Customs Law
Article (1)
Customs territory means the territorial land and waters under the sovereignty of the State. Free zones, totally or partially excluded from customs provisions, may be established therein.
Article (2)
Customs line means the political boundaries separating the Libyan Arab Republic and the adjacent countries and the seashores surrounding the Republic.
Article (3)
The sea customs zone extends to a distance determined by a decision by the Minster of Treasury in accordance with control requirements provided that such zone is not less than the boundary of the territorial waters.
The land customs zone is determined by the Minister of Treasury in accordance with control requirements.
Special measures may be taken within the zone to control goods specified by a decision by the Minister.
Article (4)
The Customs station is the area designated by the Minister of Treasury at each airport, seaport, or any other place determined by the Minister where there is a customs office authorised to complete all or some of the customs procedures.
Article (5)
Article (6)
In an announcement published in the Official Gazette, the Minister of Treasury shall determine the land transportation route between the borders and the customs offices, as well as the times and conditions for the means of transport to cross the customs borders to transport goods.
Article (7)
Official work days and hours during which the customs station shall be open to deal with the public are specified by a decision of the Minister.
Customs Duties
Article (8)
Goods entering the territory of the Republic shall be subject to the taxes specified in the customs tariff in addition to other applicable taxes and fees, except those exempted by a special text.
Goods leaving the territory of the Republic shall only be subject to the customs duties and fees stipulated by a special text. Customs duties and other fees and taxes levied on the import and export of goods shall be collected in accordance with the regulating laws and decisions thereof. Goods may not be released before completion of customs procedures and payment of duties and fees, unless stipulated otherwise by the law.
Article (9)
Without prejudice to the provisions hereof, taxes specified by the customs tariff on imported and exported goods to and from the Republic shall be collected.
The tariff may be changed or replaced by a decision of the Minister of Treasury.
The Minister may also issue a decision imposing an additional tax not exceeding 5% of the customs tax on certain goods and allocating their returns for the purposes determined by a Cabinet decree.
Article (10)
Countries that enter into commercial agreements with the Republic containing a most-favoured-nation clause may benefit from reduced customs duties by a decision of the Minister of Treasury.
Article (11)
Goods originating or sourced from countries that have not concluded commercial agreements with the Republic containing a most-favoured-nation clause may be subject to additional taxes by a decision of the Minister of Treasury.
Article (12)
Imported goods may be subject to a compensatory tax by a decision by the Minister of Treasury if such goods benefit abroad from a direct or indirect subsidy upon their export.
Similar measures may be taken in the cases where some countries reduce the price of their goods or lead in any way to the unmarketability of the Republic’s products, whether directly or indirectly.
Article (13)
The decisions of the Minister of Treasury referred to in Articles 9, 10, 11, and 12, shall be submitted to the Revolutionary Command Council (RCC) upon their entry into force in order to issue a law thereon. If the RCC does not approve the ministerial decision, whether in whole or in part, the decision shall cease to have effect from the issuance of the RCC decision, whereas its effects for the preceding period shall remain in force.
Article (14)
Decisions amending the customs tariff shall apply to goods for which customs taxes are not collected upon their entry into force, unless stipulated otherwise.
With regard to goods intended for import and for which the due taxes are paid in full before their entry to customs, the part thereof which did not enter shall be subject to the applicable tariff upon their entry.
Article (15)
Customs duties shall be levied on the goods subject to an ad valorem or specific tax based on their condition at the time of imposition of the customs tariff and their tables.
Subject to the rules and conditions issued by a decision of the Minister of Treasury, drawback is possible in the following cases:
Article (16)
The rules for the calculation of the tax on excisable goods based on weight, quantity, or size, as well as on their packages and boxes shall be determined by a decision by the Minister of Treasury.
Article (17)
In the event of change in a customs procedure regarding the classification of the goods for taxation, resulting in lower taxes, the taxpayer shall not be reimbursed for any portion of the tax paid before such change.
Article (18)
Article (19)
If customs duties and any other taxes and fees previously collected are inferior to the amount stipulated by law or refunded by mistake, the person who paid the lesser or refund amount shall return the remaining or refund amount at the request of the competent customs officer.
The competent customs officer may refuse to deliver any other goods to the said person until the latter settles the amount to be paid or returned.
Article (20)
If the customs administration has reason to believe that the recognized value of the ad valorem tax is insufficient, and when the estimation or valuation of the tax is unacceptable to the goods’ owner, Customs may either seize the goods after paying to the importer its declared price plus 5% and refunding the other taxes and revenues paid within 15 days from the date of the declaration, or collect the due taxes in kind.
Article (21)
If the goods are classified or can be classified under two or more categories, entailing a difference in the taxes thereon, the following rules shall apply, subject to the explanatory rules set forth in the customs tariff:
Article (22)
A separate tax shall be imposed on unordinary goods containers unless the Director-General deems that such containers are usually and conventionally used to pack the goods inside them and he is convinced of the proportionality between the value of the goods and that of the container.
Article (23)
If a dispute arises between Customs and the owner of the goods regarding the tax amount or level or regarding the due taxes or the degree of taxability of such goods in accordance with this law, the amount estimated by the customs officer shall be considered the appropriate and due tax unless decided otherwise based on a claim filed in accordance with the provisions of this article, in which case the owner may mention in a form prescribed by the Director-General the reasons for his objection to the customs duties and other taxes estimated by the competent customs officer and he shall pay under protest the amount requested by the customs officer as a tax on such goods. The competent customs officer, at the request of the goods’ owner and before their withdrawal from the customs station, shall annotate the receipt with the phrase “paid under protest.”
The claim for drawback of any amount paid to the customs as accrued tax on any goods shall not be accepted unless the goods’ owner presents the receipt of such payment in accordance with the provision of the previous paragraph and unless the claim is filed within six months from the date of payment.
Prohibition and Restriction
Article (24)
A customs declaration shall be submitted to the nearest customs office for any goods that enter or leave the Republic in accordance with customs regulations. Every traveller shall present himself to the nearest customs office and submit the information required therefrom.
Article (25)
Any goods that are not authorised for import or export are deemed prohibited. If the import or export of certain goods is subject to restrictions from any entity, such goods may not enter or leave the country unless they meet the requirements.
Article (26)
It is prohibited for ships transporting all sorts of cargos to berth in ports other than those intended for such purpose without prior authorisation from Customs, except in cases of maritime emergencies or force majeure. In this case, the shipmasters shall notify the nearest customs office.
Article (27)
Aircraft may only cross the borders through the specified routes. They may land or take off only at the airports where customs offices exist, except in cases of force majeure, in which case pilots shall submit a report to Customs and they shall report accidents.
Article (28)
No person present at a port, airport, or customs office may board a means of transport coming from outside the country unless by Customs authorisation, with the exception of port employees, police and health personnel who are authorised to perform such duties, each within their competence.
Article (29)
Shipmasters, pilots, their agents or their representatives shall submit the soonest possible to the nearest customs office a statement on the place where the goods are lost, destroyed or left in the event that the means of transport is lost, destroyed, forced to pay taxes, or forced to land in places other than the Customs station.
Distinguishing Elements of the Goods
Article (30)
The origin of the goods means the producing country, whether these goods are agricultural crops, natural resources or industrial products. The rules for designating the origin of the goods if they were handled by a country other than their original country of production shall be prescribed by a decision by the competent minister.
The Minister of Treasury shall determine the cases requiring a certificate of origin.
Article (31)
The origin of the goods is the country from which the goods are directly imported.
Article (32)
The type of goods shall be specified in the nomenclature of the Customs tariff. In the absence of such nomenclature, the Minister of Treasury shall issue decisions to treat the concerned goods in the same manner as similar types. Such decisions shall be published in the Official Gazette.
Article (33)
The value of imported goods to be declared is the price of such goods on the date that the customs declaration is registered with the customs office, if these goods are offered for sale in a free competition market between a buyer and a seller (independently) on the condition of delivering the goods to the buyer at a seaport or a point of entry in the importing country. The seller shall assume all costs, taxes, fees, and expenses related to these goods until their delivery to such port or point of entry. The taxes, fees, and expenses incurred by the buyer in the importing country shall not be reckoned in the price.
Expenses refer to transport, shipping, insurance, commission, brokerage, and others costs incurred up to the unloading port, with the exception of the transport costs of packages by mail or air, which shall be calculated based on the categories specified by the Director General of Customs. If the value is stated in a foreign currency or by unvalued calculations, it shall be estimated based on the actual value of the goods in the national currency of the port or point of entry, in accordance with the rules and conditions set forth in the following articles.
Article (34)
For imported goods:
The estimation of the above-mentioned value shall require the following:
Article (35)
The value to be declared for exportable goods shall equal the normal export price at the time that the customs declaration is registered, in addition to all the expenses incurred up to arrival at the export location. This value shall not include the export tax nor the production taxes and other charges levied on exported goods.
Article (36)
The owner of the goods shall submit the original invoice thereof authenticated at the exporting entity by an official agency recognized by Customs, with the exception of the cases specified by the Customs Director General. Customs shall be entitled to request all documents, correspondence, and other relevant documents related to the transaction without having to abiding by them or by the invoices themselves.
Article (37)
The Director General may specify the valuation rate for any type of imported or exported goods in a statement published in the Official Gazette. He may also amend this rate. If the value of any goods is determined according to the said valuation rate, Customs shall value the goods by that rate. However, Customs shall not abide by the estimation mentioned in the declaration or any supporting document thereof in the valuation of any goods not covered by the said rate. For imports, Customs may request a letter of credit to help value the goods with respect to origin.
Article (38)
Customs may estimate the value of the goods in case of doubt in the declared value or in the absence of invoices or freight calculation.
Customs shall notify the owner of the goods of such estimation. If the latter objects thereto, he may refer the case to the Director General within ten days from his notification thereof.
Article (39)
Goods imported or exported by mail shall be approved in accordance with international postal agreements. Within the limits of such agreements, the mailing entity shall present to Customs mail packages, parcels, and files on which customs duties are levied or which are subject to special restrictions or procedures. The tax valuation and waiver procedures for imported or exported goods shall be specified by a decision by the Director General of Customs, in agreement with the Director General of the Post.
Article (40)
Customs employees who are appointed by a decision by the Minister of Treasury shall be considered judicial officers within the scope of their competences.
Article (41)
Authorised customs officers shall have the right to search places, people, goods, and means of transport inside the customs station and in the locations and warehouses under the supervision of Customs. Customs may take all necessary measures to prevent smuggling in the customs station.
Article (42)
Authorised customs officers may even board vessels within the customs control zone to search the same or request manifests and other documents required by the established rules.
In the event of failure to present such documents, in the absence thereof, or in the event of suspicion of the presence of smuggled or prohibited goods, the necessary measures shall be taken, including the use of force, to seize the goods and sail the vessel to the nearest customs office when necessary.
Article (43)
Customs officers shall have the right to seize prohibited or monopolised goods if their existence violates the rules applicable at all the entities of the Republic. In the event of strong suspicion of smuggling, they shall have the right to search places and shops and look for smuggled goods in accordance with the provisions of the law and within the control zone.
Article (44)
Customs officers and those who assist them from other entities shall have the right to pursue smuggled goods and follow up thereon after such goods leave the customs zone. They may also inspect and search passing caravans in the desert if they are suspected of violating the provisions of the law.
In such cases, customs officers shall be entitled to apprehend persons, seize goods and means of transport, and transport the same to the nearest customs office. For this purpose, they shall enjoy free movement along the cost or any part thereof, as well as on seashores and any port, gulf, road, or public land, with the right to pass through private property within 5 kilometres from the borders.
Article (45)
Authorised customs officers shall have the right to examine any papers, records, or documents and seize the same in case of violation at all navigation entities and all natural and legal persons associated with customs operations. The foregoing entities and persons shall keep such documents for a period of five years.
Article (46)
Customs officers may perform the duties set forth in previous articles and take any of the following measures:
Article (47)
Manifest
Article (48)
Any goods imported by sea shall be registered in the general and single manifest of the vessel’s load. Such manifest shall be signed by the captain, and it shall state the name and nationality of the vessel, the types of goods, the quantity, marks, and numbers of packages, the names of the consignor and consignee, the description of packaging, and the seaports from which the goods are shipped.
If the goods are prohibited, their actual description shall be mentioned in the manifest.
Article (49)
The shipmaster or his representative shall submit to the customs office a manifest of the goods shipped to the Republic within twenty-four hours at most from the date of arrival of the ship – excluding official holidays – in accordance with the rules stipulated by the previous article.
In all cases, Customs may examine the general manifest and all the shipping documents. If the manifest pertains to a vessel that does not make regular voyages or that does not have a forwarder in the Republic, or if it is a sail ship, such manifest shall be endorsed by the customs authorities at the shipping port.
Article (50)
Within the period set forth in the previous article, the shipmaster or his representative shall submit a list of the ship’s passengers and supplies, including the tobacco and alcohol intended for on-board consumption, as well as the excisable belongings of the crew. Any excess in such items over the ship’s needs at the time of anchorage shall be placed in a special warehouse sealed with the Customs’ stamp.
Article (51)
Loaded and unloaded vessels may only leave the ports of the Republic with the Customs’ authorisation. Such authorisation requires submission of the manifest or an undertaking by the forwarder to submit the manifest within three days from the ship’s departure, unless exempted therefrom by Customs.
Article (52)
Several sealed packages, assembled in any way whatsoever, may not be stated in the manifest as a single package.
Article (53)
Goods may only be discharged, unloaded, shipped, or transhipped from ships, carriers, or boats with the Customs’ authorisation.
Article (54)
The shipmaster or his representative shall be held responsible for any shortage in the number of packages or the contents thereof or in the amount of the bulk goods until delivery of the goods to the customs storage facilities, warehouses or concerned persons. However, they shall not be responsible for any shortage in the packages’ contents if these are delivered in an apparently good condition, which makes it probable that such shortage occurred before shipping. In this case, the entity in charge of the administration of the storage facilities or warehouses shall not be responsible for this shortage.
The degree of tolerance concerning bulk goods in case of excess or shortage as well as partial shortage in goods resulting from natural factors or poor packaging and leakage of their contents shall be determined by a decision by the Customs Director General.
