قرار اللجنة الشعبية للخزانة رقم
بالتنظيم الداخلي للجنة الشعبية لمصلحة الضرائب
● بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له.
● وعلى قانون ضرائب الدخل رقم (64) لسنة 1973 م والقوانين المعدلة له.
● وعلى قانون ضريبة الدمغة رقم (65) لسنة 1973 م والقوانين المعدلة له.
● وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية ولائحته
● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية.
● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين
الوطنيين بالجماهيرية العظمى والقرارات المنفذة له.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (571) لسنة 1987 م بشأن إعادة
تنظيم أمانة الخزانة والقرارات المعدلة له.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (600) لسنة 1989 م بتعديل بعض
أحكام القرار الصادر بشأن إعادة تنظيم أمانة الخزانة.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (814) لسنة 1990 م بشأن إنشاء
● وعلى قرار اللجنة الشعبية للخزانة رقم (72) لسنة 1400 ور / 1991 م
بالتنظيم الداخلي لمصلحة الضرائب.
● وبناءً على عرض اللجنة الشعبية لمصلحة الضرائب.
يتكون التنظيم الداخلي للجنة الشعبية لمصلحة الضرائب على النحو الآتي: -
اللجنة الشعبية لمصلحة الضرائب هي الجهة المسئولة عن سير العمل بالمصلحة فنيا وإداريا وماليا كما تشرف على التقسيمات التنظيمية المختلفة وتتولى تنسيق العمل فيما بين التقسيمات الإدارية بها. وكذا علاقتها بالغير بالإضافة إلى وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ القوانين، واللوائح الضريبية المختلفة. وممارسة السلطات المنصوص عليها في تلك القوانين واللوائح واقتراح التعديلات اللازمة عليها وتمارس اختصاصاتها من خلال الإدارات والأقسام والمكاتب والوحدات التالية: -
أ - تلقي ما يرد من مكاتبات التي تتطلب العرض على اللجنة الشعبية للمصلحة للتوجيه وإعداد الرسائل وجمع البيانات والمعلومات التي تتطلبها اللجنة.
ب - تسجيل أرقام القرارات الصادرة عن اللجنة وحفظ الصادر منها كل عام على حدة في ملف خاص وقيدها في سجل تثبت فيها أرقامها وتواريخ صدورها ودعوة اللجنة الشعبية للمصلحة للانعقاد بناء على تعليمات الأمين.
جـ - إعداد جدول الأعمال للجنة الشعبية للمصلحة وإعداد محاضر اجتماعاتها والإجراءات التنفيذية للقرارات والتوصيات الواردة بالمحضر وكذلك متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للمصلحة والقرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية للخزانة التي تتعلق بالمصلحة.
ويختص الخبراء الفنيون بدراسة وإبداء الرأي والمشورة فيما يعرض عليهم من الموضوعات الفنية المتعلقة باختصاصات المصلحة والتي تحال إليهم من أمين اللجنة الشعبية للمصلحة أو مديري الإدارات بها وإعداد ما يكلفون به من بحوث ودراسات فنية والعمل على حضور............ الاجتماعات واللجان التي يكلفون بحضورها.
3 - مكتب المستشارين القانونيين: -
ويختصون بتقديم المشورة وإبداء الرأي في المسائل القانونية وعلى وجه الخصوص ما يلي: -
أ - إعداد الرأي القانوني فيما يعرض من الموضوعات المختلفة ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات والعقود التي تخص المصلحة.
ب - متابعة القضايا التي ترفع من المصلحة وعليها وإعداد المذكرات القانونية التي تبين وجهة نظر المصلحة في هذا الشأن وكذلك الاتصال بالإدارة العامة للقانون وإدارة قضايا الشعب وأمانة العدل لبحث المسائل القانونية المتعلقة بمصلحة الضرائب.
وتختص بجمع البيانات الإحصائيات عن كل ما يتعلق بالممولين ومسك الحسابات الخاصة بهم والتفتيش عليها ومتابعة الأعمال المتعلقة بالضرائب المختلفة والعمل على مكافحة التهرب من الضريبة كما تقوم بإصدار وتخزين المستندات الضريبية كما تتولى الإشراف المباشر وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن ملفات ضريبة الشركات ونقلها وفقا للإمكانيات الفنية المتاحة بالإدارات والمكاتب الضريبية ومتطلبات تحقيق مصلحة الخزانة العامة وكذلك إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقوانين الضريبية وإدارة شئون مكتبة المصلحة وإعداد ودراسة اتفاقيات منع الازدواج الضريبي بين ليبيا ومختلف دول العالم.
