Law No. (63) of 2012
on establishing the Anti-Corruption Committee
Establishment of the Committee
Article (1)
A general commission called “the Anti-Corruption Committee” shall be established in accordance with this law. It shall possess independent legal personality and financial liability and shall enjoy administrative and financial independence. It shall have its own budget within the county’s general budget.
Article (2)
The Committee shall be headquartered in the city of Tripoli. It shall have branches inside Libya by virtue of a decree from the Committee’s Board of Directors.
Article (3)
The Committee shall have internal regulations to organise its work that shall be issued by the Committee’s Boards of Directors.
Committee Objectives
Article (4)
The Committee’s objectives shall be as follows:
Article (5)
The provisions of this law shall apply in the following matters:
Article (6)
In order to accomplish its objectives, the Committee shall carry out the following duties:
Committee Administration
Article (7)
The Committee shall be managed by a Board of Directors that shall be composed of a president, vice president and fourteen members. They shall be characterised by justice, integrity, impartiality and expertise in the field of transparency and combatting corruption. The Board of Directors shall be formed by virtue of a decree issued by the National Transitional Council.
The duration of membership in the Board shall be four years that may be renewed once. The President and Vice President shall work on a full-time basis.
Article (8)
Before exercising their functions, the President and members of the Committee’s Board of Directors shall swear the following oath before the National Transitional Council,:
“I swear by Almighty God to remain faithful to Libya, to respect the Constitution and the laws and regulations, to perform my duties with loyalty and honesty, and to preserve the secrets of my job.”
Article (9)
The President and members of the Committee’s Board of Directors shall meet the following conditions:
Article (10)
The salaries and benefits of the Committee’s Board of Directors President shall be determined by virtue of a decree issued by the National Transitional Council. The salaries of the other Committee employees shall be issued by virtue of a decree issued by the Committee’s Board of Directors.
None of the persons stipulated in the preceding paragraph may obtain benefits other than those mentioned in this article.
Article (11)
The Committee President shall be responsible for the following:
The President of the Committee may delegate some of the competencies stipulated in this Law to his deputy or any other Committee members. The delegation shall be made in writing and shall be for a specified period of time.
Article (12)
The Committee President may appoint, delegate or second a sufficient number of employees to enable the Committee to carry out its duties in accordance with the legislation in force. The rankings, salaries, remunerations and raises thereof, as well as all of the employee and financial rights thereof, shall be determined pursuant to a special regulation issued therefor.
Article (13)
Members of the Public Prosecution may be delegated to carry out investigations in the crimes set forth in this law in accordance with the Justice System Law.
Any of the officers or members of security or military agencies, as well as any of the State ministry or public institution employees, may also be delegated or seconded to work in the Committee by virtue of a decree issued by the President of the Committee’s Board of Directors upon the approval of their original employers.
Article (14)
No evidentiary or investigatory procedures may be taken with a Committee member, nor may a criminal suit be brought against the same without written permission from the President of the National Transitional Council.
Article (15)
If an employee of the Committee commits any of the crimes set forth in this Law, the penalties prescribed for the crime shall be doubled, and he shall be permanently deprived of civil rights.
Article (16)
Committee members specified by virtue of a decree issued by the Committee President shall have the title of judicial officer in relation to the implementation of the provisions of this Law.
Article (17)
The Committee shall have an independent budget that shall be included within the State’s public budget. The organising rules and procedures for the State’s public budget shall be followed in the preparation thereof.
Article (18)
Any person who possesses serious information or documents regarding a crime of corruption stipulated in this Law shall report the same to the Committee.
Request for Distraint, Examination and the Use of Experts
Article (19)
Request for distraint, examination and the use of experts
The President of the Committee shall order the precautionary distraint of any money suspected to have been obtained from a crime of corruption, regardless of in whose possession it is.
Article (20)
The Committee employees mentioned in Article (16) may examine the ledgers of suspected persons. They may also obtain information from official and unofficial circles, as well as make use of any experts and specialists deemed necessary for the exercise of their duties.
