Constitutional Drafting Assembly (CDA)
The Committee on Rights, Freedoms and Transitional Measures
Part on Rights and Freedoms
Rights and freedoms shall be the basis of governance, the State shall commit to enshrining them and reaffirming the values of democracy, human dignity, equality and freedom. All this shall be within the framework of Sharia and its definitive stipulations
Chapter (1)
Rights Related to the Human Body
Right to Life
Physical and Mental Inviolability and Bodily Integrity
Every person shall have the right to the inviolability and integrity of their body. The State shall take the necessary measures to:
Chapter (2)
Rights Related to Human Integrity
The Inviolability of Private Life
The State shall ensure inviolability of private life and shall prohibit arbitrary interference therein, this shall include:
The Right to Equality Between Male and Female Citizens
The State shall ensure equality between male and female citizens within and before the law. To this end, it shall take the following measures:
Empower disabled persons in order to enjoy their rights and develop their capacities
Prohibition of Discrimination against Women
All forms of discrimination against women shall be prohibited, including:
The State shall ensure:
The State shall also commit to the acquired rights of women and shall work to support and develop them.
The Right to a Fair Trial
Every person shall have the right to a fair trial with regards to any criminal charge or to decide on his rights and obligations, before a competent court established by law where all safeguards shall be ensured, including in particular:
10. The right to remain silent and not to be compelled to provide evidence, as well as to draw his attention to the fact that he is liable for the information he provides, and to his right to be seen by a physician.
11. The right to appeal before a higher court.
12. The accused shall be innocent until proven guilty by a final court ruling.
13. Force of res judicata.
14. The right to the respect of human dignity in all criminal procedures.
15. The right to trial within a reasonable period; the speed and duration of proceedings affecting rights and freedoms shall be guaranteed.
16. Prohibition of arrest and detention in places defined by the law, and guarantee of rehabilitation of those who are incarcerated in them.
17. Justification of orders affecting rights and freedoms.
Provisional detention shall be an exceptional measure to maintain evidence or public order. It shall only be resorted to in the event of insufficient alternatives
The Right to Decent Life
The State shall ensure all male and female citizens a decent level of life and welfare proportionate to its economic situation. This shall include the following actions:
Chapter (3)
Thought-Related Rights
The Right to Intellectual Property
The State shall ensure:
The Right to Education Every person shall have the right to education, which shall aim to build personality, maintain national identity, engrain scientific research, develop talents, encourage innovation, establish Islamic and human values as well as the values of citizenship, tolerance, solidarity and peace, respect of human and basic rights, and provide educational opportunities to every individual in accordance with mental and scientific capabilities. To this end, the State shall ensure the following: 1. Develop scientific curricula ensuring prosperity and stability according to global quality standards. 2. Compulsory education until the age of eighteen. 3. Spread of schools and institutes all over the Libyan region. 4. Promotion and development of vocational and technical education. 5. Continuous training for male and female teachers, taking into account their physical and moral rights. 6. Openness of educational institutions to all humanitarian experiences. 7. Education on human rights and basic rights.
Tertiary Education
The State shall take the necessary action to ensure:
Taking into consideration the rights of gifted persons in university education
Freedom of Scientific Research
The State shall commit to take the necessary action to develop scientific research, including:
Promotion of international cooperation in scientific research
The Right to Equal Opportunity in Education
The State shall take necessary actions to ensure equal opportunities in education for all citizens, including:
Chapter (4)
Activity-Related Rights
Private Property
Imposition of custodianship shall be prohibited unless by an agreement or order by the competent judge.
The Right to Residency and Movement
The State shall guarantee citizens the right to unrestricted movement and transfer of properties within the Libyan region. It shall also ensure:
The Right to Expression and Freedom of Thought
The Right to Run for Elections and Vote
Every person shall have the right to free, credible, transparent, and fair elections where all citizens shall be equal. Disenfranchisement shall be prohibited except by a final court order.
