والقضايا في الولايات بتمثيل الحكومة
● بعد الاطلاع على المادة 3 من الدستور،
يجوز لإدارة التشريع والقضايا بوزارة العدل أن تعهد لإدارة التشريع والقضايا في أية ولاية بالحضور نيابة عن الحكومة الاتحادية في أية قضية تكون منظورة أمام إحدى محاكم الولاية.
تتحمل وزارة العدل جميع النفقات التي تنفقها أية ولاية في سبيل تنفيذ أحكام المادة السابقة.
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!