AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة
رقم (18) لسنة 1371 و.ر (2003) ف
بشأن اعتماد النماذج اللازمة لتنفيذ احكام القانون
رقم (19) لسنة 1369 و.ر بشأن الجمعيات الأهلية
أمانة اللجنة الشعبية العامة،
· بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
· وعلى القانون رقم (19) لسنة 1369 و.ر بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية.
· وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (73) لسنة 1370 ميلادية بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 1369 و.ر.
· وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الخدمات بكتابة رقم (1/2/8772) المؤرخ في 4/11/1370 و.ر.
· وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي التاسع والأربعين لسنة 1370 و.ر.
قــــــــررت
مادة (1)
تكون طلبات إشهار وإعادة إشهار الجمعيات الأهلية، وقرارات استلام طلبات الإشهار طبقا للنماذج المرفقة بهذا القرار.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
أمانة اللجنة الشعبية العامة
صدر في : 16 ذي القعدة
الموافق : 19/1/1371 و.ر (2003 ف)
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
اللجنة الشعبية العامة
شئون الخدمات
الإدارة العامة للشباب والرياضة الجماهيرية
وشئون الجمعيات الأهلية
إقرار استلام مستندات إعادة إشهار جمعية أهلية
رقم (0000051)
تنفيذاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و. ر. بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.
أقرا أنا ................... الموظف التابع للإدارة العامة للشباب والرياضة الجماهيرية وشئون الجمعيات الأهلية والمكلف باستلام مستندات تعديل شهر الجمعيات الأهلية بأنني بتاريخ اليوم ................ الموافق
/ / عند الساعة ...........
استملت المستندات المبينة أدناه من جمعية/ اتحاد عام/ منظمة ............... والكائن مقرها ............... شعبية ............... مؤتمر ............... بالقرب ............... هاتف ............... من مندوبها ............... صفته ............... حامل البطاقة رقم ...............
والمستندات المرفقة هي:
1- ثلاث نسخ من النظام الأساسي للجمعية السابق شهره.
2- ثلاث نسخ من التعديلات المطلوب إجراؤها على النظام الأساسي.
3- ثلاث نسخ من قرار مؤتمر الجمعية الصادر بتاريخ/ ............... بالموافقة على تعديل النظام الأساسي للجمعية موقع عليها من أعضاء مؤتمر الجمعية الموافقين على التعديل.
4- إقرار من صورتين موقع على كل منهما من جميع أعضاء الجمعية بأنهم ليسوا من الأشخاص المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية أو المدنية.
5- رسم هندسي مبسط لمركز الجمعية مبين عليه موقعه ومشتملاته ومساحته والمرافق التي يحتوي عليها.
6- المستند الدال على سداد رسم الشهر.
7- صورة من شهادة الإشهار السابقة.
8- ................
الاسم/ ..............................
التاريخ: / / الصفة/ مدير مكتب الجمعيات الأهلية
التوقيع/ ............................
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
اللجنة الشعبية العامة
شئون الخدمات
الإدارة العامة للشباب والرياضة الجماهيرية
وشئون الجمعيات الأهلية
إقرار استلام مستندات إعادة إشهار جمعية أهلية
رقم (0000026)
تنفيذاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و. ر. بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.
أقرا أنا ............... الموظف التابع للإدارة العامة للشباب والرياضة الجماهيرية وشئون الجمعيات الأهلية والمكلف باستلام مستندات شهر الجمعيات الأهلية بأنني بتاريخ اليوم ............... الموافق / / عند الساعة ...............
استلمت المستندات المبينة أدناه من جمعية/ اتحاد عام/ منظمة ...............
والكائن مقرها ............... شعبية ............... مؤتمر.............. بالقرب............... هاتف ...............
من مندوبها ............... صفته ................ حامل البطاقة رقم ...............
والمستندات المرفقة هي:
1- ثلاث نسخ من نظام الجمعية المكتوب موقع على كل نسخة من جميع الأعضاء المؤسسين.
2- إقرار من صورتين موقع على كل صورة منهما من جميع الأعضاء المؤسسين بأنهم ليسوا من المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية أو المدنية.
