AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
بالموافقة على تعديل اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة
الإنتاج المبرمة بين كل من المؤسسة الوطنية للنفط
· بعد الاطلاع على قانون النفط رقم (25) لسنة 1955 م وتعديلاته،
· وعلى القانون رقم (58) لسنة 1974 م بالموافقة على عقود استثمار
ومشاركة انتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط وبعض الشركات النفطية،
· وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1979 م
بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط،
· وعلى اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية
للنفط وشركة آجيب شمال أفريقيا والشرق الأوسط في 21 سبتمبر 1974 م،
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بالموافقة على تعديل اتفاقية الاستكشاف
ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة آجيب في 4 ذي
الحجة 1388 من وفاة الرسول الموافق 25 أكتوبر 1979 م،
· وبناء على ما عرضه أمين النفط بمذكرته المؤرخة في 2 جمادى الأول
1391 من وفاة الرسول الموافق 15 مارس 1982 م،
يوافق من حيث المبدأ على السماح للمؤسسة الوطنية للنفط بمد فترة استكشاف المنطقة (م ن 42) محل اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة آجيب شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى 31 ديسمبر 1983م بالشروط المبينة في مذكرة أمين النفط المشار إليها.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في 4 جماد الآخر 1391 من وفاة الرسول
مذكرة رقم "......" لسنة 1391 و. ر 1982 م بشأن تعديل اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج مع شركة آجيب
من المعلوم أنه قد سبق تعديل اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة في 21 / 9 / 1974 م بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة آجيب (شمال أفريقيا والشرق الأوسط المحدودة) وذلك بموجب اتفاق طرفيها بتاريخ 6 / 11 / 1979 م. وتمت المصادقة على هذا التعديل من قبل اللجنة الشعبية العامة بموجب قرارها المؤرخ في 25 / 11 / 1979 م، وقد تناول التعديل تمديد فترة استكشاف بعض المناطق الخاضعة للاتفاقية ومن ضمنها المنطقة الفرعية م ن 42 وذلك لمدة ثلاث سنوات.
ولما كان اتفاق التعديل بين المؤسسة والشركة يقضي بأن تقوم الشركة بحفر بئر استكشافية جزافية واحدة بالإضافة إلى تنفيذ البرامج الجيولوجية والجيوفيزيائية اللازمة، وذلك بالنسبة للمنطقة المذكورة وخلال فترة التمديد المبينة أعلاه.
وحيث أن الشركة سوف لن تتمكن من تنفيذ الالتزام المذكور خلال المدة المحددة، فقد طلب ممثل الطرف الثاني للشركة بموجب رسالته المؤرخة في 9 / 11 / 1981م، تمديد فترة استكشاف المنطقة م ن 42 المشار إليها إلى نهاية سنة 1983 م وذلك لأسباب فنية تتعلق بعدم توفر الحفارات المطلوبة لحفر البئر المتفق عليها.
وحيث أن المؤسسة الوطنية للنفط بعد دراسة الأمر وافقت على طلب الشركة نظراً لأهمية استمرار استكشاف المنطقة واستكمال حفر البئر المذكور وبالنظر لوجوب صدور موافقة اللجنة الشعبية العامة على التعديل طبقاً لنصوص الاتفاقية وأحكام القرار رقم (10) لسنة 1979 م. بإعادة تنظيم المؤسسة.
ولتتمكن شركة آجيب من إنجاز البرامج الجيولوجية والجيوفيزيقية المتفق عليها.
فإننا نحيل الأمر إلى اللجنة الشعبية العامة للنظر في:
الموافقة من حيث المبدأ على السماح للمؤسسة الوطنية للنفط بمد فترة استكشاف المنطقة م ن 42 إلى 31/12/1983 م شريطة أن تقوم المؤسسة الوطنية للنفط بالاتفاق مع شركة آجيب حول شروط حفر آبار الاستكشاف وطريقة قيام الشركة بالإنفاق على هذا البرنامج للنظر في إمكانية الاستفادة من المبالغ التي سوف تقوم الشرطة بإنفاقها.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.