The Right to Participation
For democratic participation, the State shall ensure:
Civil Society Organizations
The Right to Establish Associations and Unions
The State shall guarantee the freedom to establish associations and unions on a non-profit basis without prior authorization and according to the following:
The Right to Assembly and Demonstration
The State shall guarantee the right of assembly and peaceful demonstration according to the following:
Political Parties
Every person shall have the right to choose political orientations. The State shall guarantee the right to the establishment, joining of and withdrawal form political parties, and shall undertake the following:
The Right to Employment
Citizens shall have the right to employment, and the right to select the type of employment and fairness of its conditions so as to ensure a decent life. The State shall ensure:
The right to negotiation and conclusion of collective agreements, and the right to collective action for protection of interests.
The Right to Equal Employment Opportunities
The State shall ensure equal employment opportunities. To this end, it shall take the necessary measures, including:
Free competition with regards to the available employment opportunities.
The Right to Enterprise
Press and Media
The State shall guarantee the freedom, pluralism and independence of the press and media in accordance with the following:
Sports
The State shall guarantee the right to practice amateur and professional sports for all; it shall take the following measures in this regard:
Multiculturalism
The State shall commit to taking the following measures:
Chapter Five
Rights Related to Information, Transparency and Anti-Corruption
Right to Information
The State shall guarantee the freedom of receiving, relaying, exchanging and perusing information, as well as plurality of its sources, in a manner that does not jeopardize secrets related to the military and public security, justice management needs, sanctity of private life and anything that has been considered confidential in agreement with another state, while preserving the right to maintain confidentiality of the source.
Right to Transparency
All authorities, public facilities and partially or fully state owned enterprises, as well as parties and civil society organizations, shall commit to transparency; this shall include the following:
The Right to Equality in Public Employment
Management of Public Facilities
Administrative facilities shall be established and managed in accordance with the criteria of quality, transparency and respect for human rights. This shall include committing to the following:
Anti-Corruption
The State shall develop a detailed strategy on anti-corruption, through which it shall guarantee the following:
Chapter (6)
(Solidarity-Related Rights)
The Right to Live in a Balanced and Clean Environment
The State authorities shall undertake the necessary measures to achieve the following:
The Right to Equal Spatial Opportunity
Equal opportunity between areas is one of the requirements for equal opportunity among citizens and social stability, harmony and peace. The state authorities shall do the following:
Chapter (7)
Rights of Special Groups
Rights of the Child
The State shall take the necessary measures for children to enjoy their rights as follows:
In all cases, all legislation and policies of the State shall be based on the best interest of the child.
Rights of Youth
The State shall take the necessary measures to achieve the following:
Achieve scientific, social and professional adaptability as well as development of their capacities.
Rights of Disabled Persons
The State shall undertake the necessary measures to enable disabled persons to exercise all their rights and enjoy a decent life, especially through the following:
Commit to sufficient support for their incomes, ensuring their treatment as well as providing support for those who care for them.
Rights of Distinguished Persons
The State shall undertake the necessary measures to show the capacities of those who are talented and distinguished, as well as develop their capabilities in all fields
Consumer Rights
The State shall undertake the development of legal frameworks to protect consumers with a view to achieving economic balance, social justice and the rights of the consumer and producer. Their rights shall be especially protected with regards to the following:
The Rights of the Elderly
The State shall commit to the protection of the dignity of elderly persons, offering them suitable care, and providing and facilitating the necessary requirements for services.
The Rights of Foreigners
The State shall ensure the following with regards to foreigners who have legal residency:
The Rights of Libyans Abroad
The State shall undertake the necessary measures to protect Libyans abroad and ensure the maintenance of their ties to their homeland, including:
Chapter (8)
Guarantees
General Rules
Legislation shall be based on balance between the public and private interest; they shall be bound by the following:
10. Prohibit amnesty in crimes against humanity, genocides, war and torture crimes; they shall not be subject to the statute of limitations.
11. Prohibit the provision of immunity for any administrative decision with regards to appeals before the courts.
12. The right to compensation for violations of rights, freedoms and judicial errors.
13. Compensation for provisional detention if an order is issued to dismiss for lack of grounds, or in the case of a sentence of innocence due to the lack of a crime or evidence.
14. The exclusion of any behaviour that affects or jeopardizes rights and freedoms from the jurisdiction of the court shall be prohibited.
15. Prohibit the inclusion of anything that jeopardizes acquired rights or the force of res judicata.
16. The right to resort to the courts when public authorities abstain from taking the measures mentioned in the part on rights and freedoms.
