجمع وتختص بما يلي :
1. تحديد برامج العمل اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الإتفاقية
2. إقتراح الإجراءات والوسائل الكفيلة بتنمية التعاون الأمني فيما بين الدول الأعضاء.
مادة (14)
يتم الإتصال بين الدول الأعضاء لتنفيذ هذه الإتفاقية من خلال أجهزتها الأمنية أو الشرطية المختصة أو من خلال القنوات التي تنشأ لهذا الغرض.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
مادة (15)
1. يجوز لكل دولة طرف أن تقدم للأمانة العامة مقترحات بتعديل أحكام هذه الإتفاقية أو تنقيحها .
2. يناط بالأمانة العامة نقل هذه المقترحات إلى الدول الأطراف في غصون فترة الثلاثين ( 30 ) يوماً التالية لإستلامها ، ويتولى مجلس رئاسة التجمع النظر في هذه التعديلات أو التنقيحات بعد إنقضاء مهلة الثلاثين ( 30 ) يوماً الممنوحة للدول الأعضاء .
3. لا تخل أية تعديلات على هذه الإتفاقية بما تكتسبه دولة طرف من حقوق تأسيساً على أحكام هذه الإتفاقية ، وذلك قبل سريان العمل بهذه التعديلات .
4. لا تؤثر أحكام هذه الإتفاقية على ما ترتبه سائر الإتفاقيات سواء الثنائية أو المتعددة الأطراف التي إنضمت إليها دولة طرف في هذه الإتفاقية من إلتزامات سابقة.
مادة (16)
تدخل هذه الإتفاقية بصفة مؤقتة فور توقيعها من قبل ثلثي الدول الأعضاء، وبصفة نهائية فور قيام ثلثي الأعضاء بإيداع وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للتجمع .
أعتمد في باماكو 15 الماء (مايو) 2004 .
أعدت من ثلاث نسخ أصلية باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية ، ولكل منهاا نفس القوة القانونية .
الموقعـــــون
عن دولة اريتريا
صاحب الفخامة إسياس أفورقي
رئيس الدولة
عن بوركينا فاسو
صاحب الفخامة بليز كومباوري
رئيس فاسو
عن جمهورية توجو
صاحب الفخامة جاستنجيي إياديما
رئيس الجمهورية
عن الجماهيرية العظمى
الأخ / العقيد معمر القذافي
قائد ثورة الفاتح العظيم
عن جمهورية جيبوتي
صاحب الفخامة إسماعيل عمر جيلة
رئيس الجمهورية
عن جمهورية السودان
صاحب الفخامة عمر حسن البشير
رئيس الجمهورية
عن جمهورية جامبيا
صاحب الفخامة يحي جامع
رئيس الجمهورية
عن جمهورية بنين
صاحب الفخامة ماثيو كيريكو
رئيس الجمهورية
عن جمهورية تشاد
صاحب الفخامة إدريس ديبي
رئيس الجمهورية
عن الجمهورية التونسية
صاحب الفخامة زين العابدين بن علي
رئيس الجمهورية
عن جمهورية أفريقيا الوسطى
صاحب الفخامة فرانسو بوزيري
رئيس الجمهورية
عن جمهورية السنغال
صاحب الفخامة عبد الله واد
رئيس الجمهورية
عن دولة الصومال
صاحب الفخامة عبد الله صلاد حسن
رئيس الدولة
عن جمهورية مالي
صاحب الفخامة أمادو توماني توري
رئيس الجمهورية
عن جمهورية مصر
صاحب الفخامة محمد حسني مبارك
رئيس الجمهورية
عن جمهورية النيجر
صاحب الفخامة ممادو تانجا
رئيس الجمهورية
عن جمهورية ساحل العاج
صاحب الفخامة لورانت غاغيو
رئيس الجمهورية
عن جمهورية غانا
صاحب الفخامة جون آغيكوم كيفور
رئيس الجمهورية
عن جمهورية ليبيريا
صاحب الفخامة إيلين جونسون سيرليف
رئيس الجمهورية
عن المملكة المغربية
عن صاحب الجلالة الملك محمد
السادس ــ سقير صاحب الجلالة
بطرابلس السيد مولاي إدريس العلوي عن ملك المغرب
عن جمهورية نيجيريا الاتحادية
صاحب الفخامة أولسيجون أوباسنجو
رئيس الجمهورية
عن الجمهورية غينيا بيساو
صاحب الفخامة بريرا روزا
رئيس الجمهورية
عن جمهورية سيراليون
صاحب الفخامة أحمد تيجاتي كباح
رئيس الجمهورية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.