وتمارس هذه الاختصاصات من خلال الأقسام التالية: -
ويختص بالإشراف على مكتبي التفتيش بكل من طرابلس وبنغازي وغيرها من مكاتب التفتيش التي يتم استخدامها مستقبلا وعلى وجه الخصوص ما يلي: -
1- تنفيذ برامج التفتيش الدورية والمفاجئة على إدارات ومكاتب الضرائب والوحدات التابعة لها للتحقق من سلامة تطبيق قوانين الضرائب ولوائحها وتعليماتها.
2- مراجعة تقارير التفتيش الخاصة بنتائج عمليات التفتيش على الجهات التي تطبق قوانين الضرائب واتخاذ ما يلزم بشأن ما تضمنته من ملاحظات وتوصيات.
3- تنفيذ خطة التفتيش على ضرائب الدمغة والملاهي للتحقق من تحصيل الضريبة وعدم وجود مخالفات للقانون.
4- إصدار رخص بيع طوابع الدمغة بالمحلات الخاصة والتفتيش عليها.
5- الاشتراك في لجان إعداد طوابع الدمغة التالفة.
6- دراسة التقارير المتعلقة بحالات إلغاء الربط الضريبي قبل التنفيذ وحالات التحصيل بدون وجه حق قبل رد المبالغ غير المستحقة وكذا دراسة محاضر الصلح مع الممولين.
ويختص بمسك الحسابات الخاصة بالممولين وجمع البيانات الإحصائية الخاصة بهم ويمارس هذا القسم اختصاصاته من خلال المكتبين التاليين: -
1- مكتب المحاسبة ويختص بما يلي: -
أ - فحص مستندات الجباية للتحقق من سلامتها من الوجه الحسابية والضريبية.
ب) تجميع الحسابات الواردة من إدارات ومكاتب الضرائب ومراجعها.
جـ) تصنيف الإيرادات الضريبية طبقا لنوعيتها ومراجعة إيصالات التوريد مع الكشوف للتأكد من مطابقتها حسابيا.
د) اعتماد الكشوف النهائية الشهرية وإرسالها إلى أمانة اللجنة الشعبية للخزانة.
هـ) تجميع الإيرادات الخاصة بصندوق الجهاد من واقع كشف المحاسبة الشهرية على مستوى ليبيا وإخطار إدارة صندوق الجهاد بها.
أ) إعداد الإحصائيات الخاصة بالضرائب على اختلاف أنواعها والبيانات الخاصة بالممولين ونوعياتهم وإصدار التقارير الخاصة بها.
ب) مراجعة المؤشرات المستخرجة من تحليل الإحصائيات الضريبية وإعداد الملاحظات اللازمة بشأنها.
جـ) إعداد الرسوم البيانية والإحصائيات المتعلقة بالضرائب المختلفة والممولين على اختلاف نوعياتهم.
د) إعداد البيانات الشهرية والسنوية لأقساط المصلحة المختلفة على مستوى ليبيا وإعداد البيانات المقارنة اللازمة.
جـ) قسم مكافحة التهرب من الضريبة: -
أ) إجراء الدراسات المتعلقة بحالات التهرب من الضريبة وتطوير أساليب العمل بما يحقق الأهداف العامة لسياسة المصلحة في هذا الشأن.
ب) مقارنة ما ورد بتقارير المحققين بنتيجة الأبحاث التي قاموا بها بشأن التهرب الضريبي.
جـ) تلقي الإخطارات والبلاغات عن المتهربين من الضريبة من مختلف الجهات.
د) تحويل المتهربين من الضريبة إلى الجهات القضائية.
هـ) رفع تقارير عن أعمال التهرب من الضريبة إلى الجهات المعنية.
د) قسم إصدار المستندات الضريبية: -
دراسة احتياجات المصلحة من المستندات والنماذج والمطبوعات والإشراف على عملية طبع هذه الأصناف وتخزينها في أماكن مناسبة ومسك الدفاتر الخاصة بها ويمارس هذا القسم هذه الاختصاصات من خلال المكتبين التاليين: -
1) مكتب طبع المستندات الضريبية ويختص بالآتي: -
أ) دراسة احتياجات المصلحة من المستندات والنماذج والمطبوعات.
ب) تقدير ما يطلب من هذه النماذج والمستندات.