17. Prohibit detention in lieu of non-payment of a civil or commercial debt, where the person in debt is proven to be unable to pay.
18. Prohibit the restriction of rights and freedoms during a state of emergency except when necessary and strictly during the state of emergency, provided that it is in line with the obligations of the state under international law.
In all cases, all legislative and executive policies and development and progress programmes shall be based on the protection and advancement of human rights. The state shall subject its legislation and policies in this field to periodic evaluation, provided that the bases and results of the evaluation are published in the Official Gazette.
Restrictions on Rights and Freedoms
Legislation in the field of rights and freedoms shall commit to the following:
The abandonment of guarantees set forth by the law shall be prohibited
Interpretation of Texts Related to Rights and Freedoms
Texts included in the Part on Rights and Freedoms shall be interpreted based on:
Chapter (9)
Duties
الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
لجنة الحقوق والحريات والتدابير الانتقالية
باب الحقوق و الحريات
الحقوق والحريات أساس الحكم، وتلتزم الدولة بترسيخها وتأكيد قيم الديمقراطية والكرامة الإنسانية والمساوة والحرية، وذلك كله في إطار مقاصد الشريعة ونصوصها القطيعة.
الفصل الأول
حقوق متعلقة بجسد الإنسان
الحق في الحياة
1. تضمن الدولة الحق في الحياة.
2. تكفل الدولة تعويض المتضررين في جرائم الدماء والجروح في حالة عدم معرفة الجاني.
3. تلتزم الدولة برعاية ضحايا الإرهاب والكوارث الطبيعية.
حرمة الجسد وسلامته البدنية والعقلية.
لكل شخص الحق في حرمة جسده وسلامته البدنية والعقلية، وعلى الدولة اتخاذ التدابير اللازمة للآتي:
1. حظر التجارب العلمية والطبية على الإنسان لغير مصلحته العلاجية.
2. حظر العبودية وشبه العبودية.
3. حظر الكسب المادي من جسد الكائن البشري.
4. حظر التعذيب والعقوبات القاسية واللانسانية والمهنية.
5. حظر الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي.
6. حظر كافة الأفعال التي تشكل جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية.
7. حظر العنف بكافة أشكاله.
8. ضمان الرعاية الصحية لكافة المواطنين وتوفير الخدمات الوقائية والعلاجية لهم.
الفصل الثاني
حقوق متعلقة بالكرامة الإنسانسة
حرمة الحياة الخاصة.
تضمن الدولة حرمة الحياة الخاصة وحظر التدخل التعسفي فيها، ومن ذلك:
الحق في المساواة بين المواطنين والمواطنات
تضمن الدولة المساواة بين المواطنين والموطنات في القانون وأمامه، وعليها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير الآتية :
حظر التمييز ضد المرأة.
تحظر كافة صور التمييز ضد المرأة ومن ذلك:
وتضمن الدولة :
4- الفرص المتساوية بين الرجل والمرأة في تحمل المسؤوليات في كافة القطاعات.
5- الحق في ترتيب نفي الآثار على كون المراة ليبية أسوة بالرجل.
كما تلتزم الدولة بالحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها.
الحق في محاكمة عادلة.
لكل شخص الحق في محاكمة عادلة بشأن إي تهمة جنائية أو للبت في حقوقه والتزاماته أمام محكمة مختصة منشأة بناء على قانون وله فيها كافة الضمانات، ومنها على وجه الخصوص.
الحق في الحياة الكريمة
تضمن الدولة مستوى معيشة كريمة ورفاه يتناسب مع أوضاعها الاقتصادية لكافة المواطنين والمواطنات، ومن ذلك اتخاذ التدابير الآتية:
الفصل الثالث
حقوق تتعلق بالفكر
حق الملكية الفكرية.
تضمن الدولة:
الحق في التعليم
التعليم حق لكل مواطن ويهدف إلى بناء الشخصية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل البحث العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الإسلامية والإنسانية وقيم المواطنة والتسامح والتضامن والسلام واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتوفير فرص التعليم لكل فرد وفق قدراته العقلية والعلمية وتكفل في سبيل ذلك:
التعليم الجامعي
حرية البحث العلمي
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لتطوير البحث العلمي، ومن ذلك.