Article (55)
In the event of shortage in the number of unloaded packages or in the amount of goods compared to those mentioned in the manifest, the shipmaster or his representative shall justify such shortage. If the missing goods or packages have not been shipped in the first place, have not been unloaded, or have been unloaded at a different location, the shortage shall be justified by serious supporting documents. If such documents cannot be submitted, a time period not exceeding six months may be given to submit the same against a guarantee ensuring the Customs’ rights.
Article (56)
A manifest of the airplane’s cargo shall be submitted by the captain upon the airplane’s arrival or before departure. Such cargo shall be subject to the other provisions applicable to the goods transported by ships.
Article (57)
The provisions of Articles 51, 52, 53, and 54 shall be applicable to the goods transported by land on the route specified by the Minister of Treasury in accordance with Article 6.
The goods imported by land shall be presented to the nearest customs office after the border. Their owners or escort shall adhere to the route or path leading directly to such office.
A manifest of these goods shall be submitted for each means of transport in conformity with Article (48) hereof.
Customs Declarations
Article (58)
A detailed customs declaration for all goods (customs procedural certificate) shall be submitted to Customs prior to the completion of customs procedures even if such goods are exempted from duties.
Such declaration shall contain all the information, explanations, and elements that enable the application of customs regulations and the levying of taxes when necessary. The form of this declaration and its enclosed documents shall be determined by a decision by the Minister of Treasury.
Article (59)
The declaration set forth in the previous article shall be submitted by the owners of the goods, their approved representatives, or by authorised customs brokers. The signatory of the declaration shall be responsible for the accuracy of its content, without prejudice to the liability of the goods’ owner.
Article (60)
Upon ensuring the implementation of the provisions of the two previous articles, the customs declaration shall be registered with Customs under a serial number.
Article (61)
Explanations contained in the customs declaration may only be amended after submission under acceptable justification and by written authorisation from the competent Customs director before specifying the packages to be referred to inspection. Customs officers may allow the amendment of the declarations contained in the manifest by addition or deletion if they believe that the error was accidental or unintentional, in exchange for a fee specified by the Customs Director General not exceeding LYD 20.
Article (62)
Owners of the goods or their representatives may request to check and open their goods and take samples thereof when necessary, under supervision of the customs office and in exchange for a fee specified by the Director General not exceeding LYD 5.
Article (63)
The holder of a customs release order shall be treated as the representative of the goods’ owner with regard to delivery, without any liability on the part of Customs for such delivery.
Article (64)
A customs broker is any natural or legal person who prepares, signs, and submits customs declarations to Customs, and who undertakes the procedures related to the goods for the account of the others.
The customs broker may only exercise the profession of customs clearance upon obtaining a license from Customs.
Licensing fees and conditions shall be specified by a decision by the Minister of Treasury, provided that such fees do not exceed LYD 100. Such decision shall also lay down the rules pertaining to brokers and the disciplinary entity in charge of examining their violations and penalties.
Inspection and Withdrawal of Goods
Article (65)
After registering the customs declaration, the customs office shall inspect the goods and verify their type, value, origin, and conformity with the declaration and the relevant documents. It may also inspect all or some packages or refrain from doing so based on the rules issued by the Director General.
Article (66)
Packages may be opened for inspection only in the presence of the concerned parties. Nonetheless, if the customs office suspects the presence of prohibited substances, it may open the packages by a written authorisation from the competent director in the absence of the concerned parties after one week from their notification thereof. A report in this respect shall be prepared by the committee formed for this purpose. However, in cases of urgent necessity, packages may be opened as per a decision by the Customs Director in the absence of the concerned parties by the committee he forms for this purpose.
Article (67)
Inspection shall take place at the customs station; however, in certain cases, such inspection may be conducted outside the customs station at the request and expense of concerned parties and in accordance with the rules laid down by the Customs Director General.
Article (68)
In all cases, the customs office may re-inspect the goods as long as they are under its supervision.
Article (69)
The customs office is entitled to analyse the goods in order to verify their type, specifications, or conformity with health and agricultural regulations and others. Such analysis may be conducted at the request and expense of the concerned parties.
The concerned parties may object to the results of the analysis conducted at the customs office’s request, and they may request a redo at their expense.
The rules governing such procedures shall be specified by a decision by the Minister of Treasury.
Article (70)
Customs shall destroy the goods proved through analysis to be harmful at the expense and in presence of their owners, unless such goods are re-exported within a period specified by Customs.
Such goods shall be destroyed in presence of the concerned parties at a time specified by Customs. Failure to attend on time shall entail the destruction of the goods in their absence, and a report shall be prepared thereon.
Article (71)
Goods may not be withdrawn from the customs station before payment of customs duties and other levied fees.
However, goods may be withdrawn in some cases against guarantees and according to the conditions specified by a decision by the Minister of Treasury.
General Provisions
Article (72)
Goods may be admitted or transported from one place to another within the Republic, whether by land, air, or sea, with suspension of the payment of customs duties and other taxes and fees levied thereon against cash or bank guarantees or acceptable undertakings to pay such taxes and fees according to the rules, conditions, guarantees, and periods specified by the Minister of Treasury.
Article (73)
Goods provided for in the foregoing article shall be subject to the tax payable at the time of levying the relevant taxes and fees thereon by way of deposit or on the date of registration of the undertaking in the event of failure to observe the periods specified in said Article.
Article (74)
National and foreign goods, for which duties have been paid, may be transported to any other port within the Republic without passing through foreign ports in accordance with the conditions laid down by Customs.
Article (75)
Foreign goods, for which customs duties have not been collected and which are not subject to one of the regulations set forth herein, may be returned abroad or transported to any other port in the Republic on the condition of providing guarantees and following the procedures specified by the Customs Director General.
Transit Goods
Article (76)
Goods of foreign origin may be transported in accordance with the transit goods regulations without taking the sea route, whether these goods enter the borders to exit immediately through other borders or they are dispatched by one customs office to another.
Article (77)
Procedures pertaining to transit goods may only be taken at the customs offices intended for this purpose after deposit of customs duties and other fees levied on such goods by way of trust or after submission of an undertaking to deliver the goods to their destination within the specified period.
Article (78)
Transit goods shall not be subject to restriction and prohibition unless stipulated otherwise by the relevant decisions.
Article (79)
The arrival of the goods to their destination in foreign countries shall be evidenced by a certificate of receipt from Customs of that country. Customs shall have the right to grant exemption from the presentation of such certificate or to accept any other evidence.
Article (80)
Goods shall be transported in accordance with transit regulations on all the routes specified by a decision by the Minister of Treasury under the responsibility of the signatory of the transit undertaking.
Article (81)
Goods referred to in the foregoing Article shall be subject to the provisions relating to customs declaration and inspection stipulated herein.
Article (82)
Transit goods, their means of transport, or both shall be sealed in the manner prescribed by Customs. The signatory of the undertaking shall be liable for the destruction of the seals or any tampering with the goods.
Warehouses
Article (83)
Warehouses shall refer to the storage facilities where incoming goods are admitted without payment of customs duties for the periods specified in this law. Warehouses shall be divided into two types: a public warehouse where goods are stored for the account of third parties, and a private warehouse where the owner thereof stores his own incoming goods authorised to be stored therein. Warehouses shall be deemed a part of the customs station.
Public Warehouse
Article (84)
Article (85)
The period of stay of the goods at the public warehouse shall be fixed at two months, which may be extended for another month when necessary based on a special request to be approved by the Customs Director General. This period shall not exceed 24 hours for damageable and perishable goods.
In cases of necessity, this period may be reduced or extended by a decision by the Customs Director General.
Article (86)
Prohibited goods, explosives and similar materials, as well as inflammable materials, goods displaying signs of corruption, goods that expose the warehouse to hazards or that may damage the quality of other products, goods that require special installations for their preservation, and bulk goods shall not be stored in the public warehouse unless the latter is designated for this purpose.
Article (87)
Goods shall not be admitted to the public warehouse unless they are accompanied by a warehouse receipt. This receipt shall be presented and the goods inspected in accordance with the conditions set forth by the Customs Administration in agreement with the administrative entity supervising the warehouse.
Article (88)
The Customs Administration shall have the right to exercise control over public warehouses operated by public bodies and institutions or other public sector units. The public body or institution using the warehouse shall remain responsible for the goods deposited therein in accordance with the provisions of the laws in force.
Article (89)
The public body, institution, or unit using the public warehouse shall act on behalf the owners of the goods deposited therein vis-à-vis Customs in all their obligations arising from storing such goods.
Article (90)
The goods stored at the public warehouse shall be sold in accordance with the provisions of Part 9 if the concerned parties fail to return them abroad or to pay the customs duties levied thereon during the storage period.
Article (91)
Customs may authorise the following operations at the public warehouses under its control:
Article (92)
Customs duties levied on the goods which have been previously stored at the public warehouse shall be estimated based on the weight and number of the goods at the time of storage. The public body or institution or the public sector unit exploiting the warehouse shall be responsible for any taxes or fees due for each shortage, loss, or change in such goods. Such taxes and fees shall become payable if the shortage, loss, or change results from natural causes, force majeure, or an accident beyond control.
Article (93)
Goods may be transported from one public warehouse to another or to any customs office by virtue of guaranteed undertakings. The signatories of such undertakings shall present a certificate for admitting the goods into the public warehouse or storage facilities to store the same, withdraw them for consumption, or place them under any other customs regulations.
Private Warehouse
Article (94)
The establishment of private warehouses may be authorised in the places where customs offices exist if an economic necessity requires so. In the event that the customs office is abolished, the business of the private warehouse shall be liquidated within three months at most.
Article (95)
The authorisation for the establishment of the private warehouse shall be issued by a decision by the Minister of Treasury at the proposal of the Customs Director General. Such decision shall designate the warehouse location, the annual rent, the guarantees to be presented, and other provisions.
The rules and conditions pertaining to the warehouse specifications and management shall be determined by a decision issued by the Minister of Treasury in agreement with the competent minister.
Article (96)
The stored goods shall be presented at every request made by Customs. No shortage resulting from any reason whatsoever shall be disregarded unless it arises from natural causes, such as evaporation, dryness, leakage or the like.
Article (97)
Goods prohibited for importation may only be permitted to be stored at private warehouses with a special permission from the Customs Director General.
Article (98)
The provisions of Articles 85, 87, 88, 89, and 93 shall apply to private warehouses.
Temporary Exemption
Article (99)
Raw materials that are imported to be manufactured in the Republic and items that are imported to be repaired or to complete the manufacture thereof shall be exempted temporarily from customs duties and other taxes and fees.
Such exemption is conditional upon the presentation by the importer to Customs of a security or bank guarantee that equals the amount of due taxes and fees, the transportation of the items and manufactures by or through a third party to a free zone, and their exportation within one year from their importation date. If such is not accomplished upon expiry of this period, such taxes and fees shall became payable. This period may be extended by a decision by the Minister of Treasury. The Minister or his delegated deputy may exempt from the presentation of the stipulated guarantee in accordance with the rules and conditions determined by a decision thereof.
Disposal of the aforementioned materials and items for other than the purposes for which they are imported shall be deemed an act of smuggling and shall be punished by the penalties set forth in this law, with the exception of cases where such disposal is conducted in accordance with the rules and conditions determined by a decision by the Minister of Treasury.
Article (100)
The materials and items which are subject to this regulation, as well as the industrial operations carried out thereon, the percentage of industrial waste, and the necessary conditions thereof shall be determined by a decision by the Minister of Treasury in agreement with the Minister of Industry.
Article (101)
If the industrial operations carried out on the aforementioned items change their features so as to render it difficult to recognize their kind, it shall suffice for the exported products to be of the type in the manufacture of which the imported items are usually used, in accordance with a decision issued by the Minster of Treasury in agreement with the Minister of Industry.
Temporary Release
Article (102)
Goods may be temporarily released without collecting the prescribed taxes and fees under the rules and conditions prescribed by the Minister of Treasury. The Minister shall institute special regulations involving the facilitation of the release of the goods intended for ministries, government departments, public institutions, and the companies affiliated therewith in accordance with the conditions and procedures set forth by the Minister.
Drawback
Article (103)
Customs duties and other fees and taxes previously paid on some imported foreign goods which were used in the manufacture of local products exported abroad may be refunded – fully or partially – provided that the manufactured goods are transported by the importer or a third party to a free zone, or re-exported within one year of the date of levying the duties thereon, upon submission of sufficient documents to prove the use of the imported items in the production of the manufactured goods to be exported. Such period may be extended by a decision of the Minister of Treasury.
Article (104)
The manufactured goods subject to the refund of customs duties and other taxes and fees, as well as the industrial operations that are carried out thereon, the materials used therein, their percentage, and the necessary conditions shall be determined by a decision by the Minister of Treasury upon consultation with the Ministers of Economy and Industry.
Article (105)
If the industrial operations carried out on the items referred to have changed their features to such an extent as to render it difficult to recognize their kind, it may suffice for the exported products to be of the type in the manufacture of which the imported items are usually used, provided that these items have been previously imported from abroad.
Article (106)
Customs duties and other fees and taxes may be refunded – fully or partially – upon exporting imported foreign goods which have no locally-produced substitute, provided that their type is verified and that they are exported within one year from the date of payment of the duties thereon, in accordance with the rules and conditions set forth by a decision issued by the Minister of Treasury in agreement with the Ministers of Industry and Economy, depending on the case.
Customs duties and other fees and taxes previously paid may also be refunded – fully or partially – upon exporting machinery, equipment, or goods that have been previously imported and that were not definitely approved for any reason, provided that they are exported within one year from the date of payment of the duty.
Article (107)
Taxes and fees previously paid upon export may be refunded – fully or partially – for domestic goods and materials if they are re-imported from abroad or withdrawn from the free zone in the condition in which they were at time of export or at the time of their entry into the free zone, under the rules and conditions prescribed in a decision by the Minister of Treasury.
Article (108)
The following shall be exempted from inspection, customs duties and other taxes and fees based on and within the limits of the reciprocity principle, subject to the Ministry of Interior’s data:
Article (109)
The items set forth in Clause 1 of the foregoing article may be exempted from the aforementioned taxes and fees for the benefit of high profile non-nationals out of international courtesy, by a decision issued by the Minister of Treasury at the proposal of the Minister of Interior, in accordance with the amendment issued by Law No. (10) of 1980.