جـ) تحديد الكمية المطلوب إصدارها من كل نوع من تلك النماذج والمستندات.
د) دراسة تقارير المفتشين المتعلقة بالطوابع والمستندات.
2- مكتب تخزين المستندات الضريبية ويختص بما يلي: -
أ) استلام الأصناف وتخزينها في الأماكن المناسبة لها بالمخزن.
ب) تلقي طلبات الإدارات والمكاتب التابعة للمصلحة من طوابع وأوراق ومستندات ونماذج ومطبوعات وصرفها لها.
جـ) استلام طلبات باعة أوراق وطوابع الدمغة والسندات المرخص لهم بذلك وصرفها لهم بعد التأكد من توريد القيمة بخزينة المصلحة.
د) القيد في سجلات المخازن من واقع أذونات الاستلام وأذونات الصرف.
هـ) التحقق من الحد الأدنى من المخزون وطلب الكميات اللازمة في الوقت المناسب.
هـ) قسم الدراسات والبحوث الضريبية واتفاقيات منع الازدواج الضريبي ويختص بما يلي: -
أ) إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقوانين الضريبية المختلفة وأثارها من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.
ب) إعداد الدراسات والبحوث لتطوير القوانين الضريبية.
جـ) دراسة اتفاقيات منع الازدواج الضريبي بين ليبيا والدول المختلفة وإبداء الرأي فيها وتمثيل ليبيا في مفاوضات إبرام هذه الاتفاقيات.
تختص إدارة الشئون العامة بوضع سياسة وتخطيط المشروعات وإعداد النظم والتعليمات والبرامج التنفيذية في مجالات الشئون الإدارية والمالية وشئون ـ العاملين والعلاقات العامة، وكذلك وضع برامج التدريب والتأهيل للرفع من مستوى كفاءة الجهاز الضريبي، كما تقوم بوضع الميزانية الإدارية للمصلحة وتنفيذها بعد اعتمادها، وتمارس اختصاصات هذه الإدارة من خلال التقسيمات الإدارية التالية: -
أولا/ قسم الشئون المالية والإدارية
ويختص بتنفيذ القوانين واللوائح المالية والتحقق من صحة الحسابات إيرادا ومصروفا وإعداد الحسابات الختامية والردود على تقارير اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية كما يقوم بإعداد مرتبات وأجور موظفي المصلحة وغير ذلك من الشئون المالية وكذلك يختص بتوفير الخدمات الإدارية كالمحفوظات والقرطاسية والطباعة والسحب والتصوير وغيرها من الشئون الإدارية.
ويمارس هذا القسم اختصاصاته من خلال المكتبين الآتيين: -
أ) مكتب الشئون المالية ويختص بالآتي: -
1- تحضير مشروع الميزانية التسييريه للمصلحة في ضوء مقترحات الإدارات والمكاتب والوحدات الضريبية ووفقا لتعليمات وتوجيهات المسئولين بالمصلحة وكذلك مسك الدفاتر الحسابية التي تنص عليها القوانين واللوائح المالية وإجراء القيود ومراجعة المستندات المالية والتحقق من سلامة تطبيق القوانين واللوائح والمنشورات المالية
2- إعداد الحسابات الختامية والبيانات الدورية عن موقف اعتمادات الميزانية والمركز الحالي لبنودها وكذلك إعداد مرتبات وأجور واستحقاقات موظفي المصلحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرفها.
3- إعداد الردود على تقارير اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية ودراسة تقارير التفتيش المالية وإبداء الملاحظات عليها.
ب) مكتب الشئون الإدارية والمحفوظات والطباعة ويختص بالآتي: -
1- القيام بأعمال الطباعة والسحب والتصوير الخاصة بالمكاتب والتقارير والمذكرات وغيرها مما يلزم لأعمال المصلحة.
2- استقبال وتصوير وفهرسة جميع المراسلات الصادرة والواردة وتنظيم وضع وحفظ وتداول المراسلات.
ثانيا/ قسم شئون العاملين ويختص بالآتي: -
1- التقيد بالنظم والقواعد المتعلقة بشئون موظفي المصلحة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في مجال التعيينات والترقيات والعلاوات السنوية والنقل والندب والإعارة والأجازات السنوية والبعثات والجزاءات وإنهاء الخدمة وغيرها من شئون موظفي المصلحة.
2- تنفيذ التعليمات الخاصة بشئون الموظفين وإعداد البيانات والإحصاءات والتقارير عن أوضاعهم الوظيفية، وبحث شكاوى العاملين وتظلماتهم والرد عليها ومراقبة سجلات حضور وانصراف الموظفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.