1. تطوير البحث العلمي وضمان حقوق التمتع بفوائد التقدم العلمي والتقني وتوفير الأطر المؤسسية اللازمة لذلك.
2. حماية حقوق الباحثين الأدبية والمادية وكفالة المبدعين والمخترعين وضمان حقوقهم.
3. تشجيع التعاون الدولي في البحث العلمي.
الحق في تكافؤ الفرص في التعليم.
تتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة لتكافؤ الفرص في التعليم بين كافة المواطنين والمواطنات ومن ذلك:
1. وضع مايلزم لتحقيق التكافؤ الاجتماعي والاقتصادي اللازم للتكافؤ في التعليم.
2. حظر اشتراط الإقامة ومحل الميلاد للالتحاق بأي مؤسسة تعليمية أو مركز بحثي.
3. إعطاء الأولوية للتعليم بمختلف مراحله وللبحث العلمي في نسب توزيع الدخل القومي.
4. ضمان الدولة لمجانية التعليم بكافة مراحله ةفق الفئات العمرية الناسبة لكل مرحلة تعليمية.
الفصل الرابع
حقوق متعلقة بالنشاط
الملكية الخاصة
1. حرمة الملكية الخاصة.
2. الالتزام باستغلال الملكية الخاصة وفق مقضيات المصلحة العامة.
3. جواز استعمال الملكية الخاصة في حالة الضرورة مقابل تعويض عادل وناجز.
4. جواز نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة والتعويض العادل والقبلي عنها.
5. حظر المصادرة العامة للمتلكات.
6. حظر فرض الحراسة إلا باتفاق أو بأمر من القاضي المختص.
حق الإقامة والتنقل
تكفل الدولة لكافة المواطنين والمواطنات الحق في التنقل ونقل المليكات دون قيد داخل الإقليم الليبي، كما تضمن لهم:
1. حق التمتع بالمرافق أيا كان محلها وتسهيل التنقل والإقامة للاستفادة من مشاريع التنمية.
2. عدم جواز منع الإقامة والتنقل أو فرض الإقامة الجبرية بأمر قضائي.
3. حرية السفر والهجرة المؤقتة والدائمة، ولا يكون المنع من السفر إلا بأمر قضائي.
4. حظر إبعاد المواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها وعدم جواز تسليمه، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية.
5. حظر التهجير القسري وتكفل الدولة حق العودة والتعويض عنه.
6. عدم ربط ممارسة أي نشاط أو الالتحاق به بمكان الإقامة أو محل الميلاد.
حق التعبير و الحرية
حق الترشيح والانتخاب
لكل مواطن الحق في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وعادلة بتساوي فيها كافة المواطنين، ويحظر حرمانه منها إلا بحكم قضائي بات.
حق المشاركة
من أجل المشاركة في الديمقراطية، تضمن الدولة:
منظمات المجتمع المدني.
الحق في تكوين الجمعيات والنقابات
تضمن الدولة حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس غير ربحية ودون إذن مسبق، وذلك وفق الآتي:
حق التجمع والتظاهر.
الأحزاب السياسية.
لكل مواطن الحق في اختيار توجهاته السياسية، وتضمن الدولة حق تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها والانسحاب منها، مع الالتزام بالآتي:
الحق في العمل
للمواطن الحق في العمل والحق في اختيار نوعه وعدالة شروطه بما يضمن له حياة كريمة وتضمن الدولة:
الحق في تكافؤ الفرص في العمل.
تضمن الدولة تكافؤ الفرص في العمل، وتتخذ في سبيل ذلك التدابير اللازمة ومنها:
حق المبادرة
1. لكل شخص حق المبادرة في ظل تنافس حر يكفله الدستور.
2. اتخاذ الدولة للتدابير اللازمة لحماية التنافس وحظر الاحتكار واستغلال السلطة والنفوذ.
3. التزام أي مبادرة بعدم إلحاق الضرر بالغير أو بمصلحة المجتمع.
