General People’s Committee
Decree No. (489) of 1377 FDP (2009 AD)
establishing the National Authority for Monitoring the Implementation
of the Chemical Weapons Convention in the Great Jamahiriya
The General People’s Committee,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
An authority called the National Authority for Monitoring the Implementation of the Chemical Weapons Convention in the Great Jamahiriya shall be established. This Authority shall be a legal entity, have financial autonomy, and shall be subordinate to the Ministry of Defence.
Article (2)
The Authority’s headquarters shall be in the city of Tripoli. The Authority’s managing committee may establish branches and offices domestically, pursuant to a decree issued thereby.
Article (3)
The goal of the Authority shall be to control, regulate, and monitor the implementation of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, as well as to spread awareness among members of society, whether in the public or private sector, on the dangers and harms of chemical weapons, the necessary means of prevention and protection, and ways of dealing with them.
Article (4)
The Authority shall hold competence to perform the following:
Article (5)
The Authority shall be run by a managing committee named under a decree issued by the General People’s Committee, based on a submission from the Minister of Defence. The committee shall contain delegates from the relevant bodies in defence, foreign, national security, environment, and customs affairs and other bodies related to the Convention. The remuneration of the secretary and members of the managing committee shall be set pursuant to a decree from the Minister of Defence.
Article (6)
The managing committee shall hold competence to perform the following:
Article (7)
Meetings of the Authority’s managing committee shall be as follows:
Article (8)
The secretary of the Authority’s managing committee shall be responsible for facilitating its technical, administrative, and financial work, and for supervision and coordination of the organisational divisions in accordance with the Authority’s regulations and decrees and related legislation. In particular, the secretary may undertake the following:
Article (9)
A number of employees shall join the Authority in accordance with the approved personnel. The Authority’s organisational structure and regulations shall set out the nature of their jobs and competencies, in accordance with the legislation in force.
A number of those persons working at the Authority may have the capacity of judicial police officers, in accordance with the legislation in force.
Article (10)
The Authority shall have an independent budget entered into the State’s general budget. The Authority’s fiscal year shall begin with the start of the State’s fiscal year and end at the end thereof.
The Authority’s first fiscal year shall commence from the date this Decree enters into force and end at the end of the following fiscal year.
Article (11)
The Authority’s financial resources shall consist of:
Article (12)
The Authority shall have an organisational structure and administrative, financial, and technical regulations approved pursuant to a decree from the Minister of Defence, based on a submission from the secretary of the Authority’s managing committee.
Article (13)
No legal entity or natural person may perform any of the following activities:
Article (14)
No legal entity or natural person may perform any of the following activities:
Article (15)
Without prejudice to the Convention’s provisions, any legal entity or natural person shall be prohibited from performing any of the following activities without obtaining a license from the competent bodies and prior approval from the Authority:
Article (16)
License-issuing bodies must keep a record of all licenses issued in accordance with this Decree, and notify the Authority periodically of the licenses issued thereby.
Article (17)
In accordance with the provisions of the preceding Article, licensees must abide by the following:
In all cases, licensees are prohibited from using the chemicals provided other than for the purposes for which they were provided
Article (18)
Any natural person or legal entity responsible for a facility subject to this Decree must facilitate inspection activities in accordance with Articles (4), (5), (6), and (7) of the Convention, which shall be performed by the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, in accordance with the Convention.
Article (19)
No natural person or legal entity may disclose, directly or indirectly, any confidential information related to the implementation of the Convention, received by Libya from another States Party or the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons.
Article (20)
This Decree shall enter into force on its date of issuance, and it shall be implemented by the competent bodies.
The General People’s Committee – Libya
Issued on: 15 Dhu al-Qaada
Corresponding to: 29/10/1377 FDP (2009 AD)
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (489) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)
بإنشاء الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر
الأسلحة الكيميائية في الجماهيرية العظمى وتقرير بعض الأحكام
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة ( 1 )
تنشأ هيئة تسمى (الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في ليبيا) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة الدفاع.
مادة ( 2 )
يكون مقر الهيئة بمدينة طرابلس ويجوز للجنة إدارتها أن تنشئ فروعا ومكاتب لها بالداخل بقرارات تصدر عنها.
مادة ( 3 )
تهدف الهيئة إلى مراقبة وتنظيم ومتابعة تنفيذ اتفاقية حظر واستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيمائية وتدمير تلك الأسلحة، بالإضافة إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع سواء في القطاع العام والخاص عن مخاطر الأسلحة الكيميائية وأضرارها وسبل الوقاية والحماية المطلوبة ووسائل التصدي لها.
مادة ( 4 )
تختص الهيئة بما يلي:
أ. الإشراف على تنفيذ الاتفاقية المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار، والتشريعات الصادرة بالخصوص.
ب. جمع البيانات الواجب الإفادة بها في الإعلان الأولى والإعلانات السنوية وإبلاغ المنظمة بها.