3- إعداد مشروعات الهياكل التنظيمية وملاكات الوظائف وإمساك السجلات والنماذج المتعلقة بها.
ثالثا/ قسم الخدمات والعلاقات العامة ويختص بما يلي: -
1- تشغيل مركبات المصلحة وصيانة ومراقبة ضبط استهلاكها من الوقود ومتابعة وتركيب وصيانة الهواتف والقيام بالإصلاحات الضرورية كالكهرباء والمياه والأدوات الصحية وما إليها.
2- توفير مواد القرطاسية والأثاث اللازمة للمصلحة وإداراتها ومكاتبها والإشراف على أعمال الحراسة والنظافة وتوجيه وإرشاد المترددين على المصلحة، والعمل على تحقيق وتنشيط علاقات الموظفين فيما بينهم واقتراح وتنفيذ الرعاية الاجتماعية والثقافية لهم والعمل على تنمية روح التعاون والتآخي بينهم.
3- استقبال الزوار والخبراء الأجانب وتسهيل إقامتهم وسفرهم وذلك بالاتصال بالجهات المعنية، وتدبير شئون الضيافة طبقا للقواعد المقررة وتسهيل مهمة سفر وفود المصلحة المكلفين بمهام رسمية في الخارج.
رابعا ـ قسم التأهيل والتدريس ويختص بما يلي: -
1- إجراءات الدورات التدريبية للموظفين الذين يتم تنسيبهم للمصلحة وتأهيلهم للعمل الضريبي.
2- إجراء الدورات التنشيطية في الداخل والخارج للعاملين بالمصلحة للرفع من مستوى كفاءاتهم وأداءهم الوظيفي.
إدارتي ضرائب طرابلس وبنغازي: -
تختص إدارتا الضرائب في كل من طرابلس وبنغازي بتنفيذ القوانين الضريبية داخل حدود كل إدارة كما تعملان على تنفيذ التعليمات التفسيرية والإدارية المتعلقة بتطبيق تلك القوانين وتمارس اختصاصات كل منها التقسيمات الإدارية التالية: -
ويمارس اختصاصاته من خلال المكاتب التالية: -
أ- مكتب الشئون الإدارية ويختص بما يلي: -
1- القيام بأعمال الطباعة والسحب والتصوير.
2- استقبال وتسجيل البريد الصادر والوارد وتنظيم وفتح وتداول الملفات.
3- تلقي وتوزيع القوانين والتشريعات والمنشورات الدورية وحفظها.
4- توفير مواد القرطاسية والأثاث.
5- القيام بالخدمات الداخلية من حيث تركيب الهواتف وأعمال الكهرباء والمياه والصيانة وغيرها.
ب- مكتب الشئون المالية ويختص بما يلي: -
أ- تخضير مشروع ميزانية الإدارة في ضؤ مقترحات الأقسام والمكاتب.
ب- مسك الدفاتر الحسابية التي تنص عليها القوانين واللوائح المالية والقيام بأعمال ومراجعة المستندات المالية بما يحقق صحة الصرف والإيراد.
جـ - إعداد الحسابات الختامية والبيانات الدورية للميزانية.
د - إعداد مرتبات موظفي الإدارة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن صرفها.
جـ - مكتب شئون العاملين ويختص بما يلي: -
أ - تنفيذ النظم والقواعد المتعلقة بشئون موظفي الإدارة.
ب - بحث شكاوى العاملين وتظلماتهم الوظيفية والرد عليها.
جـ - إعداد البيانات والإحصاءات عن أوضاع موظفي الإدارة.
د - مراقبة سجلات حضور وانصراف الموظفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
أ - إبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليه من موضوعات.
ب - متابعة القضايا المعروضة على لجان الضرائب.
جـ - إعداد المذكرات القانونية التي تبين وجهة نظر الإدارة حول مختلف الموضوعات الضريبية.
ثانيا: - قسم ضريبة الشركات ويختص بما يلي: -
أ - تنفيذ قانون ضرائب الدخل فيما يتعلق بضريبتي الشركات والتجارة على دخول ـ وفروع الشركات الأجنبية والشركات العامة الوطنية وشركات التوجيه بنوعها وشركات التضامن وكذا المؤسسات والهيئات العامة ذات النشاط التجاري أو........ الصناعي أو الاستثمار العقاري وعلى دخول شركات.
