AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
اتفاقية بحيرة تشاد
ان جمهورية الكاميرون الفيدرالية، وجمهورية تشاد، وجمهورية النيجر وجمهورية نيجريا الفيدرالية.
فقد أتفقوا على ما يلي:
مادة (1)
لقد أنشئت بموجب هذه الاتفاقية لجنة بحيرة تشاد، ويشار إليها فيما بعد باللجنة.
مادة (2)
إن النظام الأساسي المرفق بالاتفاقية هو جزء من هذه الاتفاقية.
مادة (3)
1- هذه الاتفاقية ستخضع للمصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء.
2- تقدم الوثائق بعد المصادقة عليها إلى الحكومة التشادية، التي تقوم بدورها بإخطار الدول الأعضاء.
3- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد استلام الحكومة التشادية لآخر وثيقة مصادقة عليها.
مادة (4)
بعد المصادقة على هذه الاتفاقية ستتولى الحكومة التشادية تقديمها إلى الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الأفريقية، وتسجيلها لدى منظمة الأمم المتحدة.
مادة (5)
تستطيع أي دولة من الدول الأعضاء الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد مضي عشر سنوات اعتبارا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، ويتم الانسحاب عبر كتاب موجه إلى الأمين التنفيذي للجنة، ويسري مفعوله بعد مضي سنة من استلامه على الأقل إذا لم يسحب قبل ذلك، ويجب ألا يمس ذلك أو على الأقل يناقض الالتزامات المتعلقة ببرنامج دراسات وإشغال تم الاتفاق على إنجازها قبل قرار الانسحاب.
مادة (6)
إن الاتفاقية والنظام الأساسي الملحق بها يمكن مراجعتهما من قبل عضوين على الأقل عبر كتاب موجه إلى الأمين التنفيذي للجنة، إن مقترحات التعديل يجب أن يوافق عليها من قبل الدول الأعضاء، ويسري مفعولها بعد مضي ستة أشهر من تاريخ اعتمادها.
مادة (7)
كل خلاف في تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، ولم يتم التوصل إلى إيجاد حل له من قبل اللجنة، يجب إحالته للجنة الوساطة والمصالحة والتحكيم التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية.
مادة (8)
إن نص الاتفاقية باللغتين الإنجليزية والفرنسية لهما نفس القوة القانونية.
إن لغات عمل اللجنة ستكون اللغات الإفريقية إن أمكن والإنجليزية والفرنسية
إثباتا لذلك، نحن رؤساء الدول والحكومات المطلة على حوض بحيرة تشاد قد وقعنا هذه الاتفاقية .
حررت في فورت لامي بتاريخ الثاني والعشرين من شهر مايو 1964م.
عن جمهورية الكاميرون الفيدرالية (توقيع) أحمد أهديجو
عن جمهورية تشاد (توقيع) فرانسوا تومبلباي
عن جمهورية النيجر (توقيع) هاماني ديوري
عن جمهورية نيجيريا الفيدرالية (توقيع) أبو بكر تافاوا بليوا
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.