AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار وزير النفط رقم (128) لسنة 1972م
بشأن الاجراءات التنفيذية للقانون رقم (92) لسنة 1972 م
بتقرير بعض الاحكام الخاصة بالعمل فى شركات النفط
وزير النفط،
قــــــــررت
مادة (1)
تشمل الوظائف الرئاسية جميع الوظائف التي لها علاقة مباشرة بإدارة أعمال الشركة والمشاركة في وضع سياستها العامة ونظمها ومشاريعها وبرامج العمل الخاصة بها واقتراح وإقرار ميزانياتها واتخاذ القرارات لوضع ذلك موضع التنفيذ ومتابعته, ويدخل في ذلك وظائف رئيس أو مدير عام الشركة ونائبه أو نوابه ورؤساء مجلس الإدارة واللجان التي في حكمها ولها صلاحياتها واللجان التنفيذية والوظائف المفوض شاغلوها صلاحية تمثيل الشركة بشكل دائم في رئاسة مكاتب فرعية لها في الجمهورية العربية الليبية.
وينطبق تحديد الوظائف الرئاسية المشار إليه في الفقرة السابقة على كل من يشغل هذه الوظائف سواء كان على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى أعمال وظائف أصلية أخرى في جهاز الشركة.
مادة (2)
تشمل الوظائف القيادية جميع وظائف المدراء أو رؤساء الإدارات المختلفة الفنية منها والإدارية ونوابهم أو مساعدوهم ومدراء الموانيء والمناطق النفطية ورؤساء الأقسام والمكاتب والمشرفين أو المراقبين ورؤساء المخيمات والمجموعات أو الشعب والمكاتب التي يتكون منها جهاز كل إدارة.
مادة (3)
تشمل الوظائف الفنية والتخصصية الوظائف التي يتطلب في شاغلها توفير قدر من المعرفة العلمية والخبرة الفنية والزمنية تؤهله للمساهمة بعمله ورأيه في تطوير العمل وحسن أدائه ويشتمل ذلك الوظائف الآتية:-
أ) المستشارون الفنيون في أعمال الاستكشاف والإنتاج والنقل والسلامة والأعمال الفنية الأخرى المتعلقة بصناعة النفط ومشتقاته.
ب) المستشارون القانونيون والماليون والاقتصاديون والإداريون.
ج) المراجعون القانونيون وأخصائيو الضرائب العامة وشئون الموظفين بما في ذلك تصنيف الرواتب والتدريب والخدمات.
د) ذوي المؤهلات العالية والجامعية عند أول تعيين لهم.
مادة (4)
يسري تحديد الوظائف الرئاسية والقيادية والتخصصية والفنية المبين في المواد السابقة على أية وظيفة من نفس مستوى ودرجة الوظائف المشار إليها وذلك حسب ملاك كل شركة حتى في الحالات التي لا يكون للوظيفة فيها بالضرورة مسئولية إشرافية.
الفصل الثاني ـ
طلبات الإذن والتحديد
مادة (5)
يقدم طلب الحصول على الأذن في العمل أو الاستمرار فيه بالنسبة للوظائف المحددة في المواد السابقة إلى الإدارة العامة للاستخدام والتدريب بوزارة النفط على النموذج رقم (1).
مادة (6)
يجب أن يرفق طلب الأذن بالمستندات الآتية:
1- المؤهلات العلمية أو صورة رسمية منها.
2- شهادة رسمية بالدورات التدريبية إن وجدت.
3- شهادة رسمية بمدد الخبرة السابقة.
مادة (7)
تقيد الطلبات في السجل المعد لذلك بالإدارة العامة للاستخدام والتدريب وفقاً للنموذج رقم 2.
ويؤشر على الطلب بعد قيده بالرقم المتتابع للقيد وتاريخ تقديمه مع ذكر اليوم والساعة.
وتعد الإدارة العامة للاستخدام والتدريب ملفاً خاصاً لكل شخص تودع فيه أوراق الإذن وتجديده وكل ما يتعلق به من مستندات.
مادة (8)
يعطي مقدم الطلب إيصالاً يشتمل على البيانات التالية:
1- الرقم المتتابع لقيد الطلب وتاريخ وساعة تقديمه.
2- اسم الطالب ولقبه ومهنته ومحل إقامته.
3- اسم الشركة المطلوب الإذن في العمل أو الاستمرار في العمل بها.
4- توقيع الموظف الذي استلم الطلب.
مادة (9)
تكلف الإدارة العامة للاستخدام والتدريب مقدم الطلب باستيفاء ما قد يكون بالطلب والمستندات المرافقة له من نقص خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ القيد وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة (10)
تتولى الإدارة العامة للاستخدام والتدريب دراسة الطلبات التي قدمت لها والمستندات المرافقة لها وتحيلها مشفوعة برأيها إلى وزير النفط.
وعلى الإدارة إبلاغ أصحاب الشأن بالقرارات التي تتخذ في شأن الطلبات التي قدموها سواء بالرفض أو بالموافقة وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدور قرار الوزير.
مادة (11)
يصدر الإذن بقرار من وزير النفط وفقاً للنموذج رقم (3) ولمدة سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة (12)
يجوز تجديد الإذن وعلى صاحب الشأن أن يقدم طلباً إلى الإدارة العامة للاستخدام والتدريب وفقاً للنموذج رقم 4، ويتبع في شأن تجديد الإذن أحكام المواد السابقة ويصدر بالتجديد قرار من وزير النفط وفقاً للنموذج رقم (5).
الفصل الثالث ـ أحكام عامة وختامية
مادة (13)
يسري شرط الأذن بالعمل في الشركات العاملة في صناعة النفط ومشتقاته بالنسبة للوظائف الرئاسية أو القيادية أو الفنية أو التخصصية والمحددة في الفصل الأول من هذا القرار على الفئات التالية:-
أ) الأشخاص الذين يشغلون أحدى هذه الوظائف في 25 جمادي الأولى 1392هـ الموافق 6 يوليو 1972م تاريخ العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1972م المشار إليه.
ب) الأشخاص الذين يرقون إلى هذه الوظائف بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ج) المرشحون الجدد في أي من هذه الوظائف بعد تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بعد أن تتم الإجراءات الأولية بقبولهم من قبل الشركة المعنية.
مادة (14)
يعتبر الشخص الخاضع لواجب الحصول على أذن من وزير النفط طبقاً لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1972م المشار إليه وأحكام هذا القرار والشخص المسئول عن إدارة الشركة التي يعمل أو يرغب في الاستمرار في العمل بها الشخص المذكور، مسئول كل منهما عن أي مخالفة متعلقة بعدم الحصول على الأذن المشار إليه ويعاقب كل منهما بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 92 لسنة 1972م المشار إليه.
مادة (15)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
عز الدين المبروك
وزير النفط
صدر في 24 جمادى الاخر
الموافق : 13 أغسطس 1072م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.