ب - حصر الشركات الخاضعة لهاتين الضريبتين وفتح ملفات لها ومسك سجلات حصر أبجدي لها.
جـ - تلقي إقرارات الشركات وإعلانها بسداد الضريبة المستحقة عليها من واقعها بصفة مؤقتة.
د - جمع البيانات والمعلومات التي تساعد القسم في ربط الضريبة على الشركات على الوجه الصحيح.
هـ - فحص ومراجعة إقرارات ودفاتر وحسابات الشركات وتحرير محاضر بذلك تمهيدا لربط الضريبة عليها.
و - إعداد ومراجعة إعلانات الشركات بنتيجة الفحص وربط الضريبة المستحقة عليها.
ز - إخطار قسم الجباية بربط الضريبة لقيدها بسجلاته ومتابعة تحصيلها.
ح - حصر الشركات المتخلفة عن تقديم الإقرارات وإجراء التحريات اللازمة عليها وتوقيع الجزاءات المقررة بالقانون على المسئولين عليها.
ط - القيد في سجلات متابعة فحص وربط الضريبة على الشركات.
ثالثا: - قسم ضريبة التجارة والصناعة والحرف ويختص بما يلي: -
أ - تنفيذ قانون ضرائب الدخل فيما يتعلق بضريبة التجارة والصناعة والحرف والضريبة على فوائد الودائع لدى المصارف وحسابات التوفير.
ب - حصر الممولين الخاضعين لهاتين الضريبتين سواء ميدانيا أو عن طريق الإخطارات الواردة من مختلف الجهات أو من الممولين أنفسهم وفتح ملفات لهم ومسك سجلات حصر أبجدي بهم.
جـ - تلقي إقرارات الممولين وإعلامهم بسداد الضريبة من واقعها بصفه مؤقتة.
د - جمع البيانات والمعلومات وإجراء التحريات التي تساعد في ربط الضريبة.
هـ - فحص ومراجعة إقرارات الممولين وإعادة النظر فيها وتحرير مذكرات فحص تمهيدا لربط الضريبة.
ز - إعداد ومراجعة إعلانات الممولين بربط الضريبة المستحقة عليهم.
ح - متابعة المصارف في عملية خصم الضريبة على فوائد الودائع وحسابات التوفير من المنبع وتوريدها للإدارة.
ط - إخطار مكتب شئون الجباية بربط الضريبة لقيدها بسجلاته ومتابعة تحصيلها.
ى - حصر الممولين المتخلفين عن تقديم الإقرارات وإجراء التحريات اللازمة عليهم وتوقيع الجزاءات المقررة بالقانون عليهم.
ك - القيد في سجلات متابعة وفحص وربط الضريبة على الممولين.
رابعا/ قسم ضريبة المهن الحرة والدخول الخارجية: ويختص بما يلي: -
أ) حصر الممولين الخاضعين لهاتين الضريبتين سواء ميدانيا أو عن طريق الإخطارات الواردة من الجهات المختلفة أو من الممولين أنفسهم وفتح ملفات لهم ومسك سجلات حصر أبجدي لهم.
ب) تلقي إقرارات الممولين وإعلامهم بسداد الضريبة من واقعها بصفة مؤقتة.
جـ) جمع البيانات والمعلومات التي تساعد في ربط الضريبة على الوجه الصحيح.
د) فحص ومراجعة إقرارات الممولين وإعادة النظر فيها وتحرير مذكرات فحص تمهيدا لربط الضريبة المستحقة.
هـ) إعداد ومراجعة إعلانات الممولين بربط الضريبة المستحقة عليهم.
و) إخطار مكتب شئون الجباية بربط الضريبة المستحقة على الممولين بتحصيلها.
ز) حصر الممولين المتخلفين عن تقديم إقراراتهم وجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة وكذلك اتخاذ إجراءات توقيع الجزاءات المقررة بالقانون عليهم.
خامسا/ قسم ضريبة الأجور والمرتبات: -
أ) حصر أرباب الأعمال وحصر العاملين لديهم الخاضعين للضريبة وفتح ملفات لهم ومسك سجل حصر أبجدي لهم.
ب) جمع البيانات والمعلومات وإجراءات التحريات التي تساعد في ربط الضريبة.
جـ) حصر أرباب الأعمال الذين لم يتقدموا بالإقرارات أو تقاعسوا في توريد الضريبة على العاملين معهم لاتخاذ إجراءات تحصيلها وكذا اتخاذ إجراءات توقيع الجزاءات المقررة بالقانون عليهم.
