AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية للعدل والأمن العام
اللجنة الشعبية للعدل والأمن العام،
● بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1992 م بشأن إصدار قانون الأمن
● وعلى قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
● وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الأول لعام 1423 م.
يشترط لاستعمال السلاح وفقا للبنود (1-2-3-4) من المادة (13) من قانون الأمن والشرطة ما يلي: -
1- أن يكون استعمال السلاح بالقدر الضروري واللازم وأن يكون الوسيلة الوحيدة لتأمين القبض.
2- أن يمتنع الهارب عن تسليم نفسه وعدم وجود وسيلة أخرى لمنعه من الهرب.
يراعى عند استعمال السلاح وفقا للبند (5) من المادة (13) من قانون الأمن والشرطة ما يلي:
1- تغطية مكان التجمهر أو التظاهر بعدد كاف من أعضاء هيئة الشرطة يكفل فض التجمهر أو التظاهر مع القبض على من يتزعمون التجمهر أو التظاهر عند الاقتضاء.
2- توجيه أكثر من إنذار شفوي مسموع بالتفرق ومنحهم فرصة للتفرق وإبلاغهم بالاضطرار لإطلاق النار عند عدم الاستجابة.
3- إذا لم يبدأ في التفرق بعد ذلك وانقضت المدة المحددة يأمر المسئول باستعمال خراطيم المياه أو الغاز المسيل للدموع.
4- إذا فشلت المحاولات السابقة لفض التجمهر أو التظاهر وبدأ المتظاهرون في الاعتداء على الأشخاص أو الأموال أو المنشآت جاز إطلاق النار بأمر يصدر من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام أو من يفوضه بالأسلوب الآتي:
أ) أن يبدأ بإطلاق النار في الهواء لحمل المتظاهرين والمتجمهرين على التفرق.
ب) إذا لم يتم التفرق وفقا للبند السابق يتم إطلاق النار باتجاه الساقين.
ج) أن يكون إطلاق النار طلقة طلقة وأن يتوقف من حين إلى آخر لإعطاء المتظاهرين فرصة التفرق.
د) أن يوقف إطلاق النار حال مباشرة المتظاهرين أو المتجمهرين في التفرق.
يشترط لاستعمال السلاح وفقا للبند (6) من المادة (13) من قانون الأمن والشرطة ما يلي: -
1- أن تقع حالة الاعتداء أو المقاومة أثناء تأدية عضو هيئة الشرطة لعمله أو بسببه.
2- أن يكون استعمال السلاح هو الوسيلة الوحيدة لرد الاعتداء أو إنهاء المقاومة.
3- أن يكون استعمال السلاح بالقدر الضروري واللازم لرد الخطر أو إنهاء المقاومة.
يشترط أن يسبق استعمال السلاح وفقا لأحكام المادتين الأولى والثالثة ما يلي: -
1- توجيه إنذار شفوي باستعمال السلاح.
ويراعى أن يكون إطلاق النار باتجاه أماكن غير قاتلة كلما أمكن ذلك.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.