Secretariat of the General People’s Congress
Decree No. (184) of 1374 FDP (2006 AD)
on the rules of procedure of the Financial Audit Authority
The Secretariat of the General People’s Congress,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The Financial Audit Authority shall hold competence to inspect and audit the State’s balance sheet for the fiscal year ended and prepare an annual report thereon setting out the observations and recommendations the Authority deems appropriate and any discrepancies between it and the various bodies.
The Authority Secretary shall submit this report to the Basic People’s Congresses through the Secretariat of the General People’s Congress, with a copy thereof to the General People’s Committee for People’s Oversight and Inspection and the General People’s Committee for Finance, no later than four months following the Authority’s receipt of the balance sheet from the General People’s Committee for Finance.
Similar reports may be submitted as needed on matters the Authority deems important or serious and requiring prompt review.
The General People’s Committee for Finance shall submit the State’s balance sheet to the Authority within a period not more than six months from the end of the fiscal year.
Article (2)
Article (3)
With regard to expenditures, the Financial Audit Authority shall hold competence to perform the following:
Article (4)
When auditing revenues and expenditures, the Financial Audit Authority shall confirm the following:
Article (5)
In exercising the competencies set out in this Decree, the Financial Audit Authority shall examine and audit accounts and their supporting documentation and assess the performance efficiency of the bodies subject to Authority oversight, in accordance with recognised technical and accounting rules, within the scope of the rules governing the activity of each body and in accordance with the provisions and controls established by the Secretariat of the General People’s Congress.
It may exercise these competencies at the Authority’s headquarters or branches thereof or on the premises of such bodies, which shall submit their accounts thereto at its request. It shall also have the right to communicate directly and correspond with account directors, controllers, supervisors and the competent employees acting in their place at said bodies and request the necessary data from them.
Article (6)
Article (7)
The Financial Audit Authority shall audit all extra-budgetary custody, petty cash, current and other accounts to establish whether the relevant transactions are correct and that the numbers recorded in the accounts are supported by complete and correct documentation.
It shall also audit the advances and loans granted by the State or public bodies or institutions and verify whether these advances and loans, both the principal and appendant fees, were paid to the public treasury in accordance with the terms under which they were granted.
Article (8)
The Financial Audit Authority may, at any time, perform an unplanned examination or inspection of treasuries and accounts, and may examine the documents set out under the laws and regulations, and any document, record or paper it deems necessary for the audit, including those that are confidential. It may retain the documents, records, or other papers that it deems necessary or obtain copies thereof, and request that the person entrusted therewith or responsible therefor submit a signed certificate certifying their veracity. It may summon anyone it believes necessary to hear their statements.
Article (9)
The Authority may request that the competent bodies undertake the necessary measures to collect funds allocated to the state or to any of the bodies subject to audit thereby that did not undertake the measures necessary to collect such funds or that were disbursed unlawfully or in violation of legislation.
Article (10)
The Secretary of the Financial Audit Authority and the technical workers at the Authority shall be given the capacity of a judicial officer to enable them to perform their duties.
A decree shall be issued by the Secretary of the Financial Audit Authority specifying the technical workers to whom the capacity of a judicial officer has been granted.
Article (11)
A report on the evidence gathered shall be opened on any financial violations and irregularities discovered by the Authority that are to be referred to the General People’s Committee for the People’s Oversight and Inspection for investigation.
Article (12)
The General People’s Committee for the People’s Oversight and Inspection shall initiate investigation procedures on violations uncovered by the Financial Audit Authority, suspend anyone who causes harm to public funds from their job and suspend disposals from the bank accounts where the harm occurred.
Article (13)
This Decree shall enter into force on the date of its issue, and shall be published in the Legal Register.
The Secretariat of the General People’s Congress – Libya
Issued in Sirte
On: 8 Shawwal
Corresponding to: 30 July 2006 AD
قرار أمانة مؤتمر الشعب العام
رقم (184) لسنة 1374 و.ر 2006 مسيحي
بشان نظام عمل جهاز المراجعة المالية
أمانة مؤتمر الشعب العام ،،،
قــــــــــررت
مادة (1)
يختص جهاز المراجعة المالية بفحص ومراجعة الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنقضية وإعداد تقرير سنوي عنه يبسط فيه الملاحظات والتوصيات التي يراها الجهاز، وأوجه الخلاف الذي يقع بينه وبين الجهات المختلفة.
ويتولى أمين الجهاز تقديم هذا التقرير إلى المؤتمرات الشعبية الأساسية عن طريق أمانة مؤتمر الشعب العام وصورة منه إلى اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية، وإلى اللجنة الشعبية العامة و المالية وذلك في موعد لا يجاوز الأربعة أشهر التالية لتسليم الجهاز الحسابي الختامي من اللجنة الشعبية العامة للمالية.