د) القيد في سجلات متابعة توريد أرباب الأعمال للضريبة المستحقة على العاملين لديهم.
سادسا/ قسم الضريبة العامة على الدخل. ويختص بالآتي: -
أ) حصر الممولين الخاضعين للضريبة العامة على الدخل وفتح ملفات لهم ومسك سجلات حصر أبجدي لهم.
ب) تلقي إقرارات الممولين وإعلامهم بنماذج سداد الضريبة من واقعها بصفة مؤقتة.
جـ) جمع المعلومات وإجراء التحريات التي تساعد في ربط الضريبة على الممولين.
د) فحص ومراجعة إقرارات الممولين وإعادة النظر فيها وتحرير مذكرات فحص تمهيدا لربط الضريبة عليهم.
هـ - حصر الممولين المتخلفين عن تقديم الإقرارات ومطالبتهم بتقديمها وجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة في هذا الشأن واتخاذ توقيع الجزاءات المقررة بالقانون عليهم.
و) القيد في سجلات متابعة فحص وربط الضريبة على الممولين.
سابعا/ قسم ضريبة الدمغة والملاهي. ويختص بما يلي: -
الإشراف على تنفيذ قانون ضريبة الدمغة والملاهي والمكفوفين وكذا حفظ وتوزيع أوراق وطوابع الدمغة والسندات وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة من الممولين ويمارس هذا القسم الاختصاصات من خلال المكتبين التاليين: -
1- مكتب ضريبة الدمعة. ويختص بالآتي: -
أ) تنفيذ قانون الدمغة ولائحته التنفيذية والتعليمات والتفسيرات الصادرة بشأنه.
ب) حساب ضريبة الدمغة المستحقة على المحررات والتصرفات والعلامات والوقائع المختلفة واتخاذ إجراءات تحصيلها.
جـ) حفظ الوثائق والمحررات المسجلة مسلسلة ومرقمة في ملفات للرجوع إليها عند الحاجة.
د) إخطار الأقسام والمكاتب الضريبية بالوثائق والمحررات ذات العلاقة بضريبة الدخل للاستفادة منها في ربط الضريبة.
هـ) التفتيش على الجهات الخاضعة لضريبة الدمغة للتأكد من تنفيذ القانون وعدم ارتكاب مخالفات.
و) اتخاذ توقيع إجراءات الجزاءات المقررة بالقانون على المخالفين له.
ز) تسليم كميات أوراق وطوابع الدمغة والسندات وحفظها والتأكد من توافر الكميات اللازمة.
ط) تلقى طلبات باعة الدمغة وصرف الكميات المطلوبة لهم بعد التأكد من توريد القيمة لخزينة الإدارة ومسك سجل لحركة الاستلام والصرف.
2- مكتب ضريبة الملاهي. ويختص بالآتي: -
أ) تنفيذ قانون ضريبة الملاهي والتعليمات والقرارات الصادرة بشأنه.
ب) التفتيش على الجهات الخاضعة لهذه الضريبة لغرض التأكد من التنفيذ.
جـ) حصر الممولين الخاضعين لهذه الضريبة عن طريق الإخطارات الواردة.
د) توقيع الجزاءات على المخالفين لأحكام قانون ضريبة الملاهي.
هـ) حفظ سجل أبجدي للممولين لسهولة الاستدلال على ملفاتهم.
يمارس قسم الشئون الجباية اختصاصاته من خلال مكتبي الجباية والتنفيذ ويختصان بالآتي:
أ) جباية الضرائب التي تم ربطها على الممولين وفق الإخطارات الواردة إليه وتسجيلها بسجلاته طبقا لعدد وقيمة الأقساط ومواعيد سدادها.
ب) مراجعة التقارير الخاصة بموقف الجباية وما تم نحو قوائم المتأخرات وإجراءات التنفيذ القانوني ضد المتأخرين.
جـ) متابعة الممولين المتخلفين عن عدم السداد وتحرير أواخر حجز وتحويلها بهدف جباية المتأخرات والغرامات ومتابعة الإخطار للتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
د) تجميع الإخطارات المتعلقة بجباية الضرائب في الكروت الخاصة بالممولين.
هـ) إعداد تقارير شهرية بالحالات التي تمت جبايتها والحالات التي اتخذت إجراءات الحجز ضدها.
و) تنفيذ قانون الحجز الإداري على الممولين المتخلفين عن الوفاء بالضرائب المستحقة عليهم.
