بالموافقة على اتفاقية النقل الجوي
المعقودة بين المملكة الليبية وجمهورية التشاد (1)
● بعد الاطلاع على المادة (84) من الدستور،
● وبناء على ما عرضه وزير الخارجية،
ووفق على اتفاقية النقل الجوي المعقودة بين المملكة الليبية وجمهورية تشاد المرافقة لهذا القرار والموقع عليها بمدينة طرابلس يوم 2 مارس سنة 1966.
فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق وملحقه: -
1- يقصد بعبارة "الإقليم" المعنى المحدد لها في المادة 2 من معاهدة الطيران المدني الدولي.
2- يقصد بعبارة "سلطات الطيران" بالنسبة للمملكة الليبية "مصلحة الطيران المدني" بوزارة الموصلات وبالنسبة لجمهورية تشاد الوزير المسؤول عن النقل الجوي.
3- يقصد بعبارة "المؤسسة المعينة" مؤسسة النقل الجوي التي تعينها سلطات الطيران بأحد الطرفين المتعاقدين كالأداة المختارة لممارسة الحريات الجوية الواردة في هذا الاتفاق والتي وافق عليها الطرف المتعاقد الآخر وفقا لأحكام المواد 10، 11، 13 الواردة فيما يلي.
صدر بمدينة البيضاء في 8 رمضان 1387
حكومة المملكة الليبية وحكومة جمهورية تشاد
● أن حكومة المملكة الليبية وحكومة جمهورية
تشاد رغبة منهما في تشجيع وتنمية النقل
الجوي بين المملكة الليبية وجمهورية التشاد.
● ورغبة منهما في تنشيط النقل الجوي
الدولي بطريقة مؤمنة ومنسقة جهد استطاعتهما.
● ورغبة منهما في تطبيق مبادئ وأحكام
معاهد الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المبينة في هذا الاتفاق لغرض إنشاء الخطوط الجوية المدنية الدولية المحددة في ملحق هذا الاتفاق.
على وزيري الخارجية والمواصلات تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
1- تعفى من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب الأخرى، الطائرات التي تسيرها المؤسسات المعينة من أي من الطرفين المتعاقدين على الخطوط الجوية الدولية وكذلك كميات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات العادية للطائرة وخزين الطائرة (بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والتبغ) الموجودة على متن هذه الطائرات لدى وصولها لإقليم الطرف المتعاقد الأخر بشرط أن تظل هذه المعدات والمؤن على متن الطائرة لحين إعادة تصديرها.
2- تعفى كذلك من نفس هذه الرسوم والضرائب، فيما عدا الرسوم التي تحصل مقابل خدمات مقدمة: -
1- خزين الطائرة الذي تزود بها في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين مهما كان مصدره لاستخدامه على الطائرات التي تعمل على خط جوى دولي يتبع الطرف المتعاقد الأخر، على أن يتم ذلك وفقا للنظم التي تضعها سلطات الطرف المتعاقد الأخر.
2- قطع الغيار التي تدخل إقليم أحد الطرفين المتعاقدين لغرض صيانة وإصلاح الطائرات المستخدمة على الخطوط الجوية الدولية بواسطة المؤسسات المعينة من الطرف المتعاقد الأخر.
3- كميات الوقود وزيوت التشحيم المخصصة لتموين الطائرات التي تسيرها طائرات المؤسسات المعينة من الطرف المتعاقد الأخر على الخطوط الجوية الدولية حتى ولو تم استعمالها أثناء هذا الجزء من الرحلة الذي يتم فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي تم منه تموين هذه الطائرات.
4- لا يتم إنزال المعدات العادية للطائرة وكذلك المؤن ومواد التخزين من على متن الطائرات التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين على أراضى الطرف المتعاقد الآخر إلا بموافقة سلطات الجمارك به.
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بشهادات الصلاحية وشهادات الأهلية والإجازات الممنوحة أو المعتمدة من الطرف المتعاقد الأخر على أن تكون سارية المفعول وذلك بغرض استثمار الطرق الجوية المحددة في ملحق الاتفاق.
ويحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في عدم الاعتراف - فيما يتعلق بالطيران فوق إقليمه - بشهادات الأهلية والإجازات الممنوحة لرعاياه من الطرف المتعاقد الأخر.
1- تسري القوانين واللوائح المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين وعلى الخصوص ما يتعلق منها بدخول الطائرات التي تعمل على الملاحة الجوية الدولية إلى إقليمه أو مغادرتها له أو المتعلقة بتشغيل هذه الطائرات وملاحتها على طائرات مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر أثناء وجودها في ذلك الإقليم.
