AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية
رقم (22) لسنة 2006
بشأن إنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
· بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
· وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 76 مسيحي.
· وعلى قانون العقوبات والاجراءات الجنائية
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (45) لسنة 91 مسيحي بشأن إنشاء نيابات وخاصة وتعديلاته.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية للعدل رقم (80) لسنة 91 مسيحي بشأن إنشاء نيابة لمكافحة الجرائم الاقتصادية والزراعية.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (45) لسنة 92 مسيحي بشأن إنشاء نيابة خاصة
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (462) لسنة 92 مسيحي بشأن إنشاء محاكم ونيابات جزئية خاصة.
· وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (1) لسنة 1426 ميلادي بتعديل بعض أحكام القرار رقم (80) لسنة 91 مسيحي
· وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (14) لسنة 1372 و.ر بإنشاء نيابات ومحاكم جزئية
· وعلى ما عرضه الأخ/ رئيس المجلس الأعلى للهئيات القضائية في الأجتماع التاسع لسنة 1373 و.ر المنعقد بتاريخ 31/12/1373 و.ر (2005 مسيحي
قرر
مادة (1)
تنشأ محكمة ابتدائية تسمى (محكمة بني وليد الابتدائية) يكون مقرها مدينة بني وليد وتتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية:
1-محكمة بني وليد الجزئية 2-محكمة الظهرة الجزئية.
3-محكمة تينيناي الجزئية 4- محكمة المردوم الجزئية
مادة (2)
تتولى المحاكم الجزئية الواقعة في دائرة اختصاص محكمة بني وليد الابتدائية الفصل في القضايا المتعلقة بجرائم المرور كل في دائرة اختصاصها.
مادة (3)
تنشأ بدائرة اختصاص محكمة بني وليد الابتدائية نيابة كلية تسمى (نيابة بني وليد الكلية) يكون مقرها مدينة بني وليد وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة بني وليد الابتدائية وتتبعها النيابات الجزئية التالية:
1-نيابة بني وليد الجزئية 2- نيابة الظهرة الجزئية.
3-نيابة تينيناي الجزئية 4- نيابة المردوم الجزئية.
مادة (4)
تحال القضايا المتداولة أمام دوائر محكمة ترهونة الابتدائية والتي لم يتم حجزها للحكم إلى محكمة بني وليد الابتدائية وفقاً لدائرة اختصاصها.
كما تحال القضايا المتداولة أمام نيابة ترهونة الكلية والتي لم يتم التصرف فيها إلى نيابة بني وليد الكلية وفقاً لدائرة اختصاصها.
مادة (5)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (6)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1/10/1374 و.ر. 2006 مسيحي وينشر في مدونة الإجراءات.
المجلس الأعلى للهئيات القضائية
صدر بتاريخ : 31/الكانون/1373 و.ر
الموافق : 31/12/2005 مسيحي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.