AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار رقم (2) لسنة 1962
نماذج الإبلاغ عن الأسلحة وترخيصها (2)
ناظر الداخلية:
الأسلحة وذخائرها رقم (62) لسنة 1954
قرر
مادة (1)
أ- يكون التبليغ عن حيازة الأسلحة والذخائر على النموذج رقم (1) المرافق.
ب- يقدم طلب الترخيص لحمل السلاح على النموذج رقم (2) المرافق.
ج- تصدر الرخصة لحمل السلاح على النموذج رقم (3) المرافق.
د- يقدم طلب الترخيص لاستيراد الأسلحة وذخائرها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها على النموذج رقم (4) المرافق.
ه- يصدر الترخيص لاستيراد الأسلحة وذخائرها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها على النموذج رقم (5) المرافق.
و- يقدم طلب تجديد رخصة حمل السلاح على النموذج رقم (5) المرافق.
مادة (2)
يلغى القرار رقم (1) لسنة 1955 بشأن نماذج الإبلاغ عن الأسلحة والترخيص.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
طرابلس في 18 شوال 1381 هـ.
الموافق 24 - 3 - 1962 م.
(علي الديب)
ناظرالداخلية
نموذج رقم (1)
ولاية طرابلس الغرب
نظارة الداخلية
تبليغ عن حيازة سلاح أو ذخيرة
إلى مركز بوليس.....................
متصرفية.............................
أ- بيان شخصية (يملؤها المبلغ)
1- الاسم..............................
اسم الأب...................... اسم الأم...................
2- العنوان.............................
3- مكان الإقامة..........................
4- العمر.......................
5- المهنة.......................
6- الجنسية..........................
7- نوع السلاح - الأسلحة.......................
8- رقم السلاح - الأسلحة.........................
9- عيار وأوصاف السلاح - الأسلحة:.................................
10- مكان وجود السلاح - الأسلحة...................................
11- هل سبق ترخيص السلاح - الأسلحة..............................
12- السلطة التي أصدرت الرخصة وتاريخها.........................
13- كمية الذخيرة وأوصافها........................
14- نوع الذخيرة.....................................
15- مكان وجود الذخيرة..........................
16- هل سبق ترخيص الذخيرة.....................
17- السلطة التي أصدرت الرخصة وتاريخها........................
ملاحظة: يشطب ما ليس به لزوم
التاريخ........................
توقيع المبلغ.....................
ب- ملاحظات ضابط المراكز..........................
التاريخ...........................
.................................
توقيع ضابط المركز
نموذج رقم (2)
ولاية طرابلس الغرب
نظارة الداخلية
مكتب ترخيص لحمل السلاح
المقاطعة:.................
المتصرفية:........................
أ- بيانات شخصية يملؤها الطالب
1- الاسم:........................
2- اسم الأب:........................
3- اسم الأم:..........................
4- مكان وتاريخ الولادة:.................
5- الجنسية:...................
6- الدين:......................
7- المهنة:.......................
8- العنوان:........................
9- مكان الإقامة:.........................
10- نوع السلاح - الأسلحة المطلوب ترخيصها:........................
11- رقم وعيار السلاح - الأسلحة المطلوب ترخيصها:....................
12- الأسلحة الأخرى التي في حيازة الطالب وعيارها وأوصافها:........................
13- كمية الذخيرة المطلوب ترخيصها ونوعها:..........................................
14- كمية الذخيرة التي في حيازة الطالب:.......................................
ملاحظة: أشطب ما ليس له لزوم
ب- على الطالب أن يرفق مع هذا الطلب الوثائق التالية:
1- شهادة ميلاد
2- شهادة حسن السيرة والسلوك
3- شهادة خلو من السوابق أو شهادة رد الاعتبار
4- صور شمسية
التاريخ........................
توقيع الطالب
ج- ملاحظات إدارية
1- توصية متصرف المنطقة..................
2- ملاحظات ضابط مركز المنطقة.............
3- ملاحظات مدير بوليس المقاطعة..............
4- توصية كبير متصرفي المقاطعة.................
5- قرار ناظر الداخلية - أو من ينيبه..................
المكان.....................
التاريخ.................
التوقيع
ج- ملاحظات إدارية
1- ملاحظات ضابط مركز المنطقة..................
2- توصية متصرف المنطقة.......................
3- ملاحظات مدير بوليس المقاطعة...................
