AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم (46) لسنة 1430م
بتعيين مدعي عام لنيابة الشعب المسلح
أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع: -
● (40) لسنة 1974 افرنجي وتعديلاته.
● (5) لسنة 1978 افرنجي المعدل.
● (1) لسنة 1439 ميلادية بإصدار قانون الإجراءات الجنائية في الشعب
● وعلى قرار القائد الأعلى رقم (59) لسنة 1989م افرنجي بإنشاء اللجنة العامة
المؤقتة للدفاع وتنظيمها وتعديلاته.
● وعلى قرار القائد الأعلى رقم (16) لسنة 1430 ميلادية بإنشاء الهيئة
● وعلى قرارنا رقم (15) لسنة 1430 ميلادية بتنظيم الهيئة العامة للقضاء في
● وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بشأن ندب
الأستاذ محمد بشير الخضار للعمل بالشعب المسلح.
يعين الأستاذ محمد بشير الخضار مدعيا عاما لنيابة الشعب المسلح.
يعين عقيد ركن المبروك المهدي سويسي نائبا للمدعي العام لنيابة الشعب المسلح.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالفه من أحكام.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.