AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (397) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)
شأن إعادة تقسيم الجماهيرية العظمى
إلى بلديات وفروع بلدية
اللجنة الشعبية العامة
قــــــــــــــــررت:
بواسطة المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1062) لسنة 1990 بشأن تعديل حكم بالقرار الصادر بإعادة تقسيم الجماهيرية العظمى إلى بلديات وفروع بلدية:
مادة (1)
يعاد تقسيم ليبيا إلى بلديات، وفروع بلدية، وذلك على النحو التالي:
1- بلدية الشرارة: ومقرها (سبها) وتتكون من الفروع البلدية التالية:
سبها، الشاطئ، مرزق، واباري.
2- بلدية البيان الأول: ومقرها (بنغازي) وتتكون من الفروع البلدية التالية:
بنغازي المركز، البركة، السلاوي، قمينس، العقورية، الأبيار.
3- بلدية الزاوية، ومقرها مدينة النقاط الخمس، وتتكون من الفروع البلدية التالية:
النقاط الخمس، العجيلات، صبراته، صرمان، والزاوية.
4- بلدية خليج سرت: ومقرها (سرت) وتتكون من الفروع البلدية التالية:
سرت، اجدابيا، الواحات، الجفرة، مصراتة، زليطن، وبني وليد.
5- بلدية طرابلس: ومقرها (طرابلس) وتتكون من الفروع البلدية التالية:
طرابلس المركز، سوق الجمعة، أبو سليم، جنزور والسواني (ومقره جنزور)، القره بوللي وتاجوراء (ومقره تاجوراء)، الجفار (ومقره العزيزية)، الخمس، وترهونة.
6- بلدية الجبل الأخضر: ومقرها (البيضاء) وتتكون من الفروع البلدية التالية:
البيضاء، البطنان، درنه، المرج.
7- بلدية الجبل الغربي: ومقرها (جادو) وتتكون من الفروع البلدية التالية:
جادو، يفرن، غريان، مزدة، نالوت، وغدامس.
مادة (2)
تتولى اللجان الشعبية للبلديات تحديد مراكز الخدمات الواقعة في نطاقها.
مادة (3)
يلغى قرارا اللجنة الشعبية العامة رقم (459) لسنة 1986م ورقم (805) لسنة 1990م، المشار إليهما، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 23 ربيع الثاني 1400 و.ر
الموافق 11 الحرث 1990م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.