AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (1186) لسنة 1990م
بإنشاء مصلحة أمن المرافق والمنشآت
اللجنة الشعبية العامة :
قـــــررت
مادة (1)
تنشأ مصلحة تسمى (مصلحة أمن المرافق والمنشآت) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل، ويعين رئيسها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
ويجوز أن تنشأ لها فروع أو مكاتب بالبلديات يصدر ببيانها وتحديد دوائر اختصاصها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على عرض رئيس المصلحة.
مادة (2)
تتولى المصلحة القيام بأعمال الحراسة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومنع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأموال بالهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة القائمة بذاتها وكذلك الشركات والمنشآت والمباني في الأحوال التي يحددها قرار يصدر من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (3)
تباشر المصلحة في سبيل أداء مهامها المحددة في المادة السابقة الاختصاصات التالية:-
أ) حصر وتصنيف المرافق والمنشآت الحيوية وإعداد دليل لها.
ب) تحديد احتياجات الحراسة للأهداف التي يتقرر حمايتها.
ج) تحديد السياقات والإجراءات والضوابط المتبعة لتأمين وحراسة المنشآت والمرافق بشكل عام وما هو حيوي منها بشكل خاص.
د) اقتراح النظم والإجراءات اللازمة لتقديم الخدمة الأمنية بمقابل للجهات التي يتعين حمايتها بموجب هذا القرار أو بناء على طلب ذوي الشأن.
هـ) اقتراح النظم والإجراءات والشروط اللازمة لاختيار وتشغيل عناصر أمن المرافق والمنشآت.
و) التنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى لتنفيذ الخطط المقررة في مجال أمن المرافق والمنشآت.
ز) تنظيم وحفظ المعلومات المتعلقة بمباشرة اختصاصات المصلحة وتحديد درجة سريتها.
مادة (4)
تؤدي المصلحة خدماتها بمقابل يصدر بتحديده قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (5)
يكون بالمصلحة ضباط وضباط صف وأفراد يطلق عليهم جميعا (حرس المرافق والمنشآت) وتسري في شأنهم أحكام القانون رقم 6 لسنة 72م بشأن الشرطة المتعلقة بالتعيين وتحديد الرتب والترقية والتقارير السنوية والعلاوات والمرتبات والمزايا المالية والنقل والندب والإعارة والتدريب والأجازات والتأديب والوقف عن العمل والمحاكمة الموجزة وانتهاء الخدمة وغير ذلك مما لم يرد به نص في هذا القرار. ويتمتع أعضاء هيئة حرس أمن المرافق والمنشآت بصفة مأموري الضبط القضائي ومساعديهم على النحو المعمول به بالنسبة لرجال الشرطة.
مادة (6)
تتولى أمانة العدل تدريب المقبولين في الحرس قبل مباشرتهم لأعمالهم وفقا للنظم المعمول بها في هيئة الشرطة على أن يكون ذلك وفقا لمنهج يتلاءم مع طبيعة أعمال المصلحة.
مادة (7)
يرتدي حرس المرافق والمنشآت أثناء قيامهم بواجباتهم إشارة وقيافة خاصة بهم تحدد مواصفاتها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على اقتراح من رئيس المصلحة.
مادة (8)
يحمل كل شخص من الحرس أثناء القيام بأعماله بطاقة تسمى بطاقة تعريف وذلك وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (9)
تتحمل الجهة التي يلحق بها الحرس مرتباته وعلاواته وثمن الزي الذي يرتديه أثناء العمل ومصاريف التموين والنقل وأية مصروفات أخرى يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (10)
تلتزم الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة القائمة بذاتها والشركات والمنشآت العربية الليبية والأجنبية العاملة في الجماهيرية العظمى بالبرنامج الأمني الذي تعده المصلحة بما في ذلك العدد اللازم من الأشخاص لحراستها وأساليب الأمن الوقائي الواجب اتخاذها لتأمين مواقعها وموجوداتها وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (11)
يجوز للمواطنين ولغير الجهات المحددة في المادة السابقة الانتفاع بخدمات الحرس على أن يقدم طلب بذلك إلى المصلحة يبين فيها العدد المطلوب ونوع العمل ومكانه ومدته وتاريخ بدئه.
مادة (12)
يجوز أن يرخص للحرس بحمل الأسلحة والذخائر والأجهزة أثناء قيامهم بواجباتهم وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (13)
يجب على المعين في الحرس ما يلي:-
أ) أن يحافظ على كرامة وظيفته وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها.
ب) أن يؤدي العمل المنوط به وبدقة وأمانة.
ج) أن يبلغ عن أي نشاط ضار بالنظام العام أو مخالف للقانون.
د) أن يطيع أوامر رؤسائه.
هـ) أن يؤدي الأعمال التي يكلف بها في غير أوقات العمل الرسمي.
و) أن يحسن معاملة مرؤوسيه.
مادة (14)
يجوز ندب رجال الشرطة للقيام بأعمال حرس المرافق والمنشآت وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل وللمدة التي تقتضيها مصلحة العمل.
مادة (15)
تطبق على الحرس القواعد والأحكام والإجراءات السارية على رجال الشرطة بالنسبة للتعويض عن الأضرار التي تصيبهم أثناء تأديتهم لعملهم أو بسببه على أن تتحمل الجهة التي يعملون بها بالتعويضات المستحقة لهم بموجب أحكام هذه المادة.
مادة (16)
تسري على حرس المرافق والمنشآت أحكام القانون رقم 15 لسنة 81 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، والقانون رقم 13 لسنة 80 م بشأن الضمان الاجتماعي.
مادة (17)
يجوز أن يمنح أعضاء هيئة حرس المرافق والمنشآة مكافآت مادية أو أدبية طبقا للشروط والقواعد وفي الحدود التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (18)
يختص رئيس المصلحة بما يلي:-
أ) تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل المتعلقة بالمصلحة.
ب) إدارة المصلحة والإشراف على العاملين بها وتطوير نظم العمل بها طبقا لما تحدده اللوائح والقرارات الصادرة بالخصوص.
ج) إعداد مشروع الميزانية والحسابات الختامية للمصلحة.
د) تمثيل المصلحة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
هـ) الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح المنظمة لعمل المصلحة.
مادة (19)
تبدأ السنة المالية للمصلحة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها, وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
مادة (20)
تكون للمصلحة ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، وتبين اللوائح إجراءات إعداد هذه الميزانية، وكذلك الشروط والقواعد والأحكام المتعلقة بإعدادها واعتمادها وتنفيذها.
مادة (21)
تتكون موارد المصلحة من:-
أ) حصيلة نشاطها ومقابل الخدمات والأعمال التي تقدمها للغير.
ب) حصيلة القروض التي تعقدها.
ج) أية موارد أخرى يرخص لها في الحصول عليها.
مادة (22)
يفتح للمصلحة حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى التي يحددها رئيس المصلحة تودع فيه أموالها وإيراداتها.
مادة (23)
تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المصلحة وفقا لأحكام القانون رقم (79/ 75) بشأن ديوان المحاسبة المشار إليه.
مادة (24)
يصدر بالتنظيم الداخلي للمصلحة قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على عرض رئيس المصلحة.
مادة (25)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في : 25/جمادى الاولى/1400 و.ر
الموافق: 12/ الكانون/1990م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.