Article (110)
Without prejudice to the exemptions stipulated by special laws or decisions or in execution of conventions to which the government is party, the following shall be exempted from customs duties and other fees and taxes, subject to inspection:
10. Any of the items referred to in the previous clause, which are delivered to public bodies and institutions and local councils, in which case the exemption shall be effected by a decision of the Minister of Treasury.
11. Items imported from abroad for advertising or information purposes, which shall be exempted by a decision of the Minister of Treasury at the request of the competent minister.
12. Equipment imported from abroad without value as a replacement for damage or loss of sent items that have been previously exported or rejected and for which customs duties have been collected in full at the time, provided that Customs confirms the same.
13. Items whose import is required by commercial operations with other countries, provided that locally produced goods of similar value and type are exported. Such items shall be specified in each case by a decision issued by the competent minister.
14. Goods that are imported for the purpose of contributing to agricultural, industrial, or economic development. Such goods shall be specified by a decision issued by the Minister of Treasury in agreement with the competent minister.
15. Fresh fish, squaliformes, and sponges (porifera) that are caught and unloaded by locally registered boats.
16. Goods imported by charities, religious and social institutions and bodies, as well as cultural and sports clubs to be used for the intended purpose, which shall be specified by a decision issued by the Minister of Treasury at the proposal of the competent minister.
17. Goods and vehicles imported to the offices of liberation organisations in the Libyan Arab Republic to be used for their intended official purposes, which shall be specified by a decision issued by the Minister of Treasury.
18. Theatre and art equipment carried by actors, and the animals imported for use in public festivals.
19. Supplies, fuel, and the necessary equipment for high seas ships and aircraft during their external flights, as well as the requirements of their passengers and pilots.
Article (111)
Article (112)
No person may provide ships or aircraft with supplies, fuel, and equipment that are necessary for their external trips, nor the items required by their passengers and pilots without authorisation from Customs.
The Minister of Treasury shall specify the rules and procedures regulating the work of ship and aircraft suppliers, as well as the conditions for licensing such work in accordance with the provisions of this law, and the licensing fees.
Article (113)
Goods that are stored in areas, storage facilities, and warehouses operated by Customs shall be subject to storage fees and any additional fees levied on the storage and inspection processes of the goods and all the other services provided by Customs.
Goods that are stored in free zones shall only be subject to the operating fees of their storage zones and to the fees levied on the services of which they benefit. The price of publications and the service fees referred to in the two previous paragraphs shall be determined by a decision by the Minister of Treasury. The latter or his deputy may reduce storage fees or grant exemption therefrom in the cases that he determines.
Article (114)
A decision issued by the Minister of Treasury shall specify the remuneration for the work performed by customs officers and workers for the benefit of concerned parties outside official working hours or outside customs stations, or inside warehouses and storage facilities operated by public institutions and bodies and public sector companies.
Article (115)
The fees and remunerations provided for in the two previous articles shall not be covered by the exemption or drawback referred to in this law.
Article (116)
Captains of ships, aircraft, and other means of transport shall be subject to a fine of no less than LYD 20 and no more than LYD 200 if they fail to present the manifest within the specified period or in the absence of the manifest.
Article (117)
A fine ranging between LYD 10 at least and LYD [sic] at most shall be imposed in the following cases:
Article (118)
Captains of ships, aircraft, and other means of transport shall be subject to a fine not less than the value of customs duties subject to loss, and not exceeding double, in addition to other due taxes resulting from unjustified shortage in the number or content of parcels or in bulk goods compared to the manifest.
Article (119)
Fines stipulated by the previous articles shall be imposed by the competent Customs director. They shall be paid within fifteen days from the date that violators are notified of such decision by registered letter with acknowledgment of receipt, unless the concerned parties submit a complaint in this regard to the Customs Director General within the aforementioned fifteen-day period, in which case the Director General may endorse, amend, or cancel the fine.
Fines shall be levied jointly on both perpetrators and accomplices by means of administrative distraint. Goods shall be considered a security against the payment of such fines.
The decisions of the Customs Director General may be appealed before the competent court within fifteen days from their announcement through a registered letter with acknowledgment of receipt. The court’s judgment shall be final and unappealable.
Article (120)
The entry or exit of all kinds of goods into or out of the Republic by illegal means without payment of all or part of the customs duties or in contravention of the rules in force regarding prohibited goods shall be regarded as smuggling.
Failure to present statements, declarations, or any other documents related to cargo or to present the reports by the persons in charge of the means of transport; submitting forged, false, or fabricated documents or invoices; abstaining from submitting any statement, declaration, or document; providing false information; placing phony marks or concealing marks; or committing any other act aimed at avoiding customs duties, wholly or partially, in violation of the regulations in force concerning prohibited goods, shall also be regarded as smuggling.
The failure to seize the goods shall not preclude from proving the occurrence of the act of smuggling.
Article (121)
Any of the following acts shall be considered as smuggling:
10. Obstructing and assaulting the competent customs officer or any person who assists him in preventing smuggling, if such happens during the exercise of their duties or the seizure of any goods subject to confiscation in accordance with the provisions of this law.
11. Usurpation or attempted usurpation of any goods that are seized in execution of the provisions of this law.
12. Breaking or destroying goods in any way with the intent of preventing their seizure or retaining them, whether before or during seizure.
13. Harbouring vessels, landing aircraft, or parking any other means of transport inside the customs station in other than the places designated by the competent entities.
14. Unloading goods within the customs station in other than their designated places.
15. Leaving vessels, aircraft, or other means of transport in the customs station without the Customs’ authorisation.
16. Entering the customs station or boarding any means of transport coming from abroad and present at a seaport, airport, or customs office without the Customs’ authorisation, without prejudice to the employees of public departments, bodies, and institutions the nature of whose job requires their presence at the customs station or at the seaport, airport, or customs office.
17. Entry or exit or attempted entry or exit of goods into or out of the Republic through other than the customs routes or offices.
18. Violation of the regulations pertaining to transit, warehouses, temporary admission, temporary release, or exemptions.
Article (122)
Without prejudice to any harsher penalty stipulated by another law, smuggling or attempted smuggling shall be penalized by a fine not exceeding three times the due customs duties in addition to three times the value of the goods, or the amount of LYD 100 – whichever is greater – by imprisonment for a period not exceeding six months, or by both penalties.
In all cases, the court may, in addition to the aforementioned penalties, order the confiscation of the goods subject of smuggling. It may also order the confiscation of the means of transport, tools, and materials used in the act of smuggling, with the exception of vessels and aircraft unless they are equipped or rented for such purpose.
In the event of recidivism, the penalty and the fine may be doubled. Smuggling cases filed by the Public Prosecution shall be referred to court urgently.
Article (123)
Any person who recovers or attempts to recover customs duties, amounts paid to customs, or all or part of production taxes through any of the means set forth in Article 120 shall be subject to the penalties stipulated by the previous article.
Article (124)
Without prejudice to any harsher penalty stipulated by the Penal Code or other laws:
Article (125)
The captains of ships and aircraft and the drivers of other means of transport shall be civilly responsible for each contravention pertaining to the crew of the ships, aircraft or the means of transport. They shall provide sufficient financial guarantees to cover the payment of the customs duties and fines payable by law. In the event of failure to provide such guarantee, the ships, aircraft and other means of transport shall be a guarantee for the payment of customs duties and fines.
The owners of the goods shall be responsible for all the acts of their employees as well as for the acts of their customs brokers pertaining to the preparation of customs information and formalities. Customs brokers shall be answerable for their acts and those of their employees in this respect.
Article (126)
Upon seizure of a means of transport or goods, the competent Customs director shall notify the owner thereof in writing of such seizure by delivering the notification in person or by sending a registered letter with acknowledgement of receipt to his place of residence or his last known address. Such means of transport or goods shall be regarded as confiscated if their owner or the person with whom they were seized does not object before the competent court within one month from the date of notification of the seizure. The court may order the confiscation of the seized goods or means of transport, and all the sums paid by order of the court shall be acquired by the Customs cash office whether in the form of accrued taxes or fines for customs offences and violations, after deducting the expenses of the legal action and formalities.
Article (128)
The Public Prosecution shall bring customs actions before the competent criminal courts.
Article (129)
Any person who is subject to customs criminal proceedings in accordance with the provisions of this law, and any person who objects to seizure in accordance with Article 125 shall be responsible for providing proof of payment of the customs duties and of the legitimacy of the import, export, transport, loading, unloading, or transit by land or sea from one ship to another or by coastal navigation route.
Article (130)
Prosecution or legal action may not be taken with regard to smuggling offences and violations of the provisions of this law and the regulations and decisions issued in accordance herewith, which are committed or suspected of being committed, unless by a written letter from the Customs Director General or the person delegated by the Minister of Treasury for this purpose.
The Customs Director General, in lieu of the procedures referred to in the previous article, may resort to conciliation before the filing of the action, except for the crimes provided for in Article 124. He shall have full power to accept from the perpetrator an amount not exceeding the maximum amount of the fine, in addition to confiscation when required or to the value of the goods that are to be confiscated in accordance with the law. The Minister of Treasury may mandate the power of conciliation to any customs officer he deems fit within the limits determined by this minister.
The conciliation shall result in abating the effects of the smuggling or violation offence, provided that the incident is recorded as a customs precedent against the accused and a criminal record is issued for him.
Article (131)
Customs shall have the right to dispose of the goods, means of transport, tools, or materials which are confiscated by final ruling.
Article (132)
Customs may sell the goods which have remained in customs storage facilities or piers for over two months, upon approval of the Customs Director General.
The Customs Director General may reduce this period in cases of necessity. Goods that are subject to loss or destruction, or animals may not be kept at Customs for over 24 hours. If they are not withdrawn during this period, Customs shall prepare a report on their status and sell them automatically without the need to notify the concerned persons.
The provisions of the first paragraph shall apply to items left by travellers at customs offices.
Article (133)
Before issuance of the competent court’s ruling or the competent entity’s decision, depending on the case, Customs may sell the goods and the items subject to destruction, leakage, or loss, and the animals kept therein as a result of a dispute or seizure.
The sale shall occur upon proving the justifying circumstances thereof by a report prepared by the competent customs officer. If, following the sale, it is decided to return the foregoing goods, items, or animals to their owner, the latter shall be paid the remainder of the sale value after deducting the expenses.
Article (134)
Customs shall also have the right to sell:
Article (135)
The sales provided for in the previous articles shall be effected under the terms and conditions prescribed by a decision by the Minister of Treasury. The goods shall be sold after payment of the customs duties and other taxes and fees, and the price shall be paid immediately.
Article (136)
The proceeds of sale shall be distributed in the following order:
The remainder of the selling price of the goods authorised to be imported shall be deposited as a trust with the Customs cash office after deduction of the above expenses. The concerned parties shall have the right to claim it within three years from the date of sale, otherwise it shall become the right of the State Treasury.
Article (138)
The Minister of Treasury shall issue a decision specifying the rules for the distribution of indemnities, fines, and the value of confiscated items to informants and those who exposed the offence or assisted in its detection or exposure or in the completion of related procedures.
Article (139)
For the collection of all customs duties and other fees collected by the Customs Administration, as well as the collection of fines, indemnities, confiscations, and refunds, the Customs Administration shall enjoy a general lien over the movable and immovable assets of taxpayers, even in the event of bankruptcy, as well as priority over all debts except those related to maintenance and court costs.
Article (140)
No person shall be entitled to claim a refund from the customs of any duties which have been paid over three years ago. His right for a refund claim shall start on the date of payment of such duties.
All amounts paid as guarantee and security shall irrevocably constitute a payment of customs duties and other taxes within the time limits and under the conditions specified by the Customs Administration, unless the goods owners submit the documents and fulfil the requirements, within the specified periods, which allow for the settlement of such guarantees and securities. In this case, such periods may exceed six months, with the exception of guarantees that are paid in return for the withdrawal of the goods in conformity with the regulations concerning temporary release.
In all cases, the remaining balance may not be claimed after three years from the date of payment of guarantee and security amounts unless the delay is caused by the Administration.
Article (141)
The Minister of Treasury shall have the right to enter into any agreement with the customs authorities of neighbouring territories in order to facilitate the implementation of the provisions of this law and the customs laws in force in such territories.
All agreements that have been in force before the entry into force of this law shall be regarded as concluded in accordance herewith.
Article (14
2
)
The terms used herein shall have the following meanings ascribed to them, unless the context requires otherwise:
Abroad: outside the customs borders
Customs borders: The Libyan coast and the borders between the Libyan Arab Republic and neighbouring states. The customs borders shall encompass the airspace above such coast and borders, and any bridge, barge, ship, port, harbour, or berth used to transport goods or passengers to and from an anchored ship or boat at any port or harbour to and from which imported or exported goods are transported abroad or transhipped.
Customs station: the place designated by the Minister of Treasury at any customs office, seaport, or airport where goods are stored for inspection until payment of customs duties and other fees levied thereon.
Customs officer: any person who works for Customs within the limits of the competences assigned thereto whether by this law, the Civil Service Law, or the law on the Customs guard.
Customs station: any place designed to complete customs formalities.
Export: transportation of goods from the Libyan Arab Republic through the customs borders.
Goods: All kinds of movable assets, including animals.
Import: transportation of goods into the Libyan Arab Republic through the customs borders.
Means of transport: animals, boats, ships, aircraft, cars, and all other vehicles used to transport goods.
Owner: the legal possessor, importer, exporter, receiver, representative, or holder of goods or means of transport, and any person other than customs officers who has the right to dispose of or control the goods or means of transport.
Prohibited goods: goods of which the import or export is prohibited by this law or by other laws.
Prohibited imports, prohibited exports: same as above meaning.
Restricted goods: goods of which the import or export is restricted by this law or by any other law. They refer to restricted imports and restricted exports (similar meanings).
Vessel: all kinds of marine means of transport.
Smuggling: importing, exporting, or carrying goods or any attempt thereof with the intent to commit fraud, evade customs duties, or avoid prohibitions or restrictions stipulated by this law or by any other law. The term “smuggle” and “smuggled goods” shall have the same meaning.