2- يلتزم ركاب وأطقم الطائرات ووكلاء شحن البضائع بأنفسهم أو بواسطة من يمثلهم أو يعمل لحسابهم بمراعاة القوانين واللوائح المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين أثناء وجودهم في ذلك الإقليم كتلك التي تتعلق منها بالدخول والإقامة وخروج الركاب وأطقم الطائرة والبضائع وكذلك ما تعلق منها بإجراءات السياحة والهجرة والجمارك والحجر الصحي.
1- يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يطلب في أي وقت إجراء التشاور بين السلطات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين بغرض تفسير وتطبيق وتعديل الاتفاق الحالي.
2- تبدأ هذه المفاوضات في ميعاد أقصاه ستين يوما من وقت استلام الطلب.
3- تصبح التعديلات المتفق عليها نافذة المفعول بمجرد تبادل مذكرات بين الطرفين بالطرق الدبلوماسية.
لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر برغبته في إنهاء هذا الاتفاق على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى الهيئة الدولية للطيران المدني.
وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر ما لم يتم سحب هذا الإخطار بالاتفاق بين الطرفين قبل انتهاء هذه المدة.
وإذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر باستلامه الإخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضي خمسة عشر يوما (15) على استلام الهيئة الدولية للطيران لهذا الإخطار.
1- إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق ولم يحل هذا الخلاف وفقا لأحكام المادة 6 سواء بين سلطات الطيران أو بين حكومتي الطرفين المتعاقدين فيجب إحالته بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين إلى هيئة تحكيم.
2- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء يعين كل طرف متعاقد عضواً من جانبه ويختار هذان العضوان بالاتفاق فيما بينهما العضو الثالث شريطة أن لا يكون من رعايا الطرفين المتعاقدين ليرأس هيئة التحكيم فإذا لم يتم خلال شهرين - من تاريخ طلب فض النزاع بطريق التحكيم - تعيين عضوي التحكيم أو لم يتم خلال الشهر التالي الاتفاق على تعيين رئيس هيئة التحكيم يكون لأي من الطرفين المتعاقدين الحق في الطلب من رئيس مجلس الهيئة الدولية للطيران المدني اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء هذه التعيينات وفقا لما تقتضيه الحال.
3- إذا لم يتم الإجماع بين أعضاء هيئة التحكيم تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات.
يحق لهيئة التحكيم تحديد قواعد الإجراءات وتعيين مقر التحكيم ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.
4- يتعهد الطرفان بتنفيذ أي قرار مؤقت تصدره الهيئة أثناء بحث النزاع وفقا لما تقتضيه الحال وكذلك تنفيذ قرار التحكيم الذي يعتبر في جميع الأحوال نهائيا.
5- إذا لم ينفذ أحد الطرفين المتعاقدين قرارات هيئة التحكيم فللطرف الآخر طيلة هذا التقصير أن يجدد أو يوقف أو يلغي الحقوق أو المزايا التي منحها - بمقتضى هذا الاتفاق - للطرف المتعاقد المقصر.
6- يتحمل كل طرف متعاقد مصروفات العضو الذي يعينه ويتقاسم الطرفان المتعاقدان مصروفات رئيس هيئة التحكيم.
تتبادل حكومة المملكة الليبية وحكومة جمهورية تشاد على أساس المعاملة بالمثل منح حق استغلال الخطوط الجوية المحددة على الطرق المبينة في ملحق هذا الاتفاق بواسطة المؤسسة الجوية المعينة من جانب كل منهما وتسمي هذه الخطوط فيما بعد "الخطوط المتفق عليها".
يكون لكل من الطرفين المتعاقدين الحق في إخطار الطرف المتعاقد الآخر تحريريا بتعيين مؤسسة النقل الجوي لاستغلال الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة.
على الطرف المتعاقد الآخر عند استلامه هذا الإخطار أن يصدر ترخيص التشغيل اللازم للمؤسسة المعينة دون أي تأخير وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة والمادة 11 من هذا الاتفاق.
يجوز لسلطات الطيران لدى أحد الطرفين المتعاقدين قبل أن يصدر ترخيص التشغيل لمؤسسة النقل الجوي التي عينها الطرف المتعاقد الآخر أن تثبت توفر الشروط التي تطلبها القوانين واللوائح التي تطبقها هذه السلطات عادة في حدود المعقول على تشغيل الخطوط الجوية الدولية وبشرط ألا تكون هذه القوانين واللوائح متعارضة مع أحكام معاهدة الطيران المدني الدولي.
1- يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق عدم منح ترخيص التشغيل المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 10 وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف المتعاقد بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة وإدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه.
2- يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق إلغاء أو وقف العمل بترخيص التشغيل الصادر للمؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الأخر وبعدم تمتعها بالحقوق الواردة في المادة 9 من هذا الاتفاق في الحالات التالية:
أ - في حالة ما إذا اقتنع بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة وإدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه أو
ب - في حالة تقصير المؤسسة في إتباع القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق أو
جـ - في حالة عدم قيام المؤسسة المعينة بالتشغيل طبقا للشروط المقررة في هذا الاتفاق.
3- يجب ألا يتخذ أي إجراء بشأن إلغاء أو وقف الترخيص إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الأخر وفق ما جاء في المادة 6 ما لم يكن الإلغاء أو الإيقاف الفوري ضروريا لمنع الاستمرار في مخالفة القوانين واللوائح، وفي حالة عدم نجاح المشاورات يفض النزاع عن طريق التحكيم وفق ما جاء في المادة 8.
يحق للمؤسسة المعينة من حكومة المملكة الليبية وفق أحكام هذا الاتفاق التمتع في إقليم جمهورية تشاد بحرية إنزال وأخذ - حركة نقل جوي دولي - ركاب وبريد وبضائع في محطات الهبوط وعلى الخطوط الواردة في ملحق هذه الاتفاقية.
ويحق للمؤسسة المعينة من حكومة جمهورية تشاد وفق أحكام هذا الاتفاق التمتع في إقليم المملكة الليبية بحرية إنزال وأخذ - حركة نقل جوي دولي - ركاب وبريد وبضائع في محطات الهبوط وعلى الخطوط الواردة في ملحق هذه الاتفاقية.
تطبيقا للمواد 77 و79 من معاهدة الطيران المدني الدولي التي هدفت إلى اشتراك دولتين أو أكثر لإنشاء مؤسسة للاستغلال المشترك أو هيئات دولية للاستغلال.
فإن حكومة المملكة الليبية توافق على أن يكون لحكومة جمهورية تشاد الحق وفق أحكام المواد 4 و2 من ملحق معاهدة النقل الجوي في أفريقيا الموقعة من جانب تشاد في ياوندي بتاريخ 28 مارس 1961 في تعيين مؤسسة الخطوط الجوية الإفريقية باعتبارها المؤسسة المختارة من جانب جمهورية تشاد لاستثمار الخطوط الجوية المتفق عليها.
1- يشكل استغلال الخدمة الجوية المتفق عليها، على الخطوط الواردة في الملحق بهذه الاتفاقية، بين إقليم المملكة الليبية وإقليم جمهورية تشاد والعكس بالعكس، حقا أساسيا ورئيسيا للطرفين المتعاقدين.
2- يتعهد الطرفان المتعاقدان بتطبيق مبدأ المساواة والمعاملة بالمثل في كافة المجالات المتعلقة بممارسة الحقوق المترتبة عن هذه الاتفاقية، ويتاح للمؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة للانتفاع من الإمكانيات والحقوق المتساوية الخاصة بمبدأ التقسيم المتساوي للحمولة المعروضة لاستغلال الخطوط المتفق عليها.
3- ويجب على هذه المؤسسات أن تراعى أثناء تشغيلها للخطوط المشتركة مصالحها المتبادلة بحيث لا يترتب عليها أثر ضار بالخدمات الجوية المقدمة من كل منهما.
1- يكون الهدف الرئيسي للمؤسسات المعينة عند قيامها بتشغيل خطوطها الجوية المحددة في ملحق الاتفاق توفير حمولة بمعدل معقول تتناسب مع حاجة النقل القائمة المرتقبة في حدود المعقول لنقل الحركة الدولية الصادرة من أو القاصدة إلى إقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة المستغلة لهذه الخطوط.
2- يراعى عند تشغيل المؤسسة أو المؤسسات المعينة من أي من الطرفين المتعاقدين وذلك في حدود الحمولة الكلية وفق ما جاء في الفقرة الأولى من هذه المادة حاجة النقل بين أقاليم الدول الأخرى الواقعة على الخطوط المتفق عليها وإقليم الطرف المتعاقد الآخر مع الأخذ في الاعتبار الخدمات الجوية المحلية والإقليمية.
