AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
● بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1019) لسنة 1990 م
بشأن نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمي،
● وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (420)
لسنة 1990 م لدراسة وتحديد مواقيت العمل،
تحدد العطلة الأسبوعية بالجهات التي تسري عليها أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1019 لسنة 1990م المشار إليه بيومي الخميس والجمعة على أن يكون يوم الخميس يوم عمل بالجهات المنصوص عليها في المادة 5 من القرار المذكور وتحدد هذه الجهات يوم عطلة أخرى بدلا منه وذلك بما يتفق وطبيعة عملها.
تسري أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1019 لسنة 1990م المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في 14 جمادى الآخرة 1400 و.ر
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!