Import or export time: time during which the goods are transported across the customs borders from or to Libya.
Amendment of certain provisions of the Customs Law
Issued by Law No. (67) of 1972
The General People’s Congress
In execution of the resolutions and recommendations adopted by Basic People’s Congresses in their third ordinary session of 1389-1390 FDP corresponding to 1980 AD, and formulated by the General Forum of People’s Congresses, People’s Committees, syndicates, unions and professional associations (General People’s Congress) during its sixth ordinary session for the period of 27 Safar – 1 Rabi’ al-Awwal 1390 FDP corresponding to 3-7 January 1981 AD;
Upon review of the Customs Law issued by Law No. (67) of 1972 AD;
The following law was issued:
Article (1)
Article 108, Clause 4, and Article 110, Clause 1 of the aforementioned Customs Law shall be replaced with the following texts:
Article 108/4:
Used personal luggage imported by members of the diplomatic and consular corps and other civil servants appointed to Libyan missions abroad upon their transfer from their duty station to the Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya, in accordance with the rules and conditions prescribed by a decision issued by the General People’s Committee for the Treasury.
Article 110/1
Used personal luggage belonging to foreigners who are traveling to the Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya for a first-time stay of no less than one year, under the rules and conditions prescribed by a decision issued by the General People’s Committee for the Treasury.
Used personal luggage imported by national students and returning expatriates aiming to establish a residence in the country, under the rules and conditions prescribed by a decision issued by the General People’s Committee for the Treasury.
Article (2)
In the implementation of the provisions hereof, cars and furniture shall not be regarded as personal luggage. Items considered as personal luggage shall be determined by a decision issued by the General People’s Committee for the Treasury.
Article (3)
This law shall be published in the Official Gazette and it shall enter into force from the date of issuance thereof.
The General People’s Congress – Libya
Issued on 26 Jumada al-Akhera 1390 FDP
Corresponding to 2 May 1981 AD
مادة ( 1 )
يقصد بالإقليم الجمركي الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ويجوز أن تنشأ فيه مناطق حرة لا يسرى عليها الأحكام الجمركية كليا أو جزئيا .
مادة ( 2 )
الخط الجمركي هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية الليبية والدول المتاخمة لها وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية .
مادة ( 3 )
يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحري إلى مسافة تحدد بقرار من وزير الخزانة وفقا لمقتضيات الرقابة على أن لا تقل عن الخط المحدد للمياه الإقليمية .
أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقا لمقتضيات الرقابة .
ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمرzاقبة البضائع التي تحدد بقرار منه .
مادة ( 4 )
الدائر الجمركية هي النطاق الذي يحدده وزير الخزانة في كل ميناء بحري أو جوى يوجد فيه مركز للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها وكذلك أي مكان أخر يحدده وزير الخزانة لإتمام الإجراءات فيه .
مادة ( 5 )
1- تنشا المراكز والنقاط الجمركية وتحدد اختصاصاتها وأنواع البضائع المسموح بإتمام الإجراءات عليها بقرار من وزير الخزانة .
2- تعتبر الدوائر والمراكز الجمركية ومراكز التفتيش أو أماكنه المعينة وقت نفاذ هذا القانون كأنها عينت أو حددت بمقتضى أحكامه.
3- لا يجوز استيراد أو تصدير أية بضاعة إلى البلاد أو منها ألا عن طريق ما عينه الوزير من دوائر جمركية في المطارات أو المواني أو المراكز الجمركية ولا يجوز لأي وسيلة من وسائل النقل أن تعبر الحدود الجمركية الليبية ألا من مطار أو ميناء أو مركز جمركي ما لم يأذن المدير العام بغير ذلك .
4- إذا لم يبين القرار الصادر بتعين دائرة جمركية حدودها بالدقة فتعتبر البضاعة داخل الدائرة الجمركية من وقت إبرازها للتفتيش الجمركي إلى أن تسحب بصورة نهائية بإذن الجمارك .
مادة ( 6 )
يحدد وزير الخزانة بإعلان ينشر في الجريد الرسمية طريق النقل البرى بين الحدود والمراكز الجمركية . كما يحدد الأوقات والشروط التي يجوز بمقتضاها لوسائل النقل أن تعتبر الحدود الجمركية لنقل البضائع .
مادة ( 7 )
يحدد وزير الخزانة بقرار منه أيام وساعات العمل الرسمية التي تكون أدارة الجمارك مفتوحة للتعامل مع الجمهور .
الضرائب الجمركية
مادة ( 8 )
تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب والرسوم الأخرى المقررة وذلك ألا ما يستثنى بنص خاص .
أما البضائع التي تخرج من أراضى الجمهورية فلا تخضع للضرائب الجمركية والرسوم الأخرى ألاما ورد بشأنه نص خاص. وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة استيراد البضاعة أو تصديرها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها ، ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون .
مادة ( 9 )
مع مراعاة أحكام هذا الفانون تجبى الضرائب المنصوص عليها في التعريفة الجمركية على البضائع المستوردة إلى الجمهورية والمصدرة منها .
ويجوز أن تعدل التعريفة أو تستبدل بقرار من وزير الخزانة .
كما يجوز بقرار منة فرض ضريبة إضافية لا تجاوز 5 % من الضريبة الجمركية المستحقة على بعض البضائع وتخصيص حصيلتها للأغراض التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .
مادة ( 10 )
يجوز بقرار من وزير الخزانة منح الدول التي تبرم مع الجمهورية اتفاقيات تجارية تتضمن شرط الدولية الأكثر رعاية خفضا في سعر الضريبة الجمركية .
مادة ( 11 )
يجوز بقرار من وزير الخزانة إخضاع البضائع التي يكون منشؤها أو مصدرها بلاد لم تبرم مع الجمهورية اتفاقيات تجارية تتضمن شرط الدولة الأكثر رعاية لضريبة إضافية .
مادة ( 12 )
يجوز بقرار من وزير الخزانة إخضاع البضائع الواردة لضريبة تعويضية إذا كانت تتمتع في الخارج بإعانة مباشرة أو غير مباشرة عند التصدير .
ويجوز كذلك اتخاذ تدبير مماثل في الحالات التي تخفض بها بعض الدول أسعار بضائعها أو تعمل بأية وسيلة أخرى على كساد منتجات الجمهورية بطريق مباشر أو غير مباشر .
مادة (13 )
يجب عرض قرارات وزير الخزانة المشار إليها في المواد ( 9 ، 10 ، 11 ، 12 ) على مجلس قيادة الثورة فور نفاذها ، وذلك لإصدار قانون بها فإذا لم يوافق المجلس على القرار الوزاري كله أو على بند من بنوده زال ما كان أثر من تاريخ صدور قرار المجلس ، وبقي نافذا بالنسبة للمدة الماضية .
مادة ( 14 )
القرارات الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها على البضائع التي لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية ما لم ينص فيها على غير ذلك .
أما البضائع المعدة للتصدير والتي أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الجمركية مبالغ لحساب الضريبة التي كانت تستحق عنها فيخضع الجزء الذي لم يدجل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله .
مادة ( 15 )
تؤدى الضرائب الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيمية أو نوعية حسب الحالة التي تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقا لجداولها .
ويجوز رد الضرائب الجمركية طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة وذلك في الحالات التالية :
1 - البضاعة التي يثبت أنها تلفت أثناء الرحلة أو أثناء خضوعها للرقابة الجمركية .
2 - البضائع التي يعاد تصديرها خلال ستة أشهر من استيرادها إذا ثبت أنها كانت قد أرسلت خطأ للمستورد .
3 - إذا تحقق أن الضريبة غير مستحقة قانونا .
مادة ( 16 )
تحدد بقرار من وزير الخزانة القواعد التي يتم بموجبها حساب الضريبة على البضائع الخاضعة للضريبة على أساس الوزن أو الكمية أو الحجم وحسابها على الغلافات والعبوات التي ترد فيها .
مادة ( 17 )
إذا تغير أجراء من الإجراءات الجمركية فيما يتعلق بتصنيف البضاعة لفرض الضرائب عليها ونتج عن ذلك التغيير فرض ضرائب أقل ، فلا يرد لصاحبها أي جزء من الضريبة التي دفعت قبل ذلك التغيير .
مادة ( 18 )
1- تؤدى ضرائب الاستيراد وفقا للتعريفة السارية وقت دفع تلك الضرائب .
2- تؤدى ضرائب التصدير وفقا للتعريفة السارية وقت تقديم الإقرار بالضائع المراد تصديرها وفقا لأحكام هذا القانون .
3- تؤدى الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم في الدائرة الجمركية وعلى رجل الجمارك أن يعطى ايصالا بذلك بالشكل الذي يحدده المدير العام ، وذلك فيما عدا الحالات التي ينص القانون فيها على خلاف ذلك .
مادة ( 19 )
إذا كانت الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها ناقصة عما يستحق قانونا أو ردت خطأ ، يجب على الشخص الذي دفع المبلغ الناقص أو رد إليه المبلغ خطأ أن يدفع المبلغ الناقص أو المبلغ الذي رد إليه خطأ بناء على طلب رجل الجمارك المختص .
ويجوز لرجل الجمارك المختص أن لا يسلم أية بضاعة أخرى للشخص المذكور حتى يقوم بتسديد المبلغ المطالب بدفعة أو رده .
مادة ( 20 )
إذا كان لدى الجمارك ما يحملها على الاعتقاد بأن القيمة التي تجبى على أساسها الضريبة القيمية والمقر بها غير وافية ، وكذلك عندما لا يكون تقدير القيمة أو تثنيها مقبولا لدى صاحب البضاعة جأز للجمارك أما أن تأخذ البضاعة بعد أن تدفع للمستورد المبلغ الذي أقر به ثمنا لها و5 % علاوة على ذلك وأن ترد له الضرائب والعوائد الأخرى التي دفعت خلال 15 يوما من تاريخ الإقرار أو أن تأخذ الضرائب المستحقة عينا .
مادة ( 21 )
إذا صنفت البضاعة أو كان بالإمكان تصنيفها تصنيفا يضعها تخت بندين أو أكثر ونتج عن ذلك اختلاف في فئة الضريبة المستحقة عليها طبقت القواعد ألأتيه وذلك مع مراعاة القواعد التفسيرية الواردة في التعرية الجمركية .
أ- إذا كان الخلاف قائما على خضوع البضاعة للضريبة أو الإعفاء منها خضعت البضاعة للضريبة وأديت عنها .
ب- إذا كان الخلاف قائما بين فئتين أو أكثر للضريبة خضعت البضاعة للفئة الأعلى .
مادة ( 22 )
تفرض ضرائب مستقلة على أوعية البضاعة غير العادية ألا إذا رأى المدير العام للجمارك أن هذه الأوعية هي تستعمل عأدة وعرفا لتعبئة البضاعة التي تحتويها ، واقتنع بالتناسب بين قيمة البضاعة وقيمة الوعاء .
مادة ( 23 )
إذا قام نزع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول مقدار الضرائب أو مستواها أو خول الضرائب الواجبة الدفع أو على مدى خضوع تلك البضاعة للضرائب وفقا لهذا القانون ، فان المبلغ الذي يقدره رجل الجمارك يعتبر الضريبة المناسبة والواجبة الأداء ألا إذا تقرر خلاف ذلك بناء على دعوى تقام وفقا لأحكام هذه المادة وفي هذه الخالة ، يجوز لصاحب البضاعة أن يذكر في نموذج يحدده المدير العام الأسباب التي جعلته يعارض في إذا الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب التي قدرها رجل الجمارك المختص وأن يدفع مع الاحتجاج المبلغ الذي طلبه رجل الجمارك كضرائب على تلك البضاعة .
وعلى رجل الجمارك المختص بناء على طلب صاحب البضاعة وقبل سحبها من الدائرة الجمركية أن يكتب على الإيصال عبارة دفع مع الاحتجاج .
ولا يجوز قبول الدعوى لاسترداد أي مبلغ دفع للجمارك باعتباره ضرائب مستحقة بالنسبة لأية بضاعة أي جزء من ذلك المبلغ ألا إذا أبرز صاحب البضاعة الإيصال الخاص بذلك الدفع وفقا لحكم الفقرة السابقة وأقيمت الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ الدفع .
المنع والتقييد
مادة ( 24 )
كل بضاعة تدخل الجمهورية أو تخرج منها يجب أن تقدم عنها إقرار وأن تعرض على أقرب مركز جمركي وفقا لما تحدده أنظمة الجمارك وعلى كل مسافر أن يقدم نفسه لأقرب مركز جمركي وأن يقدم البيانات المطلوبة منه .
مادة ( 25 )
تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعا لقيود من أية جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة .
مادة ( 26 )
يحظر على السفن من أية حمولة كانت أن ترسو في غير المواني المعدة لذلك دون أذن سابق من الجمارك ألا في الظروف الناشئة طوارى بحرية أو قوة قاهرة وعلى ربابنة السفن في هذه الحالة أخطار أقرب مركز للجمارك .
مادة ( 27 )
يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود في غير الأماكن المحددة لذلك أو تهبط أو تقلع في غير المطارات المزودة بمراكز جمركية ألا في حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة أن يقدموا تقريرا للجمارك وعليهم الإبلاغ عن الحوادث التي تقع عنها يقدموا تقريرا للجمارك وعليهم الإبلاغ عن الحوادث التي تقع عنها .
مادة (28 )
لا يجوز لأي شخص أن يصعد على وسيلة نقل قادمة من الخارج موجود في ميناء أو مطار أو مركز جمركي ألا بترخيص من الجمارك ويستثني من ذلك موظفو الميناء والشرطة والصحة والمأذون لهم بمباشرة تلك المهام كل في دائرة اختصاصه .
مادة ( 29 )
على ربابنة السفن والطائرات أو وكلائهم أو ممثليهم أن يقدموا بأسرع ما يمكن لأقرب مركز جمركي بيانا عن المكان الذي فقدت أو تحطمت أو طرحت فيه البضائع خالة فقد وسيلة النقل أو تحطيمها أو إرغامها على الرسوم أو الهبوط في غير الدائرة الجمركية .
