General People’s Committee
Decree No. (23) of 1377 FDP (2009 AD)
on establishing a standing committee to monitor cases of Libyan prisoners abroad and defining its functions
General People’s Committee
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
A standing committee shall be established with the name “Committee to Monitor Cases of Libyan Prisoners Abroad” and shall be structured as follows:
The competent Secretary or his equivalent shall appoint the representatives.
Article (2)
The committee formed by virtue of the previous article shall have the following competencies:
Article (3)
The committee shall submit periodic reports every three months to the General People’s Committee for Foreign Liaison and International Cooperation that display the results of the committee’s work progressively and demonstrate the difficulties and obstacles that hinder its workflow.
Article (4)
The General People’s Committee for Foreign Liaison and International Cooperation shall be responsible for supervising the committee’s work, adopting its minutes, taking measures, dispatching, transporting its chairman and members, and facilitating its tasks by coordinating with Libyan People’s Bureaus abroad. Each entity shall be responsible for covering the expenses of their delegates on missions related to the committee’s work.
Article (5)
The committee shall have a miniature administrative secretariat. It shall not exceed three persons that shall be delegated or assigned by virtue of a decree issued by the Secretary of the General People’s Committee for Foreign Liaison and International Cooperation. It shall be responsible for documenting the committee’s work and archiving its records, minutes, and reports.
Article (6)
Each committee member shall be responsible for preparing a detailed report on the results of the committee’s work. It shall be submitted to the sector with which it is affiliated. The relevant sectors shall prepare follow-up reports on the committee’s work, evaluate its activities, express their opinion thereon, and refer them to the General People’s Committee to adopt what it deems necessary in its regard.
Article (7)
This decree shall enter into force from its date of issuance and the competent authorities shall implement it.
General People’s Committee – Libya
Issued on: 3 Safar
Corresponding to: 29/01/2009 AD
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (23) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)
بإنشاء لجنة دائمة لمتابعة قضايا السجناء الليبيين
في الخارج وتحديد مهامها
اللجنة الشعبية العامة،
قـــــــــررت
مادة (1)
تنشأ لجنة دائمة تسمى (لجنة متابعة قضايا السجناء الليبيين في الخارج) وتشكل على النحو التالي:-
أ. مدير إدارة الشؤون القنصلية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي رئيسا
ب. مدير مكتب الشؤون القانونية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي التعاون الدولي عضوا
ج. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للأمن العام عضوا
د. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للعدل عضوا
ويتولى تسمية المندوبين الأمين المختص أو من له صلاحياته.
مادة (2)
تختص اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة بما يلي:
أ- حصر المحكوم عليهم بالعقوبات المقيدة للحرية في الخارج وتصنيف الجرائم المرتكبة من قبلهم وملخص الأحكام الصادرة ضدهم ومدد العقوبة المقضي بها وما مضى من تنفيذها.
ب- تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجماهيرية العظمى والدول الأطراف والمتعلقة بتبادل المحكومين والعمل على تطويرها بما يستجيب لتسهيل مهمة تبادل المحكومين على أوسع نطاق.
ت- الاتصال بالدول الأطراف والطلب إليها القيام بعمليات تبادل المحكومين في إطار الاتفاقيات المعتمدة واقتراح مشروعات الاتفاقيات على الدول التي لا تربطها بالجماهيرية العظمى اتفاقيات في هذه الشؤون.
ث- القيام بزيادة السجناء الليبيين في الخارج والتعرف على مشاكلهم والاطمئنان على أحوالهم وتمكين أسرهم من القيام بزيارتهم بشكل دوري.
ج- القيام بترحيل المحكومين الليبيين بالعقوبات المقيدة للحرية إلى الجماهيرية العظمى عند الاتفاق مع الدول الأطراف على عمليات التبادل أو انتهاء مدة العقوبة أو صدور العفو عن تنفيذ العقوبة.
ح- التنسيق مع الدول الأطراف من أجل إصدار قرارات العفو المتبادل عن المحكومين من كلا البلدين تنفيذا للتشريعات المحلية لكل بلد.
خ- تقديم العون والمساعدات المادية للمحكومين بالعقوبات المقيدة للحرية لمدد طويلة في الخارج الغير مستفيدين من العفو أو انطباق شروط التبادل عليهم والقيام بزيارتهم والاطمئنان على حالاتهم الصحية والنفسية وتمكين أسرهم من زيارتهم.
مادة (3)
على اللجنة تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي توضح فيه نتائج أعمال اللجنة أولا بأول وعرض الصعوبات والعراقيل التي تعترض سير عملها.
مادة (4)
تتولى اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي الإشراف على أعمال اللجنة واعتماد محاضرها واتخاذ إجراءات إيفاد وسفر رئيسها وأعضائها وتسهيل مهامها بالتنسيق مع المكاتب الشعبية الليبية في الخارج، على أن تتولى كل جهة تغطية مصروفات موفديها في مهام تتعلق بأعمال اللجنة.
مادة (5)
تكون للجنة أمانة إدارية مصغرة لا تتجاوز ثلاثة أشخاص يندبون أو يكلفون بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، تتولى توثيق عمل اللجنة وحفظ سجلاتها ومحاضرها وتقاريرها.
مادة (6)
يتولى كل عضو من أعضاء اللجنة إعداد تقرير مفصل يوضح فيه نتائج عمل اللجنة ويقدم إلى القطاع الذي يتبعه، وعلى القطاعات المعنية إعداد تقارير متابعة لعمل اللجنة وتقييم أنشطتها وإبداء الرأي حولها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة لاتخاذ ما تراه في شأنها.
مادة (7)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 3 صفر
الموافق: 29/01/2009 مسيحي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.