AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
بإعادة تنظيم أجهزة الأعمال العامة
● بعد الاطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون
● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين
الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
● وعلى القانون رقم (9) لسنة 1992 إفرنجي، بشأن مزاولة الانشطة
● وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (192) لسنة 1986 إفرنجي، بشأن
إنشاء أجهزة التشغيل والصيانة وحماية البيئة في البلديات.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (244) لسنة 1425 ميلادية، بإصدار
اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني للقانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن
نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
● وتنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام
1425 ميلادية، التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات
والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من
● وعلى التقرير المعد من قبل اللجنة المشكلة لإعداد مقترح لتكوين أجهزة للأعمال
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (108) لسنة 1426 ميلادية بإنشاء
يعاد تنظيم أجهزة الأعمال العامة المنشأة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (108) لسنة 1426 ميلادية المشار إليه، وفقاٌ لأحكام هذا القرار.
يحدد نطاق عمل كل جهاز من أجهزة الأعمال العامة بالنطاق الإداري للمنطقة الكائن في نطاقها ويسمى (جهاز الأعمال العامة ب....) يتبع اللجنة الشعبية العامة، تكون له الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة.
تتولى أجهزة الأعمال العامة كل في نطاقه الإداري القيام بتنفيذ مشروعات الأشغال العامة في مختلف المجالات، وصيانة وتشغيل المرافق العامة واستيعاب الباحثين عن العمل أو الزائدين عن حاجة الوحدات الإدارية، وله على وجه الخصوص: -
1 - تنفيذ المشروعات الإسكانية والتعليمية والصحية وغيرها من مباني المرافق العامة.
2 - تشغيل وصيانة شبكات الغاز والإنارة العامة والمرافق العامة الأخرى.
3 - إقامة السدود والصهاريج، وتنفيذ المشاريع الزراعية الأخرى، وكذلك مشاريع الثروة البحرية.
4 - صيانة المباني العامة والطرق والشوارع والميادين والجسور والأنفاق والأرصفة.
5 - تصنيع مواد البناء والتشغيل المتعلقة بأنشطته.
6 - تدريب العناصر الوطنية وتأهيلها في مجالات تخصصه ضمن برامج التدريب أثناء العمل.
7 - الاستفادة من خدمات الزائدين عن العمل بالوحدات الإدارية.
8 - أية مهام أخرى تسند إليه من قبل اللجنة الشعبية العامة البحرية.
4 - صيانة المباني العامة والطرق والشوارع والميادين والجسور والأنفاق والأرصفة.
5 - تصنيع مواد البناء والتشغيل المتعلقة بأنشطته.
6 - تدريب العناصر الوطنية وتأهيلها في مجالات تخصصه ضمن برامج التدريب أثناء العمل.
7 - الاستفادة من خدمات الزائدين عن العمل بالوحدات الإدارية.
8 - أية مهام أخرى تسند إليه من قبل اللجنة الشعبية العامة.
يكون للأجهزة في سبيل تحقيق أغراضها إجراء التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأهداف المناطة بها, وتملك الوسائل والمعدات والعقارات اللازمة لأداء عملها, وتشغيل اليد العاملة التي تحتاجها.
يتولى إدارة كل جهاز من أجهزة الأعمال العامة أمين يصدر بشغله للوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة.
يكون لأمين الجهاز أوسع الصلاحيات في تسيير وإدارة أعمال الجهاز, ورسم الخطط والبرامج اللازمة للعمل في مختلف المجالات وله في سبيل ذلك دعوة مسئولي الوحدات الإدارية بالمنطقة, وعقد اجتماعات دورية بهم, في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية وتنفيذ برامج التحول نحو الإنتاج, وخطط وبرامج الخبراء ولأمين الجهاز ممارسة الاختصاصات المقررة للأمين في التشريعات النافذة, وله على وجه الخصوص ما يلي:-
- اقتراح اللوائح المنظمة لعمل الجهاز وعرضها على أمانة اللجنة الشعبية العامة لإصدارها.
- إصدار القرارات المتعلقة بشئون العاملين في الجهاز, بما فيها التعيين, والترقية, والنقل, والندب, والإعارة وإيقاع العقوبات التأديبية.
- إعداد الميزانية التقديرية والحساب الختامي للجهاز.
- إبرام العقود التي يكون الجهاز طرفا فيها.
- تقديم التقارير الدورية عن نشاط الجهاز للجهات ذات العلاقة.
- تمثيل الجهاز في علاقاته مع الغير، وأمام القضاء.
يكون لكل جهاز من الأجهزة ميزانية مستقلة تعتمد بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
وتودع المبالغ الخاصة بالجهاز في حساب خاص يفتح لهذا الغرض بأحد المصارف العاملة بالمنطقة التي يحددها أمين الجهاز.
تبدأ السنة المالية للأجهزة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تكون لكل منها صلاحية المصالح التي تمسك حساباتها بنفسها وفقاٌ لما هو منصوص عليه بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
تتكون الموارد المالية للأجهزة من:
ناتج الخدمات والأعمال التي تقدمها.
ما تخصصه الدولة لها من اعتمادات بالميزانية العامة.
أية مواد أخرى يرخص لها في الحصول عليها.
لأمين الجهاز صلاحية نقل العاملين بالأجهزة الإدارية للجان الشعبية والوحدات الإدارية والشركات التابعة لها وفقا لمقتضيات برامج التحول نحو الإنتاج والاستفادة من الزائدين عن حاجة العمل بالأجهزة الإدارية في نطاق المنطقة.
وتخضع لإشراف أمين الجهاز الأجهزة والشركات العامة العاملة في نطاق المنطقة وذلك فيما يتعلق بالأمور ذات العلاقة بعمله، وله اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حسن سير العمل بها.
تكون للأجهزة صلاحية الشراء والتعاقد على توفير الآليات والمعدات والمواد والأدوات اللازمة لنشاطها وفقاٌ لما تحدده اللائحة المالية التي تصدر وفقاٌ لأحكام هذا القرار.
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية* فحص ومراجعة حسابات الأجهزة وفقاٌ لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.