الصحافة والإعلام
تضمن الدولة حرية الصحافة والإعلام وتعدديتها واستقلالها وذلك وفق الآتي:
1. حظر الرقابة السابقة عليها إلا في حالة الحرب.
2. تنظيم الصحافة والإعلام بما يتفق مع أسس مجتمع منفتح ديمقراطي.
3. حظر وقف أي صحيفة إلا بأمر قضائي ووفق القانون.
4. حظر وقف أي صحيفة إلا بأمر قضائي ووفق القانون.
5. إصدار الصحف بالإخطار.
6. حظر مصادرتها.
7. حق الليبي في ملكية الصحف ووسائل الإعلام.
8. حظر الحبس الاحتياطي في قضايا الصحافة.
الرياضة.
تضمن الدولة حق ممارسة الرياضة للجميع هواية واحترافا، وتتخذ التدابير اللازمة للآتي:
1. توفير المنشآت اللازمة في كافة المناطق ودعمها.
2. مساهمة الدولة في دعم الأنشطة الرياضية ورعايتها.
3. اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها.
4. ضمان استقلال الهيئات الرياضية.
5. الارتقاء بالمنتخبات الوطنية.
التعدد الثقافي
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الآتية:
1. حماية اللغات و الثقافات المحلية وضمان تعليمها واستعمالها في وسائل الإعلام.
2. حماية المعارف التقليدية والآداب.
3. حماية المناطق التاريخية وتنميتها.
4. تعليم الفنون ونشر الخدمات الثقافية.
5. حماية المخطوطات والآثار.
6. حظر الأفعال الضارة بالموروث الثقافي واللغوي والتاريخي، على أن تكون دعوى حماية الموروث دعوى عامة دون رسوم قضائية.
الفصل الخامس
حقوق تتعلق بالمعلومات والشفافية ومكافحة الفساد
الحق في المعلومات
تضمن الدولة حرية تلقي ونقل وتبادل المعلومات والاطلاع عليها وتعدد مصادرها بما لا يمس الأسرار العسكرية وأسرار الأمن العام ولوازم إدارة العدالة وحرمة الحياة الخاصة وما انفق مع دولة أخرى على اعتباره سريا، مع حق الحفاظ على سرية المصدر.
الحق في الشفافية
تلتزم كافة السلطات والمرافق العامة والشركات المملوكة كليا أو جزئيا للدولة وكذلك الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالشفافية، ومن ذلك:
1. وجوب نشر البيانات العامة والتشريعات والمشاريع الحكومية والعقود.
2. حق المواطن في النفاذ لكافة الوثائق.
3. ضمان حق الفرد في الحصول على بياناته الشخصية من مختلف المؤسسات.
حق المساواة في الوظائف العامة
1. لا ميزة لتولي المناصب والوظائف العامة بين كافة الليبين إلا وفق معايير الاستحقاق والجدارة.
2. لا يحرم أحد من التقدم للوظائف العامة إلا بموجب حكم قضائي بات
3. يحدد القانون مرتبات الوظائف العامة وفق معايير الكفاءة والمسؤولية والتدرج الوظيفي والحياة الكريمة.
إدارة المرافق العامة
تؤسس المرافق الإدارية وتدار وفق معايير الجودة والشفافية واحترام حقوق الانسان، ومن ذلك التزامها بالآتي:
1. تبسيط إجرائها ومعالجة أمور الأفراد بنزاهة وفي وقت معقول ووفق إجراءات ملائمة.
2. المراجعة والتقييم الدوري.
3. مسؤوليتها عن الأضرار الناتجة عن أعمالها وعدم سقوطها بالتقادم.
4. توزيع خدماتها بانتظام واضطراد على كافة المناطق.
5. حق المنتفعين في تقديم الالتماسان والشكاوى وتلقي الرد عليها في وقت معقول.
6. تسبيب القرار.
مكافحة الفساد
تضع الدولة استراتيجية تفصيلية لمكافحة الفساد تضمن من خلالها :
1. إشراك المواطنين ومؤسسات المجتمع.
2. حظر الفساد في القطاعين العام والخاص.
3. قيام نظام العقود والمشتريات الحكومية على قيم العدالة والإنصاف والشفافية وفاعلية التكلفة.
