on establishing of the General Authority for Free Zones
The General People’s Committee,
Upon review of:
Chapter (1)
The following words and expressions shall have the meanings set out next to each, unless indicated otherwise by the context:
Establishment of the General Authority for Free Zones
Pursuant to this Decree, a general authority called the “General Authority for Free Zones” shall be established, affiliated to the General People’s Committee for Economy and Commerce. The Authority shall be a legal entity with financial autonomy. The Authority’s main headquarters shall be in the city of Misrata, and the Authority may establish branches at any location inside the Great Jamahiriya.
The Authority shall manage the zones established under a decree from the Secretary of the General People’s Committee for Economy and Trade, in accordance with Law No. (10) of 1959 AD, taking into consideration the systems established by the Customs Authority for the entry and exit of goods, the registration thereof, the examination of documents, and the monitoring and guarding of free zones.
The Authority shall have the right to supervise the activities established in the free zones and work to improve commercial, industrial, and service activity therein in the interest of the national economy, as well as those desiring to engage in commercial, industrial, and service activities therein. In doing such, it may assume the following duties in particular:
The Authority shall have an administrative board formed as follows:
The Authority’s administrative board shall handle the affairs of the free zones and supervise the activities thereof and shall have the broadest powers and competencies necessary for such, in particular:
The administrative board may form one or more committees from its members and entrust them with certain competencies. It may also entrust certain competencies to the board secretary or one of the board’s members.
The Authority’s bylaws shall be issued under a decree from the Secretary of the General People’s Committee for Economy and Commerce.
Article (8)
The administrative board shall formulate internal regulations setting out its work method and manner of holding its meetings.
The Authority shall have a general director appointed to the position under a decree from the General People’s Committee based on a submission from the secretary.
The Authority’s general director shall assume the following duties and powers:
The following activities may be performed in the free zones:
Article (12)
Based on a submission from the Authority’s general director, the general director of the Customs Authority shall issue licenses to establish export, commercial, or financial industrial projects and to store and prepare goods. He shall also permit the exercise of trades required by the activities inside the free zone and the export of services, provided such is approved by the secretary. In all cases, the licenses must include a statement of the license objectives and term.
The administrative board shall establish detailed rules on the requirements for investing in economic activities licensed in the free zones, as well as the standards that must be observed when engaging in such activities.
Free zone investors must perform the following:
Licenses may be withdrawn under a decree from the general director of the Customs Authority based on a submission from the Authority’s general director in the following circumstances:
In all cases, these decrees must be approved by the secretary.
Investors may file grievances against administrative measures taken against them, provided the grievance request is submitted to the administrative board within thirty days from the date the party filing the grievance was notified of the decision issued against them.
The committee shall forward the grievance accompanied by its opinion to the secretary within two weeks from the date the grievance in question was submitted.
In all cases, the secretary’s decision on the grievance shall be final.
Without prejudice to the legislation in force criminalising or prohibiting the trade of certain goods, goods imported to or exported from a free zone shall not be subject to any restriction in terms of the period in which they remain there. They shall also not be subject to any customs duties and taxes or import and export regulations and procedures thereof. Projects shall be allowed to export their products without restrictions and without being required to enter them in the exporters register.
They shall also not be subject to any fees or taxes with the exception of the fees for the services provided thereto.
All tools, machinery, instruments, materials, stationary, furniture, and transportation required for the authorised facilities in the free zones shall be exempt from customs and other taxes.
Customs fees and taxes shall be paid on goods withdrawn from free zones for local consumption as if they were imported from abroad, in accordance with their status post-manufacturing, without prejudice to the procedures regulating imports and monetary oversight. These taxes and fees shall be paid on goods that contain local components according to the percentage of foreign components used in the manufacturing thereof based on the value of such components.
Under a decision from the general director, products not suitable for export produced by manufacturing operations in the free zone may be brought in, provided the set customs taxes and fees are paid thereon.
In all cases, goods withdrawn from the free zone for local consumption shall be subject to health and agricultural quarantine procedures.
Industrial investment projects and other commercial investment projects and services permitted in the free zones and the profits thereof shall enjoy the exemptions and benefits set out in the aforementioned Law No. (5) of 1426 FBP on encouraging the investment of foreign capital, in particular:
Profits from the project’s activity shall also enjoy these exemptions if they are reinvested, and investors shall be entitled to carry over losses sustained by the project during the exemption years to subsequent years.