Article (21)
Banks and financial institutions shall provide the Committee with information on any transactions suspected to contain a crime of corruption. They shall also, at the request thereof, provide the Committee with reports on the movement of cash and instruments, while taking care not to obstruct the movement of capital. They shall enable the Committee to examine the banking records related to the information stipulated in Paragraph (1) of this Article, even if confidential.
Committee employees may not breach the confidentiality of the items they examine within the capacity of their work. If they do so, they shall be subject to legal accountability.
Article (22)
The Committee may request that any person produce a statement of the legitimate source of their funds, especially those suspected of having been obtained from a crime.
Article (23)
The issuance of a final conviction in crimes subject to the provisions of this Law shall result in the following:
Corruption Cases Not Subject to Prescription
Article (24)
Corruption cases not subject to prescription
Crimes of corruption and civil and criminal suits related thereto shall not be subject to prescription.
Article (25)
The Committee shall take the necessary measures to protect witnesses, experts and informers in crimes from any assault that may befall them due to testimony, expertise or service of process.
Article (26)
The People’s Inspection and Oversight Agency as well as the Financial Auditing Agency shall be abolished. The competencies of each of them shall be transferred to the Committee established pursuant to the provisions of this Law, subject to the competencies of the Court of Accounts in auditing the State’s accounts, as well as other entities subject to the auditing thereof. The purification committees stipulated in Law No. (10) of 1997 shall be abolished, and the Committee shall bear responsibility for the duties assigned thereto by said law.
Any provision in violation of the provisions of this Law shall also be repealed.
Article (27)
This Law shall enter into force from its date of publication in the Official Gazette.
The National Transitional Council – Libya
Issued on: 03/07/2012
قانون رقم (63) لسنة 2012م
بإنشاء هيئة مكافحة الفساد
إنشاء الهيئة
مادة (1)
تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة تسمى (هيئة مكافحة الفساد) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الموازنة العامة للدولة.
مادة (2)
يكون المقر الرئيس للهيئة بمدينة طرابلس، ويكون لها فروع داخل ليبيا بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة (3)
يكون للهيئة لوائح داخلية تنظم عملها تصدر عن مجالس إدارة الهيئة.
أهداف الهيئة
مادة (4)
تهدف الهيئة إلى ما يلي:-
1- الكشف عن مواطن الفساد بجميع أنواعه وأشكاله بما في ذلك الفساد المالي والإداري.
2- وضع سياسات فعالة للوقاية من الفساد ومكافحته وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الداخل والخارج.
3- اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الفساد واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عنه.
4- المساهمة في وضع الأسماء المضافة إلى قوائم الحراسة وفقا لأحكام القانون رقم 36/ 2012م. والتعديل بالقانون رقم 47/ 2012م. بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
5- التعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والاستفادة من البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد.
6- إرساء مبدأ للنزاهة والشفافية في معاملات كافة القطاعات الحكومية والأهلية في الشؤون الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال الدولة والاستخدام الأمثل لمواردها والسعي إلى تفعيل كافة القوانين والقرارات الداعمة لها.
7- تفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطر الفساد ووسائله وإرشادهم إلى أساليب الوقاية منه.
8- تعزيز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة.
مادة (5)
تسري أحكام هذا القانون على المسائل الآتية:
1- الجرائم ضد الإدارة العامة والجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
2- جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة (2005) بشأن غسل الأموال.
3- الجرائم المعاقب عنها في قانون الجرائم الاقتصادية رقم 2/ 1979.
4- الجرائم الماسة بالأموال العامة.
5- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 22/ 1985 بشأن محاربة إساءة استعمال الوظيفية أو المهنة.
6- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 6 لسنة 1985 بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية.
7- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن من أين لك هذا.
8- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10/ 1994 بشأن التطهير.
9- مخالفة قواعد العقود الإدارية والمناقصات والمزايدات.
