AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5)
لسنة 1430 ميلادية، بتنظيم الخدمة الوطنية
● بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام
عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
● وعلى قانون العمل رقم (58) لسنة 1970 إفرنجي.
● وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة
● وعلى القانون رقم (5) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تطبيق مبادئ الوثيقة
الخضراء الكبرى لحقوق الانسان في عصر لجماهير.
● وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي، بشأن تعزيز الحرية.
● وعلى القانون رقم (5) لسنة 1430 ميلادية، بتنظيم الخدمة الوطنية.
● وعلى محضر الاجتماع المنعقد في مدينة بنغازي بتاريخ 26 / 27 / 3 /
يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن تنظيم الخدمة الوطنية.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الموافق: 12 / الطير / 1430 ميلادية
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5)
لسنة 1430 ميلادية، بتنظيم الخدمة الوطنية
يقصد بالخدمة الوطنية - في مقام تطبيق أحكام هذه اللائحة - مساهمة الليبيين المتخصصين في مختلف مجالات العلوم في تقديم خدمة مجانية لباقي أبناء المجتمع في المؤسسات والمرافق التعليمية والتدريبية والصحية والضمانية والمرافق الخدمية العامة الأخرى، خلال فترة من أوقاتهم.
يقصد بالمتخصصين المشار إليهم في المادة السابقة، من ينتمون إلى إحدى الفئات الآتية:
ب) حاملي الشهادات الجامعية، وشهادات المعاهد والمراكز العليا وما في مستواها.
ج) حاملي شهادات المعاهد والمراكز المتوسطة وما في مستواها.
يكون أداء الخدمة الوطنية مجانا، في شكل ساعات عمل لا تقل عن (150) ساعة ولا تزيد على (250) ساعة في السنة، وذلك بمراعاة أحكام المادتين (6, 8) من هذه اللائحة.
ويجوز أن تؤدى الخدمة الوطنية يوميا بما لا يقل عن ثلاثة أسابيع متتالية، ولا يزيد على خمسة أسابيع متتالية.
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجوز للمتخصصين أن يؤدوا الخدمة الوطنية بجهات عملهم الأصلية دون مقابل، في حالة عدم وجود تخصصاتهم في جهات عمل أخرى قريبة من مقار عملهم الأصلية.
الخدمة الوطنية في مجال التعليم
يخضع لأداء الخدمة الوطنية في المؤسسات التعليمية العامة من ينتمون إلى الفئات التالية: -
أ) العاملين بالتعليم والتدريب في المؤسسات التعليمية والتدريبية.
ب) العاملين باللجان الشعبية والجهات التي تتبعها من هيئات ومؤسسات ومنشآت، وشركات عامة وأجهزة قائمة بذاتها والوحدات الإدارية الأخرى، ممن يحملون مؤهلات علمية لأدائها.
ج) العاملين بالتدريس لحساب أنفسهم.
د) المدرسين الشركاء في تشاركيات علمية.
هـ) العاملين بالتدريس في مؤسسات تعليمية تديرها شركات مساهمة.
يؤدي من ينتمون إلى الفئات المنصوص عليها في المادة السابقة، الخدمة الوطنية في المؤسسات التعليمية العامة في شكل حصص دراسية، وبما لا يقل عن (150) ساعة ولا يزيد على (200) ساعة في السنة الدراسية.
يخضع لأداء الخدمة الوطنية في المرافق الصحية العامة العناصر الطبية والطبية المساعدة من الفئات التالية: -
أ) العاملين بالمرافق الصحية العامة.
ب) العاملين باللجان الشعبية والجهات التي تتبعها من هيئات ومؤسسات ومنشآت وشركات عامة وأجهزة قائمة بذاتها، والوحدات الإدارية الأخرى.
ه) العاملين بمرافق صحية تديرها شركات مساهمة.
تؤدي العناصر الطبية - من الفئات المنصوص عليها في المادة السابقة - الخدمة الوطنية في المرافق الصحية العامة في شكل ساعات عمل، كل في يوم محدد من الأسبوع، وبما لا يقل عن (200) ساعة ولا يزيد على (250) ساعة في السنة.
تؤدي العناصر الطبية المساعدة من الفئات المنصوص عليها في المادة (7) الخدمة الوطنية في المرافق الصحية العامة، في شكل ساعات عمل في أيام محددة، وبما لا يقل عن (150) ساعة ولا يزيد على (250) ساعة في السنة.
ينشأ بالجهاز الإداري لكل من اللجان الشعبية للشعبيات والجهات التي تتبعها، مكتب للخدمة الوطنية يختص بما يلي: -
أ) حصر جميع المؤهلين وذوي التخصصات من الفئات الخاضعة للخدمة الوطنية، وإدراج أسمائهم في سجلات خاصة تعد لهذا الغرض، تتضمن كافة البيانات المتعلقة بهم، ومؤهلاتهم وتخصصاتهم، وأماكن إقامتهم وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق.
ب) تلقى إقرارات العاملين لحساب أنفسهم سواء كانوا أفرادا، أو ضمن تشاركيات أو شركات مساهمة، وفقا لحكم المادة (11) من هذه اللائحة.
ج) اقتراح المواقع التعليمية والصحية التي تتناسب مع مؤهلات وتخصصات ومناطق إقامة الخاضعين لأداء الخدمة الوطنية، وكيفية التناوب على أدائها.
د) متابعة الخاضعين لأداء الخدمة الوطنية، وإعداد تقارير دورية عنهم.
ه) متابعة الخاضعين لأداء الخدمة الوطنية، وإعداد تقارير دورية عنهم وحصر من يمتنعون أو يتخلفون عن أدائها، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.
لا يجوز إصدار قرار بالتعيين أو التمكين من مباشرة العمل، أو الاستمرار فيه، أو منح أو تجديد الرخص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية والخدمية، والمهنية وغيرها، بالنسبة للخاضعين لأداء الخدمة الوطنية وفقا لهذه اللائحة، إلا بعد إحضار ما يفيد الانخراط في الخدمة الوطنية.
على جميع العاملين لحساب أنفسهم سواء كانوا أفرادا، أو ضمن تشاركيات، أو شركات مساهمة تقديم إقرارات إلى مكتب الخدمة بالشعبية، تبين مؤهلاتهم العلمية، والمستندات الدالة عليها، وذلك خلال أجل لا يجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بهذه اللائحة، ويعتبر كل من لم يقدم إقرارا بعد مضي تلك المدة في حكم الممتنع عن أداء الخدمة الوطنية.
يتوقف استمرار تقاضي المرتب من جهة العمل، واستمرار سريان الترخيص الممنوح لمزاولة الأنشطة المختلفة وكذلك استمرار المساهمة بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والجمعيات الزراعية، ومنح القروض، ومنح أو تجديد رخص القيادة، على الامتثال لأداء الخدمة الوطنية وتنفيذ الأمر الصادر بأدائها.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.