AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
رقم (23) لسنة 2012 ميلادية
بشأن تحديد صلاحيات اللجان الفرعية الرئيسية للدوائر الانتخابية
رئيس مجلس المفوضية،
بعد الإطلاع:-
قــــــــــرر
مادة (1)
تشكل في كل دائرة انتخابية لجنة انتخابية تسمى (اللجنة الفرعية الرئيسية)، تتكون من مدير ونائبه وثلاثة أعضاء، يتم اختيارهم وتكليفهم من مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
مادة (2)
تباشر اللجان الفرعية الرئيسية للدوائر الانتخابية صلاحيتها بموجب هذا القرار على أن تكون تبعيتها المباشرة للإدارة المركزية للانتخابات بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
مادة (3)
تتوزع اللجان الفرعية الرئيسية على الدوائر الانتخابية الثلاثة عشر وفق أحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن تحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخاب المؤتمر الوطني العام.
مادة (4)
إدارة اللجنة الفرعية الرئيسية للانتخابات
تدار اللجنة الفرعية الرئيسية للانتخابات بواسطة مدير ونائب له يتم ترشيحهم بواسطة مدير الإدارة المركزية للانتخابات ويصدر فيها قرار عن رئيس مجلس المفوضية، ويتولى مدير عام الإدارة المركزية إتمام الإجراءات الإدارية للجنة.
مادة (5)
مهام واختصاصات اللجنة الفرعية الرئيسية
تتولى اللجنة الفرعية الرئيسية المهام التالية:
1- توعية المواطنين بأهمية الانتخابات وشرحها وحثهم على المشاركة فيها ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية بما يحقق نجاحها وتنفيذ قانون الانتخابات.
2- تسجيل الناخبين وإعداد سجلاتهم وقوائم بياناتهم ومراجعتها وتحديثها.
3- تشكيل اللجان المختصة بالعملية الانتخابية وعمليات الاقتراع والفرز والعد، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للانتخابات.
4- قبول طلبات الترشح للانتخابات وإحالتها إلى الإدارة المركزية للانتخابات.
5- قبول طلبات المراقبين المحليين والدوليين ووكلاء المرشحين والكيانات السياسية، وإحالتها للإدارة المركزية.
6- تلقي الشكاوى والتظلمات التي تقع ضمن اختصاص اللجنة الفرعية الرئيسية والبت فيها وفقا لأحكام قانون الانتخابات ولوائحه.
7- تهيئة مراكز الاقتراع بما يناسب ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والنساء.
8- تحديد أماكن الدعاية الانتخابية ومراقبة الحملات الدعائية للمرشحين المستقلين والكيانات في نطاق الدائرة الانتخابية.
9- التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة الاحتياجات الخدمية واللوجستية اللازمة.
10- أي مهام أخرى تكلف بها من قبل الإدارة المركزية للانتخابات.
مادة (6)
صلاحيات اللجنة الفرعية الرئيسية
يكون للجنة الفرعية الرئيسية الصلاحيات التالية:
1- إعداد ومراجعة الميزانية التقديرية للجنة الفرعية الرئيسية واللجان الفرعية المؤقتة التابعة لها.
2- إدارة الحسابات المصرفية الخاصة باللجنة الفرعية الرئيسية.
3- إبرام عقود الاستخدام باللجنة الفرعية الرئيسية واللجان الفرعية المؤقتة التابعة لها وفقا لأحكام لائحة شؤون الموظفين للمفوضية.
4- إبرام عقود شراء الخدمات مع الجهات المختصة وفق أحكام اللائحة المالية للمفوضية.
5- إبرام عقود المشتريات المحلية وفق أحكام اللائحة المالية للمفوضية.
6- إجراءات المناقصات العامة وفق أحكام اللائحة المالية للمفوضية.
مادة (7)
مسئوليات وواجبات اللجنة الفرعية الرئيسية للانتخابات
تقع على عاتق اللجنة الفرعية الرئيسية المسئوليات والواجبات التالية:
1- واجب تقديم الخدمات الانتخابية الجيدة لكل المخاطبين بها ومعاملتهم بكل مساواة.
2- الاحتفاظ بأرشيف انتخابي متكامل، وإطلاع الناخبين بكل تفصيل على نشاطاتها.
3- تحمل المسئولية حول إدارة مواردها المالية المخصصة لها وضمان عدم تبذير المال العام.
4- ضمان استقامة ونزاهة الإدارة الانتخابية التابعة لها.
5- ضمان الشفافية في كل عملها.