10- المخالفات الإدارية والمالية التي يرتكبها الموظفون العامون.
11- متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
مادة (6)
للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام التالية:
1- إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد.
2- وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد الخطط والبرامج المنفذة لها.
3- اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني المناهضة للفساد في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
4- مراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعاليتها واقتراح تعديلها عند الاقتضاء.
5- تلقي إقرارات الذمة المالية وحفظها وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق بها.
6- التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم إلى القضاء.
7- تمثيل ليبيا في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
8- التعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الدولية الرامية إلى منع الفساد.
9- التنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل لمكافحته.
10- العمل مع وسائل الإعلام على توعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته.
11- جمع المعلومات المتعلقة بالفساد بكافة صوره وأشكاله والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات.
12- تبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية بقضايا الفساد في الداخل والخارج.
13- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
14- مراجعة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الحكومة الليبية فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
15- نشر تقارير دورية تبين الفساد بما في ذلك الوساطة والمحسوبية في مؤسسات الدولة وإداراتها العامة.
16- إعداد مشروع موازنتها ليتم إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.
17- إعداد حسابها الختامي لإدراجه ضمن الحساب الختامي للدولة.
إدارة الهيئة
مادة (7)
تدار الهيئة بمجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب للرئيس وأربعة عشر أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد يصدر بتشكيله قرار من المجلس الوطني الانتقالي.
وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون عمل الرئيس ونائبه على سبيل التفرغ.
مادة (8)
يقسم رئيس مجلس إدارة الهيئة والأعضاء قبل مباشرتهم أعمالهم أمام المجلس الوطني الانتقالي اليمين التالية:-
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لليبيا وأن أحترم الدستور والقوانين والأنظمة وأن أقوم بالمهام الموكلة إلي بصدق وأمانة وأن أحافظ على أسرار مهمتي).
مادة (9)
يشترط في رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ما يلي:-
1- أن يكون متمتعا بالجنسية الليبية ولا يتمتع بأية جنسية أخرى.
2- أن تكون له خبرة متخصصة في قضايا الشفافية ومكافحة الفساد.
3- أن يكون من المشهود لهم بالنزاهة وحسن السمعة.
4- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
مادة (10)
تحدد مرتبات ومزايا رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار من المجلس الوطني الانتقالي، كما تحدد مرتبات العاملين الآخرين بالهيئة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
ولا يجوز لأي من المذكورين في الفقرة السابقة الحصول على مزايا غير المشار إليها في هذه المادة.
مادة (11)
يتولى رئيس الهيئة ما يلي:
1- تمثيل الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء.
2- الإشراف الإداري والمالي على الهيئة والموظفين والعاملين فيها.
3- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مهام الهيئة وتحقيق أهدافها.
4- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها إلى المجلس الوطني الانتقالي أو من يحل محله لاعتمادها.
5- تشكيل اللجان اللازمة لعمل الهيئة وتحديد مهامها.
6- إعداد تقارير عن نشاط الهيئة ورفعها إلى رئيس المجلس الوطني الانتقالي أو من يحل محله.
7- التوقيع على العقود التي تبرمها الهيئة.
8- أية مهام أخرى لها علاقة بعمل الهيئة.
ولرئيس الهيئة تفويض بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون لنائبه أو لأي من أعضاء الهيئة على أن يكون التفويض خطيا ولمدة محددة.
مادة (12)
لرئيس الهيئة تعيين أو ندب أو إعارة عدد كاف من الموظفين لتمكين الهيئة من القيام بمهامها وفقا للتشريعات النافذة، ويتم تحديد درجاتهم ورواتبهم ومكافآتهم وعلاواتهم وجميع حقوقهم الوظيفية والمالية بموجب نظام خاص يصدر بذلك.
مادة (13)
يجوز ندب أعضاء النيابة العامة للقيام بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويكون الندب وفقا لقانون نظام القضاء.
