Cabinet
Decree No. (179) of 2012 AD
on organising the Authority for the Affairs and Welfare of the Injured
The Cabinet,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The authority for the welfare of the injured established under National Transitional Council Decree No. (182) of 2011 AD shall be organised in accordance with this Decree.
Article (2)
The authority shall be called the Authority for the Affairs and Welfare of the Injured and it shall be a legal entity with financial autonomy affiliated to the Ministry of Health.
Article (3)
The Authority’s main headquarters shall be in the city of Tripoli. Authority offices may be opened in the cities where such is required, pursuant to a decree from the Minister of Health.
Article (4)
The Authority shall hold competence to perform the following:
Article (5)
The Authority shall be managed by an administrative board consisting of a chairman and four members. The board shall exercise its competencies in accordance with the legislation in force and shall be formed pursuant to a Cabinet decree, based on a submission from the Minister of Health.
Article (6)
The Authority’s administrative board shall have broad powers to run and manage the Authority’s activities and implement the plans and programs necessary to achieve its goals. It may undertake the following in particular:
The board’s decisions on the matters set out in clause (1) and (2) above shall not enter into force until approved by the Cabinet.
Article (7)
The Authority’s administrative board shall hold competence to perform the following:
Article (8)
The Authority shall have an independent budget prepared in accordance with the accounting systems in place. The Authority’s financial year shall begin with the beginning of the State’s fiscal year and end at the end thereof. The budget shall be prepared at least three months before the end of the financial year.
Article (9)
The Authority’s financial resources shall consist of the following:
Article (10)
The Authority shall have one or more bank accounts at banks operating in Libya into which its funds shall be deposited, in accordance with the legislation in force.
Article (11)
The Authority’s organisational structure shall consist of a number of departments and offices established pursuant to a decree from the Cabinet, based on a submission from the Minster of Health.
Article (12)
A committee to implement this Decree shall be formed pursuant to a decree from the Minister of Health and the results of the committee’s work shall be approved under a decree issued thereby.
Article (13)
This Decree shall enter into force on the date of its issue and any provision that conflicts herewith shall be repealed. The concerned bodies shall implement this Decree and it shall be published in the Official Gazette.
The Cabinet – Libya
Issued on 26 Jumada al-Oula 1433 AH
Corresponding to: 18/04/2012 AD
قرار مجلس الوزراء
رقم (179) لسنة 2012 ميلادية
بشأن تنظيم هيئة شؤون ورعاية الجرحى
مجلس الوزراء:
قــــــــــــــرر
مادة (1)
تنظم الهيئة المعنية برعاية شؤون الجرحى المنشأة بقرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (182) لسنة 2011 ميلادي، المشار إليه وذلك وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة (2)
تسمى الهيئة "هيئة شؤون ورعاية الجرحى" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة الصحة.
مادة (3)
يكون المقر الرئيس للهية بمدينة طرابلس ويجوز فتح مكاتب لها بالمدن التي تتطلب ذلك بقرار من وزير الصحة.
مادة (4)
تختص الهيئة بما يلي:
1. إعداد وتجميع البيانات الخاصة بالجرحى تمهيدا لإعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الجرحى بالداخل والخارج.
2. تجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالتقارير الطبية والايفاد لعلاج الجرحى المتواجدين بالخارج لغرض العلاج وإعداد قاعدة بيانات يسهل الرجوع إليها.
3. المساهمة في تكوين فرق العمل لتقييم أوضاع الجرحى المتواجدين بالخارج لغرض العلاج والعمل على عودة من انتهى علاجهم بالخارج.
4. تقديم تقرير بالتفويضات المالية الصادرة عنها اللجان التابعة للهيئة، والمتواجدة بالخارج وأوجه صرفها لاتخاذ القرار المناسب، وبيان الحسابات المصرفية الخاصة بالهيئة وأرصدتها بالخارج.
مادة (5)
تدار الهيئة بمجلس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يمارس اختصاصاته طبقا للتشريعات التافذة، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الصحة.
مادة (6)
لمجلس إدارة الهيئة أوسع الصلاحيات في تسيير وإدارة أعمالها وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافها وله على وجه الخصوص ما يلي:
1. اقتراح مشروع الميزانية وإعداد الموازنات السنوية والحساب الختامي للهيئة.
2. اقتراح اللوائح والقرارات المنظمة لعمل الهيئة.
3. إصدار النظم الداخلية للهيئة وفروعها بما لا يخالف التشريعات النافذة.
4. اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أصول وأرصدة الهيئة.
5. تسمية رؤساء الفروع والإدارات للهيكل التنظيمي للهيئة.
ولا تكون قرارات المجلس فيما يتعلق بالبندين (1،2) الواردين أعلاه، نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
مادة (7)
يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بما يلي:
1. الإشراف على سير العمل اليومي بالهيئة.
2. توقيع العقود والقرارات التي تتخذها الهيئة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذها.
3. تمثيل الهيئة في صلاتها بالغير وامام القضاء.
4. اعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس، وتنفيذ قراراتها.
5. تحضير الميزانية والحساب الختامي والموازنات لعرضها على مجلس الإدارة.
6. إعداد لوائح ونظم الهيئة لعرضها على مجلس الإدارة.
7. تشكيل اللجان التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة.
8. إعدادا التقارير الدورية لسير أعمال الهيئة والأعمال المطلوبة منها للعرض على مجلس الإدارة والجهات ذات الاختصاص.
9. ممارسة الاختصاصات المتعلقة بشؤون العاملين والمتعاونين بالهيئة.
مادة (8)
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد طبقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويتم إعداد الميزانية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.
مادة (9)
تتكون الموارد المالية للهئية مما يلي:
1. المخصصات التي تدرج لها في الميزانية العامة للدولة.
2. التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
مادة (10)
يكون للهيئة حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العامة بليبيا تودع فيه أموالها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة (11)
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بشانه قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الصحة.
مادة (12)
تشكل بقرار من وزير الصحة لجنة تتولى تنفيذ أحكام هذا القرار، وتعتمد نتائج أعمالها بقرار يصدر عنه.
مادة (13)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في :26/جمادى الاولى/1433 هجري
الموافق: 18/4/2012 ميلادي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.