كما يجوز تقديم تقارير مماثلة كلما دعت الضرورة في المسائل التي يرى الجهاز أنها من الاهمية أو الخطورة بحث يقتضي الامر سرعة النظر فيها.
وعلى اللجنة الشعبية العامة للمالية أن تقدم الحساب الختامي للدولة إلى الجهاز في مدة لا تجاوز ستى أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية.
مادة (2)
(أ) : على جهاز المراجعة المالية عند مراجعته إيرادات الدولة أن يهتم بما يلي:
1. التأكد من سلامة نظام الرقابة الداخلية غلى الإيرادات.
2. مراقبة تحصيل الإيرادات والتأكد من أن جميع المبالغ التي حصلت قد تم توريدها للخزانة العامة، وأنها أدرجت في الحسابات المختصة لها.
3. التحقق من مراعاة جميع أحكام القوانين المالية و اللوائح المنفذة لها وتطبيقها تطبيقا سليما وتوجيه النظر إلى ما قد يبدو له من اوجه النقص او العيب فيها.
(ب) : وعلى جهاز المراجعة المالية التثبيت بوجه خاص مما يلي:
1. أن حوافظ توريد الايرادات والمستندات التي تقوم مقامها والسجلات قد روجعت بواسطة الموظفين المختصين، وان المبالغ المبينة بها قد تمت إضافتها إلى الإيرادات العامة بالشكل الصحيح.
2. أن كشوف الإيرادات والمتأخرات التي قدمتها الجهات العامة تدل بوضوح على أن ما تم تحصيله من الإيرادات مضافا إليه المبالغ المتأخرة التي لم يتم تحصيلها بعد هو كل ما يستحق للدولة من إيرادات واجبة التحصيل بمقتضى القوانين واللوائح النافذة وأن المصالح لم تهمل أو تتوان في تحصيل هذه المتأخرات.
3. أنه لم يحصل إعفاء من ضريبة أو ربح أو من أداء أية أموال أخرى مستحقة إلا في الاموال المنصوص عليها قي القوانين وبتصديق من الجهات المختصة قانونا.
4. أن تحصيل الضرائب والرسوم وسائر الإيرادات العامة الأخرى قد تم طبقا للقوانين.
مادة (3)
يختص جهاز المراجعة المالية فيما يتعلق بالمصروفات بما يلي:
(أ) التأكد من سلامة الرقابة الداخلية على المصروفات.
(ب) على جهاز المراجعة المالية التثبت بوجه خاص مما يلي:
1. أن المبالغ التي تم صرفها على كل بند من بنود الميزانية تطابق الأرقام الواردة في المستندات الخاصة بها.
2. أن جميع قسائم الصرف قد صدرت صحيحة وفي حدود التفويضات الخاصة بها، وانها صدرت من الجهات المختصة طبقا للقوانين واللوائح، وأنها مصحوبة بالأوراق والمخالصات المطلوبة.
3. أن جميع المصروفات قد خصمت من الباب والبند المخصصين لهذا النوع من المصروفات في الميزانية وأن المبالغ قد خصصت بالفعل لتحقيق الغرض المقصود منها.
4. أن جميع المبالغ التي تم صرفها على الأعمال الجديدة أو خطة التحول قد صرفت في الاجه التي رصدت من أجلها وأنه لم يتم الصرف على عمل غير مدرج بالميزانية دون موافقة الجهات المختصة.
مادة (4)
على جهاز المراجعة المالية عند مراجعته للإيرادات والمصروفات التأكد من الآتي:
1. الفصل بين حسابات الإيرادات والمصروفات وان الصرف يتم بموجب صكوك إلا في الأحوال الضرورية والتي يقوم فيها الصرف عن طريق عهدة المصروفات النثرية.
2. التأكد من التسويات الشهرية لحسابات المصارف والمطابقة مع الدفاتر.
3. التأكد من تسوية العهد والسلف دوريا مع ضرورة تسوية جميع العهد والسلف في نهاية السنة المالية.
4. الجرد الدوري لحسابات الخزينة و المصارف.
5. التأكد من سلامة وكفاءة الأنظمة المالية والدورات المستندية واستكمال سجلات القيد والإثبات.
6. التأكد من أدلة الإثبات الضرورية وتوفرها.
مادة (5)
يقوم جهاو المراجعة المالية في سبيل مباشرة اختصاصاته المبينة في هذا القرار بفحص ومراجعة الحسابات و المستندات المؤيدة لها وتقييم كفاءة أداء الجهات الخاضعة لمراجعة الجهاز طبقا للأصول الفنية والمحاسبية المتعارف عليها وفي نطاق القواعد المنظمة لنشاط مل منها ووفقا للأحكام والضوابط التي تضعها امانة مؤتمر الشعب العام.