ج. تقديم البيانات والمعلومات ذات الصلة المنصوص عليها في الاتفاقية وهذا القرار إلى المنظمة والتعاون مع الدول الأطراف.
د. تسهيل عمليات التفتيش التي تجرى بموجب الاتفاقية والتشريعات التي تصدر بالخصوص والتعاون مع مفتشي المنظمة، بما في ذلك مرافقتهم خلال عمليات التفتيش المختلفة.
ه. إسداء المشورة إلى الجهات المختصة بشأن المسائل المتصلة بالاتفاقية المشار إليها وهذا القرار وتقديم المعلومات التي قد تطلبها هذه الجهات مع تحديد درجة السرية.
و. تنظيم عمليات استيراد وتصدير المواد الكيميائية ذا العلاقة بالاتفاقية.
ز. منح التراخيص الخاصة بمجالات اختصاص الهيئة وقيمة الرسوم المستحقة عليها.
ح. الاتصال بالمنظمة والدول الأطراف والعمل على استفادة ليبيا من الخدمات التي تقدمها المنظمة.
ط. أي مهام أخرى تسند إليها من الجهات المختصة.
مادة (5)
تدار الهيئة بلجنة إدارة يصدر بتسميتها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من وزارة الدفاع على أن تضم مندوبين عن الجهات ذات العلاقة بالشؤون الدفاعية والخارجية والأمن الوطني والبيئة والجمارك والجهات الأخرى ذات العلاقة بالاتفاقية. وتحدد مكافأة أمين وأعضاء لجنة الإدارة بقرار من وزير الدفاع.
مادة (6)
تختص لجنة الإدارة بما يلي:
أ. رسم السياسة العامة للهيئة بما يتلاءم مع أغراضها.
ب. اعتماد البرامج السنوية لعمل الهيئة.
ج. اعتماد الحساب الختامي وإقرار مشروع الميزانية وإحالتها للجهات المختصة.
د. إعداد اللوائح المتعلقة بعمل الهيئة والتي تعرض من أمين لجنة الإدارة وإحالتها لوزارة الدفاع للاعتماد.
ه. قبول الإعانات والهبات والتبرعات المقدمة للهيئة.
و. الاختصاصات المقررة للجان الإدارة بموجب التشريعات النافذة.
مادة (7)
تكون اجتماعات لجنة إدارة الهيئة على النحو التالي:
أ. يترأس اجتماعات لجنة إدارة الهيئة أمينها، ويحل محله عند غيابه عضو اللجنة الذي يليه بقرار تشكيلها وفي حالة تعذر حضوره يختار أعضاء اللجنة من يترأس الاجتماع تكون له صلاحيات الأمين خلال الاجتماع.
ب. تصدر القرارات والتوصيات بأغلبية أصوات الأعضاء والحاضرين.
ج. يكون لكل عضو في الهيئة صوت واحد، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي منه الأمين.
د. تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما رأت ضرورة لذلك وتعقد اجتماعاتها في المكان الذي تحدده.
ه. يجوز للجنة الإدارة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به دون أن يكون له الحق في التصويت.
و. تضع لجنة الإدارة لائحة، داخلية تنظم عملها.
مادة (8)
يكون أمين لجنة إدارة الهيئة مسئولا عن تسيير أعمالها الفنية والإدارية والمالية والإشراف والتنسيق بين التقسيمات التنظيمية وفقا لنظم لوائح الهيئة وقراراتها والتشريعات ذات العلاقة، وله على وجه الخصوص ما يلي:
أ. تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء والجهات الأخرى.
ب. متابعة تنفيذ قرارات لجنة إدارة الهيئة وما يصدر عنها من إجراءات.
ج. اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على لجنة الإدارة.
د. توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم بين الهيئة وغيرها من الجهات بعد موافقة لجنة الإدارة.
ه. إصدار قرارات الإيفاد في المهام الرسمية وفقا للتشريعات النافذة.
و. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضها على لجنة الإدارة.
ز. اقتراح مشروع الملاك الوظيفي وإحالته للاعتماد.
ح. ممارسة الشؤون الوظيفية المتعلقة بعمل الهيئة وفقا للتشريعات النافذة.
ط. إصدار أوامر الصرف من المبالغ المدرجة بالميزانية العامة.
ي. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الهيئة وعرضها على لجنة الإدارة والجهات ذات العلاقة.
مادة (9)
يلحق بالهيئة عدد من الموظفين وفقا لملاكها المعتمد ويحدد هيكلها التنظيمي ولوائحها طبيعة وظائفهم واختصاصاتهم وفقا للتشريعات النافذة.
ويجوز أن يكون لعدد من العاملين بالهيئة صفة مأموري الضبط القضائي وفقا للتشريعات النافذة.
مادة (10)
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تدرج بالميزانية العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
مادة (11)
تتكون الموارد المالية للهيئة من:
أ. ما يخصص لها من مبالغ في الميزانية العامة للدولة.