Projects established in the free zones may not be nationalised, expropriated, subjected to compulsory appropriation, seized, placed under sequestration or custody, frozen, or subjected to any action with the same effect except under law or judicial order and in return for immediate and just compensation provided such just measures are adopted when the measure is adopted. Compensation may be transferred in convertible currencies within a period of not more than one year at the prevailing exchange rate at the time of the transfer.
Movement of funds between the free zone and outside the Great Jamahiriya, including entry, exit, storage, goods and materials manufacturing operations, and monetary operations within the zone shall not be subject to any monetary oversight regulations or restrictions, whether such operations take place between national or international investors.
Capital invested in the free zone and profits resulting therefrom may be transferred outside the Great Jamahiriya in accordance with Article (12) of the aforementioned Law No. (5) of 1426 FBP and the implementing regulations thereof.
Projects established in the free zone shall not be subject to registration procedures at the commercial registry or the registry of importers and exporters.
The Authority shall issue regulations on the procedures for registering therewith.
License holders shall pay an allowance to the Authority in consideration for the services they officially receive not to exceed 1% of the value of the goods brought into or out of the free zone for the project. Such fee shall be specified under a decree issued by the administrative board. Transit goods trade shall be subject to half of this fee.
In accordance with this Decree, licensees shall insure the buildings and equipment they use against all risks and shall remove such at their personal expense within the period specified by the Authority from the date the license term ends, unless the Authority decides to purchase such from them.
Project ownership may be transferred, in whole or in part, to another investor with the written agreement of the Authority and under the terms and conditions specified by the administrative board.
The new owner shall replace the previous owner in terms of rights, duties, and obligations ensuing under this Decree and the other legislation in force.
The Authority’s Financial System
Article (27)
The Authority’s fiscal year shall commence with the start of the State’s fiscal year and end at the end thereof. The Authority’s first fiscal year shall commence from the date this Decree enters into force and end at the end of the following fiscal year.
Article (28)
The Authority shall have an estimated budget prepared at least three months prior to the beginning of the fiscal year.
The Authority’s financial regulations shall set out the procedures for preparing this budget as well as the terms and conditions related to its preparation, approval, and implementation.
The Authority’s financial resources shall consist of:
The People’s Oversight Authority shall inspect and audit the Authority in accordance with the law.
The Authority shall have bank accounts at commercial banks operating in the Great Jamahiriya, into which its funds shall be deposited in local and foreign currencies, as needed.
A banking system in local and foreign currencies shall be established in the free zones, contributing to the financing of various activities and providing all banking services required by the nature of the commercial, industrial, and service activities inside the zone, in accordance with the law. Licensees shall open bank accounts in accordance with this system.
The legislation in force in the Great Jamahiriya shall apply to free zones, and the Social Insurance Law applicable to workers in the Great Jamahiriya shall apply to Libyan workers in free zones. All laws in force on protecting commercial, industrial, literary, and technical property shall apply.
The board shall establish the executive rules necessary to apply the aforementioned provisions, in coordination with the competent bodies.
The Secretary of the General People’s Committee for Economy and Trade shall issue the decrees regulating establishing companies and opening branches of foreign companies in the free zones, in line with the nature of these zones.
The Authority shall commence its activities by managing the free zone adjacent to the Misrata Sea Port. This zone shall be established under a decree from the secretary. All facilities, real estate, storage yards, and equipment in this zone and in any zone declared to be a free zone shall be transferred to the Authority in accordance with the arrangements adopted for this purpose.
The Authority may agree with investors or third parties to resolve any disputes that may arise between them through commercial arbitration.
National and foreign ships that enter the free zone for the purposes of work may obtain all navigational services required for the ships, be supplied with all marine equipment needed, and provided with food, fuel, oil and other materials requires. The Authority may suspend such services if it finds that they are used in an incorrect manner.
Residing in the free zone shall be prohibited except by special license from the general director of the Customs Authority, based on a submission from the Authority’s general director, in accordance with the requirements imposed by the work, and specifying the lease value of the administrative buildings and the buildings allocated for temporary residence inside the free zone in accordance with the investment rules.
This Decree shall enter into force on the date of its issue and shall be published in the Official Gazette.
بشأن إنشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة
● بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1959 إفرنجي، بشأن
● وعلى القانون رقم (38) لسنة 1968 إفرنجي، بشأن التصدير.
● وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970 إفرنجي، بشأن التجار والشركات
والتجارية والإشراف عليها وتعديلاته.
● وعلى القانون رقم (64) لسنة 1971 إفرنجي، بشأن الاستيراد.