العناصر المميزة للبضائع
مادة ( 30 )
منشأ البضاعة هو بلد إنتاجها سواء كانت من المحصولات الزراعية أو الطبيعية أو من المنتجات الصناعية وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التي تعين منشاء البضاعة إذا تناولتها يد الصناعة في بلد غير بلد الأنتاج الأول .
ويحدد وزير الخزانة الحالات التي يجب فيها تقديم المستندات الدالة على المنشأ
مادة ( 31 )
مصدر البضاعة هو البلد الذي استوردت منه مباشرة .
مادة ( 32 )
يحدد نوع البضاعة بالتسمية المبينة في جدول التعريفة الجمركية وإذا لم يوجد به تسمية خاصة للبضاعة الواردة فيصدر وزير الخزانة قرارات تشبيه بمعاملة البضاعة معاملة الأصناف والأقرب شبها بها ، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية .
مادة ( 33 )
تكون القيمة الواجب الاقرارعنها في حالة البضائع الواردة هي الثمن الذي تساوية في تاريخ تسجيل الإقرار الجمركي المقدم عنها في مركز الجمرك إذا عرضت للبيع في سوق منافسة حرة بين مشتر وبائع
( مستقل أحدهما عن الآخر ) على أساس تسليمها للمشترى في ميناء أو مكان دخولها في البلد المستورد بافتراض تحمل البائع جميع التكاليف والضرائب والرسوم والنفقات المتعلقة بالبضائع حتى تاريخ تسليمها في ذلك الميناء أو المكان ولا يدخل في الثمن ما يتحمله المشترى من الضرائب والرسوم والنفقات الداخلة في البلد المستورد .
ويقصد بالنفقات أجور النقل والشحن والتأمين والعمولة والسمسرة وغيرها حتى ميناء التفريغ فيما عدا ما يستحق من نفقات نقل الطرود الواردة بطريق البريد أو الجو فأنها تحسب على أساس الفئات التي يحدد المدير العام للجمارك وإذا كانت القيمة موضحة بنقد أجنبي أو بحسابات غير مقيمة فتقدر على أساس القيمة الفعلية للبضاعة مقومة بالعملة الوطنية في ميناء أو مكان الوصول وذلك وفقا للشروط والأوضاع الواردة في المواد التالية .
مادة ( 34 )
بالنسبة للبضاعة المستوردة :
يفترض في تقدير القيمة المشار إليها في المادة السابقة ما يأتي :
1- إذا اشتريت البضاعة التي يراد تثمينها من الخارج سلمت في مكان الاستيراد بعد دفع مصروفات النقل والتأمين والعمولة والتفريغ وجميع النفقات الفرعية الأخرى باستثناء ضريبة الاستيراد .
2- الثمن هو البدل الوحيد للبضاعة .
3- لا يكون للبائع أو لأي شخص ذي علاقة تجارية بالبيع مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في بيع البضاعة مرة أخرى أو التصرف فيها .
4- ألا توجد بين البائع والمشترى أية علاقة تعاقدية أو تجارية ألا العلاقة الناشئة عن بيع البضاعة .
5- ألا تتجاوز النفقات أو الخصم المطلوب القيمة المعتادة المسموح بها لمثل ذلك الخصم فيما يتعلق ببضائع من نوع مماثل .
مادة ( 35 )
تكون القيمة التي يجب الإقرار عنها بالنسبة إلى البضائع المعدة للتصدير مساوية للسعر العادي للتصدير وقت تسجيل الإقرار الجمركي المقدم عنها مضافا إليه جميع المصاريف حتى مكان التصدير ، ولا تشمل هذه القيمة ضريبة الصادر وكذلك ضرائب الإنتاج وغيرها مما يرد على البضائع عند تصديرها .
مادة ( 36 )
على صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقا عليها في الجهة الوارد منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها الجمارك وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها المدير العام للجمارك وللجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما فيها أو بالفواتير نفسها .
مادة ( 37 )
للمدير العام بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية أن يعين تعريفة التثمين لأي صنف من البضائع المستوردة أو المصدرة وله أن يعدل تلك التعريفة وإذا تحددت قيمة أية بضاعة بتعريفة التثمين المذكورة فعلي الجمارك أن تثمن البضاعة وفقا للتعريفة ، ولا تلتزم الجمارك في تثمينها لأية بضاعة لا تشماها التعريفة المذكورة بالتقدير المبين في الإقرار أو في أية وثيقة مؤيدة له ولها أن تطلب في حالة الصادرات تقديم خطاب اعتماد يساعد على تثمين البضاعة بالنسبة المصدر .
مادة ( 38 )
للجمارك أن تقدر قيمة البضاعة في حالة الشك في صحة القيمة المقر بها أو عدم وجود الفواتير أو حساب الناولون .
وعليها أن يخطر مالك البضاعة بذلك التقدير ، ويجوز لمالك البضاعة إذا اعترض على التقدير أن يحيل الأمر إلى مدير عام الجمارك خلال 10 أيام من تاريخ أخطاره بذلك .
مادة ( 39 )
تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقا للاتفاقات البريدية الدولية وعلى مؤسسة البريد أن تعرض على الجمارك في حدود هذه الاتفاقات الطرود والرزم والملفات البريدية التي تستحق عنها الضرائب الجمركية أو تخضع لقيود أو إجراءات خاصة ويصدر بقرار من مدير عام الجمارك إجراءات تقدير الضرائب على البضائع المصدرة أو المستوردة والتخلي عنها بالاتفاق مع مدير عام مؤسسة البريد .
مادة ( 40 )
يعتبر موظفو الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأموري الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصهم
مادة ( 41 )
لرجال الجمارك المخولين الحق في تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخلي الدائرة الجمركية وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك ، وللجمارك ، أن تتخذ كافة التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية .
مادة (42 )
لرجال الجمارك المخولين حتى الصعود على السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة .
وفي خالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة أو ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع والقياد السفينة إلى أقرب مركز للجمارك عند الاقتضاء .
مادة ( 43 )
لرجال الجمارك الحق في ضبط البضائع الممنوعة أو المحتكرة متي كان وجودها مخالفا للقواعد المقررة في جميع جهات الجمهورية ولهم أيضا في خالة وجود شبهة قوية على التهريب الحق في تفتيش الأماكن والمحلات وفقا لأحكام القانون وداخل نطاق الرقابة والبحت عن البضائع المهربة .
مادة ( 44 )
لرجال حرس الجمارك ومن يعاونهم من رجال الجهات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية ، ولهم أيضا حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون .
ولهم في هذه لأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب مركز للجمرك ولهم في سبيل ذلك حرية التجول والمرور على طول الساحل أو أي جزء منه أو الشواطئ أو أي ميناء أو خليج أو أي طريق أو أي أراض عامة وكذلك المرور خلال الأراضي الخاصة في نطاق ( 5 ) كيلو متر من الحدود .
مادة ( 45 )
لرجال الجمارك المخولين الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والوثائق أيا كان نوعها وضبطها عند وجود مخالفة وذلك لدى مؤسسات الملاحة والنقل وجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم صلة بالعمليات الجمركية وعلى الأشخاص والموئسات المذكورة الاحتفاظ بهذه المستندات لمدة خمس سنوات .
مادة ( 46 )
يجوز لرجال الجمارك القيام بواجباته المنصوص عليها في المواد السابقة وأن يتخذ أحد التدابير الآتية :
1- أن يصعد ويفتش في حدود اختصاصه أية وسيلة من وسائل النقل وله في سبيل ذلك فك للطرود وفتح الصناديق والإقفال وفحص جميع الوثائق المتعلقة بها .
2- أن يتحفظ مؤقتا على أية بضاعة على متن أية وسيلة من وسائل النقل وله في سبيل ذلك قفل أبواب العنابر ووضع الأختام على البضائع والأقفال وكذلك نقلها إلى المخازن أو الدوائر الجمركية .
3- أن يستجوب في حدود اختصاصه أيا كان من الأشخاص الموجودين على متن أية وسيلة من وسائل النقل ويجب على ربابنة وسائل النقل أن يقدموا لرجال الجمارك أثناء صعودهم كافة التسهيلات التي تمكنهم من القيام بواجباتهم وعليهم أن يقدموا كذلك إلى رجال الجمارك الذين يعهد أليهم البقاء على متن وسيلة النقل بقرار يصدر من مدير عام الجمارك المأوى والمأكل المناسب كلما اقتضت الضرورة ذلك .
مادة ( 47 )
1- لا يسال رجل الجمارك عن أي ضبط قام بة وفقا لأحكام هذا القانون إذا كان لذلك الضبط سبب معقول .
2- إذا أسترد المالك وسيلة نقل أو بضاعة مضبوطة أو مقابلها وقررت المحكمة وجود سبب معقول للضبط كان هذا القرار مانعا من إقامة الدعوى ضد أي رجل جمارك بخصوص ذلك الضبط
قوائم الشحن
مادة ( 48 )
كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب أن تسجيل في قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة السفينة ( المانيفست ) ويجب أن توقع هذه القائمة من الربان وأن يذكروا فيها أسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها وأسم الشاحن والمرسل إليه وصفة الغلافات والمواني التي شحنت منها .
فإذا كانت البضائع من الأنواع الممنوعة وجب تدوينها في القائمة بأسمائها الحقيقية.
مادة ( 49 )
على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى مركز الجمارك خلال أربع وعشرين ساعة من ساعة وصول السفينة على الأكثر - بدون حساب أيام العطلات الرسمية - قائمة الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الجمهورية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة .
وللجمارك في جميع الأحوال حق الإطلاع على قائمة الشحن العامة وجميع المستندات المتعلقة بالشحن وإذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة في الجمهورية وكانت من المراكب الشراعية فيجب أن يوشر عليها من الجهات الجمركية في ميناء الشحن .
مادة ( 50 )
على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفا بأسماء ركابها وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما في ذلك التبغ والخمور اللازمة للاستهلاك قيها وكذلك الأشياء الموجودة لدى عمال السفينة ( الطاقم ) والخاضعة للضريبة الجمركية ، وعليهم أن يضعوا ما يزيد عن حاجة السفينة من تلك الأصناف وقت رسوها في مخزن خاص يختم بخاتم الجمارك .
مادة ( 51 )
لا يجوز خروج السفن مواني الجمهورية مشحونة أو فارعة ألا بترخيص من الجمارك ويشترط لإعطاء هذا الترخيص تقديم قائمة الشحن أو تعهد وكيل شركة الملاحة بتقديمها خلال ثلاثة أيام من خروج السفينة مالم تعفه الجمارك منها .
مادة ( 52 )
لا يجوز أن تذكر في قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجتمعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد .
مادة ( 53 )
لا يجوز فك أو تفريغ أية بضائع من السفن أو الناقلات أو الزوارق أو شحنها أو نقلها من سفينة إلى أخري ألا بترخيص من الجمارك .
مادة ( 54 )
يكون ربابنة السفن أو من يمثلونهم مسئولين عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة ( الصب ) إلى حين استلام البضاعة في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو بمعرفة أصحاب الشأن وترفع هذه المسئولية عن النقص في محتويات الطرود إذا كانت قد سلمت بحالة ظاهرية سليمة ترجح معها حدوث النقص قبل الشحن ، ولا تكون الجهة القائمة على القائمة على إدارة المخازن أو المستودعات مسئولة عن النقص في هذه الخالة .
وتحدد بقرار من المدير العام للجمارك نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصا وكذلك النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعة أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها .
مادة ( 55 )
إذا كان مقدار البضائع أو عدد الطرد المفرغة اقل مما هو مبين في الشحن وجب على ربان السفينة أو من يمثله إيضاح أسباب النقص وإذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشخن أصلا ولم تفرغ أو فرغت في جهة أخرى يكون تبرير النقص مؤيدا بمستندات جدية وإذا تعذر تقديم هذه المستندات جاز إعطاء مهلة لا تجاوز ستة أشهر لتقديمها بشرط أخذ ضمان يكفل حقوق الجمارك .
مادة ( 56 )
يجب أن يقدم عن البضائع المنقولة في الطائرات قوائم شحن من قادة الطائرات فور وصول الطائرة أو قبل سفرها وتسرى على هذه البضائع الأحكام الأخرى الخاصة بالبضائع المنقولة بالسفن .
مادة ( 57 )
تسرى أحكام المواد ( 51 ، 52 ، 53 ، 54 ) على البضائع الواردة بطريق البر التي يحددها وزير الخزانة طبقا للمادة السادسة .
ويجب عرض البضائع الواردة عن طريق البر على أقرب مركز الجمركي من الحدود وعلى أصحابها أو مرافقها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلى هذا المركز .
ويجب أن تقدم عن هذه البضائع قائمة شحن لكل وحدة من وحدات النقل وفقا لما جاء في المادة ( 48 ) من القانون .
الإقرارات الجمركية
مادة ( 58 )
يجب أن يقدم للجمارك إقرار تفصيلي ( شهادة إجراءات ) عن أية بضاعة قبل البدء في إتمام الإجراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية .
ويجب أن يتضمن هذا الإقرار جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء ويحدد بقرار من وزير الخزانة نموذج هذا الإقرار والمستندات التي ترفق به .
مادة ( 59 )
يكون تقديم الأفراد المنصوص عليه في المادة السابقة من أصحاب البضائع أو وكلائهم المقبولين لدى الجمارك أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم ويعتبر الموقع على الإقرار مسئولا عن صحة ما يريد فيه وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية صاحب البضاعة .
مادة ( 60 )
يسجل الإقرار الجمركي لدى الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من تنفيذ أحكام المادتين السابقتين .
مادة ( 61 )
لا يجوز تعديل الإيضاحات الواردة في الإقرار بعد تقديمه للجمارك ألا بعذر مقبول وترخيص كتابي من مدير الجمرك المختص وقبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة ويجوز لرجال الجمارك أن يسمحوا بتعديل الإقرارات الواردة في قوائم الشحن زيادة أو نقصا ذا اعتقدوا أن الخطأ ناتج عن سهو أو خطأ عير عمدي وذلك مقابل رسم يحدده المدير العام للجمارك بحيث لا يتجاوز عشرين دينارا .