3- تتفق المؤسسات المعينة فيما بينها على كيفية مواجهة الحركة الطارئة أو غير المتوقعة أو التي تتطلب نقلها في الحال على الخطوط المتفق عليها وما يستلزم ذلك من زيادة في الحمولة لنقل هذه الحركة الوقتية، ويرفع الأمر في الحال إلى سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين للتشاور فيما بينهما إذا دعت الحاجة.
4- إذا لم ترغب إحدى المؤسسات المعينة من أحد الطرفين المتعاقدين تشغيل كل أو بعض الخطوط الجوية المتفق عليها أو جزء منها، أو تقديم كل الحمولة التي يحق لها عرضها فيجوز لها الاتفاق مع المؤسسات المعينة من الطرف المتعاقد الآخر تحويل كل الحمولة المعينة أو جزء منها لمدة محدودة وللمؤسسة المحمولة استرجاع هذا الحق بعد انتهاء المدة المحدودة السالف ذكرها.
1- تزود المؤسسات المعينة سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين وذلك قبل بدء التشغيل للخطوط الجوية المتفق عليها بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما (30) ببيان عن طبيعة النقل طراز المستعملة وجداول المواعيد المقترحة وبما يطرأ على كل منها من تعديلات.
2- تزود سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين، سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر، بناء على طلبها بالبيانات الإحصائية الدورية وغيرها الخاصة بالمؤسسة المعينة والتي تطلب في حدود المعقول لغرض مراجعة الحمولة المعروضة من جانب المؤسسات المعينة من الطرف المتعاقد الآخر ويجب أن تشمل هذه البيانات جميع المعلومات اللازمة لتحديد حجم الحركة وكذلك أصل هذه الحركة ومقصدها النهائي.
يقوم الطرفان المتعاقدان بالتشاور كلما تطلب الأمر ذلك بغرض تنسيق الخدمات الجوية بينهما.
1- تحدد أجور الخدمات الجوية الواردة في هذه الاتفاقية - كلما أمكن ذلك - بين المؤسسات المعينة باتفاق الطرفين.
وتحدد هذه الأجور بالاتفاق مباشرة بين المؤسسات المعينة، بعد التشاور مع مؤسسات النقل الجوي الأخرى التي تعمل على نفس الخطوط أو جزء منها إن وجدت.
2- يجب أن تعرض الأجور التي تحدد على هذا النحو على سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين قبل التاريخ المحدد لنفاذهما بثلاثين يوما على الأقل، ويمكن تخفيض هذه المدة في حالات خاصة بشرط موافقة هذه السلطات.
3- إذا لم تتوصل المؤسسات المعينة في تحديد الأجور وفقا لأحكام الفقرة الأولى المشار إليها عالية أو في حالة عدم موافقة أحد الطرفين المتعاقدين على الأجور المعروضة عليه وفقا لأحكام الفقرة الثانية السابقة فعلى سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين محاولة التوصل إلى تنظيم الأجور بطريقة مرضية وعند عدم الاتفاق يعالج الخلاف بالالتجاء إلى التحكيم وفقا لما جاء في المادة 8 من هذه الاتفاقية.
وإلى حين صدور قرار التحكيم فيحق للطرف المتعاقد الذي أعلن عدم موافقته على الأجور، أن يطلب من الطرف المتعاقد الآخر إبقاء الأجور المعمول بها سابقا سارية المفعول.
يبدأ تنفيذ هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة اعتباراً من تاريخ توقيعها وتصبح سارية المفعول بصفة نهائية بعد إتمام التصديق عليها وفقا للإجراءات الدستورية في كلا البلدين المتعاقدين.
تسجل هذه الاتفاقية وملحقها لدى الهيئة الدولية للطيران المدني.
عقدت هذه الاتفاقية بمدينة طرابلس الغرب
يوم الاربعاء الموافق اثنين مارس سنة ألف
وتسعمائة وست وستين في نسختين أصليتين
باللغة العربية والفرنسية وكلاهما متساو في
جدول الخطوط الجوية التي يحق للمؤسسات المعينة
من جمهورية تشاد تسييرها
نقط الترحيل | نقط الوصول في المملكة الليبية |
فورت لامي | طرابلس |
جدول الخطوط الجوية التي يحق للمؤسسات المعينة
نقط الترحيل | نقط الوصول في جمهورية التشاد |
طرابلس | فورت لامي |
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.