General People’s Committee
Decree No. (392) of 1429 AH
on the establishment of the Land Border Guard
The General People’s Committee
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
A Guard called the Land Border Guard affiliated with the Ministry of Defence shall be established in accordance with the provisions of this decree.
Article (2)
The main location and legal headquarters of the Guard shall temporarily be the city of Tripoli. A number of security sectors shall join it along Libya’s land borders as delineated by a Ministry of Defence decree in coordination with the competent authorities.
Article (3)
The Guard shall bear responsibility for maintaining the safety and security of Libya’s land crossings and borders. It will specifically have the following duties:
Article (4)
The Guard shall work under the supervision and oversight of a committee called the Land Border and Crossings Security Committee. The committee shall be responsible for setting the Guard’s general policy and overcoming any potential difficulties. It shall be composed of the following:
Article (5)
The Guard shall have a president appointed by virtue of a Ministry of Defence decision. The president of the Guard shall have full authority to manage its affairs and exercise all competencies necessary for its achievement, specifically the following:
Article (6)
The Guard’s organisational structure shall be composed of several departments or offices determined by a Ministry of Defence decision on the basis of a proposal from the Guard president. The financial and administrative organising regulations for its tasks shall be issued in the same way.
Article (7)
The Guard may consult experienced and competent people for its work, as well as competent offices in order to carry out tasks that require specific experience in exchange for lump-sum bonuses that are determined by virtue of a decision by the Guard president.
Article (8)
The Guard shall have an independent budget prepared in accordance with the systems in force in the general administrative units. The budget and final account shall be certified by virtue of a Ministry of Defence decree.
Article (9)
The Guard’s fiscal year shall begin and end with the beginning and end of the State’s fiscal year. The Guard’s first fiscal year shall begin from the date this decree goes into force and end with the end of the following fiscal year.
Article (10)
The General People’s Committee for the Popular Oversight Authority shall inspect and audit the Guard’s accounts in accordance with the provisions of Law No. (11) of 1425 AH on organising the Popular Oversight Authority.
Article (11)
By virtue of this decree, all moveable and immoveable assets used in activities that support the Guard’s activities shall be transferred to the Guard. This shall include assets affiliated with the bodies that work along Libya’s border crossings based on their rights and duties.
A decision issued by the Ministry of Defence shall determine the bodies to which the provisions of the previous paragraph apply, after coordination with specific public sectors and other related bodies.
Article (12)
Employees that are in the service at the time of this decree’s issuance working in fields similar to the work of the Guard shall be assigned to the Guard based on the needs of work and with the same employment conditions, by decrees issued by the Secretariat of the Interim General Committee for Defence.
Article (13)
This decree shall enter into force from its date of issuance and shall be published in the Official Gazette.
General People’s Committee – Libya
Issued on: 16/Rajab
Corresponding to: 26/October/1429 FBP
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (392) لسنة 1429 ميلادية
بإنشاء جهاز حرس الحدود البرية
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
ينشأ طبقا لأحكام هذا القرار جهاز يسمى )جهاز حرس الحدود البرية) يتبع وزارة الدفاع.
مادة (2)
يكون المقر الرئيسي للجهاز ومركزه القانوني -مؤقتا - مدينة )طرابلس)، ويتبعه عدد من القطاعات
الأمنية على طول الحدود البرية لليبيا، على النحو الذي بصدر به قرار من وزارة الدفاع بالتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة.
مادة (3)
يتولى الجهاز المحافظة على أمن وسلامة المنافذ البرية لليبيا وكذلك حدودها البرية، ويقوم على وجه الخصوص بما يلي:
1- توفير الحماية الأمنية للمنافذ البرية على الحدود البرية لليبيا، والمحافظة على أمن وسلامة الحركة بها.
2- ضبط وإيقاف المشبوهين والمخالفين للقوانين والقرارات واللوائح والنظم في نطاق تلك المنافذ واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
3- العمل على توفير الأمن للمواطنين وغيرهم أثناء دخولهم إلى ليبيا وخروجهم منها.