ب. الهبات والمنح التي تقبلها الهيئة وتتفق مع أهدافها.
ج. أية إيرادات أخرى تحققها الهيئة من ممارسة أنشطتها.
مادة (12)
يكون للهيئة هيكل تنظيمي ولوائح إدارية ومالية وفنية يصدر باعتمادها قرار من وزير الدفاع بناءً على عرض من أمين لجنة إدارة الهيئة.
مادة (13)
لا يجوز لأي شخص اعتباري أو طبيعي إتيان أي من الأعمال التالية:
أ. صنع واستحداث الأسلحة الكيميائية، أو الحصول عليها بطريقة أخرى، أو تخزينها أو امتلاكها أو حيازتها، أو الاحتفاظ بها، أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان.
ب. استعمال الأسلحة الكيميائية.
ج. القيام بأي استعدادات عسكرية لاستعمال الأسلحة الكيميائية.
د. مساعدة أو تشجيع أو حث أي كان بأي طريقة كانت على القيام بأي نشاط من الأنشطة المحظورة على الدول الأطراف بموجب الاتفاقية.
هـ. استعمال عوامل مكافحة الشغب في غير الغرض المعدة له.
مادة (14)
لا يجوز لأي شخص اعتباري أو طبيعي إتيان أي من الأعمال التالية:
أ. إنتاج أو حيازة مواد كيميائية مدرجة في الجدول (1) المرفق بالاتفاقية أو الاحتفاظ بها أو استعمالها خارج أراضي الدول الأطراف أو نقل هذه المواد خارج أراضي ليبيا إلى دولة ليست طرفاً في الاتفاقية.
ب. إنتاج مواد كيميائية مدرجة في الجدول (1) المرفق بالاتفاقية أو حيازتها أو الاحتفاظ بها أو نقلها أو استعمالها، إلا للأغراض المبينة في الفقرة (2) من الفرع (أ) الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق.
ج. إعادة نقل مواد الجدول (1) المرفق بالاتفاقية.
د. نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول (1) المرفق بالاتفاقية ما لم تكن عملية النقل المعنية مطابقة لأحكام الفرع (ب) من الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق.
هـ. إنتاج مواد الجدول (1) المرفق بالاتفاقية إلا للأغراض المبينة في الفقرة (ج) من الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق.
و. نقل أي من المواد الكيميائية المدرجة في الجدول (2) المرفق بالاتفاقية إلى دولة ليست طرفاً في الاتفاقية.
ز. نقل أي من المواد الكيميائية المدرجة في الجدول (3) المرفق بالاتفاقية إلى دولة ليست طرفا في الاتفاقية ما لم تكن عملية النقل المعنية مطابقة لأحكام الفرع (ج) من الجزء الثامن من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق.
مادة (15)
مع عدم الإخلال بما نصت عليه الاتفاقية يحظر على أي شخص اعتباري أو طبيعي القيام بأي من الأعمال التالية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وموافقة مسبقة من الهيئة:
أ. استيراد وتصدير أو نقل أو تخزين أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو استعمال المواد الكيميائية الملحقة بالمرفق المتعلق بالتحقق.
ب. إنشاء مصانع أو مختبرات أو مستودعات للأعمال المنصوص عليها في البند (أ).
مادة (16)
يجب على الجهة المانحة للتراخيص مسك سجل لتدوين جميع التراخيص التي منحت وفقاً لأحكام هذا القرار، وإخطار الهيئة بصفة دورية بالتراخيص الصادرة عنها.
مادة (17)
يجب على المُرخص له وفقاً لما تنص عليه المادة السابقة الالتزام بما يلي:
أ. مسك سجل تدون فيه جميع الأنشطة التي يُمارسها وتحدد القرارات واللوائح الصادرة عن الهيئة البيانات والمعلومات الواجب تدوينها في هذا السجل.
ب. إخطار الهيئة بصفة دورية بالمواد الكيميائية المستخدمة وكيفية استخدامها والجهات المستخدمة والكميات المتبقية منها.
وفي جميع الأحوال يحظر على المرخص له استخدام أو استعمال المواد الكيميائية الموردة في غير الأغراض الموردة من أجلها.
مادة (18)
يجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري مسئول عن مرفق من المرافق الخاضعة لأحكام هذا القرار تسهيل عمليات التفتيش وفقاً للمواد (الرابعة والخامسة والسادسة والتاسعة) من الاتفاقية التي تقوم بها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفقاً لأحكام الاتفاقية.
مادة (19)
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يُفشي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي معلومات سرية مُتصلة بتنفيذ الاتفاقية، تتلقاها ليبيا من الدول الأطراف الأخرى، أو مُنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
مادة (20)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 15 ذي القعدة
الموافق: 1377.10.29 و.ر (2009 مسيحي)
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.