4- توصية كبير متصرفي المقاطعة......................
5- قرار ناظر الداخلية أو من ينيبه....................
المكان.................
التاريخ...............
التوقيع
نموذج رقم (3)
رقم الرخصة....................
اسم حامل الرخصة.................
العنوان..........................
نوع السلاح........................
رقم السلاح.........................
أوصاف السلاح...................
الغرض من إعطاء الرخصة...................
تاريخ انتهاء الرخصة.......................
أعطيت من قبل..............................
المكان..........................................
التاريخ.......................................
نموذج رقم (4)
ولاية طرابلس الغرب
نظارة الداخلية
طلب ترخيص لاستيراد الأسلحة النارية
أو ذخائرها أو طرحها للبيع أو حيازتها
بقصد البيع أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها
المقاطعة:.....................
المتصرفية:.....................
أ- بيانات شخصية:
1- الاسم:...................
2- اسم الأب:................
3- اسم الأم:.................
4- مكان وتاريخ الولادة:....................
5- الجنسية:....................
6- الدين:..................
7- المهنة:.................
8- العنوان:..................
9- مكان الإقامة:.................
10- الغرض من الطلب: استيراد الأسلحة النارية:..................
أو ذخائرها بقصد طرحها للبيع - حيازتها..........................
بقصد البيع - الاتجار بها - صنعها - إصلاحها.........................(يشطب ما ليس به لزوم)
11- نوع السلاح - الأسلحة....................
12- رقم وعيار السلاح: الأسلحة:.............
13- الأسلحة التي في حيازة الطالب:...................... وعيارها وأوصافها.................
14- كمية الذخيرة المطلوبة ونوعها:...............
15- كمية الذخيرة التي في حيازة الطالب ونوعها:.................
16- المكان الذي ستوضع فيه الأسلحة والذخائر:..................
ب- على الطالب أن يرفق مع طلبه الوثائق التالية:
1- شهادة الميلاد
2- شهادة حسن السيرة والسلوك
3- شهادة خلو من السوابق أو شهادة رد الاعتبار
4- صور شمسية
5- شهادة أو إيصال بدفع التأمين المطلوب بموجب المادة 16 من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
التاريخ
توقيع الطالب
نموذج رقم (5)
ولاية طرابلس الغرب
نظارة الداخلية
رخصة عامة
رقم الرخصة:.................
بعد الاطلاع على الطلب المقدم من السيد:..................
بتاريخ:.................
من أجل:...................
فقد رخص للطالب:..................
ووصفها في:................
يعتبر هذا الترخيص نافذ المفعول إلى تاريخ:...................
المكان:...................
التاريخ:....................
التوقيع
ملاحظة: أن هذا الترخيص شخصي ولا يمكن نقله للغير أو لمكان آخر.
وعلى المرخص له أن يراعي جميع القوانين واللوائح السارية المفعول أو أي قوانين ولوائح تصدر فيما بعد في هذا الشأن.
نموذج رقم (6)
ولاية طرابلس الغرب
نظارة الداخلية
طلب تجديد رخصة لحمل السلاح
المقاطعة:.....................
المتصرفية:.....................
أ- بيانات شخصية:
الاسم:...................
3- اسم الأب:................
4- اسم الأم:.................
مكان وتاريخ الولادة:....................
5- الجنسية:.....................
6- الدين:..................
7- المهنة:.................
8- العنوان:..................
9- مكان الإقامة:.................
10- نوع السلاح وعياره وأوصافه....................
11- كمية الذخيرة ونوعها:...............
12- رقم الرخصة المطلوب تجديدها:........................
ب- إذا لم يكن الطالب قد أرفق في السابق الشهادات التالية فعليه إرفاقها مع هذا الطلب:
1- شهادة الميلاد
2- شهادة حسن السيرة والسلوك
3- شهادة خلو من السوابق أو رد الاعتبار
4- صور شمسية
المكان:.................
التاريخ:..................
التوقيع
جـ- ملاحظات إدارية:
1- ملاحظات ضباط مركز المنطقة:...................
2- توصية متصرف المنطقة:.................
3- ملاحظات مدير بوليس المقاطعة:..............
4- توصية كبير متصرفي المقاطعة:................
5- قرار ناظر الداخلية - أو من ينيبه:.................
المكان:....................
التاريخ:................
التوقيع
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.