● بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية.
● وعلى لائحة اجراءات اللجنة الشعبية العامة.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (899) لسنة 1989 م بشأن إعادة تشكيل
اللجنة المركزية لوصف وتصنيف وترتيب الوظائف.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (66) لسنة 1990 م بتشكيل لجنة مركزية
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (91) لسنة 1990 م بشأن إعادة تشكيل
لجنة دراسة نشر استعمالات الميكنة الإدارية.
تلغى قرارات اللجنة الشعبية العامة أرقام 899 لسنة 89 م و66 لسنة 1990 م و91 لسنة 1990 م المشار إليها بشأن تشكيل اللجان الآتية: -
1- اللجنة المركزية لوصف وتصنيف وترتيب الوظائف.
2- اللجنة المركزية لتبسيط الإجراءات.
3- لجنة دراسة ونشر استعمالات الميكنة الإدارية.
تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة جرد موجودات اللجان المشار إليها، وإعداد محاضر بالتسليم والاستلام لما في عهدة اللجان المذكورة من وثائق ووسائل نقل وعدد وآليات وغيرها، على أن يقوم رؤساء اللجان المذكورة بتسوية ما قد يكون بعهدتهم من مبالغ مالية في شكل عهد من أمانة الخزانة وذلك بالأساليب القانونية المقررة.
تتولى الإدارة العامة للقوى العاملة والتنظيم الإداري بأمانة اللجنة الشعبية العامة حصر وتجميع نتائج أعمال اللجان المشار إليها وذلك بالتعاون والتنسيق مع رؤساء تلك اللجان، واقتراح كيفية الاستفادة منها تحقيقا للأغراض التي أنشأت اللجان المذكورة من أجلها.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.