مادة ( 62 )
يجوز لأصحاب البضائع أو ممثلهم أن يطلبوا الإطلاع على بضائعهم وفتحها وأخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك تخت أشراف الجمارك مقابل رسم يحدده المدير العام ، بحيث لا يتجاوز خمسة دنانير.
مادة ( 63 )
يعتبر حامل أذن الإفراج الخاص بالبضاعة نائبا عن صاحبها في تسليمها ولا مسئولية على الجمارك من جراء تسليمها إليه .
مادة ( 64 )
يعتبر مخلصا جمركيا كل خص طبيعي أو معنوي يقوم بإعداد الإقرار الجمركي وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الإجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير .
ولا يجوز له مزاولة أعمال التخليص إلى بعد الحصول على ترخيص من الجمارك .
وتحدد بقرار من وزير الخزانة شروط الترخيص والرسوم التي تحصل مقابل ذلك الترخيص بحيث لا يتجاوز مائة دينار والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التي تختص بالنظر فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التي توقع عبيهم .
معاينة البضاعة وسحبها
مادة ( 65 )
يتولى الجمرك بعد تسجيل الإقرار معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومن مطابقتها للإقرار والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة جميع الطرود أو بعضها أو عدم معاينتها وفقا للقواعد التي يصدرها المدير العام .
مادة ( 66 )
لا يجوز فتح الطرود للمعاينة ألا بحضور ذوى الشأن ومع ذلك يجوز للجمرك بإذن كتابي من الرئيس المختص فتح الطرود عند الاشتباه في وجود مواد ممنوعة دون حضور ذوى الشأن بعد مضي أسبوع من وقت إعلامهم ويحرر مخضر بدلك من اللجنة التي تشكل لهذا الغرض ، ومع ذلك يجوز بفرار من مدير الجمارك في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود دون حضور ذوى الشأن بواسطة اللجنة التي يشكلها لهذا الغرض
مادة ( 67 )
تتم المعاينة في الدائرة الجمركية ويسمح قي بعض الخالات بأجرائها خارج هذه الدائرة بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التي يصدرها المدير العام للجمارك .
مادة ( 68 )
للجمرك في جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة ما دامت تحت رقابته .
مادة ( 69 )
للجمرك الحق في تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية وغيرها ويجوز أن يتم التخليل بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم.
ولذوي الشأن أن يعترضوا على نتيجة التخليل الذي تم بناء طلب الجمرك وأن يطالبوا بإعادته على نفقتهم .
وتحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات بقرار من وزير الخزانة .
مادة ( 70 )
تتولى الجمارك إتلاف المواد التي يثبت التحليل أنها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم ما لم يقوموا بإعادة تصديرها خلال مدة تحددها الجمارك .
ويتم إتلاف تلك المواد في حضور ذوى الشأن في الميعاد تحدده الجمارك فادا تخلفوا عن الحضور يتم الإتلاف دون حضورهم ويحرر محضر بذلك .
مادة ( 71 )
لا يجوز سحب البضاعة من الدائرة الجمركية قبل أداء الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المستحقة عليها .
ألا أنه يجوز في بعض الحالات سحب البضائع لقاء ضمانات وشروط تحدد بقرار من وزير الخزانة .
أحكام عامة
مادة( 72 )
يجوز إدخال البضائع أو نقلها من مكان إلى أخر في أراضى الجمهورية سواء في البر أو البحر أو الجو مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها ، ويشترط في ذلك تقديم الضمانات اللازمة لتأمين إذاء الضرائب والرسوم نقدا أو بكفالة مصرفية أو تعهدات مقبولة وفقا للشروط والأوضاع والضمانات والمدد التي يحددها وزير الخزانة .
مادة ( 73 )
تخضع البضائع المنصوص عليها في المادة السابقة للضريبة النافذة في تاريخ إداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة أمانة أو في تاريخ تسجيل التعهدات وذلك في حالة عدم مراعاة المدد المشار أليها في تلك المادة .
مادة ( 74 )
يجوز نقل البضائع الوطنية والأجنبية التي أديت عنها الضرائب من ميناء إلى أخر في الجمهورية دون أن تمر على مواني أجنبية وفق الشروط الني تحددها الجمارك .
مادة ( 75 )
البضائع الأجنبية التي لم تؤد عنها الضرائب الجمركية والتي لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة الواردة في هذا الفانون يجوز إعادتها للخارج أو نقلها من ميناء إلى أخر في الجمهورية بشرط تقديم الضمانات وإتباع الإجراءات التي يحددها المدير العام للجمارك .
البضائع العابرة
مادة ( 76 )
يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة ،دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الخدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أو كانت مرسلة من أجد مراكز الجمارك إلى مركز أخر .
مادة ( 77 )
لا يسمح باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة ألا في مراكز الجمارك المخصصة لذلك وبعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة أو بعد تقديم تعهدات بإيصال البضائع إلى وجهتها في المدة المحددة .
مادة ( 78 )
لا تخضع البضائع العابرة للتقييد والمنع ألا إذا نص على خلاف ذلك في القرارات الصادرة في هذا الصدد .
مادة ( 79 )
يثبت وصول البضاعة إلى وجهتها في البلاد الأجنبية بتقديم شهادة من جمارك هذه البلاد باستلامها وللجمارك الحق في الإعفاء من تقديم تلك الشهادة أو قبول أي دليل أخر .
مادة ( 80 )
يتم نقل البضائع وفق نظم العبور بكافة الوسائل على جميع الطرق التي تحدد بقرار من وزير الخزانة تحت مسئولية موقع تعهد العبور .
مادة ( 81 )
تسرى على البضائع المشار إليها في المادة السابقة الأحكام الخاصة بالإقرار الجمركي والعاينة المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة ( 82 )
تختم البضائع العابرة أو وسيلة نقلها أو كلتاهما بالكيفية التي تحددها الجمارك ويكون موقع التعهد مسئولا عن تلف الأختام أو العبث بالبضاعة
المستودعات
مادة ( 83 )
يقصد بالمستودعات المخازن التي تقبل فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب عنها لمدد يحددها هذا القانون وتنقسم هذه المستودعات إلى نوعين مستودع عام وهو الذي تخزن فيه البضائع لحساب الغير ومستودع خاص وهو الذي يخزن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص له بتخزينها فيه وتعتبر المستودعات جزاء من الدائرة الجمركية .
المستودع العام
مادة ( 84 )
أ ) يرخص بالعمل بنظام المستودع العام الجمركي بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح مدير عام الجمارك .
ب) 1- بالنسبة للمستودعات التي تديرها الجمارك فيحدد بقرار من وزير الخزانة رسوم التخزين والنفقات الأخرى الواجب أداؤها للجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمستودع .
2-أما بالنسبة للمستودعات العامة التي تديرها هيئات أو مؤسسات عامة أو وحدة من وحدات القطاع العام فيحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وادارنة .
ويصدر بتحديد رسوم التخزين في تلك المستودعات قرار من الوزير المختص .
مادة ( 85 )
تحديد مدة بقاء البضائع في المستودع العام بشهرين ، ويجوز مدها شهرا عند الاقتصاد بناء على طلب خاص يوافق عليه مدير عام الجمارك ، أما بالنسبة للمواد القابلة للتلف والفساد أو الهلاك فيجب ألا تزيد المدة عن 24 ساعة .
ويجوز في أحوال الضرورة خفض المدة بقرار من مدير عام الجمارك أو اطالتها .
مادة ( 86 )
لا يسمح في المستودع العام بتخزين البضائع الممنوع والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد وتلك التي يعرض وجودها في المستودع لأخطار أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصا لذلك .
مادة ( 87 )
لا يقبل البضائع في المستودع العام إذا لم تكن مصحوبة ببيان إيداع ويقدم هذا البيان وتتم معاينة البضائع وفق الشروط التي تحددها الجمارك بالاتفاق مع الجهة الإدارية المشرفة على المستودع .
مادة ( 88 )
للجمارك الحق في الرقابة على المستودعات العامة التي تديرها الهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام الأخرى وتبقي الهيئة أو المؤسسة العامة المستثمرة المستودع مسئولة عن البضائع المودعة فيه وفقا لأحكام القوانين النافذة .
مادة ( 89 )
تحل الهيئة أو المؤسسة أو الوحدة العامة المستثمرة للمستودع العام أمام الجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتهم الناشئة عن إيداع هذه البضائع .
مادة ( 90 )
تباع البضائع المودعة في المستودع العام وفقا للأحكام المنصوص عليها في الباب التاسع إذا لم يقم أصحاب الشأن باءادتها إلى الخارج أو بدفع الضريبة الجمركية المقررة عليها في خلال مهلة الإيداع .
مادة ( 91 )
للجمارك أن ترخيص في إجراء العمليات الآتية في المستودع العام تحت رقابتها .
أ ) مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لها .
ب) نزع الأغلفة والنقل من وعاء إلى أخر وتجميع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التي يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها .
مادة ( 92 )
تقدر الضرائب الجمركية على البضائع التي سبق تخزينها في المستودع العام على أساس وزنها وعددها عند التخزين وتكون الهيئة أو المؤسسة العامة أو وحدة القطاع العام المستثمرة للمستودع مسئولة عن الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في هذه البضائع ولا تستحق هذه الضرائب والرسوم إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية أو كان ناتجا عن قوة قاهرة أو حادث جبري .
مادة (93 )
يجوز نقل البضائع من مستودع عام إلى مستودع عام أخر أو إلى أحد مراكز الجمارك بموجب تعهدات مضمونة ، وعلى موقعي هذه التعهدات أن يقدموا بموجب تعهدات مضمونة ، وعلى موقعي هذه التعهدات أن يقدموا شهادة إدخال إلى المستودع العام أو إلى المخازن لخزنها أو سحبها للاستهلاك أو وضعها تحت أي نظام جمركي أخر .
المستودع الخاص
مادة ( 94 )
يجوز الترخيص في إقامة مستودعات خاصة في الأماكن التي توجد بها مراكز للجمارك إذا دعت إلى ذلك ضرورة اقتصادية ، وتصفي أعمال المستودع الخاص عند إلغاء المركز الجمركي وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر .
مادة ( 95 )
يصدر الترخيص في إقامة المستودع الخاص بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح المدير العام للجمارك ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه سنويا والضمانات الواجب تقديمها والأحكام الأخرى .
كما تحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وأدارته .
مادة ( 96 )
يجب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الجمرك ولا يصح التجاوز عن أي نقص يحدث لأي سبب ألا ما كان ناشئا عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والشرب أو نحو ذلك .
مادة ( 97 )
لا يسمح بإيداع البضائع الممنوع استيرادها في المستودعات الخاصة ألا بإذن خاص من المدير العام للجمارك .
مادة (98 )
تطبق أحكام المواد ( 85 ، 87 ، 88 ، 89 ، 93 ) على المستودعات الخاصة .
السماح المؤقت
مادة (99 )
تعفى بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية المستوردة بقصد تصنيعها في الجمهورية وكذلك الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها .
ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد لذي الجمارك تأمينا أو ضمانا مصرفيا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة وأن يتم نقل المصنوعات والأصناف بمعرفة أو عن طريق الغير إلى منطقة حرة أو أن يتم تصديرها خلال سنة تاريخ الاستيراد فادا انقضت المدة دون إتمام ذلك أصبحت تلك الضرائب والرسوم وأجنبية الأداء ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير الخزانة كما يجوز لوزير الخزانة أو من ينيبه الإعفاء من تقديم التأمين الضمان المنصوص عليه طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار الضمان المنصوص عليه طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه .
ويعتبر التصرف في المواد والأصناف المذكورة في غير الأغراض التي استوردت من أجلها تهريبا يعاقب عليه بالعقوبات المقررة في هذا القانون وذلك فيما عدا الحالات التي يتم فيها التصرف طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة .
مادة ( 100 )
تعين بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة المواد والأصناف التي يسرى عليها هذا النظام والعمليات الصناعية التي تنم عليها ونسبة السماح من عوادم الصناعة والشروط اللازمة لذلك .
مادة ( 101 )
إذا كانت العمليات الصناعية التي تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينتها فيكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقا لقرار يصدره وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة
الإفراج المؤقت
مادة(102)
يجوز الإفراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة وذلك بالشروط و الأوضاع التي يحددها وزير الخزانة.ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الإفراج عن البضائع التي ترد للوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تتبعها بالشروط و الإجراءات التي يحددها.
رد الضرائب الجمركية
مادة(103)
يمكن أن تسترد - كليا أو جزئيا- الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها على بعض المواد الأجنبية المستوردة التي استخدمت في صناعة المنتجات الوطنية المصدرة ألي الخارج بشرط نقل المصنوعات بمعرفة المستورد أو بمعرفة الغير الى منطقة حرة أو إعادة تصديرها خلال سنة من تاريخ أداء تلك الضرائب عنها وبعد تقديم المستندات الكافية لإثبات استعمال الأصناف المستوردة في إنتاج المصنوعات المطلوب تصديرها ويجوز إطالة المدة بقرار من وزير الخزانة.
مادة(104)
تعين بقرار من وزير الخزانة- بعد أخذ رأى وزيري الاقتصاد والصناعة المصنوعات التي ترد عنها الضرائب الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى والعمليات الصناعية التي قتم عليها والمواد التي تدخلها ونسبتها والشروط اللازمة لدلك .
مادة(105)
إذا كنت العمليات الصناعية التي تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يتعذر معها الاستدلال على عينتها فيجوز الاكتفاء بان تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذقتها وبشرط سبق استيراد هده الأصناف من الخارج.
مادة(106)
يجوز أن ترد- كليا أو جزئيا - الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة التي لا يكون لها مثيل من المنتجات الوطنية وبشرط التثبت من عينتها وأن يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزيري الصناعة و الاقتصاد حسب الأحوال.
