بإعادة تنظيم المعهد الوطني للإدارة
● بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
● وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي، بشأن الخدمة المدنية، ولائحته
● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين
الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
● وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات
الشعبية واللجان الشعبية وتعديله.
● وعلى القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (565) لسنة 1990 إفرنجي، بإنشاء
مركز التنمية والتطوير الإداري، وتعديله الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (144)
● وبناء على كتاب أمين لجنة إدارة المعهد الوطني للإدارة رقم
(أ. 1. 10. 1137) المؤرخ في 15 / 11 / 1427 ميلادية.
يعاد تنظيم المعهد الوطني للإدارة وفقا لأحكام هذا القرار بحيث تكون له الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، ويتبع اللجنة الشعبية العامة.
يكون مقر المعهد بمدينة (طرابلس) ويجوز بقرار من لجنة إدارة المعهد إنشاء فروع داخل الجماهيرية العظمى، كلما دعت الحاجة لذلك.
يهدف المعهد إلى تحقيق الأغراض الآتية: -
1 - رفع كفاءة العاملين بمختلف الوحدات الإدارية والشركات والمنشآت العامة في مختلف الميادين الإدارية والمالية والاقتصادية بقصد زيادة فعالية الجهاز الإداري وحسن تنفيذ خطط التنمية، وتحقيق التنسيق والتبسيط والتطوير في أساليب العمل وإجراءاته وتنمية الوعي الإداري ونشره بين العاملين.
2 - إقامة الدورات اللازمة لإعداد المصعدين للعمل الشعبي لمزاولة المهام المسندة إليهم وكذلك المكلفين بشغل الوظائف الإشرافية.
3 - تنظيم الدورات التدريبية للعاملين بمختلف الشركات والمنشآت العامة وفقا لطلب هذه الجهات.
4 - إجراء الدراسات والأبحاث العلمية والتطبيقية في المجالات الإدارية والمالية واستنباط الحلول العلمية للمشاكل التي تواجه مختلف الوحدات الإدارية.
5 - تقديم أعمال الخبرة والاستشارات الفنية للأجهزة الإدارية بما يعمل على تطويرها ورفع كفاءة الأداء بها.
6 - العمل على تحديث وتطوير أساليب الأداء الإداري بهدف إدخال الوسائل التقنية الحديثة في مجالات العمل المختلفة.
7 - إصدار النشرات والدوريات المتعلقة بالعلوم الإدارية والمالية والتشجيع على التأليف والترجمة في هذا المجال.
8 - تنظيم الندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية ذات الصلة بأغراض المعهد.
9 - توثيق الصلات والروابط العلمية مع المؤسسات والمنظمات المناظرة في الداخل والخارج.
يتكون البناء التنظيمي للمعهد من عدد من المكاتب والأقسام يصدر بتحديدها وتوزيع الاختصاصات فيما بينها قرار من لجنة إدارة المعهد.
تدير المعهد لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة تختص بما يلي: -
أ) وضع الخطط والبرامج المتعلقة بأداء المعهد لمهامه وسبل بلوغ أهدافه.
ب) إعداد البرامج التدريبية بما يلبي احتياجات مختلف القطاعات في مجال اختصاصه.
ج) اقتراح النظم والبرامج والخطط اللازمة للبحوث والمشورة في شئون التدريب والمتدربين والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بما يكفل تحقيق السياسة التدريبية للمعهد.
د) وضع اللوائح الخاصة بالنظم الإدارية والمالية اللازمة لتسيير العمل بالمعهد.
هـ) تحديد الهيكل التنظيمي، وتوزيع الاختصاصات فيما بين التقسيمات التنظيمية للمعهد.
و) اقتراح مشروعات الميزانيات السنوية للمعهد.
ز) تحديد قواعد منح المكافآت المالية للمشاركين في تنفيذ البرامج التدريبية التي يقوم بها المعهد.
ح) تشكيل اللجان الفنية والعلمية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ط) اعتماد نموذج شهادات التدريب التي يمنحها المعهد ونماذج الأختام التي يستعملها.
ولا تكون قرارات لجنة الإدارة المتعلقة بالبنود (د. و. ز) نافذة إلا بعد اعتمادها من أمانة اللجنة الشعبية العامة.
يكون شغل أمين لجنة الإدارة لوظيفته على سبيل التفرغ، ويتولى تسيير العمل اليومي بالمعهد، وتكون له في ذلك صلاحيات الأمين المختص المقررة في التشريعات النافذة وله على الأخص ما يلي: -
1 - الإشراف على سير العمل اليومي بالمعهد والعاملين به.
2 - تنفيذ القرارات التي تصدرها لجنة الإدارة.
3 - إصدار القرارات المتعلقة بشئون العاملين بالمعهد بما في ذلك التعيين، والترقية، والندب، والنقل، والإعارة، واتخاذ الإجراءات التأديبية.
4 - إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بأهداف المعهد وعرضها على لجنة الإدارة.
5 - إعداد الميزانية السنوية للمعهد والحساب الختامي.
6 - الأمر بالصرف من الميزانية.
7 - إعداد القواعد والأسس والبرامج المتعلقة بتنمية وتطوير المدربين والموظفين بالمعهد.
8 - تمثيل المعهد في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
تكون أعمال الخبرة والاستشارات والدورات التدريبية الخاصة التي يقوم المعهد بتقديمها للمؤسسات والهيئات والشركات والمنشآت العامة بمقابل مالي، يصدر بتحديده قرار من لجنة إدارة المعهد بناء على اقتراح أمين لجنة الإدارة.
تتكون إيرادات المعهد مما يلي: -
أ) الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة.
ب) الهبات والمساعدات والإعانات المالية غير المقترنة بشرط.
ج) مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها للغير.
وتبدأ السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المعهد وفقا لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية، المشار إليه.
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (565) لسنة 1990 إفرنجي، بشأن إنشاء مركز التنمية والتطوير الإداري، وتعديله الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (144) لسنة 1426 ميلادية، المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.