● وعلى قانون الجمارك رقم (67) لسنة 1972 إفرنجي، وتعديلاته.
● وعلى القانون رقم (21) لسنة 1985 إفرنجي، بإنشاء شركة مساهمة
● وعلى القانون رقم (12) لسنة 1989 إفرنجي بإعفاء المنتجات العربية
● وعلى القانون رقم (9) لسنة 1992 إفرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة
● وعلى القانون رقم (20) لسنة 1992 إفرنجي، بشأن اعفاء البضائع
ذات المنشأ العربي من قيود الاستيراد المنصوص عليها في القانون رقم (64)
● وعلى قانون المصارف والنقد والائتمان رقم (1) لسنة 1993 ف،
● وعلى القانون رقم (1) 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات
● وعلى القانون رقم (4) لسنة 1426 ميلادية، بشأن تنظيم نشاط
● وعلى القانون رقم (5) لسنة 1425 ميلادية، بشأن تشجيع استثمار
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكتابه
رقم (2. 15. 7900) المؤرخ في 2 / 12 / 1428 ميلادية.
● وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثاني
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمامها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: -
1- المنطقة الحرة: أي جزء من إقليم الجماهيرية العظمى يحدد بموجب القانون ويخصص لتجرى فيه العمليات التجارية والصناعية وتبادل السلع وتقديم الخدمات محرراٌ من القيود الجمركية والضريبية والنقدية وفقاٌ لأحكام التشريعات المنظمة للمناطق الحرة.
2- الهيئة العامة: الهيئة العامة للمناطق الحرة.
3- الأمين: أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
4- المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة.
5- اللجنة: لجنة إدارة الهيئة العامة للمناطق الحرة.
6- البضائع والخدمات: جميع السلع والمواد والخدمات مهما كان نوعها.
7- رأس المال المستثمر: العملة الأجنبية المحولة إلى المنطقة الحرة والآلات والمعدات والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لإقامة أي مشروع في المنطقة الحرة وتشغيله أو توسيعه فيها.
إنشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للمناطق الحرة" تتبع اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مركزها الرئيسي بمدينة مصراته ويجوز لها أن تنشئ فروعاٌ في أية جهة داخل الجماهيرية العظمى.
تتولى «الهيئة» إدارة المناطق التي يصدر بإنشائها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وذلك وفقا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1959 إفرنجي، وبمراعاة النظم التي تضعها مصلحة الجمارك لإدخال وإخراج البضائع وقيدها وفحص المستندات ورقابة المناطق الحرة وحراستها.
وللهيئة حق الإشراف على الأنشطة المقامة في المناطق الحرة والعمل على تطوير الحركة التجارية والصناعية والخدمية فيها بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني وكذلك الراغبين في ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بها ولها في سبيل ذلك القيام على وجه الخصوص بالمهام التالية: -
1 - إدارة واستثمار المناطق الحرة وتطويرها وتنمية المبادلات التجارية الدولية وتجارة العبور والصناعات التصديرية.
2 - دراسة إنشاء مناطق حرة محلية أو مشتركة أو إلغائها.
3 - دراسة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستثمار المحلي والأجنبي في المناطق الحرة وتقديم ما تراه من مقترحات.
4 - التنسيق مع الجهات المختصة بشأن تطبيق القوانين واللوائح بما يضمن تحقيق أهداف المناطق الحرة وتحريرها من القيود.
5 - دراسة العروض التي يتقدم بها المستثمرون الليبيون والأجانب في المناطق الحرة وتقديم المقترحات بشأنها.
6 - إقامة المرافق والمنشآت المختلفة اللازمة للمناطق الحرة وتطويرها بما يؤدي إلى نموها وإزدهارها.
7 - توفير كافة وسائل الاتصال الحديثة ووسائط النقل وكافة الخدمات اللازمة لإدارة النشاط التجاري والصناعي والخدمي داخل المناطق الحرة.
8- تنظيم عمليات الدخول والخروج من المناطق الحرة وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة.
9 - تخصيص وتأجير واستثمار الأراضي والعقارات لممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الحرة.
10 - اتخاذ كل ما من شأنه حماية المناطق الحرة وضمان تحقيق أهدافها.
يكون للهيئة لجنة إدارة تتكون على النحو التالي: -
1- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة - أميناٌ.
2- الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبية للمواصلات والنقل.
3- الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
4- الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
5- الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
6- الأخ/ مدير عام مصلحة الجمارك.
