AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (10) لسنة 1981م
بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك
الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 1972م
مؤتمر الشعب العام،
صيغ القانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل بالمادتين 108 فقرة 110 فقرة 1، 8 من قانون الجمارك المشار إليه النصوص الآتية: مادة (108/4)
الأمتعة الشخصية المستعملة المستوردة من قبل أعضاء السلك السياسي والقنصلي وغيرهم من موظفي الدولة الملتحقين للعمل بالبعثات الليبية في الخارج عندما يتقرر نقلهم من مقر عملهم إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
مادة (110/1)
الأمتعة الشخصية المستعملة الخاصة بالأجانب القادمين إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بقصد الإقامة فيها للمرة الأولى ولمدة لا تقل عن سنة، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
مادة (110/8)
الأمتعة الشخصية المستعملة المستوردة من قبل الطلبة الوطنيين والأشخاص العائدين من المهجر لغرض التوطن، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
مادة (2)
في تطبيق أحكام هذا القانون لا تعتبر السيارات أو الأثاث من قبيل الأمتعة الشخصية، ويصدر بتحديد ما يعد من الأمتعة الشخصية قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
مادة (3)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 26 جماد الآخر 1390 من وفاة الرسول.
الموافق 2 مايو 1981 ميلادي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.