AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (478) لسنة 2000 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الصادر
بإعادة تنظيم معهد القضاء.
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة (1)
تعدل المادتان (14 - 18) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (208) لسنة 1988 إفرنجي، بإعادة تنظيم معهد القضاء المشار إليه، وبحيث يجرى نصها على النحو التالي:-
مادة (14):-
تعقد شعبة التأهيل القضائي والقانوني دورات لمن يرشحون لهذا الغرض من أعضاء الهيئات القضائية ومن العاملين في مجال القانون بجهات العمل الأخرى، تحدد مدتها بقرار من لجنة إدارة المعهد بالتنسيق مع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، ويمنح المتدرب إجازة دراسية بمرتب كامل تبدأ وتنتهي في الميعاد المحدد لبدء الدراسة وتنتهي بانتهائها بالمعهد.
مادة (18):-
تكون الدراسة في شعبة التأهيل القضائي والقانوني لمدة سنتين دراسيتين، ويجب أن يتضمن التأهيل في هذه الشعبة دراسة نظرية وتطبيقية مع زيارات ميدانية للمحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى والمؤسسات العقابية والإصلاحيات، وتحدد لائحة النظام الدراسي والامتحانات مواد الدراسة وفترات التدريب والساعات المخصصة لكل منها.
مادة (2)
تضاف مادة جديدة للقرار رقم (208) لسنة 1988 إفرنجي المشار "إليه تحت رقم (14) مكرر، بحيث يجرى نصها كالآتي:-
مادة (14) مكرر.
"تجري شعبة التأهيل القضائي والقانوني برامج تأهيلية لمن يعينون في وظيفة أعوان القضاء لغرض تعيينهم بالهيئات القضائية بعد اجتيازهم للمدة المقررة للوظيفة المذكورة وتعتبر شرطا للتعيين وتكون، مدة كل برنامج ثلاثين أسبوعا تقسم إلى فصلين دراسيين تشتمل على دروس نظرية وعملية تحدد موضوعاتها وكيفية تطبيقها والساعات المخصصة لها بقرار من لجنة إدارة المعهد، على أن تتولى الإدارة العامة لشئون الهيئات القضائية بالتنسيق مع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، حصر أعوان القضاء ممن أتموا المدة المقررة لشغلهم تلك الوظيفة، بهدف ترشيحهم لبرنامج التأهيل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك في إطار المعايير والضوابط التي تحددها اللوائح الداخلية للمعهد.
مادة (3)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
توقيع : اللجنة الشعبية العامة
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.