7- الأخ/ مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار.
8- اثنان من ذوي الخبرة في الأنشطة الاقتصادية يتم اختيارهما من قبل الأمين، وتحدد مكافأتهما بقرار يصدر عن اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة - أعضاء.
تتولى لجنة إدارة الهيئة شؤون المناطق الحرة والإشراف على أعمالها، ولها أوسع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك وعلى الأخص: -
- وضع السياسة العامة للهيئة واللوائح المنظمة للعمل الاستثماري في المناطق الحرة.
- دراسة طلبات تراخيص الاستثمار بالمناطق الحرة الخاصة بإقامة المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية والتنازل عنها وإحالة ما تراه لازما لاستصدار الرخص من مدير عام مصلحة الجمارك.
- تحديد وتحصيل مقابل الخدمات المختلفة التي تقدم داخل المناطق الحرة مثل خدمات المناولة والتخزين وكذلك قيمة إيجارات المنشآت والعقارات فيها.
- وضع النظم الخاصة بمنح تراخيص الدخول والخروج والإقامة بالمنطقة الحرة وكذلك وضع الترتيبات اللازمة لنظام التأمين والضمان الاجتماعي والخدمات الصحية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة.
- اعتماد اللوائح الإدارية والمالية الخاصة بالهيئة.
يجوز للجنة الإدارة أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاتها، كما لها أن تعهد إلى أمين اللجنة أو أحد أعضائها ببعض الاختصاصات.
يصدر بالتنظيم الداخلي للهيئة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
تضع لجنة الإدارة لائحة داخلية تبين أسلوب عملها وكيفية عقد اجتماعها.
يكون للهيئة مدير عام يصدر بشغله للوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين.
يتولى مدير عام للهيئة المهام والصلاحيات التالية: -
- تنفيذ السياسة العامة للهيئة على النحو المقرر من لجنة الإدارة وتنفيذ قراراتها.
- إدارة المناطق الحرة والإشراف على العاملين بها وتطوير نظام العمل طبقا للنظام واللوائح المعمول بها.
- الإشراف والرقابة على تنفيذ المشروعات.
- إعداد مشروع الميزانية التقديرية وعرضه على اللجنة.
- إعداد التقارير الدورية المالية والإدارية عن نشاط الهيئة وعرضها على اللجنة للنظر فيها.
- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية للهيئة وعرضها على اللجنة.
- تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير.
- ما يفوض به من قبل لجنة الإدارة.
يسمح في المناطق الحرة بقيام الأنشطة التالية: -
أ) تخزين البضائع العابرة والبضائع الوطنية المعدة للتصدير إلى الخارج والبضائع الأجنبية الواردة للتخزين بالمنطقة الحرة وذلك كله مع عدم الإخلال بالتشريعات المعمول بها في شأن البضائع الممنوع تداولها.
ب) عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج ولو ببضائع محليه، وإعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغير حالة البضائع الموجودة بالمنطقة الحرة حسب مقتضيات حركة التجارة وتكفل تهيئتها بالشكل الذي تتطلبه حاجة الأسواق.
ج) أية صناعات أو عمليات تجميع أو تجهيز أو تحديد أو غير ذلك مما يحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة.
د) مزاولة أي مهنة يحتاج إليها النشاط أو الخدمات التي يحتاجها العاملون داخل المنطقة الحرة.
تولى مدير عام مصلحة الجمارك - بناء على عرض من مدير عام الهيئة - الترخيص بإقامة المشروعات الصناعية التصديرية والتجارية والمالية وتخزين البضائع وتجهيزها والسماح بمزاولة المهن التي يحتاج إليها النشاط داخل المنطقة الحرة وتصدير الخدمات، على أن تعتمد من الأمين، وفي جميع الأحوال يجب تضمين الترخيص بياناٌ بالأغراض التي منح لأجلها ومدته.
تضع لجنة الإدارة القواعد التفصيلية لمتطلبات الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المرخص بها في المناطق الحرة، وكذلك المعايير التي يتوجب مراعاتها عند ممارسة تلك الأنشطة.
على المستثمر في المناطق الحرة القيام بما يلي: -
1- مسك الدفاتر والحسابات النظامية للمشروع.
2- إعداد ميزانية سنوية وحساب أرباح وخسائر مصدقة من قبل محاسب قانوني معتمد.
يجوز سحب الترخيص بقرار من مدير عام مصلحة الجمارك بناء على عرض من مدير عام الهيئة في الحالات التالية: -
- الإخلال بالأحكام العامة الواردة في قانون المناطق الحرة واللوائح السارية.