4. عدم تضارب المصالح في الشأن العام.
5. حماية المبلغين والشهود.
6. منع المحكوم عليه بحكم بات في جريمة فساد من تولي الوظائف العامة.
7. ضمان استرداد المال العام والتعويض عن إتلافه أو الإضرار به وجظر العفو عنه وسقوطه بالتقادم.
الفصل السادس
(حقوق تتعلق بالتضامن)
حق العيش في بيئة متوازية و نظيفة
تتخذ سلطات الدولة التدابير اللازمة لتحقيق الآتي:
1. الإصحاح البيئي وتعويض الاضرار الناتجة عن التلوث من قبل المسؤولين عنه.
2. حماية المواد الطبيعية واستغلال الثروات وفق موجبات التوازن البيئي.
3. صون الغابات وحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي.
4. حظر الأفعال الضارة بالبيئة، وتكون الدعاوى بشأنها دعاوى حق عام دون رسوم قضائية.
حق تكافؤ الفرص المكاني.
تكافؤ الفرص بين المناطق من لوازم تكافؤ الفرص بين المواطنين والاستقرار الوئام والسلم الاجتماعي، وعلى سلطات الدولة:
1. تأهيل القرى و المدن وضمان توزيع مناسب ومتوازن للخدمات بينها.
2. توزيع الموارد والمشاريع وفق الكفاءات الاقتصادية والتنمية المتوازنة والمستدامة.
3. اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع الأنشطة الاقتصادية في مختلف المناطق.
الفصل السابع
( حقوق الفئات الخاصة )
حقوق الطفل
تتخذ الدولة التدابير اللازمة لتمتع الطفل بالحقوق الآتية:
1. الحق لكل طفل في اسم ثلاثي ولقب و جنسية منذ الولادة.
2. الحق في رعاية أسرية أو رعياة بديلة مناسبة وتوفير حياة كريمة والوقاية من الإهمال والعنف و الإهانة والاستخدام في النزاعات المسلحة.
3. الحماية من الاوضاع التي تعرض مصالحه وتعليمه وتنميته وصحته ونموه المعنوي والأخلاقي للخطر.
4. كفالة أمواله وتنميتها.
5. اتخاذ تدابير الإصلاح وإعادة التأهيل والادماج عند ارتكابه جريمة أو انحرافه.
وفي جميع الأحوال، تبنى تشريعات وسياسات الولة على المصلحة المثلى للطفل.
حقوق الشباب
تتخذ الدولة التدابير اللازمة لتحقيق الآتي:
1. دعم الشباب للانخراط في الحياة الوطنية بروح المواطنة والمسؤولية وتواصلهم داخل المجتمع وانفتاحهم على الثقافات الأنسانية المختلفة.
2. توسيع مشاركتهم في التنمية الاجتماعية والثقافية والسياسية ولوجهم لمختلف العلوم والتكنولوجيا.
3. تكيفهم التعليمي والاجتماعي والمهني وتنمية قدراتهم.
حقوق ذوي الإعاقة
تتخذ الدولة التدابير اللازمة لممارسة ذوي الإعاقة كافة حقوقهم وتمتعهم بحياة كريمة، وعلى وجه الخصوص :
1. تكافؤ الفرص في العمل والوظائف العامة وتأهيلهم للقيام بها أو الاستعانة أو التعويض عنها.
2. اعتبار خصوصيات ذوي الإعاقة جزءا لا يتجزأ من نظام التعليم والتخطيط التربوي وألا يكون لهم نظام خاص إلا عند عدم ملائمة النظام العام وبهدف إدماجهم تدريجيا فيه.
3. ضمان وصولهم لمختلف الأاماكن، على أن تتفق معايير تشييد المرافق العامة والاماكن الخاصة مع حاجاتهم.
4. الالتزام بالدعم الكافي لدخولهم وضمان علاجهم ودعم من يتولون رعايتهم.
حقوق المتميزين
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لإظهار قدرات الموهبين والمتميزين في كافة المجالات وتنمية قدراتهم.
