AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (252) لسنة 1996 بشأن تقرير بعض الأحكام
المتعلقة بالتعاون الدولي
اللجنة الشعبية العامة
· بعد الإطلاع على قانون النظام المالي للدولة.
· وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية.
· وعلى لائحة العقود الإدارية.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (160) لسنة 1425 ميلادية بتشكيل لجنة.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية.
· وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية رقم (163) لسنة 1425 ميلادية بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتعاقد مع الجهات الاجنبية.
· وبناء على ما انتهت اليه امانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الثامن لسنة 1425 ميلادية.
قــــــــررت
مادة (1)
تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وعضوية كل من: -
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة.
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة.
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.
- الأخ/ محافظ مصرف ليبيا المركزي.
- الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للوحدة.
- الأخ/ الكاتب العام المساعد لشئون التعاون الدولي باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- الأخ/ رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمصرف العربي الليبي الخارجي.
- الأخ/ رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية.
- الأخ/ رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة الاستثمارات النفطية.
- الأخ/ رئيس جهاز الأمن الخارجي.
مادة (2)
تتحدد المهام المسندة للجنة المبينة في المادة السابقة بما يلي: -
1- العمل على صياغة الاستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي وتحديد أهدافها وتعريف مختلف الجهات بها ومراجعتها بشكل دوري، مع الأخذ في الاعتبار التحولات السياسية والتكتلات الاقتصادية في العالم، وتحديد أوجه التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين الجماهيرية العظمى والدول والمنظمات الدولية طبقا للرؤى السياسية والاقتصادية للجماهيرية العظمى، وفي إطار ما تقرره المؤتمرات الشعبية الأساسية.
2- تقييم أنشطة التعاون الدولي واقتراح السياسات العامة واللازمة لتطوير أنشطة علاقات التعاون بأشكالها المتعددة.
3- دراسة الاتفاقيات والمحاضر المراد توقيعها مع مختلف الدول لتحديد مجالات التعاون التي يمكن تحقيقها مع كل دولة وفقا للإمكانيات والظروف المتاحة لدى الجانبين واقتراح ما تراه مناسبا بشأن هذه الاتفاقيات والمحاضر.
4- العمل على تأسيس مجالات التعاون الدولي بناء على قاعدة بيانية واقعية مدروسة وأهداف محددة تختلف من دولة لأخرى بحسب المعطيات المتعلقة بكل دولة.
5- وضع خطة وطنية لأنشطة التعاون الفني الدولي مع المنظمات الدولية تضع في الاعتبار أهداف وأولويات مختلف قطاعات التنمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
6- اعتماد مشروعات التعاون الوطنية مع مختلف المنظمات الدولية.
7- اعتماد السياسات المتعلقة بالقروض غير التجارية والاستثمارات والمنح والهبات الخارجية.
8- وضع الإطار العام لخطة الاستثمارات الخارجية للمؤسسات المالية والأفراد.
9- التوصية بمنح الموافقات لاستثمارات الأفراد في الخارج مع تقديم الدعم السياسي اللازم بما يحمي تلك الاستثمارات من المصادرة أو التأميم أو التآكل لأي سبب.
10- وضع برنامج زمني محدد للتعاون الدولي ينفذ على مراحل.
11- اقتراح ميزانية للتعاون الدولي تشمل القروض غير التجارية والمنح والمساعدات والهبات والإعانات والمساعدات والدعم الاقتصادي والسياسي.
12- حصر وتحديد أوجه التعاون الدولي للجماهيرية العظمى.
13- اقتراح قواعد وشروط منح القروض والمنح والمساعدات والهبات للجهات غير الوطنية ودراسة طلباتها ومتابعة تنفيذها واسترجاعها.
14- دراسة طلبات المنح الدراسية والتدريبية والمساعدات والهبات وتقديم التوصية بشأنها.
15- تقديم الخبرة الفنية الوطنية للدول للمساهمة في إعداد وتنفيذ المشروعات الإنمائية بها.
16- التنسيق مع مندوبي الجماهيرية العظمى بشأن طلبات الدول في المؤسسات والصناديق المالية الإقليمية والدولية للاستفادة من العون المالي المخصص لمساعدة الدول.
17- التوصية بالتعاقد مع أي من الشركات والجهات الأجنبية وبرمجة سداد وتحويل مستحقاتها وفقا لمقتضيات مبدأ تسخير الإمكانيات بما يخدم الرؤى السياسية والاقتصادية للجماهيرية العظمى.
مادة (3)
تضع اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة نظام عملها في أول اجتماع لها على أن يتضمن كيفية تحديد مواعيد اجتماعاتها والدعوة لانعقادها واتخاذ قراراتها وكيفية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بعملها.
مادة (4)
تشكل لجنة فرعية برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية وعضوية من يحددهم من ذوي التخصص في مجال عمل اللجنة من بين العاملين بكل من قطاع المالية ومصرف ليبيا المركزي، لدراسة الطلبات المتعلقة بسداد وتحويل مستحقات الجهات المنصوص عليها في البند 17 من المادة الثانية من هذا القرار، من النواحي الفنية، وإعداد مقترح برمجة سداد وتحويل تلك المستحقات والإشراف على تنفيذ ما يصدر من قرارات وتعليمات من قبل اللجنة المشكلة بموجب المادة (1) من هذا القرار في هذا الشأن.
ويضع رئيس اللجنة نظام عملها.
مادة (5)
مع مراعاة أحكام لائحة العقود الإدارية والتشريعات الأخرى المنظمة للتعاقد في الأجهزة الإدارية والشركات العامة، يجب أن يكون من بين المستندات اللازمة لإصدار الإذن بالتعاقد مع الشركات والجهات الأجنبية، أو اعتماده، أو إبرام العقود، ما يفيد توصية اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار، بأن الإجراء لا يتعارض ومبدأ تسخير الإمكانيات المادية بما يخدم الرؤى السياسية والاقتصادية للجماهيرية العظمى، كما يجب أن يكون الأمر بسداد أو تحويل مستحقات أي من تلك الجهات وفقا للسياق الذي تضعه اللجنة.
ولا يسري حكم هذه المادة على العقود والمعاملات المالية التي تجريها المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.
مادة (6)
على رئيس اللجنة المشكلة بموجب المادة (1) من هذا القرار موافاة أمانة اللجنة الشعبية العامة بتقرير ربع سنوي عن سير عمل اللجنة متضمنا الرأي حول مدى تحقيق الإجراءات المتخذة للأهداف المتوخاة منها من عدمه.
مادة (7)
يلغى كل من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (160) لسنة 1425 ميلادية وقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية رقم (163) لسنة 1425 ميلادية المشار إليهما، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (8)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في : 9 / الربيع الثاني
الموافق : 24/هنيبال/ 1425 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.