6- الحرص على تحقيق معايير النزاهة والاستقامة والتي تعزز شفافية ونزاهة الانتخابات.
7 -توفير الخدمات التي تكفل حق الناخبين المؤهلين في المشاركة الفعلية في العملية الانتخابية.
مادة (8)
مهام واختصاصات مدير اللجنة الفرعية الرئيسية للانتخابات
يختص مدير اللجنة الفرعية الرئيسية للانتخابات بالمهام التالية:
1- الإشراف العام على أعمال اللجنة الفرعية للانتخابات التابعة لدائرتها.
2- دعوة اللجنة الفرعية للاجتماع وترأس اجتماعاتها واعتماد محاضرها وإحالتها إلى الإدارة المركزية.
3- متابعة والإشراف على اللجان الفرعية ولجان التسجيل والاقتراع والفرز والعد.
4- ترشيح المستخدمين باللجنة الفرعية لشغل الوظائف بها.
5- اعتماد المستخدمين بمراكز تسجيل الناخبين والاقتراع والفرز والعد.
6- التنسيق مع السلطات المحلية في كل ما يخص تنفيذ العملية الانتخابية.
7- تشكيل اللجان التخصصية وتحديد مهامها ومعاملاتها المالية وفق جدول المرتبات المعتمد.
8- تمثيل اللجنة الفرعية في توقيع العقود والاتفاقيات المحلية في حدود الصلاحيات الموكلة إليه.
9- إحالة التقارير الدورية عن كل ما يخص اللجنة الفرعية الرئيسية واللجان الفرعية المؤقتة التابعة لها إلى الإدارة المركزية للانتخابات.
10- ما يكلف به من أعمال من قبل مدير عام الإدارة المركزية للانتخابات.
مادة (9)
مهام واختصاصات نائب مدير اللجنة الفرعية
يختص نائب مدير اللجنة بجميع اختصاصات المدير في حالة غيابه وللمدير أن يفوض النائب في بعض الاختصاصات الممنوحة له.
مادة (9)
الهيكل التنظيمي للجنة الفرعية الرئيسية للانتخابات
يتكون الهيكل التنظيمي للجنة الفرعية الرئيسية للانتخابات من التقسيمات التنظيمية التالية:
1- منسق الشؤون الإدارية والمالية.
2- منسق المراقبين والوكلاء والعلاقات العامة.
3- منسق الدعم اللوجستي.
4- منسق المرشحين والكيانات السياسية.
5- منسق التدريب.
6 منسق نظم المعلومات.
مادة (10)
تتولى التقسيمات التنظيمية المحددة بالمادة السابقة مباشرة الاختصاصات المقررة لكل منها والمنصوص عليها فيما يلي:
أولا: منسق الشؤون الإدارية والمالية
تباشر مهامها من خلال الاختصاصات التالية:
1- تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للشؤون الإدارية باللجنة الفرعية الرئيسية وإعداد كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بشؤون العاملين بها.
2- حفظ الملفات باللجنة والإشراف على البريد الوارد والصادر.
3- القيام بتوفير احتياجات اللجنة من الأثاث المكتبي والأدوات والتجهيزات والقرطاسية والمطبوعات وفق أحكام اللائحة المالية للمفوضية.
4- إعداد البيانات اللازمة عن العاملين واستحقاقاتهم التعاقدية والضمانية في مجال الخدمة.
5- مسك السجلات والملفات الشخصية للعاملين ومتابعتها والمحافظة على سرية بياناتها.
6- تنظيم عملية حضور وانصراف العاملين.
7- إعداد تقديرات المصروفات اللازمة لعمل اللجنة.
8- مسك السجلات اللازمة والدفاتر وإعداد القيودات المحاسبية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعمليات الصرف المختلفة في حدود التفويضات المسيلة لحساب اللجنة.
9- مسك حسابات العهد المالية وقفلها في مواعيدها وفقا للمستندات المتعلقة بها والتشريعات النافذة في شأنها.
10- إعداد قسائم الدفع واستمارات صرف الرواتب وغيرها من المستحقات المالية للمستخدمين وإحالتها لمدير اللجنة الفرعية للاعتماد.
11- إعداد تقارير المالية الشهرية بالمصروفات والارتباطات وفقا للقواعد المحددة، وكذلك إعداد الحساب الختامي السنوي للجنة.
12- مسك سجلات الخزينة اللازمة في الخصوص، وقيد جميع البيانات المتعلقة بالإيداع والصرف فيها أولا بأول.
13- مسك سجلات الأصول الثابتة وتحديثها أول بأول.