تاسعا/ قسم الضرائب على دخل الزراعة ويختص بالآتي:
أ) تنفيذ قانون ضرائب الدخل فيما يخص الضريبة على دخل الزراعة.
ب) تلقي البيانات المتعلقة بحصر الممولين التي ترد من اللجان الزراعية.
جـ) ربط الضريبة المستحقة على الممولين وفق البيانات الواردة من اللجان المختصة.
د) إعداد ومراجعة إعلانات الممولين بربط الضريبة المستحقة عليهم.
هـ) إخطار قسم الجباية بربط الضريبة لقيدها بسجلاته ومتابعة تحصيلها.
عاشرا/ قسم الخزينة العامة ويختص بما يلي: -
أ) استلام يوميات تبويب الإيرادات من الخزائن الفرعية بالإدارة.
ب) تصنيف الإيرادات وإدراجها بقسائم الدفع أو التوريد الخاصة بمصرف ليبيا المركزي.
جـ) توريد الإيرادات إلى مصرف ليبيا المركزي طبقا للإجراءات المتبعة.
د) تجميع الإيرادات المدفوعة لمصرف ليبيا المركزي وإعداد كشف الإيرادات الفعلية الشهري.
هـ) قيد حركة المقبوضات والمدفوعات بدفتر يومية الصندوق ودفتر تبويب الصندوق ودفتر تبويب الإيرادات.
و) إعداد كشوف الإيرادات الشهرية بكل منها نسخ من قسائم الدفع وتسليمها لأمانة الخزانة شهريا.
ز) إعداد كشوف شهرية بحصة البلدية من الإيرادات مرفق بكل منها نسخة من قسائم الدفع وتسليمها للبلدية شهريا.
الحادي عشر: قسم الوثائق الضريبية ويختص بالآتي: -
أ - إشراف على ضغط جميع ملفات الممولين وكروتهم ومعرفة الدخل السنوي لكل ممول.
ب - منح الشهادات الخاصة بخلو طرف الممول من الضرائب بعد الرجوع إلى الإقرارات.
جـ - حفظ سجل أبجدي للمولين لسهولة الاستدلال على ملفاتهم.
د - منح الشهادات الأخرى الخاصة بالضرائب طبقا للإجراءات والتعليمات السارية.
الثاني عشر: قسم ضريبة العقارات والأراضي الفضاء:
ويختص بتنفيذ قانون ضريبة الدخل فيما يتعلق بالضريبة على دخل العقارات والتطوير العمراني وفرض ضريبة على الأراضي الفضاء وعلى وجه الخصوص ما يلي:
أ - حصر الممولين وفتح ملفات لهم ومسك سجل حصري أبجدي لهم.
ب - جمع المعلومات وإجراءات التحريات اللازمة لربط الضريبة.
جـ - فحص ومراجعة إقرارات الممولين وإعادة النظر فيها وإعداد مذكرات فحص تمهيدا لربط الضريبة عليهم.
د - إعداد مراجعة إعلانات الممولين بربط الضريبة المستحقة عليهم.
هـ - إخطار قسم الجباية بالضريبة المستحقة على الممولين لقيدها بسجلاته ومتابعة تحصيلها.
و - حصر الممولين المتخلفين عن تقديم الإقرارات تمهيدا لتوقيع الجزاءات المقررة ـ عليهم.
ز - القيد في سجلات متابعة فحص وربط الضريبة على الممولين.
الثالث عشر: وحدات الضرائب التابعة لإدارة ضرائب طرابلس: -
يتبع إدارة ضرائب طرابلس وحدات للشئون الضريبية في كل من: سوق الجمعة ـ تاجوراء ـ القره بوللي ـ جنزور ـ السواني ـ قصر بن غشير ـ عين زاره ـ حي الأندلس تتولى تنفيذ أحكام القوانين الضريبية داخل حدود مناطقها ويمارس كل مكتب الاختصاصات المحددة للإدارة وتحت إشرافها.
الرابع عشر: وحدات الضرائب التابعة لإدارة ضرائب بنغازي:
يتبع إدارة ضرائب بنغازي مكاتب للشئون الضريبية في كل من: الابيار قمينس ـ سلوق ـ العقوريه تتولى تنفيذ أحكام القوانين الضريبية داخل حدود مناطقها ويمارس كل مكتب الاختصاصات المحددة للإدارة وتحت إشرافها.