3- رسم هندسي مبسط لمركز الجمعية مبين عليه موقعه ومشتملاته ومساحته والمرافق التي يحتوي عليها.
4- الإيصال الدال على سداد رسم الشهر.
5- المستند الدال على تفويض مقدم الطلب في اتخاذ الإجراءات اللازمة للشهر.
اسم مقدم الطلب/ عنوان مقدم الطلب.
6- ...............
7- ...............
الاسم/ ...............
التاريخ: / / الصفة/ مدير مكتب الجمعيات الأهلية
التوقيع/ ...............
نموذج رقم (1 - ج)
الأخ/ مدير عام الإدارة العامة للشباب والرياضة الجماهيرية وشئون الجمعيات الأهلية
بعد التحية ,,,
تنفيذاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 1369 و. ر. بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية, تتقدم جمعية ............... ومركزها ............... والمشهرة تحت رقم ............... بطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة شهر الجمعية وإصدار الشهادة الدالة على ذلك ومرفق بهذا الطلب المستندات التالية:-
1- ثلاث نسخ من النظام الأساسي للجمعية السابق شهرها.
2- ثلاث نسخ من التعديلات المطلوب إجراؤها على النظام الأساسي.
3- ثلاث نسخ من قرار مؤتمر الجمعية الصادر بتاريخ/ ...............
بالموافقة على تعديل النظام الأساسي للجمعية موقع عليها من جميع أعضاء مؤتمر الجمعية الموافقين على التعديل.
4- إقرار من صورتين موقع على كل منهما من جميع أعضاء الجمعية بأنهم ليسوا من الأشخاص المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية أو المدنية.
5- رسم هندسي مبسط لمركز الجمعية مبين عليه موقعه ومشتملاته ومساحته والمرافق التي يحتوي عليها.
اسم أمين اللجنة الشعبية للجمعية/ ............... عنوانه/ ...............
حرر في: ...............
الموافق: ...............
التوقيع: ................
نموذج رقم (1 - أ)
الأخ/ مدير عام الإدارة العامة للشباب والرياضة الجماهيرية وشؤون الجمعيات الأهلية
بعد التحية ,,,
تنفيذاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 1369 و. ر, بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية, يتقدم الأعضاء المؤسسون لجمعية ............... ومركزها ............... بطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لشهر نظام الجمعية وإصدار الشهادة الدالة على إتمامها.
ومرفق بهذا الطلب المستندات الآتية:-
1- ثلاث نسخ من نظام الجمعية المكتوب موقع على كل نسخة من جميع الأعضاء المؤسسين.
2- إقرار من صورتين موقع على كل منهما من جميع الأعضاء المؤسسين بأنهم ليسوا من المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية أو المدنية.
3- رسم هندسي مبسط لمركز الجمعية مبين عليه موقعه ومشتملاته ومساحته والمرافق التي يحتوي عليها.
4- الإيصال الدال على سداد رسم الشهر.
5- المستند الدال على تفويض مقدم الطلب في اتخاذ الإجراءات اللازمة للشهر.
اسم مقدم الطلب/ عنوان مقدم الطلب
التاريخ: ...............
الموافق: ...............
التوقيع: ............... مقدم الطلب المكلف باتخاذ الإجراءات اللازمة للشهر.
نموذج رقم (1 - ب)
الأخ/ مدير عام الإدارة العامة للشباب والرياضة الجماهيرية وشئون الجمعيات الأهلية
بعد التحية ,,,
تنفيذاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 1369 و. ر, بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية, يتقدم الأعضاء المؤسسون لجمعية ............... ومركزها ............... بطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لشهر تعديل نظام الجمعية وإصدار الشهادة الدالة على إتمام إجراءات الشهر ومرفق بهذا الطلب المستندات التالية:-
1- ثلاث نسخ طبق الأصل من قرار الجمعية الصادر بتاريخ ............... بالموافقة على تعديل النظام الأساسي للجمعية.
2- ثلاث نسخ من التعديل المدخل على نظام الجمعية المشهر.
اسم أمين اللجنة الشعبية للجمعية/ ............... عنوانه/ ...............
حرر في: ............... الموافق: ...............
التوقيع: ...............
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.