بشأن الترخيص بالاتجار بالمفرقعات
● بعد الاطلاع على المادتين (4) و(20) من المرسوم
الملكي بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر
في 3 يولية 1967 والمعدل بالمرسوم الملكي الصادر
تقدم طلبات الترخيص بالاتجار بالمفرقعات أو حفظها أو استعمالها وكذلك طلبات تجديد تلك التراخيص إلى مدير عام قوة الأمن الذي يقيم الطالب في دائرة اختصاصه، على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوما على الأقل.
يقدم طلب الترخيص بالاتجار بالمفرقعات أو حفظها أو استعمالها على النموذج رقم 1 المرافق, وطلب تجديد هذا الترخيص على النموذج رقم 2 المرافق, على أن يرفق بطلب التجديد الترخيص المراد تجديده.
يصدر الترخيص بالاتجار بالمفرقعات أو حفظها أو استعمالها على النموذج رقم 3 المرافق.
يلغى القرار رقم 201 الصادر في 10 سبتمبر 1967 بشأن الترخيص بالاتجار بالمفرقعات وحفظها.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.