كما يجوز أن ترد - كليا أو جزئيا - الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها عند تصدير معدات أو مهمات أو بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها نهائيا لأي سبب من الأسباب ودلك بشرط إتمام تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها
مادة (107)
يجوز أن ترد - كليا أو جزئيا - الضرائب و الرسوم السابق تحصيلها عند التصدير عن البضائع والمواد الوطنية إذا أعيد استيرادها من الخارج
أو سحبها من المنطقة الحرة بالحالة التي كانت عليها عند التصدير أو عند دخولها المنطقة الحرة وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة.
مادة(108)
يعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ومن المعاينة ودلك بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هده المعاملة وفقا لبيانات وزارة الخارجية
1- ما يرد للاستعمال الشخصي إلى اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي من العملين (غيرالفخربين ) . وأعضاء هيئة الأمم المتحدة المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد ألي أرواحهم وأولادهم القصر.
2- ما تستورده السفارات و المفوضيات والقنصليات غير الفخرية وبعثة هيئة الأمم المتحدة للاستعمال الرسمي وتحدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقا للبندين (1,2) بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الخارجية
3- ما يرد للاستعمال الشخصي بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف من الموظفين غير الدبلوماسي من غير المعينين محليا و الموفدين للعمل بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية غير الفخرية والدين لا يستفد ون من الإعفاء المقرر في البند (1) بشرط أن يتم الاستيراد خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز لمدير عام الجمارك بموافقة وزارة الخارجية مد هدا الأجل, وتمنح الإعفاءات المشار أليها في البنود السابقة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال.
4- الأمتعة الشخصية المستعملة المستوردة من قبل أعضاء السلك السياسي والقنصلي وغيرهم من موظفي الدولة الملتحقين للعمل بالبعثات الليبية في الخارج عندما يتقرر نقلهم من مقر عملهم إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ودللك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار للجنة الشعبية العامة للخزانة.
مادة(109)
يجوز بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح وزارة الخارجية طبقا للتعديل الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1980 م إعفاء الأشياء المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة من الضرائب والرسوم المشار إليها ودلك بالنسبة لبعض ذوى المكانة من غير الواطنيين بقصد المجاملة الدولية.
مادة(110)
مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بموجب قوانين أو قرارات خاصة أو تنفيذا لاتفاقيات تكون الحكومة طرفا فيها تعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم و الضرائب بشرط المعاينة
1- الأمتعة الشخصية المستعملة الخاصة بالاجأنب القادمين إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بقصد الاقامة فيها للمرة الأولى ولمدة لا تقل عن سنة ودلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة
2- الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين ودلك باشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزيرالخزانة.
طبقا للتعديل الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981
3-العينات التجارية ادا لم تكن لها قيمة تجارية.
4-الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين و الميداليات والجوائز الرياضية والعملية وغيرها من الأشياء المماثلة
5- العينات التجارية ذات القيمة أو التي ترد بقصد عرضها بالمعارض الوطنية بشرط إعادة تصديرها خلال 6 اشهر من تاريخ استيرادها ويجوز مد هده المدة لمدة 6 اشهر أخرى بقرار من مدير عام الجمارك كما يجوز أعفاء ما ينقص من هده العينات داخل نطاق المعارض وفقا لما يقرره مدير عام الجمارك
6- الأثاث و الأدوات والأمتعة الشخصية و السيارات التي سبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل أقمتها الأصلي في الجمهورية.
7- الأشياء التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها وذلك بالشرط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح مدير عام الجمارك .
8- الأمتعة الشخصية المستعملة المستوردة من قبل الطلبة الوطنين و الأشخاص العائدين من المهجر لغرض التوطن وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة
طبقا للتعديل الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981
9- الهدايا والهبات والعينات الواردة للوزارات ومصالحها
10- ما يرد من الأشياء المذكورة في البند السابق الي الهيئات و المؤسسات العامة وألمجالس المحلية ويصدر باعفائها قرار من وزير الخزانة.
11- الأشياء التي ترد بغرض الدعاية أو الأعلام ويصدر بإعفائها قرار من وزير الخزانة بناء على طلب الوزير المختص
12- المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضرائب الجمركية عليها كاملة في حينها بشرط أن تتحقق الجمارك من دلك .
13- الأشياء التي تقتضى العمليات التجارية مع الخارج استيرادها وذلك بشرط تصدير بضاعة من نفس القيمة والنوع من الانتاج المحلى ويصدر بتحديد هده الأشياء في كل حالة قرار من وزير المختص.
14- البضائع التي نستورد بقصد الاسهام في التنمية الزراعية أو الصناعية أو الاقتصادية و التي تحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص.
15- السمك الطازج و الحيوانات القرشية و الاسفنجية الخام الذي تلتقطه و تفرغه مراكب مسجلة محليا.
16- البضائع التي تستوردها المؤسسات و الهيئات الخيرية والدينية والاجتماعية والنوادي الثقافية والرياضية بقصد استعمالها في الأغراض التي أنشئت من اجلها ول التي تحدد بقرار من وزير الخزانة بناء على اقترا ح الوزير المختص .
17- البضائع و السيارات الواردة إلي مكاتب المنظمات التحررية في الجمهورية العربية الليبية بقصد استعمالها في الأغراض الرسمية التي أنشئت من أجلها و التي تحدد بقرار من وزير الخزانة .
18- المعدات المسرحية و الفنية التي ينقلها الممثلون و الحيوانات المستوردة ل للاستعمال في الحفلات العامة.
19- المؤن و مواد الوفود والمهمات اللازمة لسفن أعالي البحار و الطائرات في رحلاتها الخارجية وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها.
مادة (111)
1- إذا أعفيت بضاعة من دفع الضرائب الجمركية من أجل الغرض الذي ستستعمل فيه فانه يجوز للمدير العام للجمارك وفقا لما يراه أن يطلب من المستورد أن يودع مبلغا يعادل قيمة الضرائب الجمركية أو يقدم ضمانا بتلك القيمة وتعاد الوديعة أو يرد الضمان حسب الأحوال عندما تتحقق الجمارك بأن البضاعة قد استعملت في الغرض الذي استوردت من أجله.
2- لا يجوز التصرف فيما تم إعفاؤه طبقا المواد 108 و 109 و110 إلي شخص لا يتمتع بالا إغفاء قبل أخطار الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هده الأشياء وقيمتها وقت سداد هده الضرائب والرسوم وطبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد.
مادة(112)
لا يجوز لآي شخص القيام بتزويد السفن أو الطائرات بالمؤن و مواد الوقود والمهمات اللازمة في رحلاتها الخارجية وكذلك ما يلزم لا ستعمال ركابها و ملاحيها ألا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجمارك.
يحدد وزير الخزانة القواعد الأجراءت الخاصة بتنضيم أعمال مموني السفن و الطائرات والشروط التي يجوز بمقتضاها الترخيص بمزاولة هده الأعمال وفقا لأحكام هدا القانون كما يحدد الرسوم التي تدفع مقابل ذلك الترخيص.
مادة (113)
تخضع البضائع التي تودع في الساحات والمخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك لرسوم الخزن و الرسوم الإضافية الأخرى التي تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى .
أما البضائع التي تودع في المناطق الحرة فلا تخضع ألا لرسوم الأشغال للمناطق المودعة فيها ورسوم الخدمات التي تقدم إليها وتحدد بقرار من وزير الخزانة أثمان المطبوعات ومعدل الرسوم عن الخدمات المشار إليها في الفقرتين السابقتين وللوزير أومن ينيبه خفض رسوم الخزن أو الإعفاء منها في الحالات التي يعينها .
مادة (114)
وتحدد بقرار من وزير الخزانة أجور العمل الذي يقوم به رجال الجمارك وعمالها لحساب ذوى الشأن في غير أوقات العمل الرسمي أو خارج الدوائر الجمركية أو في المستودعات و المخازن التي تديرها المؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام .
مادة (115)
لا تدخل الرسوم والأجور المنصوص عليها في المادتين السابقتين في نطاق الإعفاء أو رد الضرائب المشار في هذا القانون .
مادة(116)
تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات و وسائل النقل الأخرى غرامة لا قتل عن عشرين دينارا ولا تزيد عن مائتي ينار إذا لم يقدموا قوائم الشحن خلال المدة المقررة أو عدم وجودها.
مادة(117)
تفرض غرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على دينارا في الأحوال الآتية
1- عدم اتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد واجباتهم
2- عدم اتباع مموني السفن والطائرات القواعد و الأجراءات التي تنظم أعمالهم .
3- عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلي نقص أو تغيير في البضائع.
4- تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها.
مادة(118)
تفرض على رباينة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل لأخرى غرامة لا تقل عن قيمة الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد على مثليها فضلا عن الضرائب المستحقة ودلك في حالة النقص غير المبرو عما أدرج في قائمة الشحن في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة
مادة(119)
تفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد السابقة من مدير الجمارك المختص ويجب أداؤها خلال عشر يوما من تاريخ إعلان المخالفين بهذا القرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول ما لم يتظلم ذو الشأن بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك خلال الخمسة عشر يوما المذكورة وللمدير العام في هذه الحالة أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها .
وتحصل الغرمات بطريق التضامن من الفاعلين والشركاء وذلك بطريق الحجز الادارى وتكون البضائع ضامنة لاستيفاء تلك الغرامات .
ويجوز الطعن في قرارات المدير العام للجمارك خلال خمسة عشر يوما من إعلانها بخطاب موصى عليه ، مصحوب بعلم وصول وذلك أمام المحكمة المختصة ،ويكون حكم المحكمة نهائيا وغير قابل للطعن فيه .
مادة ( 120)
يعتبر تهريب إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شان البضائع الممنوعة .
ويعتبر في حكم التهريب عدم تقديم البيانات أو الإقرارات أو أية مستندات أخرى تتعلق بينان الشحنة أو تقارير المسئولين عن وسائل النقل أو تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو خاطئة أو مصطنعة أو الإمتاع عن تقديم أي بيان أو إقرار أو مستند أو إعطاء معلومات كاذبة أو وضع علامة كاذبة أو إخفاء العلامات أو ارتكاب أي فعلى أخر يقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شان البضائع الممنوعة
ولا يمنع إثبات التهريب عدم ضبط البضاعة .
مادة ( 121 )
يعتبر في حكم التهريب ارتكاب أحد الأفعال الآتية :-
1- وجود بضائع على متن وسيلة النقل لم تدرج بالكيفية المطلوبة في البيان وذلك بعد تفريغ الحمولة منها وأثناء وجودها داخل الحدود الجمركية .
2- عدم وجود بضائع على متن وسيلة النقل كانت تحملها وكانت مدرجة في البيان أثناء وجودها داخل الحدود الجمركية باستثناء
البضائع التي أفرغت بطريقة مشرعة .
3 - عدم إبراز أية بضاعة لرجل الجمارك المختص تكون خاضعة للضرائب الجمركية ومدرجة في البيان أو الإقرار أو التقرير الآ إذا قدم المسئول عن وسيلة النقل إيضاحا كافيا عن تلك البضائع يقتنع به رجل الجمارك .
4 - إغفال ما يجب أدراجه في قائمة الشحن .
5 - شحن بضاعة خاضعة للرقابة الجمركية أو تفريغها أو نقلها من وسيلة نقل أيا كان نوعها أو رصيف أو مخزن أو دائرة جمركية أو مكان أخر إلى وسيلة نقل أخري أو إلى خارج الدائر الجمركية دون الحصول على ترخيص من الجمارك وفقا لأحكام هذا القانون .
6 - نقل أو المساعدة في نقل بضاعة للرقابة الجمركية من أحدى وسائل النقل التي لم يقدم عنها بيان أو أي مستند أخر أو التي لم تذكر تلك البضاعة في بيانها أو في أي مستند أخر دون الحصول على ترخيص من الجمارك وفقا لأحكام هذا القانون .
7 - حيازة بضائع أو نقلها داخل نطاق الرقابة الجمركية خلافا لأنظمة الجمارك .
8 - اخفاء بضاعة مهربة أو قبول إيداعها أو حفظها أو المساعدة في حصول ذلك بأي وجه إذا كان من قام بذلك يعلم أن البضاعة مهربة .
9 - عرقلة رجل الجمارك المختص أو أي شخص يقوم بمساعدته استخدم لمنع التهريب والاعتداء عليهم إذا كان قد حدث ذلك أثناء قيام المذكورين بمهامهم أو أثناء ضبط أية بضاعة تستحق المصادرة طبقا لأحكام هذا القانون .
10 -انتزاع أو محاولة انتزاع أية بضاعة ضبطت تنفيذا لأحكام هذا القانون .
11 - كسر أو تحطيم أو إيلاف بضاعة بأية طريقة كانت بقصد منع ضبطها أو التحفظ عليها سواء حدث ذلك قبل ضبط البضاعة أو أثناء
12 - رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى داخل الدائرة الجمركية في عير الأماكن التي تحددها الجهات المختصة لذلك .
13 - تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن المخصصة لذلك .
14 - مغادرة السفن أو الطائران أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون ترخيص من الجمارك .
15 - الدخول إلى الدائرة الجمركية أو الصعود إلى أحدى وسائل النقل القادمة من الخارج والموجودة في ميناء أو مطار أو مركز جمركي دون الحصول على ترخيص من الجمارك مع مراعاة موظفي المصالح والهيئات والمؤسسات العامة الذين تقضى طبيعة عملهم وجودهم في الدائرة الجمركية أو الميناء أو المطار أو المركز الجمركي .
16 - إدخال البضائع إلى الجمهورية أو أخراجها منها أو الشروع في ذلك عن غير طريق المسالك أو المراكز الجمركية .
17 - مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو السماح المؤقت أو الإفراج المؤقت أو الإعفاءات .
مادة ( 122 )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون أخر يعاقب على التهريب أو على الشروع فيه بغرامة يكون حدها الأقصى ثلاثة أمثال الضرائب الجمركية المستحقة مضافا إليها ثلاث أمثال قيمة البضاعة أو مبلغ مائة دينار - أيهما أكبر - بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر بالعقوبتين معا .
