AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار رقم (13) لسنة 2007
بشأن إنشاء جهاز الحرس الجامعي
اللجنة الشعبية العامة،
قررت:
مادة (1)
ينشأ جهاز يسمى (جهاز الحرس الجامعي) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي، ويكون مقره مدينة (طرابلس) ويجوز أن تنشأ له فروع بمناطق أخرى يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
مادة (2)
يتولى الجهاز - في نطاق الحرم الجامعي - القيام بأعمال الحراسة والمحافظة على الأمن بالمرافق الجامعية والمعاهد العليا ومنع التعدي عليها، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:-
أ- تأمين وحراسة المرافق الجامعية والمعاهد العليا، ووضع البرامج والإجراءات التي تكفل حسن تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى.
ب- رصد ومكافحة الظواهر المخلة بالأمن والآداب العامة في الجامعات والمعاهد العليا، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمواجهتها ومنعها.
ج- وضع وتنفيذ البرامج اللازمة للحراسة أثناء أداء الامتحانات وحماية المكلفين بأدائها وممتلكاتهم.
د- الإشراف والتنظيم لمواقف السيارات ومراقبة مداخل ومخارج الجامعات والمعاهد العليا بالتعاون مع الأجهزة ذات العلاقة.
هـ- توفير احتياجات الحراسة للأماكن المراد حراستها من عناصر وإمكانيات مادية.
و- وضع النظم والإجراءات والشروط اللازمة لاختيار وتشغيل العناصر اللازمة لأداء أعمال الجهاز.
مادة (3)
يدير الجهاز رئيس يصدر بشغله للوظيفة قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي، ويختص بتسيير العمل بالجهاز وتصريف أموره وله على وجه الخصوص ما يلي:-
أ- إدارة الجهاز، والإشراف على العاملين له، وتطوير العمل به، طبقا لما تحدده اللوائح والقرارات الصادرة بالخصوص.
ب- تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي، وأمينها المتعلقة بالجهاز.
ج- إعداد مشروع الميزانية والحسابات الختامية للجهاز.
د- تمثيل الجهاز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
هـ -الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح المنظمة لعمل الجهاز.
مادة (4)
تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
مادة (5)
تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.
وتبين اللائحة المالية للجهاز إجراءات وقواعد إعداد واعتماد هذه الميزانية وتنفيذها.
مادة (6)
تتكون موارد الجهاز مما يلي:-
أ- ما يخصص له بالميزانية العامة.
ب- حصيلة نشاطه، ومقابل الخدمات، والأعمال التي يقدمها للغير في حدود أحكام هذا القرار.
مادة (7)
يفتح للجهاز حساب مصرفي أو أكثر في المصارف العاملة بالدولة تودع فيها أمواله وفقا للإجراءات المنصوص عليها قانونا.
مادة (8)
تصدر اللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة لعمل الجهاز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي بناء على عرض رئيس الجهاز.
مادة (9)
يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي بموافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.
مادة (10)
تسري على العاملين بالجهاز أحكام قوانين الخدمة المدنية والمرتبات والضمان الاجتماعي المشار إليها.
مادة (11)
تكون للعاملين في مجال الحراسة بالجهاز ولرؤسائهم صفة مأموري الضبط القضائي في سبيل إنجاز ما أوكل إليهم من مهام، طبقا لأحكام هذا القرار.
مادة (12)
يرتدي العاملون بالجهاز أثناء قيامهم بواجباتهم قيافة خاصة بهم، تحدد مواصفاتها بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي بناء على اقتراح من رئيس الجهاز.
كما يحمل كل منهم أثناء قيامه بأعماله بطاقة تعريف، وذلك وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
مادة (13)
يتم تدريب العاملين بالجهاز وفقا للأسس والأساليب التي يتم الاتفاق عليها بين أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي والجهات ذات العلاقة.
مادة (14)
بمراعاة ما ورد في المادة (2) من هذا القرار، يؤدي الجهاز خدماته للمرافق الجامعية والمعاهد العليا المشغولة لأغراض التعليم التشاركي بمقابل يصدر بتحديده قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
مادة (15)
تطبق في شأن تحديد واجبات أعضاء الجهاز والمحظورات عليهم، وضبط المخالفات التي يرتكبونها, وتأديبهم الأحكام المقررة بالنسبة للموظفين العامين وعلى النحو الذي تحدده اللوائح.
مادة (16)
ينسب إلى الجهاز الزائدون عن حاجة العمل بقطاع التعليم وغيرهم من القطاعات العامة، وكذلك العاملون بالقطاع ممن يرغبون العمل في مجال حراسة المرافق الجامعية والقائمون بأعمال الغفارة كل ذلك حسب حاجة الجهاز ووفقا لما تصدر به قرارات من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي، بالتنسيق مع القطاعات المختصة.
مادة (17)
يجوز ندب عدد من العاملين بالهيئات المدنية النظامية للعمل بالجهاز وذلك بناء على طلب أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي، وللمدة التي تقتضيها مصلحة العمل.
مادة (18)
يجوز أن يمنح العاملون بالجهاز مكافآت أو حوافز مادية أو أدبية طبقا للشروط والقواعد، وفي الحدود المقررة لنظرائهم، على النحو الذي يصدر به قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
مادة (19)
يتولى جهاز المراجعة المالية، فحص ومراجعة حسابات الجهاز طبقا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة (20)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في:
بتاريخ 28 ذي الحجة.
الموافق:1375/1/17 و.ر. 2007 مسيحي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.