General People’s Committee
Decree No. (313) of 1377 FDP 2009 AD
on some provisions relating to the dependency of the air, sea, and land ports and the competencies of their directors
The General People’s Committee
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The dependency of all air, sea, and land ports shall be assigned to the General People’s Committee for Public Security.
Article (2)
By virtue of the provisions of this decree, the following competencies shall be assigned to the directors of port security:
Article (3)
This decree shall enter into force from its date of issuance. Any provision contrary to the provisions thereof shall be repealed and the competent bodies shall implement it. It shall be published in the Procedural Register.
General People’s Committee – Libya
Issued on: 09/Rajab
Corresponding to: 01/07/1377 FDP (2009 AD)
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (313) سنة 1377 و.ر 2009 مسيحي
بشأن بعض الأحكام المتعلقة بتبعية المنافذ البرية والبحرية
والجوية واختصاصات مديريها. مدونة الإجراءات
اللجنة الشعبية العامة ،
قـــــــــــــررت
مادة (1)
تسند تبعية جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
مادة (2)
تسند - بموجب أحكام هذا القرار - إلى مديري أمن المنافذ الاختصاصات التالية:
1- الإشراف الإداري على كافة الأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ دون التدخل في الاختصاصات الفنية لكل جهة.
2- توقيع العقوبات التأديبية للعاملين بالأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ وفقا للقوانين التي تنظم محاكمتهم.
3- اتخاذ إجراءات نقل الأعضاء من المنفذ بالتنسيق مع الجهات التي يتبعونها مع بيان أسباب ومبررات النقل.
4- اتخاذ الإجراءات الأمنية الكفيلة بتحقيق السيطرة الأمنية على المنفذ، بما لا يخل بسير الأعمال الإدارية والفنية.
5- إصدار التعليمات الإدارية اللازمة لكافة الأجهزة الأمنية لضمان أداء الواجبات المنوطة بهم على الوجه المطلوب.
6- الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج الأمنية الموضوعة للمحافظة على الأمن والنظام داخل حدود المنفذ.
7- تشكيل غرفة أمنية برئاسة مدير أمن المنفذ وعضوية رؤساء الأجهزة الأمنية الأخرى العاملة بالمنفذ لتنسيق العمل وتنفيذ الخطط الأمنية الموكلة لتلك الأجهزة ومتابعة تنفيذها.
8- وضع الضوابط الخاصة بحركة الأشخاص والآليات داخل المنفذ، ومتابعة التقيد بها.
9- وضع إجراءات حركة الدخول والخروج بالمنفذ وفقا للقوانين والاتفاقيات النافذة.
10- أية مهام أخرى تسند إليهم في مجال المنافذ وفقا للتشريعات النافذة.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم آخر يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في : 9/رجب
الموافق: 01/07/1377 و.ر (2009 مسيحي)
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.