AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار مجلس الوزراء
رقم (13) لسنة 1963 بشأن التنظيم الإداري للمملكة
مجلس الوزراء،
· بعد الاطلاع على المادتين 84 و201 من الدستور المعدلتين بالقانون رقم 1 للسنة 1963 بتعديل بعض أحكام الدستور.
· وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
قــــــــــرر
مادة (1)
تقسم المملكة الليبية إلى عشر مقاطعات. وتقسم كل مقاطعة إلى متصرفيات، وتقسم كل متصرفية إلى مديريات.
مادة (2)
تكون المقاطعات والمتصرفيات في المملكة الليبية على النحو الآتي:
1 - مقاطعة طرابلس، وتشمل متصرفيتي طرابلس وسوق الجمعة.
2 - مقاطعة بنغازي، وتشمل متصرفيات بنغازي واجدابيا والكفرة.
3 - مقاطعة سبها، وتشمل متصرفيات سبها وبراك والجفرة.
4 - مقاطعة الزاوية، وتشمل متصرفيات الزاوية وصبراته وزواره.
5 - مقاطعة درنه، وتشمل متصرفيتي درنه وطبرق.
6 - مقاطعة الجبل الغربي، وتشمل متصرفيات غريان ويفرن ومزده ونالوت وغدامس.
7 - مقاطعة الجبل الأخضر، وتشمل متصرفيتي البيضاء والمرج.
8 - مقاطعة مصراته، وتشمل متصرفيات مصراته وزليطن وسرت.
9 - مقاطعة اوباري، وتشمل متصرفيات اوباري وأوراغن ومرزق وغات.
10 - مقاطعة الخمس، وتشمل متصرفيات الخمس وترهونه وبني وليد.
مادة (3)
يكون على رأس كل مقاطعة محافظ ولكل متصرفية متصرف ولكل مديرية مدير.
مادة (4)
يكون المتصرف تابعا للمحافظ، ويتبع المحافظ وزير الداخلية ويكون مسئولا أمامه عن القيام بواجباته واختصاصاته. وتحدد اختصاصات المحافظين والمتصرفين وواجباتهم بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (5)
يعتبر المحافظ ممثلا للحكومة في حدود المقاطعة ويتولى الإشراف على تنفيذ سياستها العامة وتنفيذ القوانين واللوائح، ويعمل على صيانة الحقوق والحريات وحماية الأموال والممتلكات وإعلاء كلمة القانون.
كما يشرف على فروع الوزارات في المقاطعة وعلى موظفيها ويعتبر الرئيس المحلي لهم باستثناء رجال القضاء والنيابة.
مادة (6)
يجوز للمحافظ - في سبيل ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة السابقة - أن يقوم بالتفتيش على أعمال الموظفين, وله أن يضع تقارير عن هذا التفتيش تبلغ للوزير المختص كما تبلغ صورة منها لوزير الداخلية.
مادة (7)
يعتبر المتصرف ممثلا للحكومة في حدود المديرية، وتحدد واجباته ومسئولياته هو وغيره من معاوني الإدارة العامة بقرار من وزير الداخلية.
مادة (9)
يكون لكل مقاطعة مجلس استشاري مقره حاضرتها ويطلق عليه اسمها ويكون برئاسة المحافظ. ويؤلف هذا المجلس من أعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، وللمحافظ أن يستعين كلما اقتضت الضرورة ذلك - بمن يرى الاستعانة به من رؤساء فروع المصالح الحكومية في المقاطعة في مداولات واجتماعات المجلس.
مادة (10)
يشترط في عضو مجلس المقاطعة:
1- أن يكون ليبياً بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية.
2- أن يجيد القراءة والكتابة.
3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
4- أن يكون مقيماً بدائرة المقاطعة.
مادة (11)
يجتمع مجلس المقاطعة بدعوة من رئيسة مرة على الأقل في كل شهر ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويصدر المجلس توصياته بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (12)
يمنح عضو مجلس المقاطعة مكافأة شهرية تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيري المالية والداخلية.
مادة (13)
لمجلس المقاطعة بحث ودراسة الأمور الآتية وتقديم توصيات بشأنها:
1- شئون التعليم والصحة والشئون الاجتماعية المتعلقة بالمقاطعة.
2- وسائل النهوض بالصناعة المحلية والإنتاج الزراعي والحيواني وتوفير مياه الشرب والري في دائرة المقاطعة.
3- وسائل منع التعطل والمحافظة على القوة العاملة في دائرة المقاطعة.
4- ربط مختلف الجهات داخل المقاطعة بالطرق ووسائل المواصلات.
5- المرافق والأعمال ذات الطابع المحلي والتي تعود بالنفع العام على المقاطعة.
6- شئون التموين والأسعار والإجراءات التي تؤدي إلى تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل الطبقات الفقيرة.
7- الأمور الأخرى التي يرى المحافظ عرضها على المجلس لأخذ الرأي فيها.
مادة (14)
يرفع المحافظ التوصيات التي يتخذها مجلس المقاطعة في أي أمر من الأمور المنصوص عليها في المادة السابقة إلى الوزارة المختصة ويتابع المراحل التي تمر بها. كما يبلغ وزير الداخلية بهذه التوصيات وبنسخ من المكاتبات الخاصة بمتابعتها لدى الوزارة المختصة.
مادة (15)
يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار.
مادة (16)
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في طرابلس في 2 ذي الحجة 1382 هـ
الموافق 25 ابريل 1963م
محي الدين فكيني
رئيس مجلس الوزراء
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.