كما يجوز أيضا ندب أو إعارة أي من ضباط أو أفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية أو أي من موظفي وزارات الدولة والمؤسسات العامة للعمل لدى الهيئة وذلك بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة جهات عملهم الأصلية.
مادة (14)
لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الاستدلال أو التحقيق مع عضو الهيئة أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس الوطني الانتقالي.
مادة (15)
إذا ارتكب العاملون بالهيئة أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تضاعف في حقهم العقوبات المقررة للجريمة إلى ضعفيها مع الحرمان من الحقوق المدنية حرمانا دائماً.
مادة (16)
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة, صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون
مادة (17)
يكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة.
مادة (18)
على كل من لديه معلومات جدية أو وثائق بشأن جريمة فساد منصوص عليها في هذا القانون أن يقدم بلاغا عنها إلى الهيئة.
طلب الحجز والإطلاع والاستعانة بالخبراء
مادة (19)
طلب الحجز والاطلاع والاستعانة بالخبراء
لرئيس الهيئة أن يأمر بحجز أي أموال يشتبه في أنها متحصله من جريمة فساد حجزا تحفظيا وذلك تحت أي يد كانت.
مادة (20)
لموظفي الهيئة المشار إليهم في المادة (16) الاطلاع على دفاتر المشتبه فيه كما لهم الحصول على المعلومات من الدوائر الرسمية وغير الرسمية وأن يستعينوا في أداء مهامهم بمن يرون الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين.
مادة (21)
على المصارف والمؤسسات المالية أن توافي للهيئة بمعلومات عن أي تحويلات يشتبه في أنها تحتوي جريمة فساد، كما يجب عليها أن تقدم للهيئة بناء على طلبها تقارير عن حركة النقود والصكوك مع الأخذ في الاعتبار عدم عرقلة حركة رأس المال، وعليها أن تمكن الهيئة من الاطلاع على السجلات المصرفية المتعلقة بالمعلومات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولو كانت سرية.
وعلى العاملين بالهيئة عدم إفشاء سرية ما يطلعون عليه بحكم عملهم وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية.
مادة (22)
للهيئة أن تطلب من أي شخص بيان المصدر المشروع لأمواله وخاصة تلك التي يشتبه في أنها متحصلة من جريمة.
مادة (23)
يترتب على صدور حكم نهائي بالإدانة في الجرائم الخاضعة لأحكام هذا القانون ما يلي:-
1- الحرمان من الحقوق المدنية وفقا لقانون العقوبات.
2- عدم الصلاحية لتولي أية وظيفة أو البقاء فيها أو الترشح لأية وظيفة.
3- عدم حمل الأوسمة والأنواط ورتب الشرف.
4- عدم قبول شهادته أمام القضاء.
5- عدم منحه شهادة حسن السيرة والسلوك.
6- عدم الصلاحية لتولي شئون الوصاية والقوامة.
عدم خضوع قضايا الفساد للتقادم
مادة (24)
عدم خضوع قضايا الفساد للتقادم
لا تخضع جرائم الفساد والدعاوى المدنية والجنائية المتعلقة بها للتقادم.
مادة (25)
يجب على الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشهود والخبراء والمبلغين عن الجرائم من أي اعتداء قد يقع عليهم بسبب الشهادة أو الخبرة أو التبليغ.
مادة (26)
يلغى جهاز التفتيش والرقابة الشعبية، كما يلغى جهاز المراجعة المالية وتؤول اختصاصات كل منهما إلى الهيئة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون وذلك مع مراعاة اختصاصات ديوان المحاسبة بمراجعة حسابات الدولة وغيرها من الجهات الخاضعة لمراجعته، وتلغى لجان التطهير المنصوص عليها في القانون رقم 10/ 1997 وتتولى الهيئة المهام المسند إليها في القانون المذكور.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (27)
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي
صدر في 3/7/2012م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.