AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (1509) لسنة 1981 م
بشأن دمج مصنع في شركة البريقة لتسويق النفط
اللجنة الشعبية العامةالمادة ،،
· بعد الإطلا على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (3) لسنة 1979م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
· وعلى القانون التجاري.
· وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والاشراف عليها والقوانين المعدله له.
· وعلى القانون رقم (74) لسنة 1971م بتأسيس شركة البريقه لتسويق النفط.
· وعلى القانون رقم (12) لسنة 1973م بشأن اشتراك العاملين في المنشأت في الإدارة والأرباح.
· وعلى القانون رقم (79) لسنة 1975م في شأن ديوان المحاسبة.
· وعلى القانون رقم (87) لسنة 1975م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية.
· وعلى القانون رقم (110) لسنة 1975م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام.
· وعلى القانون رقم (17) لسنة 1977م في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية.
· وعلى القانون رقم (13) لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 4 شوال 1398 هـ الموافق 6 سبتمبر 1978م بتشكيل لجنة لإعادة تنظيم المنشآت ذات النشاط المتشابه.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 6 جمادى الآخر 1388 من وفاة الرسول الموافق 3 مايو 1979م بدمج مصنعين في الشركات العربية الليبية.
· وعلى اللائحة الإدارية للشركات والمنشأت المملوكة للمجتمع.
· وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد بمذكرته رقم (65) لسنة 1981م المؤرخة في 15 صفر 1391 من وفاة الرسول الموافق 12 ديسمبر 1981م.
قـــــــــررت
مادة (1)
يدمج في شركة البريقة لتسويق النفط مصنع المغربي لصناعة البراميل والأثاث المعدني طرابلس (التابع سابقاً لسالم عمر المغربي).
مادة (2)
تحل الشركة محل المصنع المذكور بالمادة (1) من هذا القرار فيما له من حقوق وما عليه من التزامات على ألا تكون مسئولة عن هذه الالتزامات إلا في حدود ما آل إليها من حقوق المصنع وأمواله وممتلكاته من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة (3)
تتولى تقييم أصول المصنع المذكور بغرض تطبيق حكم الفقرة (3) من المادة (6) لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد على أن تمثل فيها أمانتا الاقتصاد والخزانة والاتحاد العام للمنتجين واتحاد عام غرفة التجارة والصناعة والزراعة، وشركة البريقة لتسويق النفط.
ويجوز للجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به في سبيل انجاز عملها.
وعلى لجنة التقييم عند مباشرتها لاختصاصاتها مراعاة ما يلي:
أ) عدم الاعتداد بالقيمة المالية للاسم التجاري أو شهرة المحل.
ب) في حالة وجود خلاف حول مدى ارتباط أصل من الأصول بنشاط المصنع يرفع الأمر إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد للبت فيه ويكون رأيه ملزما للجنة.
مادة (4)
يجب على الجهات المذكورة في المادة (3) من هذا القرار إبلاغ أمانة الاقتصاد بأسماء ممثليها في لجنة التقييم خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.
ولا يمنع تخلفهم عن الحضور بعد إبلاغهم بقرار تشكيل اللجنة من استمرار اللجنة في أعمالها وإصدار قراراتها.
مادة (5)
يجب على لجان التقييم أن تتم مهمتها خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ صدور قرارات تشكيلها.
مادة (6)
تعتمد قرارات لجنة التقييم من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد ويكون في حالة اعتراضه على التقييم أن يعيد الأوراق إلى اللجنة مشفوعة بملاحظاته لإعادة النظر في تقديرها.
فإذا أصرت اللجنة على رأيها جاز للأمين أن يعدل قرارها ويكون قراره في جميع الأحوال نهائياً.
ويتحدد رأس مال الشركة بمقدار صافي أصول المصنع المذكور بعد اعتمادها وتعدل الشركة رأس مالها تبعاً لذلك, على أنه يجب أن تنجز إجراءات الدمج المشار إليها في هذا القرار وكذلك التسليم والاستلام اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولا يجوز تعليق الإجراءات المذكورة على إتمام إجراءات التقييم المشار إليها.
مادة (7)
على اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 18 صفر 1391 من وفاة الرسول
الموافق 15 ديسمبر 1981م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.