AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (328)لسنة 1986 بشأن تعديل بعض
أحكام لائحة معاشات الضمان الاجتماعي
اللجنة الشعبية العامة ،
· بعد الإطلاع على قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980 وتعديله.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 17 محرم 1392 و.ر الموافق 24/2/1980م بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات و التنفتيش.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (669) لسنة 1981م بشأن لائحة معاشات الضمان الاجتماعي .
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (367) لسنة 1983م بإضافة وتعديل بعض الاحكام بلائحة معاشات الضمان الاجتماعي.
قرر
مادة (1)
تضاف مادة جديدة تحت رقم (28) مكرراً إلى لائحة المعاشات الضمانية المشار إليها يكون نصها كما يلي:
"مادة (28) مكررا"
الاتفاقيات الضمانية:
1- تنظم الاتفاقيات الضمانية الثنائية المعقودة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ودولة المضمون غير الوطني - من المحددين بالمادة (28) من هذه اللائحة - قواعد ونظم تحويل قيمة الإعانة الإجمالية لهذا المضمون.
2- ويراعى أن تتضمن الاتفاقيات الضمانية الثنائية ما يلي:
أ) تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بتحويل المدخرات الضمانية.
ب) تحويل الإعانة الإجمالية إلى حساب جهة الضمان الاجتماعي في بلد المضمون غير الوطني بالخارج.
فإذا لم يكن ثمة نظام ضماني في بلد المضمون أمكن صرف الإعانة إلى المضمون في حدود أحكام المادة (32) من هذه اللائحة.
ج) عدم دفع أية أنصبة تخص فرع المعاشات مقابل عدم التزام صندوق الضمان الاجتماعي بدفع أية معاشات ضمانية أو إعانة إجمالية أو منح مقطوعة متعلقة بالمعاش الضماني للمضمون غير الوطني عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب بالجماهيرية.
3- وفي جميع الأحوال لا يجوز للمضمون غير الوطني تحويل قيمة الإعانة الإجمالية المستحقة له إلى الخارج إلا في حدود ما تقرره - في هذا الشأن - الاتفاقية الضمانية الثنائية المعقودة في حدود أحكام هذه المادة ووفقا لشروط استحقاق الإعانة الإجمالية المنصوص عليها في هذا القرار.
على أنه إذا لم تكن هناك اتفاقية من هذا القبيل, جاز صرف قيمة الإعانة الإجمالية المستحقة وفقا للمواد التالية.
مادة (2)
تعدل المواد (16، 29، 32، 33) من لائحة المعاشات الضمانية المشار إليها وذلك على النحو التالي:
مادة (16):
1- عند توافر الشروط المقررة بالمواد من 12 إلى 14 من هذه اللائحة يستحق للمشترك معاش الشيخوخة الضماني أيا كانت مدة خدمته أو عمله المحسوبة.
2- على أن يراعى بالنسبة للمشتركين المضمونين غير الوطنيين الذين ليست لهم مدة اشتراك محسوبة في ظل نظام التأمين الاجتماعي والذين لا تحكم أوضاعهم اتفاقيات ضمانية خاصة، ألا يستحق لهم معاش الشيخوخة إلا إذا قضوا في الخدمة أو العمل بعد يوم 1/ 6/ 81م مدة عشرين سنة (على الأقل) سددت عنهم خلالها اشتراكات الضمان الاجتماعي مع استيفاء شروط استحقاق المعاش المشار إليها بالفقرة السابقة.
فإذا لم يتوافر شرط المدة المذكورة فلا يستحق معاش الشيخوخة عند انتهاء خدمتهم أو عملهم ببلوغ السن، وإنما يستحقون في هذه الحالة الإعانة الإجمالية وفقا للشروط المقررة بالفصل الثالث من هذا الباب.
3- فإذا كان للمضمون المشترك غير الوطني مدة محسوبة في نظام التأمين الاجتماعي فيشترط لاستحقاقه معاش الشيخوخة أن تكون له بعد يوم 1/ 6/ 1981م مدة اشتراك محسوبة في نظام الضمان الاجتماعي تكمل مدة التأمين الاجتماعي السابقة بحيث لا يقل مجموعها عن عشرين سنة.
مادة (29):
1- يشترط لصرف الإعانة الإجمالية للمشترك المضمون غير الوطني الذي لا تحكم أوضاعه اتفاقية ضمانية ثانية أن يكون قد أمضى في الخدمة أو العمل بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية مدة خمس سنوات كاملة على الأقل دفعت عنها الاشتراكات الضمانية بالكامل، وذلك مع توافر بقية الشروط الخاصة بصرف الإعانة الإجمالية الواردة بهذه اللائحة.
2- تقدر قيمة الإعانة الإجمالية السابق ذكرها بنصيب المضمون غير الوطني في فرع اشتراك المعاش المستقطع من مرتبه أو أجره أو دخله طيلة مدة عمله أو خدمته المحسوبة لدى أية جهة عمل أو خدمة داخل الجماهيرية.
3- ويشمل ما تقدم اشتراك التأمين الاجتماعي (فرع تأمين المعاش) الذي دفع عن المضمون المشترك عن أية مدة عمل أو خدمة محسوبة سابقة على بدء سريان أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
مادة (32):
1- تصرف الإعانة الإجمالية للمشترك المضمون غير الوطني نقدا دفعة واحدة أو تودع في حسابه لدى أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
2- يقتصر صرف المعاش أو الإعانة الإجمالية إلى المشترك المضمون غير الوطني دون غيره.
وفي حالة وفاته يصرف المعاش أو الإعانة الإجمالية للمستحقين عنه من أفراد أسرته أو إلى وكيلهم داخل الجماهيرية.
3- مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الثنائية، إذا ما استحق المشترك المضمون غير الوطني معاشا وفقا لأنظمة الضمان الاجتماعي أو التأمين الاجتماعي. فيصرف له أو للمستحقين عنه طالما كانوا مقيمين على أرض الجماهيرية، ولا يستحق هذا المعاش عن المدة التي يقيم فيها المضمون غير الوطني خارج الجماهيرية.
4- في حالة عدم وجود اتفاقيات ثنائية تنظم تحويل المعاش للمستحق بالخارج - وإلى حين استكمال الدراسات الخاصة بنظم قواعد وإجراءات صرف رأس مال المعاش - تسوى الحالات المستحقة حاليا بناء على طلب مستحقيها بصرف إعانة إجمالية وفقا للشروط الواردة بهذه اللائحة.
مادة (33):
لا يجوز لمن صرفت له الإعانة الإجمالية - وفقا لأحكام هذه اللائحة - وعاد إلى العمل أو الخدمة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أن تحسب له المدة التي دفعت عنها الإعانة الإجمالية، وتعتبر الاشتراكات المدفوعة عنها مستهلكة.
مادة (3)
تسري أحكام هذا القرار على أصحاب المعاشات الضمانية والتأمينية، وكذلك على الحالات التي لم تتم إجراءات صرف الإعانة الإجمالية لها حتى تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة (4)
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (367) لسنة 1983م بإضافة وتعديل بعض الأحكام بلائحة معاشات الضمان الاجتماعي المشار إليه.
مادة (5)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 5 رمضان 1395 من وفاة الرسول
الموافق 13 مايو 1986م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.