حقوق المستهلك
تلتزم الدولة بوضع الأطر القانونية لحماية المستهلك في ظل التوازن بين الكفاءة الاقتصادية و العدالة الاجتماعية وحقوق المستهلك والمنتج، وعلى وجه الخصوص حماية حقهم في :
1. حرية انتقاء السلع والخدمات.
2. الحصول على التعويض العادل.
3. المحافظة على الصحة وا لسلامة.
4. الحصول على معلومات متعلقة بطبيعة السلعة.
5. الحق في المشاركة في مؤسسات لحمايته.
حقوق كبار السن.
تلتزم الدولة بحماية كرامة المسنين وتقديم الرعاية المناسبة لهم وتوفير لوازم تقديم الخدمات وتسهيلها.
حقوق الأجانب
تضمن الدولة بشان الأجانب المقيمين قانونا الآتي:
1. حظر الإبعاد التعسفي والإبعاد الجماعي.
2. حظر تسليم المتهمين والمحكوم عليهم في حالة توقع تعرضهم للتعذيب مع إخضاعه للضمان القضائي.
3. الالتزام بمراعاة مصلحة الزوج والأبناء الليبين في أحكام الإبعاد والتسليم ومنح التأشيرات والإقامة.
4. كفالة اللجوء السياسي والإنساني وفق المعاير الدولية.
5. الحق في تملك سكن له ولأسرته.
حقوق الليبين في الخارج
تتخذ الدولة التدابير اللازمة لحماية الليبين في الخارج وضمان ارتباطهم بوطنهم ومن ذلك:
1. رعاية المسنين في الخارج وضمان مشاركتهم في العملية الانتخابية ومساهمتهم في التنمية.
2. توفير الحماية القنصلية لهم.
3. إبرام الاتفاقيات اللازمة لحمايتهم والعمل على تنفيذها.
4. متابعة انتهاك حقوقهم ومد ولاية القضاء الليبي بشانها.
الفصل الثامن
( الضمانات)
القواعد العامة
تؤسس التشريعات على الموازنة بين المصلحتين العامة والخاصة، وتتقيد بما يلي:
1. عمومية و تجريد القاعدة القانونية.
2. النشر في الجريدة الرسمية.
3. لاضرر ولا ضرار.
4. الضرورة تقدر بقدرها دون إفراط أو تفريط.
5. ولا تزر وازرة وزر أخرى.
6. لا جناية ولا جنحة ولا عقوبة سالبة للحرية إلا بقانون.
7. التجريم و العقاب وفق موجبات الضرورة والتوازن بين الحقوق والحريات والمصلحة العامة.
8. حظر اللجوء لسلب الحرية إلا في حالة عدم كفاية العقوبات البديلة.
9. التناسب بين العقوبة و الجريمة وشخصية مرتكبها.
وفي جميع الأحوال، تبني كافة السياسات التشريعية و التنفيذية وبرامج التنمية والتطوير على حماية حقوق الانسان والنهوض بها، وتخضع الدولة وتشريعاتها وسياساتها في هذا المجال للتقييم الدوري، على أن تنشر أسس النتائج التقييم في الجريدة الرسمية.
القيود على الحقوق و الحريات
تتقيد التشريعات في مجال الحقوق والحريات الآتي:
تفسير النصوص الخاصة بالحقوق والحريات
تفسر النصوص الواردة بباب الحقوق والحريات انطلاقا من :
1. تعزيز القيم التي يتميز بها مجتمع ديمقراطي في ظل مقاصد وثوابت الشريعة الإسلامية.
2. الاستناد على الكرامة والحرية الإنسانية والمساوة بين كافة المواطنين.
3. أخذ القانون الدولي في الاعتبار.
4. حظر القياس على القيود التي ترد على الحقوق والحريات.
5. حظر تفسير أي مادة في هذا الدستور على أنها تتضمن حق المشاركة في أي نشاط أو للقيام بأي عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات التي يقرها الدستور أو تقييدها أكثر من الحد الذي ينص عليه فيه.
الفصل التاسع
الواجبات
1. احترام الدستور والتقيد بالتشريعات.
2. ممارسة الحقوق والحريات وفق روح المسؤولية والمواطنة.
3. الدفاع عن الوطن ووحدته.
4. تحمل التكاليف التي يحددها القانون.
5. المسؤولية التضامنية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.