وله أن يمارس هذا الاختصاص في مقر الجهاز أو فروعه أو في مقر تلك الجهات التي عليها تقديم حساباتها إليه عند طلبه، كما له حق الاتصال المباشر بمديري الحسابات ومراقبيها ورؤسائها ومن يقوم مقامهم في الجهات المذكورة من الموظفين المختصين وحق مراسلتهم في ذلك وطلب البيانات التي يراها لازمة منهم.
مادة (6)
1. يكون تكليف مراجعي الحسبابات بالهيئات والمؤسسات والشركات العامة المملوكة كليا أو جزئيا والتي تنص قوانينها على نظام خاص للمراجعة الحسابية بقرار من أمين جهاز المراجعة المالية، كما يتولى تحديد المكافآت التي تمنح لهؤلاء المراجعين مقابل عملهم.
2. مع عدم الإخلال بمسؤولية مراجعي الحسابات أمام الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة يكون هولاء المراجعون مسؤولين أمام الجهاز عن قيامهم بفحص ومراجعة حسابات هذه الجهات ويعتبرون مكلفين بخدمة عامة في تطبيقه.
3. للجهاز الاتصال بمراجعي الحسابات من الجهات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة وإعطائهم التعليمات المتعلقة بطريقة الفحص والمراجعة وعليه أن يوافوا الجهاز بالتقارير التي يعدونها بشأن المهام المكلفين بها وللجهاز أن يقوم بمراجعة هذه التقارير وان يستوفي ما يشوبها من نقص أو عدم وضوح أو أن يكلف المراجعين المذكورين بهذا الاستيفاء.
4. تكون مراجعة حسابات الجهات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة طبقا للأصول المحاسبية المرعية وفي نطاق الأحكام المنظمة لأعمال هذه الشركات والمشروعات.
5. على لجان الإدارة والمسؤولين في الجهات المشار إليها في البند السابق عرض ملاحظات الجهاز التي ترد في التقارير التي يقدمها إليهم على الجمعيات العمومية أو غيرها من الهيئات والمجالس واللجان المختصة باعتماد الميزانية والحسابات الختامية لهذه الجهات، وللجهاز أن يحضر الاجتماعات التي تعقدها لمناقشة واعتماد الميزانيات والحسابات الختامية.
مادة (7)
على جهاز المراجعة المالية مراجعة جميع الحسابات خارج الميزانية من عهد وأمانات وحسابات جارية وغيرها للتثبت من صحة العمليات الخاصة بها من أن أرقامها المقيدة في الحسابات تؤيدها مستندات صحيحة ومستوفاة.
وعليه أيضا مراجعة حسابات السلف والقروض التي تمنحها الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة والتحقق من أنه قد تم الوفاء بأصل هذه السلف والقروض وملحقاتها إلى الخزانة العامة وفقا لشروط منحها.
مادة (8)
لجهاز المراجعة المالية القيام في اي وقت بفحص أو تفتيش مفاجئ على الخزائن والحسابات كما له أن يفحص المستندات المنصوص عليها في القوانين واللوائح وأي مستند أو سجل أو ورقة يراها لازمة لأعمال المراجعة، بما في ذلك السرية منها وله ان يحتجز ما يراه من هذه المستندات أو السجلات او الاوراق أو الوثائق الأخرى أو الحصول على صورة منها وله ان يطلب من الشخص المعهود إليه بها أو المسؤول عنها أن يقدم شهادة موقعة منه تثبت صحتها، وله استدعاء من يرى لزوم سماع أقواله.
مادة (9)
لجهاز أن يطلب من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الاموال المخصصة للدولة أو لأية جهة من الجهات الخاضعة لمراجعتها والتي تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها أو التي صرفت بغير وجه حق أو بالمخالفة للتشريعات.
مادة (10)
يمنح أمين جهاز المراجعة المالية والعاملين الفنيين بالجهاز صفة مأموري الضبط القضائي بما يمكنهم من أداء مهامهم.
ويصدر قرار عن أمين جهاز المراجعة المالية يحدد فيه العاملين الفنيين الذين يتم منحهم صفة ماموري الضبط القضائي.
مادة (11)
يتم فتح محضر جمع الاستدلالات فيما يتكشف للجهاز من مخالفات وتجاوزات مالية ويتم إحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية للتحقيق فيها.
مادة (12)
تتولى اللجنة الشعبية العامة للتفنيش والرقابة الشعبية مباشرة إجراءات التحقيق في المخالفات التي يكتشفها جهاز المراجعة المالية، وايقاف من تسبب في إلحاق الضرر بالمال العام عن العمل وإيقاف التصرف في الحسابات التي لحقها الضرر لدى المصارف.
مادة (13)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
أمانة مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ: 8 شوال
الموافق: 30/التموز/2006 مسيحي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.