14- الإشراف على مخازن اللجنة وتفتيشها وجردها.
15- مسك السجلات الخاصة بالمشتريات والمخازن وحفظ المستندات والوثائق المتعلقة بها.
16- الإشراف على استعمالات المباني التابعة للجنة ومحتوياتها والوقوف على سلامتها والمحافظة عليها وتولي أعمال الصيانة العامة لها.
17- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأمين على ممتلكات اللجنة من مقار وآليات ومعدات وأجهزة.
ثانيا: منسق المراقبين الدوليين والعلاقات العامة
1- التنسيق مع ممثلي المنظمات، الكيانات السياسية والمرشحين في كل الأمور التي تتعلق بمراقبة الانتخابات وأوراق اعتمادهم كمراقبين.
2- تجهيز طلبات اعتماد المراقبين ووكلاء المرشحين.
3- مراجعة والتأكد من استكمال الطلبات المقدمة من المراقبين والوكلاء وإحالتها للإدارة المركزية.
4- رفع تقارير عن بيانات المراقبين والوكلاء إلى الإدارة المركزية للانتخابات.
5- الاحتفاظ بصور الطلبات المقدمة ونسخ موقعة من مدونة السلوك في ملفات المراقبين أو الوكلاء.
6- تجهيز وتوزيع البطاقات الصادرة عن المفوضية للمراقبين والوكلاء المعتمدين.
ثالثا: منسق الدعم اللوجستي
1- التنسيق مع الإدارة المركزية للانتخابات بخصوص احتياجات مراكز تسجيل الناخبين.
2- إبقاء الإدارة المركزية للانتخابات على علم بكل احتياجات الدائرة.
3- استقبال وتخزين وتوزيع المواد والأدوات الخاصة بعملية تسجيل الناخبين.
4- تصنيف وإدارة مخازن المواد والأدوات الواردة من الإدارة المركزية للانتخابات ومراكز تسجيل الناخبين.
5- التنسيق مع وتوجيه مراكز تسجيل الناخبين في عملية توزيع واسترجاع المواد الانتخابية.
6- الاستجابة لطلبات واحتياجات مراكز تسجيل الناخبين وتزويدها بمواد إضافية في حالة الاحتياج.
رابعا: منسق المرشحين والكيانات السياسية
1- استقبال طلبات ترشيح المرشحين والكيانات السياسية والتأكد من استكمالها.
2- إرسال جميع الطلبات إلى الإدارة المركزية للانتخابات مع الاحتفاظ بنسخة من جميع الملفات في مكاتب اللجان الفرعية الرئيسية للرجوع إليها عند الحاجة.
3- التنسيق مع ممثل المرشح أو الكيان السياسي بخصوص أي تغيرات أو متطلبات تتعلق بمعلومات عن المرشحين أو الكيانات السياسية، مثل تنظيم الحملات الانتخابية.
4- نشر القوائم الأولية للمرشحين المقبولين والذين تم تسجيلهم في نطاق اللجنة الفرعية الرئيسية.
خامسا: منسق التدريب
1- توفير وتوزيع الكتيبات والمواد اللازمة لغرض التدريب.
2- التنسيق مع الفريق العملي للجنة الفرعية الرئيسية بخصوص كل التجهيزات اللوجستية الخاصة بالتدريب.
3- متابعة مستويات التدريب الأقل.
4- تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين باللجنة ومتابعة تنفيذها.
5- التنسيق مع الإدارة المركزية للانتخابات في كل ما يتعلق بالعملية التدريبية.
6- إجراء العمليات التدريبية التالية في نطاق اللجنة الفرعية الرئيسية:
أ- تدريب تسجيل الناخبين.
ب- تدريب مديري مراكز التسجيل.
ت- التدريب على عملية مراقبة مديري مراكز التسجيل.
ث- التدريب على عملية التصويت والعد والفرز.
ج- التدريب على إعداد التقارير ذات العلاقة بالعملية الانتخابية.
سادسا: منسق نظم المعلومات
1- المساهمة والإشراف على إدارة تركيب وعلاج مشاكل الأجهزة والشبكة الخاصة باللجنة الفرعية.
2- الإشراف وإدارة خدمات الاتصالات (مثل الهواتف، الانترنت، الإيميل) وضمان اتصالها الدائم بالإدارة المركزية للانتخابات.
3- مساعدة الإدارة المركزية للانتخابات في مختلف الأنشطة الانتخابية والمتضمنة إدخال العمليات الانتخابية في نطاق اللجنة الفرعية الرئيسية.
