Secretariat of the General People’s Congress
Decree No. (42) of 1372 FDP
on work controls of inspectors-general for the sectors
The Secretariat of the General People’s Congress,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
Inspectors-general for the sectors shall exercise their competencies in accordance with the controls set out in this Decree.
Article (2)
Inspectors-general shall handle the inspection and monitoring of all matters within their competence related to the performance of the concerned sectors and the workers therein to assess their commitment to performing the duties of their positions and achieving the set performance rates. They shall also collect information and data related to the implementation of plans and programs, monitor the implementation of public policies related to the sectors and the bodies affiliated thereto, assess sector performance, issue warnings on any negligence or neglect, and refer violators to investigation. In doing such, they may undertake the following in particular:
Article (3)
The planning councils and sectors in the districts shall provide the competent inspector-general with the draft plans and programs for the sector, for him to provide his suggestions thereon.
Article (4)
Secretaries of popular committees of the concerned sectors in the districts shall refer copies of the procedures adopted thereby and the reports of people’s committees in the districts forwarded thereto to the sector’s inspector-general, and shall comply with the observations he makes thereon with regard to such procedures and reports.
Article (5)
The inspector-general may invite the secretaries of people’s committees in the concerned sectors in the districts to discuss a specific matter concerning more than one district and refer it to the Secretariat of the General People’s Committee to adopt the necessary measures with regard thereto.
Article (6)
Inspectors-general shall monitor general policies on the specified sectors in Libya and abroad based on an assignment from the Secretariat of the General People’s Committee.
Article (7)
The internal regulations of the administrative unit of the inspectors-general shall be issued in a decree from the Secretariat of the General People’s Committee that shall specify the necessary organisational divisions and their detailed competencies, based on a proposal from the Secretary of the General People’s Committee for Manpower, Training, and Employment.
Article (8)
With regard to his workers’ employee affairs, the inspector-general shall exercise the powers of the competent secretary under the legislation in force.
Article (9)
This Decree shall not prejudice the competencies assigned to oversight and judicial bodies in the legislation in force.
Article (10)
Any provision that conflicts with those of this Decree shall be repealed.
Article (11)
This Decree shall come into force on the date of its issue and shall be published in the Legal Register.
Secretariat of the General People’s Congress – Libya
Issued in Tripoli
On: 4 Rabi’ al-Awwal
Corresponding to: 24 April 1372 FDP
قرار أمانة مؤتمر الشعب العام
رقم (42) لسنة 1372 و.ر
بشأن ضوابط عمل المفتشين العامين للقطاعات
أمانة مؤتمر الشعب العام،
قــــــــررت
مادة (1)
يمارس المفتشون العامون للقطاعات اختصاصاتهم وفقاً للضوابط المبينة في هذا القرار.
مادة (2)
يتولى المفتشون العامون كل في مجال اختصاصه التفتيش والمتابعة لأداء القطاعات المعنية والعاملين بها للوقوف على مدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم وتحقيق معدلات الأداء المقررة، كما يتولون تجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بتنفيذ الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالقطاعات والجهات التابعة لها، وتقييم الأداء القطاعات والتنبيه إلى أي قصور أو إهمال، وإحالة المخالفين إلى التحقيق، ولهم على الأخص ما يلي:-
- متابعة أعمال اللجان الشعبية للقطاعات في الشعبيات، للتأكد من مدى التزامهم بتحقيق أهدافها، وتطبيق التشريعات النافذة.
- التفتيش والمتابعة والإشراف الفني على الهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة بالقطاعات المعنية، والتأكد من مدى التزامها بتحقيق أهدافها وتطبيقها للتشريعات النافذة.
- طلب أية معلومات أو بيانات تتعلق بأداء اللجان الشعبية للقطاعات في الشعبيات والعاملين بها، والاطلاع على المستندات والوثائق والسجلات ذات العلاقة.
- اقتراح الحلول للمشاكل التي تعيق سير العمل، ووسائل تطوير الأداء الإداري والفني للعاملين بالقطاعات المعنية.
- التنسيق بين اللجان الشعبية للشعبيات واللجنة الشعبية العامة وأمانتها واللجنة الشعبية العامة للشعبيات فيما يتعلق بالقطاعات التي يتولون التفتيش عليها ومتابعتها.
- متابعة أداء العاملين بالقطاعات المعنية، واقتراح السبل اللازمة لتحسين مستوى أدائهم.
- مراجعة محاضر اجتماعات اللجان الشعبية للقطاعات المعنية في الشعبيات، وإبداء ما قد يتطلبه الأمر من ملاحظات.
- دراسة مقترحات اللجان الشعبية للشعبيات، وغيرها من الجهات الأخرى المتعلقة بالقطاعات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إحالتها إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- إعداد التقارير اللازمة عن نشاطات القطاعات وإحالتها إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- عرض المسائل المتعلقة بعمل القطاعات بناء على تكليف من أمانة اللجنة الشعبية العامة، واقتراح إدراج المسائل المتعلقة بها في جدول أعمال اللجنة الشعبية العامة أو أمانتها أو اللجنة الشعبية العامة للشعبيات.
- إبلاغ الجهات الرقابية والقضائية عن المخالفات التي تقع من العاملين بالقطاعات المعنية وإحالة المخالفين إلى التحقيق وفقاً للتشريعات النافذة.
- متابعة تصحيح المخالفات التي تقع من العاملين في القطاعات المعنية، والجزاءات الموقعة عنها، وإبلاغ الجهات المختصة بالنتائج.
- تقصي أسباب القصور والإهمال والتسيب الإداري في القطاعات المعنية بالشعبيات وضبطها واقتراح سبل معالجتها.
- إبداء الرأي فيما يعرض من موضوعات على اللجنة الشعبية العامة أو أمانتها أو اللجنة الشعبية العامة للشعبيات، والتي تخص أحد القطاعات المعنية بالشعبيات.
مادة (3)
تقوم مجالس التخطيط والقطاعات بالشعبيات بموافاة المفتش العام المختص بمشروعات الخطط والبرامج الخاصة بالقطاع، وذلك لإبداء مقترحاته حيالها.
مادة (4)
على أمناء اللجان الشعبية للقطاعات المعنية بالشعبيات إحالة صور مما يتخذونه من إجراءات، وما يحيلونه من مذكرات للجان الشعبية للشعبيات للمفتش العام للقطاع، والالتزام بما يبديه من ملاحظات حول تلك الإجراءات والمذكرات.
مادة (5)
للمفتش العام دعوة أمناء اللجان الشعبية للقطاعات المعنية بالشعبيات لمناقشة موضوع أو موضوعات محددة تخص أكثر من شعبية، وإحالتها إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
مادة (6)
يقوم المفتشون العامون بمتابعة السياسات العامة التي تخص القطاعات المحددة في الداخل والخارج بناء على تكليف من أمانة اللجنة الشعبية العامة.
مادة (7)
يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز الإداري للمفتشين العامين قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة يحدد التقسيمات التنظيمية اللازمة، واختصاصاتها التفصيلية بناء على اقتراح أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.
مادة (8)
يمارس المفتش العام فيما يتعلق بالشؤون الوظيفية للعاملين معه صلاحيات الأمين المختص في التشريعات النافذة.
مادة (9)
لا تحل أحكام هذا القرار باختصاصات الأجهزة الرقابية والقضائية المسندة لها في التشريعات النافذة.
مادة (10)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (11)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
أمانة مؤتمر الشعب العام
صدر في طرابلس
بتاريخ: 4/ربيع الاول
الموافق: 24/الطير/1372 و.ر
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.