وفي جميع الحالات تعتمد هذه القرارات من الأمين.
يجوز للمستثمر التظلم من الإجراءات الإدارية الصادرة في حقه على أن يقدم طلب التظلم إلى لجنة الإدارة خلال ثلاثين يوماٌ من تاريخ إبلاغ المتظلم بالقرار الصادر في حقه.
وتحيل اللجنة التظلم مشفوعاٌ برأيها إلى الأمين في بحر أسبوعين من تاريخ تقديم التظلم للنظر فيه.
وفي جميع الأحوال يكون قرار الأمين حيال التظلم نهائياٌ.
مع عدم الإخلال بالأحكام التي تقررها التشريعات النافذة في شأن تجريم أو منع تداول بعض السلع، لا تخضع البضائع التي تصدر أو تستورد من وإلى المنطقة الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها، كما لا تخضع للرسوم والضرائب الجمركية أو نظم الاستيراد والتصدير وإجراءاتها، ويسمح للمشروعات أن تصدر منتجاتها دون قيود وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.
كما لا تخضع لأية رسوم أو ضرائب فيما عدا ما هو مقرر عليها من رسوم الخدمات التي تقدم إليها.
وتعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب جميع الأدوات والمهمات والآلات والمواد والقرطاسية والأثاث ووسائل النقل الضرورية اللازمة للمنشآت المرخص بها في المناطق الحرة.
تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التي تسحب من المناطق الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج طبقا لحالتها بعد التصنيع، مع مراعاة الإجراءات المنظمة للاستيراد والرقابة على النقد، وتؤدي هذه الضرائب والرسوم على البضائع التي تشتمل على مكونات محلية بنسبة المكونات الأجنبية الداخلة في صناعتها بحسب قيمة تلك المكونات.
ويجوز بقرار من المدير العام السماح بإدخال المنتجات غير الصالحة للتصدير الناتجة عن عمليات التصنيع بالمنطقة الحرة على أن تؤدي عنها الضرائب والرسوم الجمركية المقررة.
وفي جميع الأحوال تخضع البضائع التي تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي للإجراءات الخاصة بالحجرين الصحي والزراعي.
تتمتع مشاريع الاستثمار الصناعية ومشاريع الاستثمار التجارية الأخرى والخدمات التي يسمح بإقامتها في المناطق الحرة وأرباحها بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية، بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية المشار إليه، وعلى الأخص: -
(أ) إعفاء الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل.
(ب) إعفاء التجهيزات وقطع الغيار والمواد الأولية اللازمة لتشغيل المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على الاستيراد والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل.
(ج) إعفاء المشروع من ضرائب الدخل عن نشاطه لمدة خمس سنوات من تاريخ البدء في الإنتاج أو في العمل حسب طبيعة المشروع ويجوز تمديد هذه المدة إلى فترة إضافية مدتها ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين.
كما تتمتع الأرباح الناتجة عن نشاط المشروع بهذه الإعفاءات إذا أعيد استثمارها، ويحق للمستثمر ترحيل الخسائر التي تلحق بالمشروع خلال سنوات الإعفاء إلى سنوات لاحقة.
لا يجوز تأميم المشروعات المقامة في المناطق الحرة أو نزع ملكيتها أو الاستيلاء الجبري عليها أو مصادرتها أو فرض الحراسة أو التحفظ أو التجميد أو إخضاعها لإجراءات لها نفس التأثير إلا بقانون أو حكم قضائي وفي مقابل تعويض فوري وعادل وبشرط أن تتخذ هذه الإجراءات العادلة عند اتخاذ الإجراء، ويسمح بتحويل قيمة التعويض بالعملات القابلة للتحويل في فترة لا تتجاوز سنة وبأسعار الصرف السائدة عند التحويل.
لا تخضع عمليات انتقال الأموال بين المنطقة الحرة وخارج الجماهيرية العظمى بما في ذلك عمليات إدخال وإخراج وتخزين وتصنيع المواد والبضائع وكذلك عمليات النقد الجارية داخل المنطقة، لأي قيد من قيود أو أنظمة الرقابة على النقد سواء تمت تلك العمليات من مستثمرين وطنيين أو أجانب.
يسمح بتحويل رأس المال المستثمر في المنطقة الحرة والأرباح الناشئة عنه إلى خارج الجماهيرية العظمى وفقاٌ للمادة (12) من القانون رقم (5) لعام 1426 ميلادية، المشار إليه ولائحته التنفيذية.