4- المساعدة في توظيف موظفي إدخال البيانات.
5- بناء قواعد البيانات للجنة الفرعية الرئيسية والمساعدة في إعداد التقارير الدورية.
6- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية باللجنة الفرعية الرئيسية وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاته.
مادة (11)
اجتماعات اللجنة الفرعية الرئيسية للانتخابات
تعقد اللجنة الفرعية الرئيسية للانتخابات اجتماعا أسبوعيا على الأقل، يدعو له مدير اللجنة أو اثنان من أعضائها ويضع مدير اللجنة جدول الأعمال ويكون لأعضائها اقتراح بنوده ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
مادة (12)
قرارات اللجنة الفرعية الرئيسية للانتخابات
تتخذ قرارات اللجنة في أثناء انعقاد اجتماعاتها بأغلبية الحضور، وفي حالة التساوي يرجح الطرف الذي منه المدير.
مادة (13)
المسئولية التضامنية
المسئولية تضامنية بين المدير وأعضاء اللجنة الفرعية الرئيسية للانتخابات في كل ما يتعلق بعمل اللجنة.
مادة (14)
تقارير اللجان الفرعية الرئيسية للانتخابات
1- تقوم اللجان الفرعية الرئيسية للانتخابات بالدوائر الانتخابية بإعداد تقارير فورية ودورية حول نشاطات العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية وفروعها الواقعة في نطاق إشرافها، للإدارة المركزية للانتخابات.
2- يجوز للمفوضية تكليف مشرفين من بين أعضائها للإشراف على سير العملية الانتخابية في الدوائر، وإحالة تقاريرها الفورية وبشكل دوري إلى رئيس المفوضية، ويصدر بتسميتهم والمهام الموكل إليهم قرار خاص.
مادة (15)
أموال اللجنة
يفتح حساب مصرفي في أحد المصارف التجارية لكل لجنة فرعية يتم الصرف منه بموجب صكوك يوقعها مدير اللجنة أو نائبه كتوقيع أول ومدير الشئون الإدارية والمالية كتوقيع ثان، ويتم إحالة مصروفاتهم بشكل دوري إلى الإدارة المركزية للانتخابات.
مادة (16)
الرقابة على حسابات اللجنة الفرعية الرئيسية للانتخابات
يلتزم مدير اللجنة بصرف الأموال المخصصة وفق التفويضات المالية الممنوحة، ويتم قفل الحسابات بعد انتهاء الانتخابات وإحالتها إلى الإدارة المركزية للمراجعة والتدقيق.
مادة (17)
التفرغ لعمل اللجنة الفرعية الرئيسية للانتخابات
يمنع الجمع بين عمل اللجنة الفرعية الرئيسية للانتخابات وفروعها والآتي: -
1- مزاولة أي عمل آخر.
2- الترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام.
3- الانتماء للكيانات السياسية.
4- الاشتراك في دعم أي من الحملات الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسية.
5- في كل الأحوال لا يجوز أن يعين في اللجنة الفرعية من يكون بينه وبين المرشحين فيها درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
مادة (18)
انتهاء عضوية اللجنة الفرعية الرئيسية للانتخابات
تنتهي العضوية باللجنة الفرعية الرئيسية للانتخابات لأحد الأسباب التالية: -
1- قبول الاستقالة.
2- الوفاة.
3- صدور حكم قضائي نهائي بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف.
4- التغييب ثلاثة مرات متتالية عن اجتماعات اللجنة بدون عذر مقبول.
5- صدور قرار يحل اللجنة الفرعية للانتخابات.
6- انتهاء عمل المفوضية.
7- صدور قرار بإعفاء العضو من مهامه.
مادة (19)
العضو البديل
يتولى مجلس المفوضية تعيين عضو بديل عن العضو المنتهية عضويته لأي سبب من الأسباب المذكورة في المادة السابقة.
مادة (20)
المعاملة المالية لرئيس وأعضاء اللجنة الفرعية الرئيسية للانتخابات
تحدد المعاملة المالية لمدير وأعضاء اللجنة الفرعية الرئيسية للانتخابات بقرار يصدر عن مجلس المفوضية وفق جدول المرتبات المعتمد.
مادة (21)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة والموقع الإلكتروني للمفوضية وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.
د.عثمان أبو بكر القاجيجي
رئيس مجلس المفوضية الوطنية
العليا للانتخابات
صدر في طرابلس
التاريخ :27/جمادى الآخر/1433 هجري
الموافق: 19/إبريل/2012 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.