يتبع مصلحة الضرائب في باقي المناطق والتجمعات السكانية بليبيا مكاتب الضرائب التالية:
أولا: - مكتب ضرائب الزاوية ويتكون من
1- وحدة الشئون الإدارية 2- وحدة الشئون المالية
3 - وحدة شئون العاملين 4- وحدة الشئون القانونية
5 - وحدة ضرائب الزاوية 6- وحدة ضرائب العزيزية
7 - وحدة ضرائب سبيعه 8- وحدة ضرائب الزهراء
9 - وحدة ضرائب المعمورة 10- وحدة ضرائب المايه
11- وحدة ضرائب 2 مارس 12- وحدة ضرائب صرمان
13- وحدة ضرائب صبراته 14- وحدة ضرائب العجيلات
15- وحدة ضرائب زواره 16- وحدة ضرائب الجميل
17- وحدة ضرائب راقدالين 18- وحدة ضرائب بئر الغنم
ثانيا/ مكتب ضرائب الشرارة ويتكون من: -
1- وحدة الشئون الإدارية 2- وحدة الشئون المالية
3 - وحدة شئون العاملين 4- وحدة الشئون القانونية
5 - وحدة ضرائب سبها 6- وحدة ضرائب مرزق
7 - وحدة ضرائب براك 8- وحدة ضرائب أوبارى
9 - وحدة ضرائب بنت بيه 10- وحدة ضرائب غات
ثالثا/ مكتب ضرائب الجبل الغربي ويتكون من: -
1- وحدة الشئون الإدارية 2- وحدة الشئون المالية
3 - وحدة شئون العاملين 4- وحدة الشئون القانونية
5 - وحدة ضرائب غريان 6- وحدة ضرائب مزده
7 - وحدة ضرائب جادو 8- وحدة ضرائب نالوت
9 - وحدة ضرائب بفرن 10- وحدة ضرائب غدامس
11- وحدة ضرائب الزنتان 12- وحدة ضرائب الريابنه
رابعا/ مكتب ضرائب الخمس ويتكون من: -
1- وحدة الشئون الإدارية 2- وحدة الشئون المالية
3 - وحدة شئون العاملين 4- وحدة الشئون القانونية
5 - وحدة ضرائب الخمس 6- وحدة ضرائب مسلاته
7 - وحدة ضرائب ترهونه 8- وحدة ضرائب بني وليد
9 - وحدة ضرائب قصر الأخيار 10- وحدة ضرائب سوق الخميس
خامسا/ مكتب ضرائب مصراته ويتكون من: -
1- وحدة الشئون الإدارية 2- وحدة الشئون المالية
3 - وحدة شئون العاملين 4- وحدة الشئون القانونية
5 - وحدة ضرائب مصراته 6- وحدة ضرائب زليتن
7 - وحدة ضرائب الهيشه 8- وحدة ضرائب الجفره
9 - وحدة ضرائب ودان 10- وحدة ضرائب سوق الثلاثاء
سادسا/ مكتب ضرائب اجدابيا ويتكون من: -
1- وحدة الشئون الإدارية 2- وحدة الشئون المالية
3 - وحدة شئون العاملين 4- وحدة الشئون القانونية
5 - وحدة ضرائب اجدابيا 6- وحدة ضرائب سرت
7 - وحدة ضرائب الفكرة 8- وحدة ضرائب جالو
سابعا/ مكتب ضرائب البيضاء ويتكون من: -
1- وحدة الشئون الإدارية 2- وحدة الشئون المالية
3 - وحدة شئون العاملين 4- وحدة الشئون القانونية
5 - وحدة ضرائب البيضاء 6- وحدة ضرائب المرج
ثامنا/ مكتب ضرائب درنة ويتكون من: -
1- وحدة الشئون الإدارية 2- وحدة الشئون المالية
3 - وحدة شئون العاملين 4- وحدة الشئون القانونية
5 - وحدة ضرائب درنة 6- وحدة ضرائب القبة
تختص هذه المكاتب والوحدات بتنفيذ قوانين الضرائب داخل حدود المنطقة وذلك بالنسبة للموليين الذين يقع مركز نشاطهم أو مكان منشآتهم الرئيسي أو أموالهم الخاضعة للضريبة ضمن حدود المنطقة كما تتولى نفس الاختصاصات المحددة لكل من الإدارتين طرابلس وبنغازي.
يلغى قرار اللجنة الشعبية للخزانة رقم 72 لسنة 1991 م بشأن التنظيم الداخلي لمصلحة الضرائب.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.