لا تخضع المشروعات المقامة في المناطق الحرة لإجراءات القيد في السجل التجاري وسجلي المستوردين والمصدرين.
وتصدر الهيئة لائحة خاصة بكيفية ضبط إجراءات التسجيل لديها.
يدفع أصحاب التراخيص علاوة على مقابل الخدمات التي يتلقونها رسماٌ للهيئة لا يتجاوز 1% من قيمة السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو خارجة منها لحساب المشروع، ويصدر بتحديد هذا الرسم قرار من لجنة الإدارة وتخضع تجارة البضائع العابرة لنصف هذا الرسم.
يلتزم المرخص له وفقا لأحكام هذا القرار بالتأمين على المباني والمعدات التي يستعملها ضد جميع الأخطار كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التي تحددها الهيئة من تاريخ انتهاء مدة الترخيص ما لم تقرر الهيئة شراءها منه.
يجوز نقل ملكية المشروع كليا أو جزئيا إلى مستثمر آخر بموافقة كتابية من الهيئة وبالشروط والأوضاع التي تحددها لجنة الإدارة.
ويحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والوجبات والالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات الأخرى المعمول بها.
تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها وتبدأ السنة الأولى لها من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
تكون للهيئة ميزانية تقديرية تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.
وتبين اللائحة المالية للهيئة إجراءات إعداد هذه الميزانية وكذلك الشروط والقواعد المتعلقة بإعدادها واعتمادها وتنفيذها.
تتكون الموارد المالية للهيئة من: -
1- الإيرادات الناتجة عن نشاطها.
2- المبالغ التي قد تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
4- أية إيرادات أخرى توافق عليها اللجنة الشعبية العامة.
يتولى جهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الهيئة وذلك وفقا لأحكام القانون.
يكون للهيئة حسابات مصرفية بالمصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيها أموالها بالنقدين الأجنبي والمحلي حسب الحاجة.
ينشأ في المناطق الحرة نظام مصرفي بالنقد المحلي والأجنبي يساهم في تمويل مختلف النشاطات وتقديم سائر الخدمات المصرفية التي تتطلبها طبيعة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية داخل المنطقة وفقا للقانون، ويلتزم المرخص له بفتح حسابات مصرفية وفقا لهذا النظام.
تسري على المنطقة الحرة أحكام التشريعات النافذة في الجماهيرية العظمى، كما تسري على العاملين الليبيين بالمناطق الحرة أحكام قانون الضمان الاجتماعي المطبق على العاملين في الجماهيرية العظمى، وتطبق كافة القوانين السارية بشأن حماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية.
وتضع اللجنة القواعد التنفيذية اللازمة لتطبيق الأحكام المذكورة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
يصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة القرارات المنظمة لتأسيس الشركات وفتح فروع الشركات الأجنبية في المناطق الحرة بما يتفق مع طبيعة هذه المناطق.
تبدأ الهيئة ممارسة نشاطها بإدارة منطقة حرة ملاصقة لميناء مصراته البحري، ويصدر بتحديد تلك المنطقة قرار من الأمين، وتؤول إلى الهيئة جميع المنشآت والعقارات وساحات التخزين والتجهيزات في هذه المنطقة وفي أي منطقة يتقرر إعلانها منطقة حرة وذلك وفق ترتيبات تتخذ لهذا الغرض.
يجوز للهيئة أن تتفق مع المستثمرين أو الغير على فض ما قد ينشأ بينهم من منازعات بطريقة التحكيم التجاري.
للسفن الوطنية والأجنبية التي تدخل المنطقة الحرة لأغراض العمل أن تحصل على كافة الخدمات الملاحية اللازمة للسفن وأن تتجهز بجميع المعدات البحرية التي تحتاجها وأن تتمون بالمواد الغذائية والوقود والزيوت وجميع المواد اللازمة لأجهزتها وللهيئة أن توقف تلك الخدمات إذا ما تبين لها استخدامها بطريقة غير صحيحة.
لا يجوز السكن في المنطقة الحرة إلا بترخيص خاص من مدير عام مصلحة الجمارك بناء على عرض من مدير عام الهيئة وفقا لما تفرضه حاجة العمل وتحدد القيمة الإيجارية للمباني الإدارية والمباني المخصصة للإسكان المؤقت داخل المنطقة الحرة وفقا للأسس الاستثمارية.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.