4- استطلاع ومراقبة المنافذ البرية من كافة الجوانب ومكافحة أعمال التخريب والتهريب والأنشطة الهدامة والتسلل البري عبر الحدود.
5- الاستفادة من الإمكانيات والوسائط البرية المدنية في القيام بواجب الاستطلاع والإشراف ومتابعة الخطط الخاصة بذلك والمعتمدة من جهات الاختصاص في هذا الشأن.
6- التنسيق مع الجهات المختصة في القيام بما يلي:
أ) تنظيم حركة المنافذ من ناحية الدخول والخروج وغيرها.
ب) ضبط وإيقاف المخالفين لتشريعات حماية البيئة في كافة المنافذ والحدود البرية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، والتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بمكافحة التلوث وحماية البيئة في هذه المنافذ والحدود.
7- تنظيم التعاون والتنسيق مع الأجهزة الدفاعية والأمنية والقضائية والفنية المختصة.
مادة (4)
يعمل الجهاز تحت إشراف ومتابعة لجنة تسمى )لجنة أمن المنافذ والحدود البرية) تتولى رسم السياسة العامة لعمله وتذليل الصعاب التي تواجهه وتتكون من:
أ) مندوب عن وزارة الدفاع رئيسا
ب) مندوب أو أكثر عن كل من الجهات التالية:
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- اللجنة الشعبية العامة للمالية (مصلحة الجمارك).
- اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
- اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
- اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية. أعضاء
- هيئة السيطرة والقضاء بوزارة الدفاع.
- الأجهزة الأمنية ذات الصلة على النحو الذي تحدده وزارة الدفاع.
مادة (5)
يكون للجهاز رئيس يصدر بتسميته قرار من وزارة الدفاع وتكون لرئيس الجهاز أوسع الصلاحيات في إدارة شئونه ومباشرة جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضه، وله على وجه الخصوص:
أ) وضع اللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية وشئون العاملين به في حدود التشريعات النافذة.
ب) إعداد التقارير المالية والإدارية المتعلقة بنظام عمل الجهاز.
ج) إعداد الميزانية العامة للجهاز والحساب الختامي له، وإحالتهما إلى وزير الدفاع.
د) الإشراف العام على الجهاز وتحديد البرامج التنفيذية له وكل ما من شأنه المساهمة في تنفيذ الأعمال المكلف بها.
هـ) تمثيل الجهاز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
و) إصدار القرارات المتعلقة بشئون العاملين بالجهاز.
مادة (6)
يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد من الإدارات أو المكاتب يصدر به قرار من وزارة الدفاع بناء على عرض من رئيس الجهاز، كما تصدر بذات الأداة اللوائح المالية والإدارية المنظمة لأعماله.
مادة (7)
يجوز للجهاز الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للعمل به، وكذلك المكاتب المختصة للقيام بالأعمال التي تتطلب خبرات معينة مقابل مكافآت مقطوعة تحدد بقرار من رئيس الجهاز.
مادة (8)
تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المعمول بها في الوحدات الإدارية العامة وتعتمد الميزانية والحساب الختامي بقرار من وزارة الدفاع.
مادة (9)
تبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للجهاز من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
مادة (10)
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقا لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية، بتنظيم جهاز الرقابة الشعبية.
مادة (11)
تؤول للجهاز كافة الأصول والموجودات الثابتة والمنقولة المستخدمة في الأنشطة المسندة للجهاز بموجب هذا القرار، والتابعة للجهات التي تقوم بالعمل بالمنافذ الحدودية لليبيا، وذلك بما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات.
ويصدر بتحديد الجهات التي تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة قرار من وزير الدفاع بعد التنسيق مع القطاعات العامة النوعية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
مادة (12)
ينسب إلى الجهاز العاملون في المجالات المشابهة لعمل الجهاز الموجودون في الخدمة وقت صدور هذا القرار حسب حاجة العمل، وبذات أوضاعهم الوظيفية، وذلك بقرارات تصدر عن أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة (13)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 16 / رجب
الموافق: 26 / التمور / 1429 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.