وفي جميع الأحول فأنه يجوز للمحكمة علاوة على فرض العقوبات المشار إليها أن تحكم بمصادر البضائع موضوع التهريب كما يجوز لها أيضا أن تحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض .
وفي حالة العودة يجوز الحكم بمثلى العقوبة والتعويض وتنظر قضايا التهريب عندما تقيمها النيابة العامة وتحال إلى المحاكم على وجه الاستعجال .
مادة (123 )
يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة السابقة كل من استرد أو شرع في استرداد الضرائب الجمركية أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو ضرائب الإنتاج كلها أو بعضها بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 120
مادة ( 124 )
مع عدم الإحلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين :-
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بالعقوبتين معا كل رجل من رجال الجمارك يسئ استعمال اختصاصه بأن يتواطا مع غيره على ضبط بضاعة أو وسيلة نقل على غير مقتضى القانون أو يسلم بغير وجه قانون بضاعة أو وسيلة نقل مضبوطة أو يتفق مع غيره على تسليمها أو على ضبط بضاعة أو وسيلة نقل تجب مصادرتها قانونا أو يتآمر مع أي شخص على تهريب البضاعة أو يتغاضى عن ذلك أو يشرك في فعل من الأفعال المذكورة .
2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 226 من قانون العقوبات :-
أ - كل رجل من رجال الجمارك يقبل رشوة أو عطية مكافأة
لمخالفة حكم من أحكام هذا القانون .
ب - كل شخص يقدم أو يضمن تقديم أو يعرض أو يعد بتقديم أو بضمان رشوة أو عطية أو مكافأة لأي رجل من رجال الجمارك أو يتواطأ معه لإغرائه بأية طريقة كانت على إهمال واجبه أو يعمد إلى التأثير عليه في القيام بأعماله سواء أكان ذلك عن طريق التهديد أو الوعد أو الوعيد .
مادة ( 125 )
يعتبر ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى مسئولين مدنيا عن كل مخالفة تتعلق بطاقم السفينة أو الطائرة أو وسيلة النقل وعليهم تقديم ضمانات مالية كافية لاستيفاء الضرائب والغرامات الجمركية المستحقة قانونا وفي حالة عدم تقديم الضمان المالي تكون السفن والطائرات ووسائل النقل الأخرى ضمانا لاستيفاء الضرائب والغرامات الجمركية .
ويعتبر أصحاب البضائع مسئولين عن جميع أعمال مستخدميهم وعن أعمال مخلصيهم الجمركيين المتعلقة بأعداد البيانات والإجراءات الجمركية كما يسأل المخلصون الجمركيون عن أعمالهم وأعمال مستخدميهم في هذا الصدد .
مادة ( 126 )
على مدير الجمارك المختص عند ضبط وسيلة نقل أو بضاعة ما أن يخطر صاحبها كتابة بضبطها وذلك بتسليم الأخطار إليه شخصا أو بإرساله بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول على محل أقامته أو أخر مكان معروف له . وتعتبر الوسيلة أو البضاعة في حكم المصادرة إذا لم يعترض مالكها أو الشخص الذي ضبطت لديه أمام المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ الإخطار بالضبط وللمحكمة أن تأمر بمصادرة البضاعة أو وسيلة النقل المضبوطة وتؤول إلى خزينة الجمارك كافة المبالغ التي تقضى بها المحكمة سواء باعتبارها ضرائب مستحقة أو غرامات على جرائم ومخالفات جمركية وذلك بعد استنزال مصاريف الدعوى والإجراءات .
مادة ( 128 )
تتولى النيابة العامة أقامه الدعوى الجمركية أمام المحاكم الجنائية المختصة .
مادة ( 129 )
يقع على من تتخذ ضده إجراءات جمركية جنائية وفقا لأحكام هذا القانون وكذلك على من يعترض على الضبط وفقا لنص المادة 125 عب إثبات واقعة أداء الضرائب الجمركية وكذلك إثبات شرعية استيراد البضاعة أو تصدير أو حملها أو شحنها أو تفريغها أو نقلها بطريق المرور برا أو بحرا من سفينة إلى أخرى أو بطريق الملاحة الساحلية .
مادة ( 130 )
لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب والمخالفات التي ترتكب أو يشتبه في ارتكابها ضد أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه ألا بطلب كتابي من مدير عام الجمارك أو من يفوضه وزير الخزانة في ذلك .
ولمدير العام للجمارك بدلا من اتخاذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة أن يجرى التصالح قبل رفع الدعوى وذلك فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة 124 ويكون له كامل السلطة في أن يقبل من الجاني مبلغا لا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المفروضة وذلك علاوة على المصادرة إذا كانت واجبة أو قيمة البضاعة التي كان يجب مصادرتها قانونا ولوزير الخزانة أن يفوض من يرى من رجال الجمارك سلطة إجراء الصلح في الحدود التي يعينها .
ويترتب على التصالح انقضاء الآثار المترتبة على جريمة التهريب أو المخالفة على أن تقيد الواقعة سابقة جمركية ضد المتهم وتحرر له استمارة تشبيه .
مادة ( 131 )
للجمارك حق التصرف في البضائع ووسائل النقل والأدوات والمواد التي حكم نهائيا بمصادرتها .
مادة ( 132 )
للجمارك أن تبيع البضائع التي مضى عليها شهران في المخازن الجمركية أو على الأرصفة بعد موافقة مدير عام الجمارك .
وللمدير العام للجمارك خفض هذه المدة في حالات الضرورة أما البضائع القابلة للنقصان أو التلف أو الحيوانات فلا يجوز إبقاؤها في الجمرك ألا لمدة 24 ساعة فإذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضرا بإثبات حالتها ويبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أخطار ذوى الشأن .
وتسرى أحكام الفقرة الأولى على الأشياء التي يتركها المسافرين في المراكز الجمركية .
مادة ( 133 )
للجمارك أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة المختصة أو قرار من الجهة المختصة بحسب أحوال البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان والحيوانات التي تحفظ لديها أثر نزاع أو ضبط .
ويجرى البيع بعد إثبات الظروف المبررة له بمخضر يحرره رجل الجمارك المختص فإذا قضى بعد البيع بإرجاع البضائع أو الأشياء المذكورة أو الحيوانات إلى صاحبها ، دفع له الباقي من ثمن البيع بعد استقطاع النفقات .
مادة ( 134 )
للجمارك أن تبيع أيضا :
1- البضائع ولأشياء التي ألت إليها تصالح أو تنازل .
2- البضائع التي لم تسحب من المستودعات العامة أو المستودعات الخاصة خلال المهل المحددة وذلك مع مراعاة المادة 90
3- بقايا البضائع والأشياء الضئيلة القيمة التي لم يعرق أصحابها ولم يطالب بها خلال شهرين .
مادة ( 135 )
تجرى البيوع المنصوص عليها في المواد السابقة بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة وتباع البضائع خالصة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ويدفع الثمن فورا .
مادة ( 136 )
يوزع حاصل البيع وفق الترتب الآتي :
1- نفقات البيع والمصروفات التي أنفقها الجمارك من أي نوع كانت .
2- الضرائب الجمركية .
3- الضرائب والرسوم الأخرى.
4- المصروفات التي أنفقها صاحب المستودع .
5- رسوم الخزن
6- أجرة النقل ( النولون )
ويودع باقي ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة في خزينة الجمارك وعلى أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وألا أصبح حقا للخزينة العامة .
مادة ( 138 )
تحدد بقرار من وزير الخزانة القواعد التي تتبع في توزيع مبالغ التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة على المرشدين من قاموا بضبط الجريمة أو عاونوا في اكتشافها أو ضبطها في استيفاء المتصلة بها .
مادة ( 139 )
تتمتع إدارة الجمارك من أجل تحصيل جميع الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى التي تكلف بتحصيلها وتحصيل الغرامات والتعويضات والمصادرات والإستردادات بامتياز عام على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة . حتى في حال الإفلاس وبالأفضلية على جميع الديون عدا المتعلقة منها بصيانة الأشياء والمصروفات القضائية .
مادة ( 140 )
لا يحق لأحد أن يطالب الجمارك باسترداد ضرائب جمركية مضت على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات ويبدأ حقه في المطالبة بالاسترداد من تاريخ أداء الضريبة .
أن المبالغ المؤداة على سبيل الضمان والتأمين على مختلف أنواعها تحول نهائيا إلى الضرائب الجمركية والضرائب الأخرى ضمن المهل والشروط التي تحددها إدارة الجمارك وذلك إذا لم يقم أصحاب البضاعة خلال المهل المحددة بتقديم المستندات وإنجاز الشروط التي تمكن من تسوية وضع هذه الضمانات والتأمينات وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة المهل عن ستة أشهر وذلك باستثناء الضمانات التي تدفع لقاء سحب البضائع طبقا لنظام الإفراج المؤقت .
وفي جميع الأحوال لا يجوز المطالبة بالرصيد المتبقي بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ دفع مبالغ الضمان والتأمين ألا إذا كان التأخير ناجما عن الإدارة .
مادة ( 141 )
لوزير الخزانة أن يعقد أي اتفاق مع السلطات الجمركية في الأراضي المجاورة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون والقوانين الجمركية الناقدة في تلك الأراضي .
وتعد جميع الاتفاقات النافذة المفعول قبل نفاذ هذا القانون كأنها أبرمت بمقتضاه .
مادة ( 142 )
تعنى العبارات الواردة في هذا القانون المعاني الآتية ألا إذا استوجب السياق خلاف ذلك :
( الخارج ) تعني خارج الحدود الجمركية .
( الحدود الجمركية ) تعني الساحل الليبي والحدود بين الجمهورية العربية الليبية والدول المجاورة ويعد في داخل الحدود الجمركية الطبقة الجوية فوق ذلك الساحل والحدود وكذلك أي صندل أو جسر عائم أو أية سفينة في أي ميناء أو مرفأ أو مرسى مقرر يكون مستعملا لنقل البضائع أو الأشخاص من أو إلى سفينة راسية أو أي مركب في أي مرفأ أو ميناء تنقل إلية أو منه رأسا البضائع الواردة أو الصادرة إلى الخارج من أو إلى سفينة أخرى .
( الدائرة الجمركية ) تعني المكان الذي يعينه وزير الخزانة في أي مركز جمركي أو ميناء أو مطار جمركي لإيداع البضائع بقصد تفتيشها وإلى أن تدفع عنها الضريبة الجمركية وغيرها من الرسوم .
( رجل الجمارك ) هو كل شخص يعمل في خدمة الجمارك في حدود الاختصاص المعهود إليه سواء أكان ذلك بموجب هذا القانون أو قانون الخدمة المدنية أو قانون هيئة حرس الجمارك .
( المركز الجمركي ) هو كل مكان أعد لإتمام الإجراءات الجمركية .
( التصدير ) نقل البضاعة من الجمهورية العربية الليبية عبر الحدود الجمركية .
( بضاعة ) تعني الأموال المنقولة بأنواعها بما في ذلك الحيوانات .
( الاستيراد ) نقل البضاعة إلى الجمهورية العربية الليبية عبر الحدود الجمركية .
( وسيلة النقل ) الحيوانات والمراكب والسفن والطائرات والسيارات وجميع العربات الأخرى المستعملة لنقل البضائع .
( المالك ) فيما يتعلق بالبضاعة أو وسيلة النقل هو المالك أو واضع اليد قانونا أو المستورد أو المصدر أو المرسل إليه أو الممثل أو الحائز وكذلك كل شخص خلاف رجال الجمارك يكون له حق التصرف في بضاعة أو وسيلة النقل أو له السيطرة عليها .
( البضائع المحظورة ) هي البضائع التي يمنع هذا الفانون أو القوانين الأخرى استيرادها أو تصديرها .
( الواردات المحظورة ، الصادرات المحظورة ) تدل على نفس المعني السابق .
( البضائع المقيدة ) تعني البضائع التي قيد هذا القانون أو أي قانون أخر استيرادها ، أو تصديرها وتعني ( الواردات المقيدة والصادرات المقيدة ) معاني مماثلة .
( سفينة ) تشمل جميع وسائل النقل البحري أيا كانت .
( التهريب ) استيراد أو تصدير أو حمل البضائع بقصد الغش أو التهرب من أداء الضريبة الجمركية .أو تجنب الحظر أو القيد المروض بهذا القانون أو أي قانون أخر ويشمل كل شروع في ذلك وتعنى ( كلمة هرب والبضائع المهربة ) معاني مماثلة ( وقت الاستيراد أو التصدير ) الوقت الذي تنقل فيه البضاعة عبر الحدود الجمركية من ليبيا أو إليها .
بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك
الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 1972 م
مؤتمر الشعب العام .
تنفيذ لقرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1389- 1390 من وفاة الرسول الموافق 1980 م والتي صاغها المتلقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي السادس في الفترة من 27 صفر - غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 3- 7 يناير 1981 ميلادي ، وبعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 1972 ميلادي
صيغ القانون الآتي :
المادة الأول
يستبدل بالمادتين 108 فقرة 4, 110 فقرة 1, من قانون الجمارك المشار إليه النصوص الآتية
(( مادة(108\ 4)
الأمتعة الشخصية المستعملة المستوردة من قبل أعضاء السلك السياسي و القنصلي وغيرهم من موظفي الدولة الملتحقين للعمل بالبعثات الليبية في الخارج عندما يتقرر نقلهم من مقر عملهم إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة .
((مادة( 110\1)
الأمتعة الشخصية المستعملة الخاصة بالأجانب القادمين إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بقصد الإقامة فيها للمرة الأولى ولمدة لا تقل عن ستة ,وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة .
الأمتعة الشخصية المستعملة المستوردة من قبل الطلبة الوطنيين والأشخاص العائدين من المهجر. لغرض التوطن ,وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
المادة الثانية
في تطبيق أحكام هذا القانون لا تعتبر السيارات أو الأثاث من قبيل الأمتعة الشخصية , ويصدر بتحديد ما يعد من الأمتعة الشخصية قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة .
المادة الثالثة
ينشر هدا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ صدوره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 26 جمادى الأخر 1390 من وفاة الرسول
الموافق 2 مايو 1981 ميلادي .
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.