Cabinet Decree No. (308) of 2013
on forming a security operations room for the Joint Deterrence and Intervention Force
The Cabinet
Upon review of:
has decided:
Article (1)
A security room shall be established under the name “Security Operations Room of the Joint Deterrence and Intervention Force”. This Security Operations Room (SOR) shall be affiliated with the Cabinet, and it shall work under the direct supervision and control of the Prime Minister. The SOR shall be located in the Mitiga airbase, Tripoli.
Article (2)
The SOR referred to in the previous article shall be composed of a chief, who shall be a police officer of the rank of colonel or above, an assistant chief, who shall be an officer of the Libyan Army, with both being appointed by a decision issued by the Prime Minister, in addition to a number of policemen and officers of the Ministries of Defence and Interior, who shall be delegated in accordance with the legislation in force.
Article (3)
The SOR referred to in Article (1) of this decree shall undertake the following:
Article (4)
The Ministries of Defence and Interior and the Chief of Staff shall pay the salary and all other bonuses, financial benefits, and remunerations of their members, each within its jurisdiction, in accordance with the legislation in force.
Article (5)
SOR officers and policemen shall be governed by the provisions of the legislation in force, each depending on his affiliation, with respect to discipline rules, bonuses, promotion, leave, and other professional affairs.
Article (6)
The SOR shall be composed of several organisational divisions determined by a decision issued by the SOR chief.
Article (7)
The provisions of this decree shall enter into force from its date of issuance, repealing any contrary provision. It shall be implemented by the concerned entities and published in the Official Gazette.
The Cabinet — Libya
16 Shaaban 1434 AH
Corresponding to 25 June 2013 AD
قرار مجلس الوزراء
رقم (308) لسنة 2013 ميلادي
بانشاء غرف عمليات أمنية لقوة الردع والتدخل المشتركة
مجلس الوزراء:
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 ميلادي، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (40) لسنة 1974 ميلادي، في شأن الخدمة في القوات المسلحة.
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 ميلادي، بشأن الأمن و الشرطة.
- وعلى القانون رقم (11) لسنة 2012 ميلادي، بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (27) لسنة 2013 ميلادي، في شأن إخلاء مدينة طرابلس من المظاهر المسلحة غير الشرعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2013 ميلادي، بشأن تفويض رئيس مجلس الوزراء بعض المهام.
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2013 ميلادي، بشأن تفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض المهام.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2012 ميلادي، بإصدار الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان رئاسة الوزراء.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (224) لسنة 2013 ميلادي بتشكيل قوة الردع والتدخل المشتركة وتعديلاته.
قــــــــــــــــرر
مادة (1)
تنشأ غرف أمنية تسمى ( غرفة عمليات أمنية لقوة الردع والتدخل المشتركة) تكون تابعة لمجلس الوزراء وتعمل تحت الإشراف المباشر وإمرة رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها بقاعدة امعيتيقة بمدينة طرابلس
مادة (2)
تشكل غرفة العمليات الأمنية المشار إليها في المادة السابقة من رئيس يكون من أحد ضباط الشرطة لا تقل رتبته عن رتبة عقيد، ومساعد له من أحد ضباط الجيش الليبي، يصدر بتكليفهما قرار من رئيس مجلس الوزراء وتؤلف من عدد من الأفراد والضباط من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، يتم ندبهم وفقا للتشريعات النافذة.
مادة (3)
تتولى غرفة العمليات الأمنية المذكورة في المادة (1) من هذا القرار القيام بما يلي:-
1- اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الضرورية والعاجلة لتمكين قوة الردع و التدخل المشتركة من تنفيذ المهام المنصوص عليها في قرار المؤتمر الوطني العام رقم (27) لسنة 2013 ميلادي المشار إليه.
2- وضع الخطط الأمنية الكفيلة بحماية مدينة طرابلس الكبرى وتطهيرها من كافة المظاهر المسلحة والخارجين عن القانون.
3- وضع آلية قانونية لتلقي البلاغات وقبول الشكوى وجمع الاستدلالات بشأنها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتها إلى النيابة العامة بالتنسيق مع النائب العام.
4- تقديم التقارير اليومية
5- تأمين جميع الاحتياجات اللازمة لأداء قوة الردع والتدخل المشتركة لمهامها المنوطة بها في قرار إنشائها رقم (224) لسنة 2013 ميلادي المشار إليه وتعديله.
6- ويكون للغرفة في سبيل أداء مهامها الحق في استخدام كافة الوسائل الفنية و التقنية التي تراها لازمة لأداء مهامها وعل جميع الجهات الأمنية ذات العلاقة بعمل الغرفة اتخاذ الاجراءات العاجلة بما يمكن الغرفة من تحقيق أهدافها ذات الطابع الأمني.
7- التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وأعيان ووجهاء المناطق المستهدفة، وطلب معوناتهم وإدماجهم في الخطة الأمنية بما يتناسب وطبيعة هذه المهام وبما يحد من الإفراط في استعمال القوة حفاظا على الأرواح والممتلكات.
8-تشكيل فريق إعلامي بالغرفة مهمته توثيق الاختراقات التي يتم ضبطها في الحال، كما يكون لها ناطق إعلامي للتواصل مع وسائل الإعلام لتوضيح مهام الخطة الأمنية وأهدافها.
9- للغرفة حق الاستعانة من ترى لزم الاستعانة به تنفيذا لمهامها.
مادة (4)
تتولى وزارتا الداخلية و الدفاع ورئاسة الأركان دفع المرتبات وسائر العلاوات والمزايا المالية والمكافآت لمنتسبيها كل فيما يخصه - وفقا للتشريعات النافذة.
مادة (5)
يخضع ضباط وأفراد الغرفة لأحكام التشريعات النافذة كلربحسب تبعيته فيما يتعلق بقواعد الانضباط والعلاوات والترقيات الاجازات وسائر شؤونهم الوظيفية.
مادة (6)
يكون للغرفة عدد من التقسيمات التنظيمية، يصدر بتحديدها قرار من رئيس الغرفة.
مادة (7)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في :16/ شعبان/1434 هجري.
الموافق: 25/يونيو/2013 ميلادي.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.