AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم (54)
لسنة 1430م بشأن تحديد واجب الحراسة والحماية
والتأمين والدفاع والتحرير والوحدات المكلفة بذلك
أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع ،
قـــــــــــــرر
مادة (1)
تعاريف
في مقام تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الحراسة / واجب يقصد به تحقيق أمن الهدف المراد حراسته والمحافظة على النظام والضبط سواء كانت الحراسة ثابتة أو متحركة بصفة فردية أو جماعية ميلحة أو غير مسلحة.
الحماية / واجب يقصد به اتخاذ كافة التدابير الوقائية الكفيلة بحماية الهدف من أي اعتداء أثناء الحركة أو الثبات.
التأمين / واجب يقصد به اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية التي من شأنها تحقيق إحكام السيطرة ومنع الاختراق وحدوث الخلل الأمني.
الدفاع / واجب يقصد به اتخاذ كا فة التدابير الدفاعية اللازمة لحماية الهدف أو الموقع، وصد أي هجوم معاد للحيلولة دون بلوغ أهدافه، وتحقيق نواياه، وتدمير العدو المتوغل في الدفاع.
التحرير / واجب يقصد به سحق وتدمير القوة المعتدية بشكل حاسم، وتطهير الموقع ومطاردة العدو والقضاء على فلوله - وقمع أي حالة من حالات التمرد والعصيان.
مادة (2)
تكلف الوحدات الآتي بيانها بواجب الحراسة والتأمين والدفاع والتحرير:
الحراسة / ويكلف بها أفراد الوحدات الآتية:
الجحفل (219) الأمني.
الكتائب التابعة لرئاسة أركان الوحدات الأمنية.
الحرس الثوري الأخضر
الحرس الشـــعبي
التشكيلات الثورية الأخرى
الهيئات النظامية أياً كانت صفتها عسكرية أو مدنية.
الحماية / تكلف بها ذات الوحدات المكلفة بواجب الحراسة بالإضافة إلى:
1) لواء الحرس 2) قوة الردع. 3) الفوج التاسع.
متى صدر أمر تكليف لها بذلك أو كان الهدف المراد حمايته متواجداً في نطاق المنطقة المتمركزة بها
اي وحدة من الوحدات التابعة لها.
التأمين / وتكلف به كافة الأجهزة الأمنية العسكرية منها والمدنية وهي:
1- إدارة الاستخبارات 2- إدارة الشرطة العسكرية.
3 - جهاز الأمن الداخلي. 4- جهاز الأمن الخارجي.
5- الأمن العام. 6- المنطقة الأمنية الواقع في نطاقها الهدف المطلوب تأمينه.
الدفاع / وتكلف به ذات الوحدات المكلفة بواجب الحراسة والحماية، وكذلك المناطق الدفاعية والوحدات العسكرية الواقعة في نطاقها والهيئات النظامية الأخرى العسكرية منها والمدنية.
التحرير / وتكلف به وحدات الشعب المسلح المكلفة بالواجب القتالي والتشكيلات الأخرى والهيئات النظامية وأي قوة خاصة تفرز لتنفيذ هذا الواجب.
مادة (3)
تتولى الوحدات المذكورة في المادة التانية تنظيم الإجراءات العملية لتنفيذ واجب الحراسة والحماية والتأمين والدفاع والتحرير، بما يكفل قيامها به على الوجه الأكمل ولها في سبيل ذلك:
مادة (4)
تعتبر كافة أوامر التكليف والأوراق والسجلات والأسلحة والمعدات والذخائر ووسائل الاتصال والمواصلات الخاصة بواجب الحراسة والحماية والتأمين والدفاع والحرير وكيفية تنفيذها سراً يحظر إفشاؤه أو البوح به لغير المكلفين به.
مادة (5)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.
اللواء / أبوبكر يونس جابر
أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع
صدر في: 10/11/1409 و.ر
الموافق: 15/2/1430 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.