AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
أمانة مؤتمر الشعب العام
قرار رقم (3) لسنة 1993م
بشأن تشكيل لجان
أمين شؤون المؤتمرات الشعبية،،
قـــــــــــــــرر
مادة (1)
تشكل لجنة مركزية على النحو التالي:
1- الاخ : د. عبد السلام عون رئيسا.
2- الاخ: محمد أبو غالية عضوا.
3- أحمد الماعزى عضوا.
تتولى اللجنة المشار إليها أعلاة الاشراف على اعمال اللجان الفرعية المكفلة بتدبير مقار لامانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الاساسية ومتابعتها وتذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ العمل المناط بها والتنسيق بينها.
مادة (2)
تشكل لجان فرعية على مستوى النطاق الاداري للمناطق المذكورة بالكشف المرفق، وتكون على النحو التالي:
مادة (3)
تتولى اللجان الفرعية المشكلة وفقا للمادة السابقة ما يلي:
1. تنظيم اجراءات تمكين امانات المؤتمرات واللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الاساسية في الحصول على المقار الادارية المناسبة لاداء أعمالها وفق الاجراءات التي يب اتباعها في هذا الشأن.
2. تقديم المساعدة في توفير متطلبات العمل من أثاث وادوات ووسائل نقل واتصال وموظفين بالقدر الذي يسهل أداء أعمال تلك أمانات المؤتمرات واللجان.
3. اقتراح توفير مقار ادارية مؤقتة لامانات المؤتمرات واللجان التي لا تتوفر بها مقار ادارية مناسبة.
4. يراعى أن يتم تحديد المقر الاداري حسب ما يتطلبه حجم العمل المناط بالامانة وباللجنة.
5. يتم تسليم المقار الادارية المناسبة لأمانات المؤتمرات واللجان الشعبية وفقا لمحضر تسليم واستلام يتضمن جردا لمحتويات المقر المسلم يوقع من قبل رئيس اللجنة وأمين المؤتمر واللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الاساسي للمحلة حسب الاحوال.
6. يتم تسليم متطلبات العمل وفقا لمحاضر تسليم واستلام رسمية تجرد بها كافة ما يتم تسليمه من متطلبات توقع من قبل رئيس اللجنة وأمين المؤتمر أو أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر حسب الاحوال.السكن أو التي خصصت لأغراض أخرى بناء على تعليمات أمانة مؤتمر الشعب العام واللجنة الشعية العامة.
7. تعتبر الآت السحب، والطباعة والتصوير، وأجهزة الابراق، عهدة شخصية عند تسليمها، ويتم تخزين الفائض منها بالطرق القانونية من قبل اللجنة الفرعية.
مادة (4)
تتبع اللجنة المشار إليها بالمادة (1) من هذا القرار مباشرة أمين شؤون المؤتمرات الشعبية وتعمل تحت اشراف الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة.
مادة (5)
للجنة ان تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة به في تنفيذ مهامها.
مادة (6)
على اللجنة فور الانتهاء من أعمالها أن تقدم تقريرا بنتيجة أعمالها الى أمين شؤون المؤتمرات الشعبية بمؤتمر الشعب العام على ألا يتجاوز مدة أسبوعين من تاريخه.
مادة (7)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمين شؤون المؤتمرات الشعبية بمؤتمر الشعب العام.
صدر في سرت: 8/شعبان/1402 و.ر
الموافق: 31/أي النار/1993م
كشف بشأن نطاق عمل اللجنة الفرعية
1- طبرق 2- درنه
3- البيضاء 4- المرج
5- بنغازي 6- اجدابيا
7- سرت 8- مصراته
9- زليطن 10- الخمس
11- طرابلس 12- الزاوية
13- زوارة 14- نالوت
15- جادو 16- غات
17- سبها 18- غريان
19- مرزق 20- جالو
21- غدامس 22- العزيزية
23- الشاطى 24- الجفرة
25- اوباى 26- الايبار
27- البركه 28- السلاوى
29- العقورية 30- قمينس
31- تاجوراء والقربوللى 32- جنزور والسوانى
33- ابوسليم 34- سوق الجمعة وقصر بن غشير
35- ترهونه 36- صرمان
37- صبراته 38- العجيلات
39- يفرن 40- مزده
41- بنى وليد
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.